ميكال انت شخص لا يخجل ابدا وطريقتك في جلب الكلام من مصادرنا وادعاء ان ما فيها يؤيد وجهة نظرك صارت قديمة و مكشوفة ولا يرضى بها الا منافق دجال من امثال محمد س
يا اخوان يوجد فرق كبير جدا بين كلمة خمر وكلمة كحول لان كلمة كحول كلمة عامة تشمل عدد كبير من المواد الكيميائية بعضها مسكر و بعضها غير مسكر يستفاد منه لاغراض صناعية وطبية... اما كلمة الخمر فلها معنى خاص وهو المواد المسكرة المحرمة والفتوى المعروفة كل شيء اسكر كثيرة فقليله حرام.....
السيد ربما يشير لمركبات الكحول الكيميائية ذات الاستعمالات الصناعية والطبية وليس الخمر المحرم
الفرق يكون بين النبيذ و الخمر
النبيذ حلال :
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ
الكافي باب النبيذ
حمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.
نفس المصدر السابق
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ، ونحوه صحيح الحلبي ( 4 ) . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام
الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر
النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير
والمسكر هنا لايكون الا خمر لانها كحول ... ولكن قليل قليل لاتكثر منها
المشاركة الأصلية بواسطة ميكال
اولا هذا الجواب يامدلس ياكذذذذذذاب
الإستفتاءات : الأدوية الطبية ( مجموع الإستفتاءات: ۱٤ )
السؤال :
في الوقت الحاضر یستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الامر) في صنع كثیر من الادویة ولا سیّما (الادویة المشروبة)، والعطور (و سیّما انواع الكولونیا التي تستورد من الخارج)، فهل تجیزون للشخص العارف، او غیرالعارف بذلك ببیع وشراء وتهیئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الاخری للمذكورات؟
الجواب :
یجوز البیع والشراء والاستعمال واما الشرب فانما یجوز اذا كانت النسبة ضئیلة جدا بحیث لا یوجب الاسكار.
---------------------
وهذه الصوره
فاين الربط بموضوع الادويه عن شرب الخمر وهذا تدليس وكذب على السيد
لان نحن نتكلم عن شرب الخمر لعلمائك وانت تتكلم عن ايراد نسبه ضئيله من الكحول في الادويه وشربه بنسبه ضئيله فهو يبين للناس عكس المطلب
فهو يجعل الكحول المسكرة محللة ... قليل فقط لاتكثر منها
السؤال: المسألة رقم:39 من كتاب الفقه للمغتربين ما نصه :الكحول بجميع أنواعه سواء المتخذ من الاخشاب أم من غيرها طاهرغيرنجس فالادوية والعطوروالمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ويجوز تناولها أيضا اذا كانت نسبة الكحول ضئيلة 2بالمائة. وهذه الفتوى أساء فهمها بعض المسلمين فتصورطهارة الخمروجواز تناوله اذا كانت نسبة ضئيلة في المأكولات.. لذا نرجو بيان الفرق بين الكحول الطاهر والذي يجوز أكل المأكولات الحاوية عليه بنسبة ضئيلة جدا والكحول الموجودة في الخمر بحيث يرتفع هذا اللبس الحاصل ؟ الجواب: يختلف الخمرعن غيره من المسكرات فالخمروهوالمسكرالمتخذ من العنب نجس قليله وكثيره ويحرم كل مايحتوي عليه وان كانت النسبة ضئيلة جدا وكذلك الفقاع على الاحوط وجوبا وهو المتخذ من ماء الشعير الذي يوجب النشوة لا السكر.. وأما سائر المسكرات فهي محرمة قطعا ولكنها طاهرة ومنها الكحول الذي يستخدم في الادوية وبعض المأكولات بنسبة ضئيلة جدا بحيث يستهلك في سائر المواد فحيث أنه طاهرومستهلك لا يحكم بحرمة تناوله.
