اعزائي الشيعة المحترمين قرات بعض الفتاوى حول زواج المتعة وارجو التوضيح حيث ان بعضها يخالف صريح القران
ثم ان هذه الشروط مامصدرها هل القران ام السنة وشكرا
السؤال:
هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟
الفتوى:
يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج ولو دبراً .
================================================== =======================
السؤال:
هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟
الفتوى:
لا مانع منه في حد ذاته
================================================== =======================
السؤال:
هل يستوجب زواج المتعة عقدا على الورق ؟.. وهل يستوجب شهودا ؟
الفتوى:
لا يحتاج .
السؤال:
زواج المتعة .. هل يجوز بدون شهود ، أي فقط بين الزوج والزوجة ؟
الفتوى:
يجوز .
================================================== ========================
السؤال:
هل يجوز التمتع مع الزانية ؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .
================================================== =========================
السؤال:
كم يجب ان تنتظر المرأة في عدة المتمتع بها ، إذا لم تأتها الدورة اي سن الياس ؟.. وكيف اذا كان لحالة مرضية ، ثم ازالة الرحم على اثرها ؟
الفتوى:
[u]إذا بلغت سن الياس ، فلا عدة عليها ، والمراد بسن اليأس أن لاترى الدم لكبرها ، ولاترجو العود ، وتتجاوز خمسين عاماً قمرياً .. وإذا لم تبلغ سن اليأس ولكنها لاتحيض ، فعدتها 45 يوماً .
========= السؤال:
بالنسبة لزواج المتعة .. هل يجب السؤال من المرأة انها في العدة ، أو متزوجة ، أو غير متزوجة ، أو مطلقة الى اخرة ، ام لا يجب السؤال ؟
الفتوى:
لا يجب .
================================================== ==================
السؤال:
هل ادخال الرجل في دبر المتمتع بها يعد مما يتحقق به الدخول ، ويترتب عليه آثار عنوان المدخول بها ؟.. وهل ثمة فرق بين العقدين الدائم والمنقطع في ذلك ؟
الفتوى:
يترتب عليه آثار الدخول ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع .
السؤال:
هل تعد البنت التي تزوجت زواجاً منقطعاً ، ودخل بها من دبرها مع رضاها .. هل تعد ثيباً ، فلها الرأي في الزواج من آخر دون إذن الولي ، والمفروض ان الزواج الأول كان باذن وليها ؟
الفتوى:
نعم هي في حكم الثيب ، فلا يتوقف عقدها بعد ذلك على إذن الولي .
================================================== ===================
السؤال:
هل يجوز للمرأة المطلقة من زوجها أن تتزوج من نفس الزوج بزواج وعقد منقطع ؟
الفتوى:
يجوز
================================================== ===================
السؤال:
هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى:
يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .
ثم ان هذه الشروط مامصدرها هل القران ام السنة وشكرا
السؤال:
هل يجوز زواج المتعة من ( مطلقة ) ما زالت عذراء غير مدخول عليها وعمرها فوق 30 سنة ؟ واذا يجوز .. هل من الممكن الدخول عليها ؟
الفتوى:
يجوز، ولكن إذا كان لها أب أو جد لأب لابد من الاستئذان من أحدهما ، إلا إذا دخل بها الزوج ولو دبراً .
================================================== =======================
السؤال:
هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟
الفتوى:
لا مانع منه في حد ذاته
================================================== =======================
السؤال:
هل يستوجب زواج المتعة عقدا على الورق ؟.. وهل يستوجب شهودا ؟
الفتوى:
لا يحتاج .
السؤال:
زواج المتعة .. هل يجوز بدون شهود ، أي فقط بين الزوج والزوجة ؟
الفتوى:
يجوز .
================================================== ========================
السؤال:
هل يجوز التمتع مع الزانية ؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .
================================================== =========================
السؤال:
كم يجب ان تنتظر المرأة في عدة المتمتع بها ، إذا لم تأتها الدورة اي سن الياس ؟.. وكيف اذا كان لحالة مرضية ، ثم ازالة الرحم على اثرها ؟
الفتوى:
[u]إذا بلغت سن الياس ، فلا عدة عليها ، والمراد بسن اليأس أن لاترى الدم لكبرها ، ولاترجو العود ، وتتجاوز خمسين عاماً قمرياً .. وإذا لم تبلغ سن اليأس ولكنها لاتحيض ، فعدتها 45 يوماً .
========= السؤال:
بالنسبة لزواج المتعة .. هل يجب السؤال من المرأة انها في العدة ، أو متزوجة ، أو غير متزوجة ، أو مطلقة الى اخرة ، ام لا يجب السؤال ؟
الفتوى:
لا يجب .
================================================== ==================
السؤال:
هل ادخال الرجل في دبر المتمتع بها يعد مما يتحقق به الدخول ، ويترتب عليه آثار عنوان المدخول بها ؟.. وهل ثمة فرق بين العقدين الدائم والمنقطع في ذلك ؟
الفتوى:
يترتب عليه آثار الدخول ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع .
السؤال:
هل تعد البنت التي تزوجت زواجاً منقطعاً ، ودخل بها من دبرها مع رضاها .. هل تعد ثيباً ، فلها الرأي في الزواج من آخر دون إذن الولي ، والمفروض ان الزواج الأول كان باذن وليها ؟
الفتوى:
نعم هي في حكم الثيب ، فلا يتوقف عقدها بعد ذلك على إذن الولي .
================================================== ===================
السؤال:
هل يجوز للمرأة المطلقة من زوجها أن تتزوج من نفس الزوج بزواج وعقد منقطع ؟
الفتوى:
يجوز
================================================== ===================
السؤال:
هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى:
يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .
تعليق