إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل هذه شريعة محمد(ص) : لاحد على من تزوج امه و اخته ...الخ

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل هذه شريعة محمد(ص) : لاحد على من تزوج امه و اخته ...الخ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه تعالى نستعين ولا عدوان الا على الظالمين
    لا يخفى على الجميع ان النبي () قد اكد على وجوب اتباع اهل البيت عليهم السلام والاخذ عنهم لانهم اسلم الطرق لمعرفة القران والفقه السليم , ولكن للاسف هذا الامر لم يرق للبعض فنراهم تركوا اهل البيت وراحوا يبحثون عن اشخاص زعموا انهم علماء والعلماء منهم براء
    فنلاحظ ان القوم تركوا الامام جعفر الصادق عليه السلام وراحوا يبحثون عن ابي حنيفة وغيره ليجعلوهم فقهاء ويتبعون اراءهم .
    ولو دققنا النظر في فتاواهم وفقههم لراينا المخازي على شتى الاصعدة ولكن اصعب هذه الفقهيات الخاطئة الفاسدة ما يتعلق بالانساب وصحتها وكمثال على ذلك اضع بين ايدي القراء هذه الفتوى لابي حنيفة امامهم الاعظم ولنر الهذه الفتوى مصدر ومدرك شرعي من الكتاب والسنة ام لا؟
    حيث افتى ابو حنيفة فيما يتعلق بوطئ الام والبنت والاخت والمحارم - والعياذ بالله - :: ( وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته.
    وأخته.
    وجدته.
    وعمته.
    وخالته.
    وبنت أخيه.
    وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري قالا: فان وطئهن بغيرعقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد
    ) {المحلى= ابن حزم=11-253}
    فبالله عليكم هل هذا الفقه فقه محمد( ص) ؟
    هل هذه هي شريعة الاسلام؟
    هل هذه هي العقيدة والفقه السليمين؟
    هل هذا موافق لكلام الله؟!!
    حقيقة انني لاعجز عن التعليق والتوضيح فاترك للافاضل القراء الادلاء بدلوهم في هذا المجال


  • #2
    لا يقول ان زواج المحارم حلال الا زنديق فراجع ما تنقل لأنك قرأت كلامه على عجالة كما يبدو لي

    المسألة هنا ليست في تحريم او تحليل زواج المحارم فلا يناقش في ذلك إلا زنديق معتوه ولكن المسألة في هل يقام عليه حد الزنا أم لا وفي المسألة خلاف والامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أفتى من منطلق قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة فارس امام
      لا يقول ان زواج المحارم حلال الا زنديق فراجع ما تنقل لأنك قرأت كلامه على عجالة كما يبدو لي

      المسألة هنا ليست في تحريم او تحليل زواج المحارم فلا يناقش في ذلك إلا زنديق معتوه ولكن المسألة في هل يقام عليه حد الزنا أم لا وفي المسألة خلاف والامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أفتى من منطلق قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات




      شكرا لمرورك ايها الفاضل
      ولكني احب ان اقول لك اننا لم نستعجل في القراءة ولم نتغافل عن اي حرف ورد فيه مطلقا
      ولكني اتمنى عليك ان تقرا الموضوع جيدا قبل الاستعجال في الرد
      واما قولك ان ابا حنيفة بنى رايه على ان الحدود تدرا بالشبهات
      فبالله عليك اي شبهة في المسالة ليتك توضح لنا؟؟
      وليتك تنتبه لمقال عالمكم ابي حنيفة اذ يقول
      : ( عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن) فبالله عليك اي شبهة في المسالة وهو يعلم بالقرابة وبالحرمة ؟!!!

      تعليق


      • #4
        وليتك تنتبه لمقال عالمكم ابي حنيفة اذ يقول: ( عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن) فبالله عليك اي شبهة في المسالة وهو يعلم بالقرابة وبالحرمة ؟!!!
        مرة أخرى أقول أنك لما قرأت الكلام اعتقدت أن الامام ابي حنيفة رحمه الله يبيح زواج المحارم بدليل أنه قال لا حد فيه. وبينت لك أن هذا كلام باطل لا يقول به إلا مجرم سفيه.
        الموضوع هنا في هل يقام عليه حد الزنا أم لا ( بغض النظر عن جريمة وطئ المحرم وان كان الرجل عالما بذلك )

        فبين ابن حزم رحمه الله اختلاف الامام مالك مع أبي حنيفة فقال أن مالكا يقول نعم يقام فيه حد الزنا وابي حنيفة قال لا يقام حد الزنا طالما أقيم العقد والزواج فيمكنك أن تخطئه لكن لا تستنكر عنه ذلك
        أما ان وطئ الرجل محارمه بدون عقد فقال الامام ابي حنيفة :فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ.