مجلة البحوث الإسلامية > العدد السابع والخمسون > الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1420هـ > بحث اللجنة الخمر والكلونيا > ثامنًا هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا وما حكم شربها واستعمالها
ثامنا : هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا ؟ وما حكم شربها واستعمالها على كل من التقديرين ؟ وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا ؟ كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم ، ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة ، وليس كل ما فيه كـحول يسكر شاربه ، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا ، فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا ، ويحرم شرب قليلها وكثيرها ، ويحد شاربها ، ويجري فيها الخلاف في نجاستها ، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا ، ولكـن يحرم شرب الكثير منها دودن القليل .
وإذا لـم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها ، فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء ، ولا تسمى خمرا ، ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكـم بنجاستها .
وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكرا يتوقف على تحليلها ، ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك .
هذا ما تيسر ذكره ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > المجموعة الأولى > المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2) > وصف الطبيب لعلاج فيه كحول
الفتوى رقم ( 4404 )
س: أرجو إفتائي في حرمة بعض العلاجات المحتوية على كحول، حيث إن هذا الموضوع يسبب لي حرجا شديدا وشكا وأخاف أن أرتكب الإثم بسبب وصفي لهذه العلاجات للمرضى ، ولكم الأجر عند الله . ج: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال مـا خلط بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الكحول عندما تستعمل في الصناعة مثلا وتتفاعل كيميائيا مع غيرها وتتحول الى تركيب كيمياوي اخر فهي لاتعد بعد ذلك من الكحول...الخل مثلا في بعض مراحل تصنيعة يكون محرم ثم بعد ذلك بعد مدة يكون طاهر وحلال عندما يتغير التركيب الكيميائي..... فتوى السيد تقول ان الكحول تستهلك اي تتفاعل وتتحول الى شيء اخر....
في الكتب الفقهية للمراجع يذكرون ان احدى المطهرات هي الاستحالة.... فلو تغير التركيب الكيميائي للكحول ستصبح شيء اخر وبذلك يتحقق معنى الاستهلاك في الفتوى
سؤالي هو: أنا طبيب أسنان جراح، ومركب الكحول مركب أساسي في عديد من الأدوية المستعملة في طب الأسنان والجراحة مثل التعقيم والتطهير حتى إنه يوجد بكميات قليلة في معظم الغسول للفم المتوفرة بالصيدليات التي نصفها للمرضى لتساعدهم على التخلص من الالتهابات، أو حتى للاستعمال اليومي للحفاظ على نظافة وطهارة الأسنان. ونسبة الكحول في هذه الأدوية قليلة ومخففة جدا مثل 0.092% كمثال لمحلول واسع الانتشار والاستخدام، ويستخدم مضمضة بعد التنظيف بالفرشاة. فهل يجوز شرعا استخدامها كانت مخففة أو غير مخففة نسبة الكحول في العلاج؟ وهل هناك مراقبة لمثل هذه الأدوية والعقاقير؟ علما أن معظم المرضى وحتى كثير من الدكاترة لا يعلمون بتراكيب هذه الأدوية والغسول. الرجاء الرد بالتفصيل حتى نحفظ على المسلمين دينهم ودنياهم؟
لإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الكحول المسكرة خمر, والخمر نجسة في قول جمهور أهل العلم لقول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. { المائدة : 90 }.
ولا يجوز خلط الدواء بالنجاسة, ولكن إذا كانت نسبة الكحول في الدواء قليلة ولا أثر لها في طعم الدواء ولا لونه ولا ريحه فقد أفتى أهل العلم بجواز استخدام ذلك الدواء.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول المسكرة جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها. اهـ .
ومثله ما جاء في فتوى مجمع الفقه الإسلامي وقد نقلناه في الفتوى رقم: 118067 .
