حق من قال : ما حاورت عالما الا وغلبته وما حاورني جاهل الا وغلبني - بمعنى اتعبني -)
اي عالم اي جاهل
والله انت تكتب ولا تعرف ماذا تكتب
الحد فى الاسلام لا تعرفه
ولا تميز بين الحد والتعزير
واخذت تتخبط
اها اصبحت امور فقهيه الان واجتهاد
والله انت مضحك
يقول الزانى بالمحارم يقتل سواء كان محصن ام لا
انت اسقطة الحد لان هذه ليس حد الاسلام
انت عجيب امرك
الشيخ فرحان ان وجد شئ يعلق به
ولو سألتنى القتل باى طريقه لقلت لك بالرجم
هذه يعنى ان لا نطبق الحد فى زنا المحارم
انا اقول انصح نفسك اول بعدها تعال ناقشنى
اها اصبحة عقوبه وليس الحد
شيخ انت قاعد تالف من عندك لا يوجد شئ اسمة حد الزانى بالمحارم
هناك حد الزنا
لا يشيخ لا تضعنى فى موقف محرج
اعطنى اي فتوى تقول الزانى فى المحارم الغير المحصن يجلد مئة جلده
والله انت تكتب ولا تعرف ماذا تكتب
الحد فى الاسلام لا تعرفه
ولا تميز بين الحد والتعزير
واخذت تتخبط
اقول الفقه ليس لعبة بيد من لا يفقه من كتاب الله ايتين ولا يحسن حتى ان يكتب باللغة العربية فياتي وينظر للفقه الاسلامي بطريقة مخزية ومعيبة
اها اصبحت امور فقهيه الان واجتهاد
والله انت مضحك
بعد كل الادلة الدامغة التي سقناها لك على ان الزاني بالمحارم يقتل سواء كان محصنا ام لا وسواء كان بعقد ام لا تاتي انت وتتكلم بكلام لا ينطق به الطفل الذي لم يطلع بعد على عورات النساء فتقول ( ان حد الزنا للمحصن القتل) الله اكبر في اي فقه وجدت هذا الحكم؟!!
يقول الزانى بالمحارم يقتل سواء كان محصن ام لا
انت اسقطة الحد لان هذه ليس حد الاسلام

انت عجيب امرك
يا بني افقه حد المحصن هو الرجم حتى القتل وليس القتل . لان القتل من لوازم الحد وليس هو نفسه فتدبر . والا لو قلنا بالقتل لجاز قتل الزاني المحصن باي طريقة كانت
الشيخ فرحان ان وجد شئ يعلق به
ولو سألتنى القتل باى طريقه لقلت لك بالرجم
هذا من جهة ومن جهة اخرى فما ادري ما ربط الكلام عن مطلق الزنا بما نحن فيه . الموضوع مختلف . هنا عندنا (زنا بالمحارم ) وليس زنا عادي فحكم الزنا بالمحارم اشد في الفقه الاسلامي ووفقا لقول النبي فانهه يقتل بالسيف وهذا ما نفلناه عن النبي من اصح كتبكم ودعمناه باراء علمائكم ما خلا ابي حنيفة الذي شذ فتواه هذه واتبع هواه فتردى
فنصيحتي لك قبل ان ترد باي كلمة عليك ان تتعقلها وتفهمها قبل ان تكتبها ..
انا اقول انصح نفسك اول بعدها تعال ناقشنى
نحن جئناك بكلام مفصل لحكم الزنا بالمحارم وعقوبته
اها اصبحة عقوبه وليس الحد

والان عليك ان تاتينا بالدليل على سقوط حد الزاني بالمحارم
شيخ انت قاعد تالف من عندك لا يوجد شئ اسمة حد الزانى بالمحارم
هناك حد الزنا
ولا تنس انك زعمت ان عليه اجماع الفقهاء فهاتنا بالاجماع ومن نقله والا فانت كذاب مفتر
لا يشيخ لا تضعنى فى موقف محرج

اعطنى اي فتوى تقول الزانى فى المحارم الغير المحصن يجلد مئة جلده
تعليق