إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

إثبات زواج المتعة بمنطق أهل السنة !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    الأخت الباحثة سابقًا والعنيدة حاليًا ..

    بالصراحة إن الحديث والأخذ والرد معكِ ممتع للغاية
    سبحان الله اصبحت انا من يتهرب
    نعم أنتِ تهربين من الموضوعات ولا تركزين إلا على النقاط ااتي تريدينها فقط , ولم يكن ذلك معي فقط بل مع الكثير من ناقشتهم في المتعة , وكأن المتعة هي الهم الأكبر الذي تعيشينه , فإن كنتِ لاترين المتعة شخصيًا أمام النصوص الشرعية والأدلة الشرعية التيس سقناها من كتبكم الموثوقة والتي تصدين عنها ولا تتطرقي لها لا من قريب ولا من بعيد ..أنا لم أتعاهد معك على أن اناقشكِ فقط من القرآن ذاك غيري لا أنا ..
    ولكي أثبت للجميع تهربكِ فأدعو الجميع لهذه الصفحات التي لم تردي عليه بشيء وافي إلا باللف والدوران والتطبيل بكلام اعرابي وهو استدلال غير القرآن فتأملي
    طرحتِ هذا الموضوع ولم تردي فيه على أسئلة الأخوة
    ماجري لي منكِ ولأبي حسن حيث لم تردي نهائيًا على المشاركات الأخيرة
    موضوع وعدتيني بالرد عليه وقمتِ واستنتجتي دون الفراغ من النقاش

    مع العلم أننا نأتي بالمصادر من كتبكم وأنتِ تصرين على الإفتاء أمام كتب علماءكم
    قد سقنا لكِ سابقًا واليوم كلام الصحاح من البخاري ومسلم وأنتِ تهربين بالإكتفاء بالقرآن وهذا يذكرني بقول الخوارج لاحكم إلا لله
    ...
    لماذا الرسول نسخها اكثر من مره ؟؟؟
    احنا نتكلم عربي , مو امريكي ولا هندي نقول لكِ المصادر السنية التي ذكرناها كثيرًا من مصادركم تقول إن المتعة لم تنسخ إلا في عهد عمر لا في عهد الرسول (ص)
    ولقد أثبتِ للجميع أنك باحثة عن العورانية فترين ماتريدين وتصدين عما لاتردين لو كانت المصادر شيعية لاباس ولكنها سنية تثبت قولنا عليكِ وأنت تصرين أنها منسوخة واعجبااااه

    ماهي الادله التي استندو عليها علمائكم في مسألت العده وووو كما ذكر الاخ خالد عمر1
    هذه المسألة خارجة عن نقاشنا فأولا الحوار حول نقطة نقطة والذي أراه أنكِ تنتقلين كالنحلة من زهرة لزهرة بعدما تمصين فيها الرحيق الذي تريدينه فقط

    أما مسألة الزواج بنية الطلاق فلها موضوع خاص ترينه خارجًا


    سؤال مضحك
    ماهي الاحاديث التي تصدقون بها ؟؟؟؟؟.......... وارجوا ان تذكر لي الاحاديث التي تتكلم عن زواج المتعه
    1- ماسبق من مصادركم الموثوقة تؤيد لامنا .
    2- ولا يهمك ياعنيدة أجيب لك مصادر من كتبكم للجواب على سؤالكِ.

    تعليق


    • #62
      أخواني الباحثة تبي ادلة على المتعة وحنا بنجيب الها من صحيح البخاري ومسلم وغيره
      69 متعة النساء
      عن جابر بن عبداللّه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر
      والدقيق الايام على‏عهد رسول اللّه(ص) وابي‏بكر حتى‏ ثم
      نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث((682)).
      صحيح مسلم (1/395)، جامع الاصول لابن الاثير، تيسير
      الوصول لابن‏الديبع (4/262)، زاد المعاد لابن‏القيم (1/444)،
      فتح الباري لابن حجر (9/141)، كنز العمال (8/294).
      1- راجعي: المصدر قبل الكتابة هنا
      2- قال .. ثم نهى عنه عمر .... ثم يا أم اللغة العربية والإعراب تفيد التعقيب والتراخي يعني في زمن الرسول لم تكن منسوخة ومن ثممممممممممممممممم نسخت في عهد عمر .
      3- فهل من نسخها عمر أو الرسول ؟

      ************
      3 عن الحكم، قال: قال علي(رضى‏ا...عنه): ((لولا ان
      عمر(رضى‏ا...عنه) نهى عن المتعة مازنى الا شقي)).
      صورة اخرى :
      عن الحكم، انه سئل عن هذه الاية اية متعة النساء امنسوخة؟
      قال: لا. وقال علي: ((لولا ان عمر نهى‏عن المتعة ما زنى الا
      شقي))((685)).
      تفسير الطبري (5/9) باسناد صحيح، تفسير الثعلبي، تفسير
      الرازي (3/200)، تفسير ابي حيان (3/218)،تفسير النيسابوري،
      الدر المنثور (2/140) بعدة طرق.

      واضح من الحيث أنها لم تنسخ
      راجعي قبل الرد للكتاب وإلا علمنا جهلكِ على شرع الله تعالى وقبله أحاديث البخاري

      ******
      وإليكِ هذه الكمية من الكتي السنية الموثوقة :
      5 اخرج الحافظ عبدالرزاق في مصنفه((688)) عن ابن جريج
      قال: اخبرني ابوالزبير عن جابر قال: قدم‏عمرو بن حريث الكوفة
      فاستمتع بمولاة، فاتي بها عمر وهي حبلى، فساله فاعترف،
      قال: فذلك حين نهى‏عنها عمر. فتح الباري((689)) (9/141).
      6 اخرج الحافظ ابن ابي شيبة((690))، عن نافع: ان ابن عمر
      سئل عن المتعة، فقال: حرام. فقيل له: ابن عباس‏يفتي بها،
      قال: فهلا ترمرم بها تزمزم في زمان عمر. الدر
      المنثور((691)) (2/140)، جمع الجوامع((692)) نقلا عن‏ابن
      جرير.
      7 اخرج الطبري، عن جابر، قال: كانوا يتمتعون من النساء
      حتى نهاهم عمر بن الخطاب. كنزالعمال((693))(8/293).
      8 عن سليمان بن يسار، عن ام عبداللّه ابنة ابي خيثمة: ان
      رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: ان العزبة‏قد اشتدت علي
      فاءبغيني امراة اتمتع معها. قالت: فدللته على امراة فشارطها
      واشهدوا على ذلك عدولا،فمكث معها ما شاء اللّه ان يمكث، ثم
      انه خرج فاخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فارسل الي
      فسالني‏احق‏ماحد ثت؟
      قلت: نعم. قال: فاذا قدم فاذنيني، فلما قدم اخبرته، فارسل اليه
      فقال: ماحملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته‏مع رسول
      اللّه(ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم مع ابي بكر فلم
      ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم معك فلم‏تحدث لنا فيه نهيا. فقال
      عمر: اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك،
      بينوا حتى يعرف‏النكاح من السفاح. كنز العمال((694))
      (8/294) من طريق الطبري.
      9 اخرج الحفاظ عبدالرزاق((695))، وابو داود في ناسخه،
      وابن جرير الطبري((696))، عن علي امير المؤمنين،قال:
      ((لولا ما سبق من راي عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة، ثم ما
      زنى الا شقي)). كنز العمال((697))(8/294).
      10 قال عطاء: قدم جابر بن عبداللّه معتمرا فجئناه في منزله،
      فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة، فقال:استمتعنا على
      عهد رسول اللّه(ص) وابي بكر وعمر.وفي لفظ احمد: حتى اذا
      كان في اخر خلافة‏عمر(رضى‏ا...عنه).
      صحيح مسلم((698)) (1/395) في باب نكاح المتعة، مسند
      احمد((699)) (3/380)، وذكره فخر الدين ابو محمدالزيلعي
      في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا على عهد
      رسول اللّه وابي بكر ونصفا من خلافة‏عمر ثم‏نهى الناس عنه.
      11 عن عمران بن حصين قال: نزلت اية المتعة في كتاب اللّه
      تعالى لم تنزل اية بعدها تنسخها، فامرنا بهارسول اللّه(ص)
      وتمت عنا مع رسول اللّه(ص) ومات ولم ينهنا عنها، قال رجل
      بعد برايه ما شاء((700)).
      ذكره المفسرون عند قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن
      فاتوهن اجورهن فريضة)((701)) في بيان حجة من‏جوز متعة
      النكاح، وبعضهم في مقام اثبات نسبة الجواز الى عمران بن
      حصين. راجع((702)) تفسير الثعلبي،تفسير الرازي (3/200
      و202)، تفسير ابي حيان (3/218)، تفسير النيسابوري.
      12 عن نافع، عن عبداللّه بن عمر، انه سئل عن متعة النساء،
      فقال: حرام، اما ان عمر بن‏الخطاب(رضى‏ا...عنه) لو اخذ فيها
      احدا لرجمه بالحجارة.
      السنن الكبرى للبيهقي (7/206).