وأما هل هناك مراقبة لمثل هذه الأدوية، فإن كنت تعني رقابة شرعية فلا علم لنا بوجود مراقبة شرعية على الأدوية، ولا يخفى أن كثيرا من بلاد المسلمين تدخلها المحرمات المتفق على تحريمها وتباع جهارا من غير نكير ولا مراقبة! فمن باب أولى أن يدخل الدواء من غير مراقبة, ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين , وانظر للفائدة الفتوى رقم: 45510
http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=927&node=2543
يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة، تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية، ولاحظ هنا أن استعمالها في الدواء وفي الغذاء لا بد أن يكون بنسب مستهلكة، لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بأن يكون بنسب مستهلكة، ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبة ليست نسبة مستهلكة، فيجوز ذلك خاصة مع أن الراجح أنها ليست بنجسة، أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، وحينئذ لا بأس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم. سئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن هذه المسألة قال: دخول الكحول في الأدوية التي لا تشرب أو تؤكل جائز استخدامها، كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس في غير الأكل والشرب، مع أن الخمر ليست بنجسة ونجاستها على الصحيح نجاسة معنوية، قال: أما إذا كانت الأدوية تشرب وتؤكل ويؤدي كثيرها إلى الإسكار فقليلها حرام. لاحظ بهذا الشرط إذا كان كثيرها يؤدي إلى الإسكار فقليلها حرام، أما الكحول من الأدوية التي لا يمكن أن يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها، وهذا جائز لأن العلة في التحريم استخدام الخمر كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الإسكار. قال الشيخ - رحمه الله -: وإلا لحرم الخبز والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة. والخلاصة، أن الكحول إذا كانت نسبتها مستهلكة، بحيث إن الإنسان لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة المستهلكة، فإنه لا يسكر فإن هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة، يعني أنه لا يترتب عليها أي حكم، ولا يترتب عليها حكم من جهة التحريم، ويجوز ذلك المطعوم أو المشروب ولا يتحرج الإنسان منه. ما ذكر من وجود نسبة من الكحول مستهلكة في المشروبات الغازية، مثل: الكولا والبيبسي، هذا وجدته مكتوبا في بعض البحوث، واتصلت بأحد الاستشاريين في الأغذية بمستشفى الملك فيصل التخصصي قريبا فقال: إنهم حللوا هذا وجدوا أن هذا غير صحيح، أنه ليس فيها أي نسبة من الكحول، قال: وعلى تقدير أن وجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها كحولا لأنها نسبة مستهلكة، والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي، فنقول يعني سواء وجدت أو لم توجد فشربها جائز فهي من الحلال الطيب، حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فإنها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة، والضابط في الاستهلاك هو أنه لو أكثر الإنسان منه لم يسكر، هذا هو الضابط لو أكثر الإنسان منه لم يسكر.
مشروب البيرة، البيرة لها أنواع، فمنها ما هو يسكر مباشرة وهذا لا شك في تحريمه، وهذا لا يوجد ولله الحمد عندنا في المملكة، ومنها ما تكون فيه نسبة من الكحول بحيث لو أكثر الإنسان من شرب البيرة لسكر، وهذه أيضا محرمة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: « ما أسكر كثيره فقليله حرام »(12) ومنها أنواع وهي الموجودة عندنا في المملكة تكون النسبة فيها مستهلكة، تكون نسبة الكحول فيها مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يسكر، لم يحصل الإسكار، وهذه هي الموجودة عندنا في المملكة. فالبيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بشربها باعتبار أن نسبة الكحول الموجودة فيها مستهلكة، بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يحصل الإسكار. على أنني سألت الطبيب الذي قلت لكم أني سألته قريبا، سألته عن البيرة التي عندنا فقال نحن حللناها عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ولم نجد بها أي نسبة من الكحول ولو واحد من ألف، لكن على كل حال هي أنواع، قد يوجد في بعض الأنواع دون بعض، لكن لو وجد ذلك، وكانت النسبة مستهلكة فنقول: إن شربها جائز ولا حرج فيه فهي كالأمثلة الأخرى التي أشرنا إليها كالخميرة التي توجد في الخبز، الكحول المستهلكة التي توجد في الأدوية، كل هذه نقول إنه إذا اختلطت بمائع أو بمطعوم أنها لا تؤثر في حرمته، بل نقول إن هذا المطعوم أو المائع يبقى حلالا من الطيبات، ولا يتحرج الإنسان في تناوله.
