المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
النبيذ ليس خمراً .. ليس كل نبيذ خمر .. النبيذ طالما هو غير متخمر جائز .. فإذا تخمر أصبح خمراً أو نبيذاً محرما .. ولكن هناك من حرم النبيذ الغير مسكر او الغير مخمر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع شربه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام
رابط
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9/62_%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B0-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86
باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة (جاء في الكافي):
- الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران قال: أخبرني الكلبي النسابة قال: د..... فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة من قريش وغيرهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت لهم: من أعلم أهل هذا البيت؟ فقالوا: عبدالله بن الحسن، فقلت: قد أتيته فلم أجد عنده شيئا فرفع رجل من القوم رأسه فقال: ائت جعفر بن محمد عليهما السلام فهو أعلم أهل هذا البيت،......ثم التفت إلى فقال: سل وقم، فقلت: ما تقول في النبيذ؟ فقال: حلال، فقلت: إنا ننبذ فنطرح فيه العكر(3) وما سوى ذلك ونشربه؟ فقال: شه شه(4) تلك الخمرة المنتنة، فقلت: جعلت فداك فاي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغيير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن(الشن: القربة من الجلد المدبوغ.) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمر الذي [كان] في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: مابين الاربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت: بالارطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق، قال سماعة: قال الكلبي: ثم نهض عليه السلام وقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على الاخرى وأنا أقول: إن كان شئ فهذا، فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آل هذا البيت حتى مات.
- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: لا، وقال: كل مسكر حرام وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة(1).
___________________________________
(1) اى خلط العكربه يفسده مسكرا.
وفى القاموس العكر دردى كل شئ وعكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره جعله عكرا وجعل فيه العكر انتهى وقال الفيض رحمه الله: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتى يصير مسكرا.
باب النبيذ(جاء في الكافي)
(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ(2).
(12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.
___________________________________
(2) اغتلم اى هاج واضطرب، والاغتلام مجاوزة الحد ؛(القاموس).
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ، ونحوه صحيح الحلبي ( 4 ) . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام
الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر
النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير
(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ(2).
(12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.
___________________________________
(2) اغتلم اى هاج واضطرب، والاغتلام مجاوزة الحد ؛(القاموس).
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ، ونحوه صحيح الحلبي ( 4 ) . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام
الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر
النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير
تعليق