      تعليق


      • #63
        نتابع
        13 كان عمر رضوان اللّه عليه يقول: واللّه لا اؤتى برجل اباح
        المتعة الا رجمته. ذكره سبط ابن الجوزي في‏مراة الزمان.
        14 عن ابي سعيد الخدري وجابر بن عبداللّه، قالا: تمتعنا الى
        نصف من خلافة عمر(رضى‏ا...عنه) حتى‏نهى عمر الناس عنها
        في شان عمرو بن حريث. عمدة القاري للعيني((703))
        (8/310).
        واخرجه ابن رشد في بداية المجتهد (2/58) عن جابر بلفظ:
        تمتعنا على عهد رسول اللّه(ص) وابي بكرونصفامن خلافة عمر،
        ثم نهى عنها عمر الناس.
        15 عن ايوب، قال عروة لابن عباس: الا تتقي اللّه ترخص في
        المتعة؟ فقال ابن عباس: سل امك يا عرية!فقال عروة: اما ابو
        بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: واللّه ما اراكم منتهين
        حتى يعذبكم اللّه، نحدثكم‏عن النبي(ص) وتحدثونا عن ابي بكر
        وعمر((704)).
        احالة ابن عباس فصل القضاء على ام عروة اسماء بنت ابي بكر
        انما هي لتمتع الزبير بها، وانها ولدت له‏عبداللّه، قال الراغب في
        المحاضرات((705)) (2/94): عير عبداللّهابن الزبير عبداللّه بن
        عباس بتحليله المتعة،فقال له: سل امك كيف سطعت المجامر
        بينها وبين ابيك، فسالها فقالت: ما ولدتك الا في المتعة.
        وقال ابن عباس: اول مجمر سطع في المتعة مجمر ال
        الزبير((706)).
        واخرج مسلم في صحيحه((707)) (1/354) عن مسلم القري،
        قال: سالت ابن عباس عن متعة الحج فرخص‏فيها وكان ابن
        الزبير ينهى عنها، فقال: هذه ام ابن الزبير تحدث ان رسول
        اللّه(ص) رخص فيها فادخلواعليها فاسالوها. قال: فدخلنا عليها
        فاذا امراة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول اللّه(ص) فيها.
        اخرجه بهذا اللفظ من طريقين، ثم قال: فاما عبدالرحمن ففي
        حديثه (المتعة) ولم يقل (متعة الحج). واما ابن‏جعفر فقال: قال
        شعبة: قال مسلم يعني القري‏: لاادري متعة الحج او متعة
        النساء.
        والمتعة وان اطلقت في لفظ عبدالرحمن ولا يدري مسلم اي
        المتعتين هي، غير ان ابا داود الطيالسي اخرج في‏مسنده
        (ص‏227) عن مسلم القري، قال: دخلنا على‏اسماء بنت ابي بكر
        فسالناها عن متعة النساء، فقالت:فعلناها على عهد النبي(ص).
        نعم، فيما اخرجه احمد في مسنده((708)) (6/348) متعة
        الحج، رواه من طريق شعبة، وقد سمعت حكايته عن‏مسلم
        تردده، فلعلها قيدت بعد بذلك تحفظا على‏كرامة ابن الزبير،
        وتخفيا على القارئ كونه وليد المتعة.
        16 اخرج ابن الكلبي، ان سلمة بن امية بن خلف الجمحي
        استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بن‏الاوقص الاسلمي،
        فولدت له فجحد ولدها، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة.
        وروى‏ايضا: ان سلمة استمتع‏بامراة فبلغ عمر فتوعده. الاصابة
        (2/63).

        هل تريدين زيادة ؟
        هذه المصادر لما سبق وما لحق تفند جميع اشكالاتك علينا فهي من كتبكم لا كتبنا

        ولعلمكِ هناك المزيد ....

        تعليق


        • #64
          الاخ علي الجنان

          جميع هذه الاسئله التي وردت في كل ماكتبت اجبت عليه في موضوعي الذي اعجزكم عن الرد وحذف وحذفت معه ..........

          وسجلت مرت اخرى واجبت واظنك لاحظت ولكنك تتغاضى والله اعلم .....ايضا طردت وطردت اجزبتي معي .......ومره ثالثه وهكذا ومااحب اعيد كلامي ..........


          لكن ابشر سأجيب على كل الاسئله بأذن الله وكما تريد ........

          وعن مسألت القرآن
          اخبرتك مالسبب انتم تكذبون احاديثنا ....... ونحن ايضا لا انصدق اقوال اائمتكم لذلك لاحوار بيننا ......... فجعلت القرآن هو اصل الحوار ...فلا تستطيع تكذيبه ولا انا فهو محفوظ الى يوم القيامه ......

          اولا : لاستنادكم بآيه لاصلة لها بشئ يسمى تمتع
          (لا تقول قالوا المفسرين )انا ماعليه منهم اجتهدوا وان اخطاو
          رغم ان الصحيح جميع المفسرين الكبار من السنه والشيعه اتفقوا على انه في الزواج القرآني الصحيح الدائم حتى الذي نطق على انه في المتعه قالها قولا محكيا مثال (وقيل يقصد بها المتعه )ولم يقل (هذه الايه نزلت في المتعه )اقرا وبتأمل رجاء .........

          واكبر مثال لك في المفسرين من السنه

          ابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس والجصاص والكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والالوسي ورشيد رضا والسايس والخطيب والطنطاوي

          المفسرين الشيعه
          1_قال الطبرسي في تفسيره مانصه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه )قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيه والمباشره وقضاء الوطر من اللذه ......عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم او تللذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن

          2_قال الطوسي في تفسيره التبيان مانصه (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
          3_ويقول عبدالله شبر في تفسيره المسمى (الجوهر الثمين)مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتع به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
          43_وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره (كنز الدقائق )مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن
          5_وقال الشيخ السبزواري في تفسيره (الجديد في تفسيره) مانصه : قوله تعالى (فما استمتعتم ) يعني تمتعتم به منهن من لذه

          اذا هنا نستنتج ان السنه والشيعه لم يتفقوا على ان هذه الايه نزلت في المتعه بل لن يتفقوا على تشريع المتعه بهذه الايه
          ولكنهم اتفقوا على انه النكاح القرآني الدائم ........(اقرا وبتدبر رجاء ).....


          ثم انني اخبرتك اترك شيخي وشيخك ولنجعلهم مجرد سند في احكام دليل اما مااجتهدوا فيه بدون اسناد رجاء لا تتكلم فيه ..........