        أرجو أن تتضح الفكرة الان

        تعليق


        • #5
          ياعمى انتى وين والامور الفقهيه وين

          رجل تزوج امه

          وشنق فى حبل حتى الموت

          ماذا تسمى هذه هل طبق عليه حد الزنى

          لا طبعا

          هذه عوقب ولم يطبق عليه حد

          والاختلاف فى حد الزنى ام يطبق عليه العقوبه اخري


          ويقول شيخ بعد

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة فارس امام
            مرة أخرى أقول أنك لما قرأت الكلام اعتقدت أن الامام ابي حنيفة رحمه الله يبيح زواج المحارم بدليل أنه قال لا حد فيه. وبينت لك أن هذا كلام باطل لا يقول به إلا مجرم سفيه.
            الموضوع هنا في هل يقام عليه حد الزنا أم لا ( بغض النظر عن جريمة وطئ المحرم وان كان الرجل عالما بذلك )

            فبين ابن حزم رحمه الله اختلاف الامام مالك مع أبي حنيفة فقال أن مالكا يقول نعم يقام فيه حد الزنا وابي حنيفة قال لا يقام حد الزنا طالما أقيم العقد والزواج فيمكنك أن تخطئه لكن لا تستنكر عنه ذلك
            أما ان وطئ الرجل محارمه بدون عقد فقال الامام ابي حنيفة :فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ.

            أرجو أن تتضح الفكرة الان
            سبحان الله اين هذا من كتاب الله ؟؟
            هل يسقط عنوان الزنا بالمحارم بالعقد؟؟
            وهل هذا العقد مشروع ايضا؟!
            انه تلاعب باحكام الله
            وانت تؤيد وتحاول ان ترقع لمن بدل شرع الله
            العقد لا موضوعية له في هذا الصدد لانه باطل من راس
            وكل وطئ بلا عقد او عقد باطل اصلا بلا شبهة فهو زنا
            ثم بالله عليك اين المدرك الشرعي لقوله يعزرتحت الاربعين ؟

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
              ياعمى انتى وين والامور الفقهيه وين



              اقول احسنت انا اين وهذا الفقه الشيطاني اين
              فانا فقيه تربيت في رحاب ال محمد وفقه جعفر الصادق عليه السلام
              فاين انا من هذه السفاهات باسم الدين!!!





              المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
              رجل تزوج امه

              وشنق فى حبل حتى الموت

              ماذا تسمى هذه هل طبق عليه حد الزنى

              لا طبعا

              هذه عوقب ولم يطبق عليه حد

              ما شاء الله يا فقيه زمانك
              بكل بساطة تسمي وطئ الام والعياذ بالله زواجا وتقول تزوج امه
              والله اكبر على فقاهتك الاوحدية حين تقول : شنق في حبل حتى الموت؟؟!!!!
              فهل حد الزنا عندك هو الشنق حتى الموت؟!!!
              وما مدخلية الشنق في هذا الامر؟ّ


              المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
              والاختلاف فى حد الزنى ام يطبق عليه العقوبه اخري


              ويقول شيخ بعد
              المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
              ما هي الحدود الاخرى التي تراها مناسبا فضيلتكم لهذه الجناية العظمى؟!!
              واما تجاوزك فاتركه لجناب المشرف الكريم

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
                اقول احسنت انا اين وهذا الفقه الشيطاني اين
                فانا فقيه تربيت في رحاب ال محمد وفقه جعفر الصادق عليه السلام
                فاين انا من هذه السفاهات باسم الدين!!!








