الزبير بن العوام
علي بن ابي طالب
سبرة الجهني
علي بن ابي طالب
سبرة الجهني
أين قال هذا الزبير بن العوام ؟
علي بن أبي طالب عليه السلام مختلف في رأيه عندكم فلا يصح الاحتجاج به على نسخ آية بالقرآن
سيرة هو الوحيد الذي قال بالتحريم قبل عمر !
وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي : كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك ، كقوله : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) [ النساء : 21 ] وكقوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] وكقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) [ البقرة : 229 ]
[ ص: 259 ]
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، مرتين . وقال آخرون أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك .
وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة
ثم يبدأ بذكر أحاديث تحريم المتعة
3245 - أخبرنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ النضر بن شميل ، أنبأ شعبة ، ثنا أبو مسلمة قال : سمعت أبا نضرة ، يقول : قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " قال أبو نضرة : فقلت : ما نقرؤها كذلك . فقال ابن عباس : " والله لأنزلها الله كذلك .
( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه ، فقال الحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ، ( فآتوهن أجورهن ) أي : مهورهن ، وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم تقول إني آثم ؟؟؟
وإذا لم يثبت عندي تحريمها مثل هؤلاء الصحابة الكُثر هل أنا آثم أيضاً ؟
تعليق