المشاركة الأصلية بواسطة الطالب313
الاستبصار 4 - 287 - شيخ الطائفة الطوسي
قال : قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
قال المفيد (المقنعة: ص 748 ) :
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه
وقال الصدوق (المقنع: ص 186):
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله
تعليق