                ما شاء الله يا فقيه زمانك
                بكل بساطة تسمي وطئ الام والعياذ بالله زواجا وتقول تزوج امه
                والله اكبر على فقاهتك الاوحدية حين تقول : شنق في حبل حتى الموت؟؟!!!!
                فهل حد الزنا عندك هو الشنق حتى الموت؟!!!
                وما مدخلية الشنق في هذا الامر؟ّ




                ما هي الحدود الاخرى التي تراها مناسبا فضيلتكم لهذه الجناية العظمى؟!!
                واما تجاوزك فاتركه لجناب المشرف الكريم
                اول شئ هذه الموضوع موجود فى منتديات ومواقع اخرى


                يعنى انت تنقل شئ لاتفقه فيه


                وتصور للقارئ الشيعى العاميه المتعطش والملهوف على اي دليل على صحة مذهبه


                وتصور لهم ان اهل السنه يجيز الزواج من المحارم بالقولك لا حد على من تزوج من المحارم


                انا اعلم ان الشيعه العاميه ملوا من الخدع والفربكه

                للننتقل للمموضوع

                لا حد عليه صحيح لكن هناك عقوبه اخرى


                التعزير والفرق بينهم حتى يفهم القارئ

                الحد :: بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص

                اما التعزير

                اجتهاد الامام

                الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام او الحاكم

                والتعزير يسمى عقوبه

                لو كنا نريد نطبق الحد بالزانى فى محارم

                نطبق حكم العام

                قوله تعالى : " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... "

                واجمع العلماء انه لايصح ان يطبق على الزانى فى المحارم الحد

                العلامة يقول لا يصح الزواج

                هل اذا وقع الزواج تقوول غير مقبول فقط

                كيف تعاقبه يا علامة كيف تدينهم

                اليس من يفعل المنكر يعاقب

                وعندما تعاقبهم

                على اي مبدء سوف تعاقبهم اذا كنت تقول هذه الزواج لم يقع

                ماهيه العقوبه افتي لى ياعلامه

                ام ان لا يوجد عندكم عقوبه

                ازواج يقع بين المحارم واذا وقع يعاقب عليه


                والله اعلم






                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
                  اقول احسنت انا اين وهذا الفقه الشيطاني اين
                  فانا فقيه تربيت في رحاب ال محمد وفقه جعفر الصادق عليه السلام
                  فاين انا من هذه السفاهات باسم الدين!!!








                  ما شاء الله يا فقيه زمانك
                  بكل بساطة تسمي وطئ الام والعياذ بالله زواجا وتقول تزوج امه
                  والله اكبر على فقاهتك الاوحدية حين تقول : شنق في حبل حتى الموت؟؟!!!!
                  فهل حد الزنا عندك هو الشنق حتى الموت؟!!!
                  وما مدخلية الشنق في هذا الامر؟ّ




                  ما هي الحدود الاخرى التي تراها مناسبا فضيلتكم لهذه الجناية العظمى؟!!
                  واما تجاوزك فاتركه لجناب المشرف الكريم
                  اول شئ هذه الموضوع موجود فى منتديات ومواقع اخرى


                  يعنى انت تنقل شئ لاتفقه فيه


                  وتصور للقارئ الشيعى العاميه المتعطش والملهوف على اي دليل على صحة مذهبه


                  وتصور لهم ان اهل السنه يجيز الزواج من المحارم بالقولك لا حد على من تزوج من المحارم


                  انا اعلم ان الشيعه العاميه ملوا من الخدع والفربكه

                  للننتقل للمموضوع

                  لا حد عليه صحيح لكن هناك عقوبه اخرى


                  التعزير والفرق بينهم حتى يفهم القارئ

                  الحد :: بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص

                  اما التعزير

                  اجتهاد الامام

                  الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام او الحاكم

                  والتعزير يسمى عقوبه

                  لو كنا نريد نطبق الحد بالزانى فى محارم

                  نطبق حكم العام

                  قوله تعالى : " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... "

                  واجمع العلماء انه لايصح ان يطبق على الزانى فى المحارم الحد

                  العلامة يقول لا يصح الزواج

                  هل اذا وقع الزواج تقوول غير مقبول فقط

                  كيف تعاقبه يا علامة كيف تدينهم

                  اليس من يفعل المنكر يعاقب

                  وعندما تعاقبهم

                  على اي مبدء سوف تعاقبهم اذا كنت تقول هذه الزواج لم يقع

                  ماهيه العقوبه افتي لى ياعلامه

                  ام ان لا يوجد عندكم عقوبه

                  ازواج يقع بين المحارم واذا وقع يعاقب عليه


                  والله اعلم



                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة حنبل



                    ويقول شيخ بعد
                    تعلم الادب على الاقل من المثل القائل
                    ياغريب كن اديب
                    هل ذلك صعب عليك
                    ام مافي البدن لا يخرجه الكفن

