يجهال الوهابيه مااتيتم به لايتعدى احكام الجنابه من بطلان الصوم اوعدمه او وجوب الجنابه من عدمها
بينما اخينا اتى
(قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد ص605 ط دار الكتاب العربي ( فصول في أحكام الوطء في الدبر ) :
" وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ".)
ردوا ان كنتم رجالا
تعليق