( 1)
تهذيب الاحكام
الجزء 7
41 باب من الزيادات في فقه النكاح: ص [465]
ص [465]
(1867) 75 واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا ارخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت اليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بللا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل،والذي يدل على هذا انه قدروي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.
(1868) 76 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: حدثني ابوجعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال: فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار مايعجبنى فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال: ا نه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
(1869) 77 وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال: تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ماسألتم فلما فتحوا صالحهم
================
وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعلفلما دخلت عليها
ابيت الا ان افعل
ابيت الا ان افعل
=============
1- خالف ولى امره
2- عصي ابيه من اجل المراة حيث يقول عن السبب الذى جعله يخالف امر ابيه
"وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها "
3- كيف المراة التى تاقت نفسه اليها جعلته يخالف ابيه وهو معصوم وخالف معصوم
كيف يكون كليهما معصوم وهذا ينهى ابنه عن هذا الفعل والابن لا يتقيد بالنهي ويابى الا ان يفعل فقد تاقت النفس اليها كما يقول ؟؟؟
يتبع
تهذيب الاحكام
الجزء 7
41 باب من الزيادات في فقه النكاح: ص [465]
ص [465]
(1867) 75 واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا ارخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت اليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بللا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل،والذي يدل على هذا انه قدروي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.
(1868) 76 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: حدثني ابوجعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال: فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار مايعجبنى فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال: ا نه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
(1869) 77 وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي بصير قال: تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ماسألتم فلما فتحوا صالحهم
================
وقال: اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعلفلما دخلت عليها
ابيت الا ان افعل
ابيت الا ان افعل
=============
1- خالف ولى امره
2- عصي ابيه من اجل المراة حيث يقول عن السبب الذى جعله يخالف امر ابيه
"وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها "
3- كيف المراة التى تاقت نفسه اليها جعلته يخالف ابيه وهو معصوم وخالف معصوم
كيف يكون كليهما معصوم وهذا ينهى ابنه عن هذا الفعل والابن لا يتقيد بالنهي ويابى الا ان يفعل فقد تاقت النفس اليها كما يقول ؟؟؟
يتبع
تعليق