                    تعليق


                    • #11
                      ان خالف ابي حنيفة القران الكريم فبين لنا كيف لأننا في مسألة فقهية بحثة تتعلق بإقامة حد الزنا على من وطئ محارمه بالعقد الشرعي ولا يهمنا ان وافقت او خالفت الامام ابي حنيفة لأن الامام مالك بن أنس خالفه قبلك وهذا كما ذكرت يدخل في إطار الفقه الشرعي في أمور ليس عليها نص

                      ليس بحثنا في وطئ المحارم وإنما في هل يقام عليه حد الزنا ام لا فالإمام أبي حنيفة يعمل بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات وربما يكون غالى في فتواه لا يهمنا ذلك لأنه يعتقد أن وقوع العقد بحد ذاته شبهة يدرأ بها حد الزنا على الرجل
                      وليكن معلوم عندك أنك نقلت الكلام لابن حزم من باب الحدود: مسألة الزنى.

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        اول شئ هذه الموضوع موجود فى منتديات ومواقع اخرى


                        يعنى انت تنقل شئ لاتفقه فيه


                        اولا انت بهتني وزعمت انني انقل من منتدى اخر وهذا بهتان بلا دليل وليس مثلي من يعوزه كتاب يرجع اليه علما اننا - طلبة علوم ال البيت - والحمد لله لا نكتفي بدراسة فقه ائمتنا وحسب وانما ندرس فقه الاخرين فان اعلم الققوم اعلمهم بالخلاف
                        فضلا عن ان كون الموضوع طرق في منتدى اخر لا يمنع من القاء الضوء عليه مرة اخرى والمسالة ثابتة فانتم ملزمون بالرد عليها
                        اضف الى معلوماتك اننا وفق منهج البحث العلمي الاصيل لو نقلنا موضوعا من مكان اخر لزم ان نكتب منقول عن منتدى كذا للكاتب فلان حفاظا على الدقة العلمية اما ان يقع الحافرعلى الحافر ويطرح موضوع في اكثر من مكان فهذا لا يعني تهربكم من الموضوع




                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        وتصور للقارئ الشيعى العاميه المتعطش والملهوف على اي دليل على صحة مذهبه


                        وتصور لهم ان اهل السنه يجيز الزواج من المحارم بالقولك لا حد على من تزوج من المحارم
                        كلام تضحك منه الثكلى ويعرض عنه الحليم



                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        انا اعلم ان الشيعه العاميه ملوا من الخدع والفربكه

                        ولله في خلقه شؤون = يهمل لعدم موضوعيته


                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        للننتقل للمموضوع

                        لا حد عليه صحيح لكن هناك عقوبه اخرى


                        التعزير والفرق بينهم حتى يفهم القارئ
                        ما شاء الله اصبحت مفتيا تفتي حسب هواك فتقول لا حد على الزاني بذات محرم فقدم دليلك وقل من قال لا حد عليه غير ابي حنيفة وما دليله حتى تقول صحيح؟





                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        الحد :: بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص

                        اما التعزير

                        اجتهاد الامام

                        الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام او الحاكم

                        والتعزير يسمى عقوبه

                        لو كنا نريد نطبق الحد بالزانى فى محارم

                        نطبق حكم العام

                        قوله تعالى : " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... "

