الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابو حفص القطيفي
القياس:
القياس لغة:التقدير والتسوية
القياس اصطلاحا هو:الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم تامل تامل اذا كانت العلة واحدة
مثال على القياس:
شرب الخمر محرم بنص من القران الكريم:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه))
والعلة في تحريم الخمر الاسكار فكل شراب توجد فيه هذه العلة الا وهي الاسكار يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه.
لم يقس هنا إنما إستناداً للحكم الشرعي حرمت شراب السكر
اركان القياس
الاصل:وهو ما ورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه.
الفرع:وهو مالم يرد بحكمه نص ويراد تسويته بالاصل في حكمه ويسمى المقيس.
حكم الاصل:هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل.
العلة:وهي الوصف الذي بني عليه حكم الاصل وبناء على وجوده في الفرع يسوب بالاصل في حكمه.
أدلة مشروعية القياس:
من القران:
قال تعالى: قل يحييها الذي انشاها اول مرة
فاستدل الله تعالى لنا على ما انكره منكرو البعث بالقياس فان الله تعالى علمنا قياس اعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها اول مرة.
في هذه الآية لا يقيس الله بل يثيت بأنه الذي خلق و هو القادر على البعث ... هذه ليست قياس
من السنة النبوية:
-جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج، ان حججت عنه اينفعه ذلك؟قال له:ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك؟قال:نعمو قال:فدين الله احق بالقضاء. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز الحج عن الميت قياسا على قضاء الدين.
رواه النسائي واسناده حسن
و هل بت لا تفرق بين المثال و بين القياس ؟؟؟؟
ومن افعال الصحابة ر ضي الله عنهم واقوالهم:
بايع الصحابة رضي الله عنه ابي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا:رضيه رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنيانا فقاسوا الخلافة على امامة الصلاة.
مسألة الصلاة لم تصح أصلاً و لم تثبت فلا تحتج بها
المعقول:
ان الوقائع والحوادث متجددة والقياس هو المصدر التشريعي الذي يلبي حاجة الناس الى وضع احكام شرعية لهذه الوقائع ومن العدالة ان تتساوى الوقائع في الحكم اذا تساوت العلة اذا تساوت العلة.
بل إستنباط الأحكام و الإجتهاد
والان هل ترى من حاجة الى المصدر التشريعي الرابع القياس وان كنت لا ترى ذلك فما هو مصدرك انت: القران واقوال المعصوم وان لم تكن المسالة موجودة في القران ولا في الكتب الشيعية المعتمدة (اقوال المعصومين) فماذا تفعل؟؟!!
القرآن ... السنه (( سنة النبي و المعصزمين ) و الإجتهاد
هذا و الله أعلم ببواطن الأمور
سؤال يحتاج الى اجابة [/B]
القياس:
القياس لغة:التقدير والتسوية
القياس اصطلاحا هو:الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم تامل تامل اذا كانت العلة واحدة
مثال على القياس:
شرب الخمر محرم بنص من القران الكريم:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه))
والعلة في تحريم الخمر الاسكار فكل شراب توجد فيه هذه العلة الا وهي الاسكار يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه.
لم يقس هنا إنما إستناداً للحكم الشرعي حرمت شراب السكر
اركان القياس
الاصل:وهو ما ورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه.
الفرع:وهو مالم يرد بحكمه نص ويراد تسويته بالاصل في حكمه ويسمى المقيس.
حكم الاصل:هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل.
العلة:وهي الوصف الذي بني عليه حكم الاصل وبناء على وجوده في الفرع يسوب بالاصل في حكمه.
أدلة مشروعية القياس:
من القران:
قال تعالى: قل يحييها الذي انشاها اول مرة
فاستدل الله تعالى لنا على ما انكره منكرو البعث بالقياس فان الله تعالى علمنا قياس اعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها اول مرة.
في هذه الآية لا يقيس الله بل يثيت بأنه الذي خلق و هو القادر على البعث ... هذه ليست قياس
من السنة النبوية:
-جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج، ان حججت عنه اينفعه ذلك؟قال له:ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك؟قال:نعمو قال:فدين الله احق بالقضاء. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز الحج عن الميت قياسا على قضاء الدين.
رواه النسائي واسناده حسن
و هل بت لا تفرق بين المثال و بين القياس ؟؟؟؟
ومن افعال الصحابة ر ضي الله عنهم واقوالهم:
بايع الصحابة رضي الله عنه ابي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا:رضيه رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنيانا فقاسوا الخلافة على امامة الصلاة.
مسألة الصلاة لم تصح أصلاً و لم تثبت فلا تحتج بها
المعقول:
ان الوقائع والحوادث متجددة والقياس هو المصدر التشريعي الذي يلبي حاجة الناس الى وضع احكام شرعية لهذه الوقائع ومن العدالة ان تتساوى الوقائع في الحكم اذا تساوت العلة اذا تساوت العلة.
بل إستنباط الأحكام و الإجتهاد
والان هل ترى من حاجة الى المصدر التشريعي الرابع القياس وان كنت لا ترى ذلك فما هو مصدرك انت: القران واقوال المعصوم وان لم تكن المسالة موجودة في القران ولا في الكتب الشيعية المعتمدة (اقوال المعصومين) فماذا تفعل؟؟!!
القرآن ... السنه (( سنة النبي و المعصزمين ) و الإجتهاد
هذا و الله أعلم ببواطن الأمور
سؤال يحتاج الى اجابة [/B]
تعليق