فهو يجعل الكحول المسكرة محللة ... قليل فقط لاتكثر منها
السؤال: المسألة رقم:39 من كتاب الفقه للمغتربين ما نصه :الكحول بجميع أنواعه سواء المتخذ من الاخشاب أم من غيرها طاهرغيرنجس فالادوية والعطوروالمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ويجوز تناولها أيضا اذا كانت نسبة الكحول ضئيلة 2بالمائة. وهذه الفتوى أساء فهمها بعض المسلمين فتصورطهارة الخمروجواز تناوله اذا كانت نسبة ضئيلة في المأكولات.. لذا نرجو بيان الفرق بين الكحول الطاهر والذي يجوز أكل المأكولات الحاوية عليه بنسبة ضئيلة جدا والكحول الموجودة في الخمر بحيث يرتفع هذا اللبس الحاصل ؟ الجواب: يختلف الخمرعن غيره من المسكرات فالخمروهوالمسكرالمتخذ من العنب نجس قليله وكثيره ويحرم كل مايحتوي عليه وان كانت النسبة ضئيلة جدا وكذلك الفقاع على الاحوط وجوبا وهو المتخذ من ماء الشعير الذي يوجب النشوة لا السكر.. وأما سائر المسكرات فهي محرمة قطعا ولكنها طاهرة ومنها الكحول الذي يستخدم في الادوية وبعض المأكولات بنسبة ضئيلة جدا بحيث يستهلك في سائر المواد فحيث أنه طاهرومستهلك لا يحكم بحرمة تناوله.
السيستاني
الكحول عندما تستعمل في الصناعة مثلا وتتفاعل كيميائيا مع غيرها وتتحول الى تركيب كيمياوي اخر فهي لاتعد بعد ذلك من الكحول...الخل مثلا في بعض مراحل تصنيعة يكون محرم ثم بعد ذلك بعد مدة يكون طاهر وحلال عندما يتغير التركيب الكيميائي..... فتوى السيد تقول ان الكحول تستهلك اي تتفاعل وتتحول الى شيء اخر....
في الكتب الفقهية للمراجع يذكرون ان احدى المطهرات هي الاستحالة.... فلو تغير التركيب الكيميائي للكحول ستصبح شيء اخر وبذلك يتحقق معنى الاستهلاك في الفتوى
الكحول عندما تستعمل في الصناعة مثلا وتتفاعل كيميائيا مع غيرها وتتحول الى تركيب كيمياوي اخر فهي لاتعد بعد ذلك من الكحول...الخل مثلا في بعض مراحل تصنيعة يكون محرم ثم بعد ذلك بعد مدة يكون طاهر وحلال عندما يتغير التركيب الكيميائي..... فتوى السيد تقول ان الكحول تستهلك اي تتفاعل وتتحول الى شيء اخر....