                        واجمع العلماء انه لايصح ان يطبق على الزانى فى المحارم الحد
                        الحد ماكانت عقوبته منصوصة بالكتاب او السنة اما التعزير فكل ما لا نص فيه فانه يلجا في الى راي الامام وتقديره
                        وهنا جناية الزنا بالمحارم جناية واضحة وقد حدد الشارع المقدس عقوبتها وهي القتل كما صح ذلك عن النبي عندكم وعندنا من ان الزاني بذات محرم تضرب عنقه
                        1-
                        المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج 8 - ص 380
                        ( 31 ) مسألة الزنا بالمحارم ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي ( ص ) أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه .
                        ( 2 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تذهب ؟ فقال : أرسلني النبي ( ص ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله ، أو أضرب عنقه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه إلا الحد
                        ومن هنا يتضح ان حكم الزنا بالمحارم هو القتل بالسيف فهذا تزوج امراة ابيه وليست امه فقتله النبي فما حكم من فعلها مع امه والعياذ بالله فالنبي يقول اقتلوه وابو حنيفة يقول لا تقتلوه فمن تتبعون؟؟
                        2-
                        المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 4 - ص 356
                        حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك ثنا ابن أبي مريم ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وقع على ذات محرم فاقتلوه . هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .
                        فهل بعد الحق الا الضلال؟
                        3-
                        سنن الترمذي - الترمذي - ج 3 - ص 12
                        وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني : أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله . والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل . وقال أحمد : تزوج أمه قتل . وقال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل
                        فعجبا لك يا حنبل تقول انه صحيح لا حد عليه؟!!
                        4-
                        سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج 2 - ص 856
                        ( 13 ) باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة 2564 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم ابن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وقع على ذات محرم فاقتلوه . ومن وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة "
                        5- .
                        نيل الأوطار - الشوكاني - ج 7 - ص 285 - 286
                        باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة والترمذي أخذ المال . الحديث حسنه الترمذي ، وأخرجه أبو داود عن البراء أيضا بلفظ : بينما أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه . قال المنذري ، وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرا ، فروي عن البراء ، وروي عنه عن عمه ، وروي عنه قال : مربي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي . وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في حديثه الحرث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجة . وروي عقال : مر بنا أناس ينطلقون . وروي عنه إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الاحياء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء ، وهذا لفظ النسائي . وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح .
                        ( والحديث ) فيه دليل على أنه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة ، فإن الله تعالى يقول : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ( النساء : 25 ) ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر ، والمرتد يقتل للأدلة الآية . وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل . وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه ، وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال)
                        فانظر الى علماء الاسلام كيف اعتبروه مرتدا جائز القتل .
                        6-
                        المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 254
                        * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم يرجم على كل حال ، وقال إبراهيم النخعي . والحسن : حده حد الزنا ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن أبي جميلة - ني عمرو ابن أبي هند قال . ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك ، وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء . وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه كل من وطئ حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين . أو بغير ذلك فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن *)
                        وانت تقول صحيح لا حد عليه!!!
                        والمضحك انك تقول اجمع العلماء على ان الزاني بالمحارم لا حد عليه فليتك تعطيني من هم هؤلاء العلامء الذين اجمعوا؟؟؟
                        ومن نقل عنهم الاجماع ؟!


                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        العلامة يقول لا يصح الزواج

                        هل اذا وقع الزواج تقوول غير مقبول فقط

                        كيف تعاقبه يا علامة كيف تدينهم

                        اليس من يفعل المنكر يعاقب

                        وعندما تعاقبهم

                        على اي مبدء سوف تعاقبهم اذا كنت تقول هذه الزواج لم يقع

                        ماهيه العقوبه افتي لى ياعلامه

                        ام ان لا يوجد عندكم عقوبه

                        ازواج يقع بين المحارم واذا وقع يعاقب عليه


                        والله اعلم
                        المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                        اوضحنا لك عقوبته مما صح عند اهل السنة والجماعة من انه يحد ويقتل ونظرا لطول المشاركة وعدم امكانية سوق الكلام كله فيها فعليك متابعة مشاركتنا المقبلة مع الاخ فارس امام وسنوضح لك بطلان ما اسميتموه بنكاح الام والمحارم باسم الزواج فتابع .....

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة فارس امام
                          ان خالف ابي حنيفة القران الكريم فبين لنا كيف لأننا في مسألة فقهية بحثة تتعلق بإقامة حد الزنا على من وطئ محارمه بالعقد الشرعي ولا يهمنا ان وافقت او خالفت الامام ابي حنيفة لأن الامام مالك بن أنس خالفه قبلك وهذا كما ذكرت يدخل في إطار الفقه الشرعي في أمور ليس عليها نص

                          بداية اود ان اشكرك على دماثة خلثك وحسن ادبك وجمال مرورك الهادئ من دون تشنج ولا عصبية ولا شخصنة في الحوار وهذا ديدن المحصل المسنفيد وكلنا هنا طلاب علم وحقيقة وليس امرنا امر من يبرز المقدرة والعضلات كما يعبرون
                          اخي الفاضل ان ابا حنيفة خالف الكتاب الكريم في اية التحريم ( حرمت عليكم امهاتكم...الخ) فانها اية واضحة وصريحة في تحريم هذه الافراد بلا ريب ولا شك فاتى ابو حنيفة وحاول ان يسد الخلة ويجد العذر لمرتكب تلك الفاحشة الكبيرة ويسقط عنه العقوبة وليس هذا فقط بل يرتب عليه اثار الزواج الفعلي كالحاق الولد بابيه اذ انه لا يعتبره ابن زنا وانما ابنا شرعيا صحيح النسب كل هذا تحت عنوان انه (تزوج امه) ولم يقل (زنى بامه) وكانما هذه العبارة تبدل احكام الله - وسنبين لك لاحقا رد علماء السنة على هذه العبارة من ابي حنيفة فتتبع ...
                          واما قولك انه لم يرد هناك نص بالمسالة فهذا اما ضعف في اطلاع حضرتك - واسف لهذه الكلمة - او تغاض منك عما في كتبك من ان واطئ المحارم يقتل مطلقا وقد سقنا في المشاركة السابقة للرد على العضو (حنبل) بعض رواياتكم في هذا الصدد واقوال ائمة السلف فيها فراجع . وان احببت ان نفردها في مشاركة فانما في خدمتك.



