السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كيف على الأئمام المفترض الطاعة أن يستخدم التقية أو يكذب .. بحجة الحفاظ على نفسه أو على أصحابه .. فكيف أنا أميز ما هو صحيح وما هو تقية أو كذب .
يعني الإمام يقول ( أرتد الناس بعد النبي إلا أربع ) . هل قالها تقية أم صحيح ؟؟ فما يدريني أن الإمام قال هذا الكلام حفاظاً على نفسه من الشيعة أن يقتلوه ؟؟
أو رواية ( اللهم إللعن الأول والثاني ) ... أو ريواية ( اللهم إلعن أول ظالم لآل البيت ) .. وغيرهم من الروايات .. هل قالها تقية ؟؟
وكثير من الروايات
الخوئي يقول أن الإمام يمكنه الكذب حفاظاً على نفسه وعلى أصحابه ؟؟؟!!!! فكيف أميز بين الصحيح وبين التقية إذاً ؟
المصدر
مصباح الفقاهة للخوئي (1411 هـ) الجزء1 صفحة631 الأقوال الصادرة عن الأئمة ع تقية
لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة قال الغزالي : فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب. وقد تقدمت دلالة جملة من الآيات والروايات على هذا بل هو من المستقلات العقلية ومن الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين وعلى ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين ولحقه حكم منكر الضروري من الكفر ووجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة الأموال . وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة ع في مقام التقية فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم وأصحابهم لم يكن بذلك بأس مع أنه يمكن حملها على التورية أيضا كما سيأتي وبذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب أمام المشككين حيث لهج بما لم يلهج به البشر وقال في خاتمة محصل الأفكار حاكيا عن الزنديق سليمان بن جرير : إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها أحد عليهم فإنهم كلما أرادوا شيئا تكلموا به فإذا قيل لهم : هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا : إنما قلناه تقية . على أن التفوه بذلك افتراء على الأئمة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى : إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
قوله : الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية .
أقول : حاصل مراده أن ما صدر عن الأئمة ع تقية في بيان الأحكام وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم وأصحابهم عن الهلاك ولكن المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي كأن يراد من قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر غسله والاضطرار إلى لبسه . ويؤيده تصريحهم ع بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات ففي رواية عمار عن أبي عبد الله ع فقال له رجل : ما تقول في النوافل قال : فريضة قال : ففزعنا وفزع الرجل فقال أبو عبد الله : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). وفيه : أنك قد عرفت آنفا عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد وإنما هو تابع للدليل الشرعي وعليه فمهما حرمه الشارع يكشف منه أنه قبيح ومهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه أنه ليس بقبيح وحينئذ فالكذب الجائز والتورية سواء في الإباحة ولا ترجيح لحمل الأخبار الموافقة للتقية على الثاني .
الرابط .
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0507.html
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
كيف على الأئمام المفترض الطاعة أن يستخدم التقية أو يكذب .. بحجة الحفاظ على نفسه أو على أصحابه .. فكيف أنا أميز ما هو صحيح وما هو تقية أو كذب .
يعني الإمام يقول ( أرتد الناس بعد النبي إلا أربع ) . هل قالها تقية أم صحيح ؟؟ فما يدريني أن الإمام قال هذا الكلام حفاظاً على نفسه من الشيعة أن يقتلوه ؟؟
أو رواية ( اللهم إللعن الأول والثاني ) ... أو ريواية ( اللهم إلعن أول ظالم لآل البيت ) .. وغيرهم من الروايات .. هل قالها تقية ؟؟
وكثير من الروايات
الخوئي يقول أن الإمام يمكنه الكذب حفاظاً على نفسه وعلى أصحابه ؟؟؟!!!! فكيف أميز بين الصحيح وبين التقية إذاً ؟
المصدر
مصباح الفقاهة للخوئي (1411 هـ) الجزء1 صفحة631 الأقوال الصادرة عن الأئمة ع تقية
لا خلاف بين المسلمين بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لانجاء النفس المحترمة قال الغزالي : فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب. وقد تقدمت دلالة جملة من الآيات والروايات على هذا بل هو من المستقلات العقلية ومن الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين وعلى ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين ولحقه حكم منكر الضروري من الكفر ووجوب القتل وبينونة الزوجة وقسمة الأموال . وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة ع في مقام التقية فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم وأصحابهم لم يكن بذلك بأس مع أنه يمكن حملها على التورية أيضا كما سيأتي وبذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب أمام المشككين حيث لهج بما لم يلهج به البشر وقال في خاتمة محصل الأفكار حاكيا عن الزنديق سليمان بن جرير : إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها أحد عليهم فإنهم كلما أرادوا شيئا تكلموا به فإذا قيل لهم : هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا : إنما قلناه تقية . على أن التفوه بذلك افتراء على الأئمة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى : إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
قوله : الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية .
أقول : حاصل مراده أن ما صدر عن الأئمة ع تقية في بيان الأحكام وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم وأصحابهم عن الهلاك ولكن المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي كأن يراد من قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر غسله والاضطرار إلى لبسه . ويؤيده تصريحهم ع بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات ففي رواية عمار عن أبي عبد الله ع فقال له رجل : ما تقول في النوافل قال : فريضة قال : ففزعنا وفزع الرجل فقال أبو عبد الله : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). وفيه : أنك قد عرفت آنفا عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد وإنما هو تابع للدليل الشرعي وعليه فمهما حرمه الشارع يكشف منه أنه قبيح ومهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه أنه ليس بقبيح وحينئذ فالكذب الجائز والتورية سواء في الإباحة ولا ترجيح لحمل الأخبار الموافقة للتقية على الثاني .
الرابط .
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0507.html
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
تعليق