المشاركة الأصلية بواسطة جاسم ابو علي1
تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.
تعليق