                          [quote=
                          ليس بحثنا في وطئ المحارم وإنما في هل يقام عليه حد الزنا ام لا فالإمام أبي حنيفة يعمل بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات وربما يكون غالى في فتواه لا يهمنا ذلك لأنه يعتقد أن وقوع العقد بحد ذاته شبهة يدرأ بها حد الزنا على الرجل
                          وليكن معلوم عندك أنك نقلت الكلام لابن حزم من باب الحدود: مسألة الزنى.[/quote]

                          لا عزيزنا الفاضل بل المبحث فيمن وطأ المحارم واما العقوبة فهي لاحقة على الجناية والاحكام تنصب على العناوين فعلينا ان نننقاش اولا صحة كلام ابي حنيفة في اعتباره وطأ المحارم المذكورة (زواجا) فهل هذا الاعتبار صحيح ؟
                          وهل هي فعلا شبهة تدرا بها الحدود ام لا؟؟؟
                          ومن ثم ننطلق الى حد تلك الفعلة .
                          وحتى لا اطيل عليك وعلى المتابع الكريم ... فاني ساكتفي بالرد على كلام ابي حنيفة من انه زواج تدرا به الحدود بداعي الشبهة وعلى كل من تابع ابا حنيفة على هذا الراي بكلام عالم سني وهو ( ابن حزم) الذي نقل الفتوى في محلاه فتابع لطفا:
                          (المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 254 - 255
                          حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنى بذات محرم يرجم على كل حال ، وقال إبراهيم النخعي . والحسن : حده حد الزنا ، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن أبي جميلة - ني عمرو ابن أبي هند قال . ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك ، وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء . وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه كل من وطئ حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين . أو بغير ذلك فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن
                          * قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه إن شاء الله فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة ومن قلده لقوله فوجدناهم يقولون إن اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكمه * ( فإذا قلتم ) : زنى بأمه فعليه ما على الزاني ، ( وإذا قلتم ) : تزوج أمه فالزواج غير الزنا فلا حد في ذلك وإنما هو نكاح فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد من سقوط الحد ولحاق الولد ووجوب المهر
                          وما نعلم لهم تمويها غير هذا وهو كلام فاسد . واحتجاج فاسد . وعمل غير صالح ، أما قوله إن اسم الزنا غير اسم الزواج فحق لا شك فيه الا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه وهو الحلال الطيب والعمل المبارك ، وأما كل عقد أو وطئ لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد وليست التسمية في الشريعة الينا ولا كرامة إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل : ( ان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) الآية * قال أبو محمد رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطئ فاسد - وهو الزنا المحض - زواجا ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى أو إلى إسقاط حدود الله تعالى إلا كمن سمى الخنزير كبشا ليستحله بذلك الاسم ، وكمن سمى الخمر نبيذا أو طلاء ليستحلها بذلك الاسم ، وكمن سمى البيعة والكنيسة مسجدا ، وكمن سمى اليهودية إسلاما وهذا هو الانسلاخ من الاسلام ونقض عقد الشريعة وليس في المحال أكثر من قول القائل هذا نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لان هذا كلام ينقض بعضه بعضا ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال لان الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال طلق ومباح طيب ولا ملامة فيه ولا مأثم وكل ما كان فيه اللوم والاثم فليس زواجا ولا ملكا مباحا للوطئ ولا كرامة بل هو العدوان والزنا المجرد لا شئ الا فراش أو عهر حرام فان وجد لنا يوما ما أن نقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو ملك فاسد فإنما هو حكاية أقوال لهم وكلام على معانيهم كما قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ، وكما قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( والله يستهزئ بهم ) ، وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة وان القصاص ليس عدوانا وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما بل هو حق فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل وان وطئ فيه فإن كان عالما بالتحريم عالما بالسبب المحرم فهو زان مطلق)
                          فليس بعد هذا الكلام من بيان يستوفي المقام ويرد الجدال والخصام ويثبت فساد قول ابي حنيفة الامام وانه تجاوز شرع العلام