          (وبصراحه اقولها .....الاحظ فيكم يامعشر الشيعه قمت السمع والطاعه لعلمائكم حتى ولو قال لك لا تصلي اليوم حتما لن تقول هو مخطاء انما ستقول له رأيه وهو ايه من ايات الله العظمى فيجب ان اتبع مايقول .....وكأن القرآن والسنه النبويه مجرد احتياط لا اساس .......سبحان الله )

          (اما نحن السنيه ....... والله واقولها حقيقه ان الشخص منا لا يصدق شيخه الا بأسناد دليل ......ولاحظ علمائنا اهل الدليل لا يتكلم الا ويورد بعده دليل من القرآن والسنه )........
          (مجرد ملاحظه بعد المعاشره وان اخطأت )

          ثانيا :ان هناك دليل يبطل المتعه من الاساس يعني دليل محكم لايوجد فيه ناسخ او منسوخ ........... وهو في قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فأنهم غير ملومين )

          والدليل في ذلك ....قال القاسم بن محمد قال اني لارى تحريمها (يقصد المتعه)في القران قال قلت : اين فقرأ علي هذه الايه (والذين هم لفروجهم حفظون الا على ازواجهم او ماملكت ايمانكم )
          ومن المعروف القاسم احد الفقهاء السبع وهذا لا اشكال فيه

          وايضا حديث عائشه رضي الله عنها حيث انها كانت اذا سئلت عن المتعه قالت :بيني وبينكم كتاب الله قال عزوجل (والذين هم لفروجهم حافظون..........)فمن ابتغى غير مازوجه الله فقد عدا

          _____________________

          وعن مسألت النسخ يااخي انا نفسي اسألك سؤال

          هل تستغبي علي لتعجز الحوار معك ام انك غبي بالفعل

          انا اعلم بأنكم لا تؤمنون بالنسخ الاخير ولكنكم تؤمنون بالنسخ الاول والثاني .......... والسؤال هنا ماتعليقكك ياعلي الجنان على مانسخه رسول الله الكريم في المتعه عدة مرات بغض النظر عن النسخ الاخير ؟؟؟شوف فصلتلك السؤال تفصيل خربت ازرار الكيبزرد بتاعي وتكسرت اسناني ........

          _____________

          وعن مسألت ان تحريمنا على نسخ عمر هذا ليس صحيح وسوضح لك ذلك ..........ولكن اود ان اخبرك لو كان هذا صحيح لحرمنا على انفسنا متعه الحج ايضا .........

          _____________

          هذه المسألة خارجة عن نقاشنا فأولا الحوار حول نقطة نقطة والذي أراه أنكِ تنتقلين كالنحلة من زهرة لزهرة بعدما تمصين فيها الرحيق الذي تريدينه فقط
          سبحا من خلقك ياعلي الجنان بالفعل كلا بطبعه ينظر .......... انتم سألتموني عن جميع انواع الزواج من المسيار والزواج بنية الطلاق وعن مسألت ارضاع ذوي الحى واجبتكم بعد التعليق على انه خارج الموضوع الا انكم اصريتم على سؤالكم ولاحظ هذا الموضوع لم يعلق احد منكم على ماقلته في اية الاستمتاع .......هل تعلم لماذا لان لا اجابه لديكم وليس بعد هذا الدليل دليل .......فسبحانه صدق الجبار العظيم (انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء )


          __________________

          وعن مسألت الاحاديث

          قصدت ماهي الاحاديث التي تصدقون بها بأختصار من الناقل لكم الاحاديث (طبعا نحن الصحاح الست )انت من ؟؟؟؟؟؟؟ واحاديث المتعه اريد من كتبكم لا من كتبنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

          والسلام

          اختك الباحثه للحق عنيده ........ مادامت بأذن الله لقول الله بصيره

          _____________________



          التعديل الأخير تم بواسطة للحق عنيده; الساعة 08-08-2002, 02:12 PM.

          تعليق


          • #65
            الأخت الباحثة عن الحق أو العنيدة للـ ؟؟
            ماستوقفني هذه العبارة:
            وعن مسألت ان تحريمنا على نسخ عمر هذا ليس صحيح وسوضح لك ذلك ..

            1- ألا تؤمنين بصحيح البخاري؟
            2- وأما ماسبق من فلسفة تطرحينها هي بذاتها هروب عن الإجابة ..هل هذهحجة حُذفت موضوعاتك ....لا أرى إلا أنها مكررة ..في كل موضوع
            3- أنتِ تريدين أن أجيبكِ فقط وأنتِ تهربين من أسئلتنا ..
            4- يابنت الناس اقول لك كتبكم تقول المتعة مانُسخت ...
            5- أدركتُ غباءكِ حقيقة أقول لكِ يقول البخاري ومسلم وذا وذا وأنتِ تهربين متذرعة بالقرآآآآآآآآ،ن ...

            وأزديك يا مسكينة ويا متفلسفة من كتبكم :
            احاديث النهي عن المتعتين‏»
            احاديث النهي عن المتعتين‏»

