فهمت كلامك سماحة الشيخ ولكن أرجو أن تأخذني بحلمك
وأن تذكر ردك على قول الشيخ العاملي هنا
أن قول الفلكيُّ صار موجباً لليقين بحيث لا يتخلف فلا يجوز الإعتماد عليه لما أشرنا إليه آنفاً من أن وجوب الصوم أُخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية نتوضيح ذلك:أن الرؤية البصرية لها حكاية عن المرئي وهو الهلال،فيقع الكلام على أن الرؤية المأخوذة في موضوع وجوب الصوم هل أُخذت بما هي طريقٌ ومرآة كاشفة عن ولادة الهلال فلا تكون ساعتئذٍ لها خصوصية أُخرى غير الكشف دخيلة في تحقق الموضوع بحيث يؤخذ الموضوع على نحو الطريقية فيمكن إثبات ولادة الهلال بكاشفٍ آخر غير الرؤية البصرية،وأما لو قلنا أن الرؤية أُخذت بما هي رؤية لا بعنوان أنها مرآة كاشفة عن ولادة الهلال،فهذا يعني إنحصار ثبوت ولادة الهلال بها فقط ولا تثبت الولادة شرعاً بعنوان آخر غير الرؤية البصرية أو ما دل عليه الدليل الشرعي، حتى وإن كانت لها صفة الكشف والحكاية وهذا معناه أخذ العنوان على نحو الموضوعية ، وبما أن الطريقية تستدعي إلغاء خصوصية العنوان فهي تحتاج إلى بيان زائد لا يكفي في ثبوته نفس الدليل المشتمل على العنوان والظاهر في أخذه واعتباره بعنوانه الشخصي لا بعنوان آخر لم يُذكَر في النصِّ،لذا نحن مع ما قد أجمع عليه المحققون من علماء أصول الفقه بأن الأصل في العناوين المأخوذة أن تؤخذ على نحو الموضوعيّة
وأن تذكر ردك على قول الشيخ العاملي هنا
أن قول الفلكيُّ صار موجباً لليقين بحيث لا يتخلف فلا يجوز الإعتماد عليه لما أشرنا إليه آنفاً من أن وجوب الصوم أُخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية نتوضيح ذلك:أن الرؤية البصرية لها حكاية عن المرئي وهو الهلال،فيقع الكلام على أن الرؤية المأخوذة في موضوع وجوب الصوم هل أُخذت بما هي طريقٌ ومرآة كاشفة عن ولادة الهلال فلا تكون ساعتئذٍ لها خصوصية أُخرى غير الكشف دخيلة في تحقق الموضوع بحيث يؤخذ الموضوع على نحو الطريقية فيمكن إثبات ولادة الهلال بكاشفٍ آخر غير الرؤية البصرية،وأما لو قلنا أن الرؤية أُخذت بما هي رؤية لا بعنوان أنها مرآة كاشفة عن ولادة الهلال،فهذا يعني إنحصار ثبوت ولادة الهلال بها فقط ولا تثبت الولادة شرعاً بعنوان آخر غير الرؤية البصرية أو ما دل عليه الدليل الشرعي، حتى وإن كانت لها صفة الكشف والحكاية وهذا معناه أخذ العنوان على نحو الموضوعية ، وبما أن الطريقية تستدعي إلغاء خصوصية العنوان فهي تحتاج إلى بيان زائد لا يكفي في ثبوته نفس الدليل المشتمل على العنوان والظاهر في أخذه واعتباره بعنوانه الشخصي لا بعنوان آخر لم يُذكَر في النصِّ،لذا نحن مع ما قد أجمع عليه المحققون من علماء أصول الفقه بأن الأصل في العناوين المأخوذة أن تؤخذ على نحو الموضوعيّة
تعليق