في الكتب الفقهية للمراجع يذكرون ان احدى المطهرات هي الاستحالة.... فلو تغير التركيب الكيميائي للكحول ستصبح شيء اخر وبذلك يتحقق معنى الاستهلاك في الفتوى
اذا تحولت الكحول الى مادة كيميائية اخرى فلا تسمى كحول فلايقال انها القليل منها محرم لانها ليست كحول من الاصل
ولكن تبقى هي كحول مختلطة
وكلمة استهلاك لم تذكر في الفتوى الاولى فلن تستطيع تحريف الفتوى كما حاول اصحابك
اذا تحولت الكحول الى مادة كيميائية اخرى فلا تسمى كحول فلايقال انها القليل منها محرم لانها ليست كحول من الاصل
ولكن تبقى هي كحول مختلطة
وكلمة استهلاك لم تذكر في الفتوى الاولى فلن تستطيع تحريف الفتوى كما حاول اصحابك
هي كحول قبل الخلط اما بعد الخلط فتتفاعل و تستهلك وتتحول الى تركيب كيميائي اخر..... اما الفتوى الاولى فقد ورد معنى الاستهلاك ضمنيا في سؤال السائل فهي تستخدم في الخلط والصناعة وتتحول الى شيء اخر
مثال اخر لتقريب الفهم...... النجاسات اذا احرقت وتحولت الى رماد فهي تتحول الى تركيب كيميائي اخر مختلف
وهذا يسمى الاستحالة في نظر الفقهاء وهو من المطهرات
تعتقد انها كذب لانها واضحه انه يبيح شرب الكحول المسكرة؟ الكذب انما يبيحه علماءك باسم التقية
وهذه الفتوى من الموقع ...
شاهد الصورة والرابط موجود فيها هل الان ستعتذر له بان يقصد الكحول غير المسكرة؟؟؟
كيف ستعتذر؟؟
اعلاه نص كلام ميكال وهو يحاول الطعن بالمذهب وبالعلماء ويتهمهم بالكذب
بالرغم من محاولة الموالين تبيان حقيقة ما البتس عليه ولكن الظاهر انه متعمد ان يلبس الامور ببعضها وحتى من بعد ما تم توضيح معنى ومراد فتوى السيد انه المتعلق بالدواء وليس بالكحول في قوله [الادوية المشروبة] وليس الكحول كما يطبل ويزمر له مايكل
في السؤال حدد بالكحول المسكرة. والمسكر هنا لايكون الا خمر لانها كحول ... ولكن قليل قليل لاتكثر منها
وهنا حاول العضو الموالي عادل سالم سالم ان يبين لميكال ان المادة تستهلك وتتحول
المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
الكحول عندما تستعمل في الصناعة مثلا وتتفاعل كيميائيا مع غيرها وتتحول الى تركيب كيمياوي اخر فهي لاتعد بعد ذلك من الكحول...الخل مثلا في بعض مراحل تصنيعة يكون محرم ثم بعد ذلك بعد مدة يكون طاهر وحلال عندما يتغير التركيب الكيميائي..... فتوى السيد تقول ان الكحول تستهلك اي تتفاعل وتتحول الى شيء اخر....
في الكتب الفقهية للمراجع يذكرون ان احدى المطهرات هي الاستحالة.... فلو تغير التركيب الكيميائي للكحول ستصبح شيء اخر وبذلك يتحقق معنى الاستهلاك في الفتوى
لكن مايكل اصر على التعامي لما قال ان الفتوى الاولى ليس فيها لفظا الاستهلاك واصر ان الكل يروم التحريف
المشاركة الأصلية بواسطة ميكال
اذا تحولت الكحول الى مادة كيميائية اخرى فلا تسمى كحول فلايقال انها القليل منها محرم لانها ليست كحول من الاصل
ولكن تبقى هي كحول مختلطة وكلمة استهلاك لم تذكر في الفتوى الاولى فلن تستطيع تحريف الفتوى كما حاول اصحابك
وبما ان الفتوى الاولى بينها الموالي الطالب 313
ان المراد منها شرب الادوية و ان الفتوى تتكلم عن الدواء وليس الكحول كما اراد ميكال ان يشوه الحقيقة
والفتوى الثانية اقر ميكال ضمنيا ان الاستهلاك ولفظه موجود فيها
فعليه يكون هذا الرجل وهابي لعين يتعمد الاسائة لمراجعنا وللمذهب وعليه يتم تجميده ثلاثة شهور ولا خير بوجوده معنا وان عاد من بعدها سيكون ملاحق على كل حرف ينطق وبه يحكم بطرده نهائيا
وهنا اضع رابط لعلماء السنة يبين فيه الكحول المثيلي والاثيلي وماهو حكمهم فيه ووجه التقارب بين فتوى السيد وفتاويهم
تعليق