            المتعتان
            متعة الحج ومتعة النساء
            1 عن ابي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه ات
            فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في‏المتعتين، فقال جابر:
            فعلناهما مع رسول اللّه(ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
            صحيح‏مسلم((709))(1/395)، سنن البيهقي (7/206).
            صورة اخرى :
            عن ابي نضرة، عن جابر(رضى‏ا...عنه)، قال: قلت: ان ابن الزبير
            ينهى عن المتعة وان ابن عباس يامر بها.قال: على يدي جرى
            الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ومع ابي بكر(رضى‏ا...عنه)،
            فلما ولي عمر خطب‏الناس فقال: ان رسول اللّه(ص) هذا
            الرسول، وان القران هذا القران، وانهما كانتا متعتان((710))
            على عهدرسول اللّه(ص) وانا انهى عنهما واعاقب عليهما:
            احداهما متعة النساء، ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى‏اجل الا
            غيبته بالحجارة، والاخرى متعة الحج.
            سنن البيهقي (7/206) فقال: اخرجه مسلم في
            الصحيح((711)) من وجه اخر عن همام.
            صورة ثالثة :
            عن جابر بن عبداللّه، قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي(ص):
            الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
            اخرجه امام الحنابلة احمد في مسنده((712)) (3/356، 363)
            بطريقين، احدهما طريق عاصم صحيح رجاله‏كلهم ثقات
            بالاتفاق. وذكره السيوط‏ي كما في كنز العمال((713))
            (8/293) عن الطبري.
            صورة رابعة :
            عن ابي نضرة، قال: كان ابن عباس يامر بالمتعة وكان ابن الزبير
            ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن‏عبداللّه، فقال: على
            يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول‏اللّه(ص) فلما قام عمر قال:
            ان اللّه كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء فاتموا الحج والعمرة كما
            امر اللّه، وانتهوا وابتوا عن نكاح هذه النساء، لا اوتى برجل
            نكح آتزوج امراة الى اجل الا رجمته((714)).
            صحيح مسلم (1/467)، احكام القران للجصاص (2/178)، سنن
            البيهقي (5/21)، تفسير الرازي (3/26)،كنز العمال (8/293)،
            الدر المنثور (1/216).
            صورة خامسة :
            قال قتادة: سمعت ابا نضرة يقول: قلت لجابر بن عبداللّه: ان ابن
            الزبير ينهى‏عن المتعة وان ابن عباس يامربها، قال جابر: على
            يدي دار الحديث، تمتعنا على عهدرسول اللّه(ص)، فلما كان
            عمر بن الخطاب، وقال:ان‏اللّه عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء،
            وان القران قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم،
            واتبعوانكاح هذه النساء، فلا اوتى برجل تزوج امراة الى اجل الا
            رجمته. مسند ابي داود الطيالسي (ص‏247).
            قال الاميني : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم
            يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك، قال‏الجصاص((715))
            بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز ان يكون
            على جهة الوعيد والتهديدلينزجر الناس عنها.
            2 عن عمر، انه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول
            اللّه(ص) وانا انهى عنهما واعاقب((716)) عليهما:متعة الحج،
            ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها
            لرجمت((717)).
            البيان والتبيين للجاحظ (2/223)، احكام القران للجصاص
            (1/342، 345 و2/184)، تفسير القرطبي(2/370)، المبسوط
            للسرخسي الحنفي في باب القران من كتاب الحج وصححه،
            زاد المعاد لابن القيم(1/444) فقال: ثبت عن عمر، تفسير
            الفخر الرازي (2/167 و3/201، 202)، كنز العمال (8/293) نقله
            عن‏كتاب ابي صالح والطحاوي، و(ص‏294) عن ابن جرير
            الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس (2/94).
            استدل المامون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بان يحكم
            بها، كما في تاريخ‏ابن خلكان((718)) (2/359) طبع‏ايران
            واللفظ هناك: متعتان كانتا على عهد رسول‏اللّه(ص) وعلى
            عهد ابي بكر(رضى‏ا...عنه) وانا انهى‏عنهما.
            خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالالفاظ
            المذكورة، غير ان احمد امام الحنابلة((719)) اخرج‏الحديث
            باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدا ولفظه:
            فلما ولي عمر(رضى‏ا...عنه) خطب‏الناس فقال: ان القران هو
            القران وان رسول اللّه هو الرسول وانهما كانتا متعتان((720))
            على عهد رسول‏اللّه(ص)، احداهما متعة الحج، والاخرى متعة
            النساء.
            3 اخرج الحافظ ابن ابي شيبة، عن سعيد بن المسيب، قال:
            نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج.الدر
            المنثور((721)) (2/140)، كنز العمال((722)) (8/293) نقلا
            عن مسدد.
            4 اخرج الطبري، عن عروة بن الزبير، انه قال لابن عباس:
            اهلكت‏الناس، قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم في‏المتعتين وقد
            علمت ان ابا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال: الا للعجب اني احدثه
            عن رسول اللّه(ص) ويحدثني‏عن ابي بكر وعمر. فقال: هما كانا
            اعلم بسنة رسول اللّه(ص) واتبع لها منك. كنز العمال((723))
            (8/293)، مراة‏الزمان للسبط الحنفي (ص‏99).
            5 قال الراغب في المحاضرات((724)) (2/94): قال يحيى بن
            اكثم لشيخ بالبصرة:بمن اقتديت في جواز المتعة؟قال: بعمر
            بن الخطاب(رضى‏ا...عنه). قال: كيف وعمر كان اشد الناس
            فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح انه‏صعد المنبر فقال: ان اللّه
            ورسوله قد احلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب
            عليهما. فقبلنا شهادته‏ولم نقبل تحريمه.
            6 اخرج الطبري في تاريخه((725)) (5/32) عن عمران بن
            سوادة، قال: صليت الصبح مع عمر فقرا سبحان‏وسورة معها ثم
            انصرف وقمت معه، فقال: احاجة؟ قلت: حاجة. قال: فالحق.
            قال: فلحقت، فلما دخل اذن‏لي، فاذا هو على سرير ليس فوقه
            شي‏ء، فقلت: نصيحة. فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. قلت:
            عابت‏امتك «منك‏»((726)) اربعا. قال: فوضع راس درته في
            ذقنه ووضع اسفلها على فخذه ثم قال:هات. قلت:
            ذكرواانك‏حرمت العمرة في‏اشهرالحج‏ولم يفعل ذلك
            رسول‏اللّه(ص) ولا ابو بكر(رضى‏ا...عنه) وهي حلال. قال:هي
            حلال، لو انهم اعتمروا في اشهر الحج راوها مجزية من حجهم
            فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم‏وهو بهاء من بهاء اللّه وقد
            اصبت. قلت: وذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة
            من اللّه نستمتع‏بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: ان رسول
            اللّه(ص) احلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس الى السعة ثم
            لم‏اعلم احدا من المسلمين عمل بها ولا عاد اليها، فالان من
            شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقداصبت. قال: قلت:
            واعتقت الامة ان وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها. قال:
            الحقت حرمة بحرمة ومااردت الا الخير واستغفر اللّه. قلت:
            وتشكو منك نهر الرعية وعنف السياق. قال: فشرع‏الدرة ثم
            مسحهاحتى اتى على اخرها، ثم‏قال: انا زميل‏محمد وكان
            زامله في‏غزوة قرقرة‏الكدر فواللّه اني‏لارتع
            فاءشبع،واسقي‏فاروي، وانهزاللفوت((727)) وازجر
            العروض((728))واذب قدري، واسوق خطوي، واضم
            العنود((729)) والحق‏القطوف((730)) واكثر الزجر،
            واقل‏الضرب، واشهر العصا، وادفع باليد، لولا ذلك
            لاعذرت((731)). قال: فبلغ‏ذلك معاوية فقال: كان واللّه عالما
            برعيتهم.
            وذكره ابن ابي الحديد في شرحه((732)) (3/28) نقلا عن ابن
            قتيبة والطبري.
            7 اخرج الطبري في المستبين، عن عمر انه قال: ثلاث كن
            على عهد رسول‏اللّه(ص) وانا محرمهن ومعاقب‏عليهن: متعة
            الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الاذان.
            وذكره القوشجي في شرح التجريد((733)) وسيوافيك قوله
            فيه. وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في‏كتابه الصراط
            المستقيم((734)).
            هذا شطر من احاديث المتعتين وهي تربو على اربعين حديثا
            بين صحاح وحسان تعرب عن ان المتعتين‏كانتا على عهد
            رسول اللّه(ص)، ونزل فيهما القران وثبتت اباحتهما بالسنة
            واول من نهى عنهما عمر.
            وعده العسكري في اوائله((735))، والسيوط‏ي في تاريخ
            الخلفاء((736)) (ص‏93)، والقرماني في تاريخه((737))
            آهامش الكامل (1/203)، اول من حرم المتعة.

            أنتِ مسكينة وغلوب على أمركِ هذه كتبكم لا كتبنا تقول بجواز المتعة وأن من نسخها عمر وأنت تقولين نُسخت في عهد رسول الله (ص)!!!!

            وأنتِ آخر من يفهم كلام علماءنا إذا كنتِ تريدين ماتريدين فقط فلن تفهمي الكلام ..



            عبارتكِ:
            قصدت ماهي الاحاديث التي تصدقون بها بأختصار من الناقل لكم الاحاديث (طبعا نحن الصحاح الست )انت من ؟؟؟؟؟؟؟ واحاديث المتعه اريد من كتبكم لا من كتبنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

            أقول لكِ إن مذهبًا يثبت ذاته من كتب خصمه أحق أن يتبع (فتأملي) فهو أقوى في الحجة .
            ولو أتيتكِ من كتبنا ستقولين هذه من وضع الشيعة !!!
            ولكن لن تستطيعي إنكار أحاديث البخاري ....ومسلم ..ووووووو

            ولكم ماهو السر في طلبك بالأحاديث من كتبنا ؟

            أختاه :
            أتركِ عنك العور في النظر واعلمي أننا نعرف الحركات جيدًا , فأنتم معشر الوهابية تريدون فقط كلمتكم ولا تريدون سماع غيركم ,,

            تعليق


            • #66
              أوصل أدلتي من كتبكم ..لا كتبنا.
              وإن كان لديكِ اشكال فطرحيه على مؤلفي كتبكم لا عليه انا