                          تعليق


                          • #14
                            يا شيخ الا تعرف الحد

                            والله اضحكتنى


                            للقارئ الحد فى الاسلام

                            هو

                            1- الزنا


                            2- القذف


                            3- شرب الخمر


                            4- السرقة


                            5- الرده


                            6- الحرابه

                            وحد الزنا في الشرع ( القتل للمحصن والمحصنه .. والجلد مئة جلده والتغريب عام لغير المحصن )

                            وهذه يعنى ان من يزنى بالمحارم لغير المحصن يجلد مئة جلده

                            هل هذه يعقل ياشيخ تفقه قبل ان تناقش

                            هذه ما انكره الامام ابو حنيفه وقال لا يقام عليه الحد

                            انما يقام عليه التعزير وهيه العقوبه

                            وخير الكلام ما قل ودل لا تكثر الكتابه

                            وعلى ما اعتقد ان الموضوع انتها ولم يبقى شئ لنقاش







                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة حنبل
                              يا شيخ الا تعرف الحد

                              والله اضحكتنى


                              للقارئ الحد فى الاسلام

                              هو

                              1- الزنا


                              2- القذف


                              3- شرب الخمر


                              4- السرقة


                              5- الرده


                              6- الحرابه

                              وحد الزنا في الشرع ( القتل للمحصن والمحصنه .. والجلد مئة جلده والتغريب عام لغير المحصن )

                              وهذه يعنى ان من يزنى بالمحارم لغير المحصن يجلد مئة جلده

                              هل هذه يعقل ياشيخ تفقه قبل ان تناقش

                              هذه ما انكره الامام ابو حنيفه وقال لا يقام عليه الحد

                              انما يقام عليه التعزير وهيه العقوبه

                              وخير الكلام ما قل ودل لا تكثر الكتابه

                              وعلى ما اعتقد ان الموضوع انتها ولم يبقى شئ لنقاش








                              حق من قال : ما حاورت عالما الا وغلبته وما حاورني جاهل الا وغلبني - بمعنى اتعبني -)
                              اقول الفقه ليس لعبة بيد من لا يفقه من كتاب الله ايتين ولا يحسن حتى ان يكتب باللغة العربية فياتي وينظر للفقه الاسلامي بطريقة مخزية ومعيبة
                              بعد كل الادلة الدامغة التي سقناها لك على ان الزاني بالمحارم يقتل سواء كان محصنا ام لا وسواء كان بعقد ام لا تاتي انت وتتكلم بكلام لا ينطق به الطفل الذي لم يطلع بعد على عورات النساء فتقول ( ان حد الزنا للمحصن القتل) الله اكبر في اي فقه وجدت هذا الحكم؟!!
                              يا بني افقه حد المحصن هو الرجم حتى القتل وليس القتل . لان القتل من لوازم الحد وليس هو نفسه فتدبر . والا لو قلنا بالقتل لجاز قتل الزاني المحصن باي طريقة كانت .
                              هذا من جهة ومن جهة اخرى فما ادري ما ربط الكلام عن مطلق الزنا بما نحن فيه . الموضوع مختلف . هنا عندنا (زنا بالمحارم ) وليس زنا عادي فحكم الزنا بالمحارم اشد في الفقه الاسلامي ووفقا لقول النبي فانهه يقتل بالسيف وهذا ما نفلناه عن النبي من اصح كتبكم ودعمناه باراء علمائكم ما خلا ابي حنيفة الذي شذ فتواه هذه واتبع هواه فتردى
                              فنصيحتي لك قبل ان ترد باي كلمة عليك ان تتعقلها وتفهمها قبل ان تكتبها ..
                              نحن جئناك بكلام مفصل لحكم الزنا بالمحارم وعقوبته
                              والان عليك ان تاتينا بالدليل على سقوط حد الزاني بالمحارم
                              ولا تنس انك زعمت ان عليه اجماع الفقهاء فهاتنا بالاجماع ومن نقله والا فانت كذاب مفتر

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X