              متعة الحج
              فقد نهى عنها لما استهجنه من توجه الناس الى الحج
              ورؤوسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام‏العمرة، لكن اللّه
              سبحانه كان ابصر منه بالحال، ونبيه(ص) كان يعلم ذلك حين
              شرع اباحة متعة‏الحج‏حكماباتا ابديا الى يوم القيامة كما هو نص
              الاحاديث الانفة والاتية، ولم يكن ما جاء به الا استحسانايخص
              به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنة.
              هذا ما راه الخليفة هو بنفسه في مستند حكمه، وهناك اقاويل
              منحوتة جاؤوا بها شوهاء ليعضدوا تلك‏الفتوى المجردة، ويبر
              روا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد به، وكلها يخالف ما نص عليه
              هو بنفسه، وهي‏اعذار مفتعلة لا تدعم قولا ولا تغني من الحق
              شيئا. فمنها:
              1 ان المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج الى العمرة
              التي يحج بعدها. وتدفعه نصوص الصحاح‏المذكورة عن ابن
              عباس، وعمران بن الحصين، وسعد بن ابي وقاص،

              تعليق


              • #67
                أوصل أدلتي من كتبكم ..لا كتبنا.
                وإن كان لديكِ اشكال فطرحيه على مؤلفي كتبكم لا عليه انا



                متعة الحج
                فقد نهى عنها لما استهجنه من توجه الناس الى الحج
                ورؤوسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام‏العمرة، لكن اللّه
                سبحانه كان ابصر منه بالحال، ونبيه(ص) كان يعلم ذلك حين
                شرع اباحة متعة‏الحج‏حكماباتا ابديا الى يوم القيامة كما هو نص
                الاحاديث الانفة والاتية، ولم يكن ما جاء به الا استحسانايخص
                به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنة.
                هذا ما راه الخليفة هو بنفسه في مستند حكمه، وهناك اقاويل
                منحوتة جاؤوا بها شوهاء ليعضدوا تلك‏الفتوى المجردة، ويبر
                روا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد به، وكلها يخالف ما نص عليه
                هو بنفسه، وهي‏اعذار مفتعلة لا تدعم قولا ولا تغني من الحق
                شيئا. فمنها:
                1 ان المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج الى العمرة
                التي يحج بعدها. وتدفعه نصوص الصحاح‏المذكورة عن ابن
                عباس، وعمران بن الحصين، وسعد بن ابي وقاص، ومحمد بن
                عبداللّه بن نوفل، وابي‏موسى الاشعري، والحسن، وبعدها
                نصوص العلماء على ان المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج
                والجمع بين‏الحج والعمرة.
                وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي
                عنها بقوله: اني اخشى ان يعرسوا بهن تحت‏الاراك ثم يروحوا
                بهن حجاجا. وقوله: اني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن
                في الاراك ثم راحوابهن‏حج اجا. وقوله: كرهت ان يظلوا
                معرسين بهن في الاراك ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم.
                وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح
                صحيح البخاري((738)) (4/568): قال عياض‏وغيره جازمين،
                بان المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان غ هي فسخ الحج الى
                العمرة لا العمرة التي يحج‏بعدها. قلت: يرد عليهم ما جاء في
                رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونها متعة الحج، وفي
                رواية له: ان‏رسول اللّه(ص) اعمر بعض اهله في العشر. وفي
                رواية له: جمع بين حج وعمرة. ومراده التمتع المذكور
                وهوالجمع بينهما في عام واحد. انتهى.
                2 اختصاص اباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول
                اللّه(ص) فحسب. عزوا ذلك الى عثمان والى‏الصحابي العظيم
                ابي ذر الغفاري، ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن
                القيم((739)) (1/213): ان تلكم الاثار الدالة‏على الاختصاص
                بالصحابة بين باطل لايصح عمن نسب اليه البتة، وبين صحيح
                عن قائل غير معصوم لايعارض به نصوص المشرع المعصوم.
                ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال:
                متعتنا هذه‏يا رسول اللّه لعامنا هذا ام للابد؟ قال: ((لا بل للابد
                لابد الابد))((740)).
                وفي صحيحة اخرى، عن سراقة، قال: قام رسول اللّه(ص)
                خطيبا فقال: ((الاان العمرة قد دخلت في‏الحج‏الى يوم
                القيامة))((741)).
                وفي صحيحة عن ابن عباس، قال: ((دخلت العمرة في الحج
                الى يوم القيامة))((742)). قال الترمذي بعده في
                صحيحه((743)) (1/175): وفي الباب عن سراقة بن مالك
                وجابر بن عبداللّه، ومعنى هذا الحديث: ان لا باس‏بالعمرة في
                اشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي واحمد واسحاق، ومعنى هذا
                الحديث: ان اهل الجاهلية كانوالا يعتمرون في‏اشهر الحج، فلما
                جاءالاسلام رخص‏النبي(ص) في ذلك فقال: ((دخلت العمرة
                في الحج الى‏يوم القيامة)). يعني لا باس بالعمرة في اشهر الحج.
                انتهى.
                وفي صحيحة عن عمر نفسه، قال: قال رسول اللّه(ص): ((اتاني
                جبرئيل(ع) وانا بالعقيق فقال: صل في هذاالوادي المبارك
                ركعتين وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج الى
                يوم القيامة))((744)). فما اجراالخليفة على سنة اخبره بها
                رسول اللّه، واتى بها جبرئيل!
                وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة (2/231): ظاهر حديث
                بلال موافقة نهي عمر عن المتعة،والجمهور على خلافه، وان
                المتعة غير مخصوصة بهم، فلذلك حملوا المتعة بالفسخ واللّه
                اعلم. انتهى.
                وحديث بلال هذا من الاحاديث الدالة على اختصاص المتعة
                بالصحابة، وفيه‏قال احمد: لا يعرف هذاالرجل، هذا حديث ليس
                اسناده بالمعروف، ليس حديث بلال عندي بثبت. وقال ابن
                القيم في زادالمعاد((745)) بعد نقله قول احمد: قلت: ومما
                يدل على صحة قول الامام احمد، وان هذا الحديث لا يصح
                ان‏النبي(ص) اخبر عن المتعة انها للابد، فنحن نشهد باللّه ان
                حديث بلال هذا لا يصح عن رسول‏اللّه(ص)،وهو غلط عليه،
                وكيف تقدم رواية بلال على روايات الثقات الاثبات الى ان قال:
                قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا راي
                لا شك فيه، وقد صرح بانه راي من هو اعظم‏من عثمان وابي
                ذر وعمران بن حصين. ففي الصحيحين((746)) واللفظ
                للبخاري: تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ونزل‏القران، فقال رجل
                برايه ما شاء، ولفظ مسلم((747)): نزلت اية المتعة في كتاب
                اللّه عز وجل يعني متعة الحج‏آوامرنا بها رسول اللّه(ص)، ثم لم
                تنزل اية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول‏اللّه(ص) حتى
                مات، قال‏رجل برايه ما شاء. وفي لفظ: يريد عمر. وقال عبداللّه
                بن عمر لمن ساله عنها وقال: ان اباك نهى عنها: امررسول
                اللّه(ص) احق ان يتبع او ابي؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه
                فيها بابي بكر وعمر: يوشك ان‏ينزل عليكم حجارة من السماء
                اقول: قال رسول اللّه(ص) وتقولون: قال ابو بكر وعمر.
                فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وابو ذر اعلم
                برسول اللّه(ص) منكم، وهلا قال ابن عباس‏وعبداللّه بن عمر:
                ابو بكر وعمر اعلم برسول اللّه(ص) منا؟ ولم يكن احد من
                الصحابة ولا احد من التابعين‏يرضى بهذا الجواب في دفع نص
                عن رسول اللّه(ص)، وهم كانوا اعلم باللّه ورسوله واتقى له من
                ان يقدمواعلى قول المعصوم راي غير المعصوم.
                ثم ثبت النص عن المعصوم بانها باقية الى يوم القيامة، وقد قال
                ببقائها علي بن ابي طالب(رضى‏ا...عنه)،وسعد بن ابي وقاص،
                وابن عمر، وابن عباس، وابو موسى، وسعيد ابن المسيب،
                وجمهور التابعين.
                ويدل على ان ذلك راي محض لا ينسب الى انه مرفوع الى
                النبي(ص)، ان عمر بن الخطاب(رضى‏ا...عنه) لمانهى عنها قال
                له ابو موسى الاشعري: يا امير المؤمنين ما احدثت في‏شان
                النسك؟ فقال: ان ناخذ بكتاب‏ربنا فان اللّه يقول: (واتموا الحج
                والعمرة للّه)((748)). وان ناخذ بسنة رسول اللّه(ص) فان
                رسول اللّه(ص)، لم‏يحل حتى نحر. فهذا اتفاق من ابي موسى
                وعمر على ان منع النسخ الى المتعة والاحرام بها ابتداء انما هو
                راي‏منه احدثه في النسك ليس عن رسول اللّه (ص)، وان
                استدل له بما استدل، وابو موسى كان يفتي الناس‏الفسخ في
                خلافة ابي بكر(رضى‏ا...عنه) كلها وصدرا من خلافة عمر حتى
                فاوض عمر(رضى‏ا...عنه) في‏نهيه عن ذلك، واتفقا على انه راي
                احدثه عمر(رضى‏ا...عنه) في النسك، ثم صح عنه الرجوع
                عنه.انتهى((749)).
                وقال العيني في عمدة القاري((750)) (4/562): فان قلت:
                روي عن ابي ذر انه قال: كانت متعة الحج لاصحاب‏محمد(ص)
                خاصة، في صحيح مسلم((751)). قلت: قالوا: هذا قول صحابي
                يخالف الكتاب والسنة والاجماع‏وقول من هو خير منه. اما
                الكتاب فقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج)((752)).
                وهذا عام، واجمع‏المسلمون على‏اباحة التمتع في
                جميع‏الاعصار وانما اختلفوا في‏فضله. واماالسنة فحديث
                سراقة((753)): المتعة لناخاصة او هي للابد؟ قال: ((بل هي
                للابد))، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج
                نحو هذا،ومعناه ان اهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا
                يرون العمرة في اشهر الحج الا فجورا، فبين النبي(ص)ان اللّه
                قد شرع العمرة في اشهر الحج وجوز المتعة الى يوم القيامة.
                رواه سعيد بن منصور من قول‏طاووس،وزاد فيه: فلما
                كان‏الاسلام امر الناس‏ان يعتمروا في‏اشهر الحج فدخلت العمرة
                في اشهر الحج الى يوم‏القيامة، وقد خالف ابا ذر علي وسعد وابن
                عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة
                وسائرالمسلمين، قال عمران: تمتعنا مع رسول‏اللّه(ص) ونزل
                فيه القران فلم ينهنا عنه رسول اللّه(ص) ولم ينسخهاشي‏ء،
                فقال فيها رجل برايه ما شاء. متفق عليه. وقال سعد بن ابي
                وقاص: فعلناها مع رسول اللّه(ص) يعني المتعة وهذا
                يعني الذي نهى‏عنها يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت
                مكة((754)) . رواه مسلم((755)). انتهى. يعني به معاوية بن
                ابي سفيان كما في صحيح مسلم.
                فراي الخليفة وامره بالعمرة في غير اشهر الحج عود الى الراي
                الجاهلي قصده او لم يقصد، فان اهل الجاهلية‏كما سمعت كانوا
                لا يرون العمرة في اشهر الحج، قال ابن عباس: واللّه ما اعمر
                رسول اللّه(ص) عائشة في ذي‏الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل
                الشرك. وقال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر
                الفجور في‏الارض((756)).
                3 ما اخرجه ابو داود في سننه((757)) (1/283)، عن سعيد
                بن المسيب، ان رجلامن اصحاب النبي(ص) اتى‏عمر بن
                الخطاب(رضى‏ا...عنه) فشهد عنده انه سمع رسول‏اللّه(ص) في
                مرضه الذي قبض فيه ينهى عن‏العمرة قبل الحج.
                واجاب عنه بدر الدين العيني في عمدة القاري((758))
                (4/562) بقوله: اجيب عن هذا بانه حالة مخالفة للكتاب‏والسنة
                والاجماع كحديث ابي ذر، بل هو ادنى حالا منه فان في اسناده
                مقالا. انتهى.
                واجاب عنه الزرقاني في شرح الموطا ((759)) (2/180) بان
                اسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ.
                اعطف الى حديث ذلك الرجل الذي لم يعرف ولعله لم يولد
                بعد، ما اخرجه ابو داود في سننه((760)) (1/283)عن معاوية
                بن ابي سفيان انه قال لاصحاب النبي(ص): هل تعلمون ان
                رسول اللّه(ص) نهى عن كذا وكذاوركوب جلود النمور؟ قالوا:
                نعم. قال: فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا:
                اما هذا فلا.فقال: اما انها معهن ولكنكم نسيتم.
                سبحانك اللهم ما اجراهم على نواميس الدين! فلو كان مثل
                متعة الحج التي يشمل حكمها في كل سنة‏مئات من الوف
                الناس نزل فيها القران وفعلها رسول‏اللّه(ص)، ثم ينهى
                عنها(ص) وينساه كل الصحابة‏وفيهم كثيرون طالت ايام
                صحبتهم، ولم يتفوه به اي احد، ولم يذكره الا معاوية بن ابي
                سفيان المتاخراسلامه عن اكثرهم، المستتبع لقصر صحبته
                وقلة سماعه ولا يفوه به الا بعد لاي من عمر الدهر يوم
                تولى‏الامر وراقه ان يحذو حذو من تقدمه، فاي ثقة تبقى
                بالاحكام عندئذ؟ واي اعتماد يحصل للمسلم عليها؟ولعمر
                الحق ليست هذه كلها الا لعبا بالشريعة المطهرة وتسريبا
                للاهواء فيها، وما كانت هي عند اولئك‏الرجال الا قوانين‏سياسية
                وقتية تدور بنظر من ساسها وراي من تولى ازمتها.
                وشفع الحديثين بما رواه احمد((761)) في رواية من ان اول
                من نهى عنها معاوية وتمتع‏ابو بكر وعمر وعثمان.

                تعليق


                • #68
                  اقرأي جيدًا من كتبكم هذا الموضوع واتركِ عنكِ الوهم بالنصر والغلبة فكل ماتقولينه من كتبكم مذكور وأنتِ تستنكرين علينا ماهو في كتبكم
                  وفي‏اخرى((762)) ان ابا بكر نهى عنها. فهو مضاد في معاوية
                  لجميع ما تقدم من الصحاح، وفي ابي بكر لاكثرها،واحسب ان
                  من لفق الرواية‏الاولى اراد تخفيفا عن عمر بالقاء النهي على
                  عاتق معاوية، ومن اختلق الثانية‏جعل ذلك الراي من سنة
                  الشيخين ليقوى جانبه، ذاهلا عن ان الكتاب والسنة ياتيان
                  على‏كل قول وفتوى‏يتحيزان عنهما لاي قائل كان القول، ومن
                  اي مفت صدرت الفتوى.
                  قال العيني في عمدة القاري((763)) (4/562): فان قلت: قد
                  نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية، قلت: قد انكرعليهم علماء
                  الصحابة وخالفوهم في فعلها، والحق مع المنكرين عليهم
                  دونهم. انتهى.
                  ولم يكن عزو التمتع الى عثمان في حديث احمد والترمذي الا
                  من ذاهل مغفل عن احاديث كثيرة دالة على‏نهيه عنها اخرجها
                  ائمة الحديث وحفاظه في الصحاح والمسانيد((764))، وفيها
                  اعتراضه على مثل علي اميرالمؤمنين وتمتعه بقوله: تراني
                  انهى الناس عن شي‏ء وانت تفعله؟ فقال(ع): ((ما كنت لادع
                  سنة رسول‏اللّه(ص) لقول‏احد من الناس))((765)). وفي
                  حديث اخر عند البخاري((766)): فقال علي: ((ما تريد الا ان
                  تنهى عن‏امر فعله رسول اللّه(ص)))((767)).
                  وقد بلغت شدة نكير عثمان على من تمتع الى حد كاد ان يقتل
                  من جرائه مولانا امير المؤمنين. اخرج ابوعمر في كتاب جامع
                  العلم((768)) (2/30) وفي مختصره((769)) صحيفة (111)،
                  عن عبداللّه بن الزبير، انه قال: اناواللّه لمع عثمان بالجحفة
                  ومعه رهط من اهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري، اذ
                  قال عثمان وذكر له‏التمتع بالعمرة الى الحج: ان اتموا الحج
                  وخلصوه في اشهر الحج، فلو اخرتم هذه العمرة حتى تزوروا
                  هذاالبيت زورتين كان افضل فان اللّه قد وسع في الخير. فقال
                  له علي: ((عمدت الى سنة رسول‏اللّه(ص)،ورخصة رخص
                  للعباد بها في كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت
                  لذي الحاجة ولنائي الدار))، ثم‏اهل بعمرة وحجة معا، فاقبل
                  عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ اني لم انه عنها انما
                  كان رايا اشرت‏به، فمن شاء اخذ به، ومن شاء تركه.
                  قال: فما انسى قول رجل من اهل الشام مع حبيب بن مسلمة:
                  انظر الى هذا كيف يخالف امير المؤمنين؟ واللّهلو امرني لضربت
                  عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: اسكت
                  فض اللّه فاك،فان‏اصحاب رسول اللّه(ص) اعلم بما يختلفون
                  فيه.
                  وبما ذكر يظهر فساد بقى ة ما قيل من‏الوجوه المبررة
                  لراي‏الخليفة، ومن‏ابتغى وراء ذلك تفصيلا في الموضوع‏فعليه
                  بزاد المعاد لابن قيم الجوزية((770)) (1/177 225).

                  متعة النساء
                  فالذي يظهر من كلمات عمر انه كان يعدها من السفاح، ولذلك
                  قال في حديث‏مر في صحيفة (207): بينواحتى يعرف النكاح
                  من السفاح. ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلهم من
                  حديث النسخ عين ولا اثر،وكان اذا شجر بينهم خلاف في ذلك
                  استند المجوزون الى الكتاب والسنة، والمانعون الى قول عمر
                  ونهيه‏عنها،كما ينفي النسخ بكل صراحة قول الخليفة : انا انهى
                  عنهما، وهو صريح ما مر عن امير المؤمنين(ع) وعبداللّهبن
                  العباس من اسناد النهي الى عمر فحسب، وسياتي عن ابن
                  عباس قوله: ان اية المتعة محكمة. يعني لم‏تنسخ، ومر في
                  (ص‏206) عن الحكم انها غير منسوخة والى هذا استند كل من
                  اباحها من الصحابة‏والتابعين ومنهم:
                  1 عمران بن الحصين، مر حديثه (ص‏208).
                  2 جابر بن عبداللّه، مر حديثه (ص‏208 و209 211).
                  3 عبداللّه بن مسعود، ياتي حديث قراءته: فما استمتعتم به
                  منهن الى اجل.وعده ابن حزم في‏المحلى((771))والزرقاني
                  في شرح الموطا((772)) ممن ثبت على اباحتها.
                  واخرج الحفاظ عنه انه قال: كنا نغزو مع رسول اللّه(ص) وليس
                  لنا نساء، فقلنا: يا رسول اللّه الانستخصي؟ فنهانا عن ذلك
                  ورخص لنا ان ننكح بالثوب الى‏اجل، ثم قال: (لا تحرموا طيبات
                  ما احل‏اللّهلك‏م)((773)).
                  قال الجصاص بعد ذكر الحديث: ان الاية من تلاوة النبي(ص)
                  عند اباحة‏المتعة وهو قوله تعالى: (لا تحرمواطيبات ما احل اللّه
                  لكم)((774)). وذكره ابن كثير في تفسيره (2/87) نقلا عن
                  الشيخين وادخل فيه من عند نفسه:ثم قرا عبداللّه.
                  4 عبداللّه بن عمر، اخرج امام الحنابلة احمد في
                  مسنده((775)) (2/95) باسناده عن عبدالرحمن بن نعم
                  نعيم‏ الاعرجي، قال: سال رجل ابن عمر عن المتعة وانا عنده
                  متعة النساء فقال: واللّه ما كنا على عهدرسول اللّه(ص) زانين
                  ولا مسافحين.
                  5 معاوية بن ابي سفيان، عده ابن حزم في المحلى((776))،
                  والزرقاني في شرح الموطا((777)) ممن ثبت على اباحتها.ومر
                  خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.
                  6 ابو سعيد الخدري، المحلى لابن حزم، وشرح الموطا
                  للزرقاني((778)).
                  7 سلمة بن امية بن خلف، المحلى لابن حزم، وشرح الموطا
                  للزرقاني((779)).
                  8 معبد بن امية بن خلف، المحلى لابن حزم((780))، وشرح
                  الموطا للزرقاني.
                  9 الزبير بن العوام، راجع صحيفة (208، 209).
                  10 خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي، قال: بينا هو جالس
                  عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة‏فامره بها. فقال له ابن
                  ابي عمرة الانصاري: مهلا. فقال: ما هي؟ واللّه لقد فعلت في
                  عهد امام المتقين((781)).
                  11 عمرو بن حريث، مر حديثه (ص‏207) وفيما اخرجه
                  الطبري عن سعيد ابن المسيب، قال: استمتع ابن‏حريث وابن
                  فلان كلاهما وولد له من المتعة زمان ابي بكر وعمر((782)).
                  12 ابي بن كعب، تاتي قراءته: فما استمتعتم به منهن الى اجل.
                  13 ربيعة بن امية، مر حديثه (ص‏206).
                  14 سمير في الاصابة: لعله سمرة بن جندب ، قال: كنا
                  نتمتع على عهد رسول اللّه(ص). الاصابة(2/81).
                  15 سعيد بن جبير، عده ابن حزم((783)) ممن ثبت على
                  اباحتها وتاتي قراءته.
                  16 طاووس اليماني، عده ابن حزم((784)) ممن ثبت على
                  اباحتها.
                  17 عطاء ابو محمد المدني، عده ابن حزم((785)) ممن ثبت
                  على اباحتها.
                  18 السدي، كما في تفسيره، وتاتي قراءته.
                  19 مجاهد، سياتي قوله في اية المتعة ولم يعز اليه القول
                  بالنسخ.
                  20 زفر بن اوس المدني، كما في البحر الرائق لابن نجيم
                  (3/115).
                  قال ابن حزم في المحلى((786)) بعد عد جملة ممن ثبت على
                  اباحة المتعة من الصحابة: ورواه جابر عن جميع‏الصحابة مدة
                  رسول اللّه(ص) وابي بكر وعمر الى قرب اخر خلافة عمر. ثم
                  قال: ومن التابعين طاووس‏وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء
                  مكة.
                  وقال ابو عمر صاحب الاستيعاب : اصحاب ابن عباس من
                  اهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة‏حلالاعلى مذهب ابن
                  عباس وحرمها سائر الناس((787)).
                  وقال القرطبي في تفسيره((788)) (5/132): اهل مكة كانوا
                  يستعملونها كثيرا.
                  وقال الرازي في تفسيره((789)) (3/200) في اية المتعة:
                  اختلفوا في انها هل نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم‏من
                  الامة الى انها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: انها بقيت
                  مباحة كما كانت.
                  وقال ابو حيان في تفسيره((790)) بعد نقل حديث اباحتها:
                  وعلى هذا جماعة من اهل البيت والتابعين.
                  وقد ذهب الى اباحة المتعة، مثل ابن جريج عبدالملك بن
                  عبدالعزيز المكي المتوفى (150)، قال الشافعي:استمتع ابن
                  جريج بسبعين امراة. وقال الذهبي: تزوج نحوا من تسعين امراة
                  نكاح المتعة((791)).
                  وقال السرخسي في المبسوط((792)): تفسير المتعة ان يقول
                  لامراة: اتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذاباطل
                  عندنا جائز عند مالك بن انس، وهو الظاهر من قول ابن عباس.

                  تعليق


                  • #69
                    وقال فخر الدين ابو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان
                    الحقائق شرح كنزالدقائق: قال مالك: هو نكاح‏المتعة جائز
                    لانه كان مشروعا فيبقى الى ان يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن
                    عباس تحليلها وتبعه على ذلك‏اكثر اصحابه من اهل اليمن
                    ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به
                    منهن‏فاتوهن‏اجورهن)((793))، وعن عطاء انه قال: سمعت
                    جابرا يقول: تمتعنا على عهد رسول اللّه وابي بكرونصفامن
                    خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن ابي سعيد
                    الخدري واليه ذهب الشيعة.
                    وينسب جواز المتعة الى مالك في فتاوى الفرغاني تاليف
                    القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني،وفي خزانة
                    الروايات في الفروع الحنفية تاليف القاضي جكن الحنفي، وفي
                    كتاب الكافي في الفروع الحنفية،وفي العناية شرح الهداية
                    تاليف اكمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح
                    الموطا للزرقاني((794))انه‏احد قولي مالك.
                    نعم، جاء قوم راقهم ان ينحتوا لنهي عمر حجة قوية، فادعوا
                    نسخ الاية‏بالكتاب تارة وبالسنة اخرى،وتضاربت هناك اراؤهم
                    وكل منها يكذب الاخر، كما ان كلا من قائليها يزيف قول الاخر،
                    فمن قائل:نسخت بقوله تعالى: (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء
                    فطلقوهن لعدتهن)((795)).
                    ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه: (والذين هم لفروجهم حافظون # الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم‏غير
                    ملومين)((796)). نظرا الى ان المنكوحة متعة ليست بزوجة
                    ولا ملك يمين.
                    وثالث يقول: انها نسخت باية الميراث اذ كانت المتعة لا ميراث
                    فيها.
                    هذه كلها دعاو فارغة، ايحسب امرؤ ان تخفى هذه الاياتوكونها ناسخة لاية المتعة على اولئك الصحابة‏وفيهم من
                    المجوزين لها من عرفت، وفيهم من فيهم، وفي مقدمهم
                    سيدنا امير المؤمنين العارف بالكتاب‏قذاذاته وجذاذاته، وقد مر
                    في صحيفة (72) عن الحرالي قوله: قد علم الاولون والاخرون
                    ان فهم كتاب اللّهمنحصر الى علم علي. فكيف ذهب عليه وعلى
                    مثل ابن عباس ترجمان القران نسخ هذه الايات اية
                    المتعة،وذهبوا الى اباحتها وما اصاخوا الى قول اي ناه عنها؟
                    فالمتمسكون بهذه الايات في النسخ ممن اخذوا؟ومن اين
                    اتاهم هذا العلم المساوق للجهل؟
                    وان صدقت الاحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما
                    عزوا اليه((797))وراى مع ذلك اباحتها وقال بهاالى اخر نفس
                    لفظه، وتبعته فيها امة كبيرة فالمصيبة اعظم واعظم، وحاشاه
                    ان تكون هذه سيرته وهذا مبلغ‏ثقته وامانته بودائع العلم
                    والدين.
                    على ان الاية الاولى انما اراد سبحانه بها من تبين بالطلاق لا
                    مطلق البينونة، والا لشملت ملك اليمين‏ايضافنسخته ولم يقل
                    به احد ولا عده احد من السفاح.
                    واما الاية الثانية، فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة
                    محضة، فان القائل باباحتها يقول بالزوجية‏فيها وانها نكاح،
                    وعلى ذلك قال القرطبي((798)) كما ياتي: لم يختلف العلماء
                    من السلف والخلف ان المتعة نكاح‏الى اجل لا ميراث فيه. وعن
                    القاضي كما سيوافيك انه قال: اتفق العلماء على ان هذه المتعة
                    كانت نكاحا الى‏اجل لا ميراث فيها.
                    فالاستدلال باطلاق هذه الاية على اباحة نكاح المتعة اولى من
                    التمسك بها في نسخ اية المتعة.
                    ثم القول بالنسخ بهذه الاية يعزى الى ابن عباس وهو كعزو
                    الرجوع عن القول باباحة المتعة اليه ساقط عن‏الاعتبار. قال ابن
                    بطال: روى اهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحة المتعة،
                    وروي عنه الرجوع باسانيدضعيفة واجازة المتعة عنه
                    اصح((799)).

                    واما اية الميراث فهي اجنبية عن المقام، فان نفي الوراثة جاءت
                    بها السنة في خصوص النكاح المؤجل، فهي‏بمعزل عن نفي
                    عقدة النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل او
                    الكافر من غير نفي لاصل‏البنوة.
                    واما النسخ بالسنة فقد كثر القول فيه واختلفت الاراء اختلافا
                    هائلا، وكل منها لا يلائم الاخر، والقارئ لامناص له من هذا
                    الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه
                    من الروايات الجمة تجاه‏ما حفظته السنة الثابتة
                    والتاريخ‏الصحيح، فوضع كل من رجال النسخ المفتعل بحسب
                    رايه وسليقته‏ذاهلاعن‏نسيجة اخيه وفعيلته، واليك جملة من
                    تلكم الاقوال:
                    1 كانت رخصة في اول الاسلام نهى عنها رسول اللّه يوم خيبر.
                    2 لم تكن مباحة الا للضرورة في اوقات ثم حرمت اخر سنة
                    حجة الوداع. قاله الحازمي.
                    3 لا تحتاج الى الناسخ انما ابيحت ثلاثة ايام، فبانقضائها تنتهي
                    الاباحة.
                    4 كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.
                    5 ابيحت عام اوطاس، ثم نهي عنها.
                    6 ابيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.
                    7 ابيحت ثم نهي عنها عام الفتح.
                    8 ابيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.
                    9 ما حلت قط الا في عمرة القضاء.
                    10 هي الزنا لم تبح قط في الاسلام. قاله النحاس.
                    11 ابيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم اذن فيها عام الفتح، ثم
                    حرمت بعد ثلاث.
                    12 ابيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم ابيحت
                    في غزوة اوطاس ثم حرمت.
                    13 ابيحت في صدر الاسلام وعام اوطاس ويوم الفتح وعمرة
                    القضاء، وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك‏وحجة الاسلام.
                    14 ابيحت ثم نسخت، ثم ابيحت ثم نسخت، ثم ابيحت ثم
                    نسخت.
                    15 ابيحت سبعا ونسخت سبعا. نسخت بخيبر، وحنين، وعمرة
                    القضاء،وعام الفتح، وعام اوطاس،وغزوة تبوك، وحجة
                    الوداع((800)).
                    وان رمت الوقوف على الاراء المتضاربة حول احاديث هذه
                    الاقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذالقول الاول
                    مقياسا، وقد اخرج حديثه خمسة من ائمة‏الصحاح الست في
                    صحاحهم وغيرهم من ائمة‏الحديث في مسانيدهم((801))،
                    وانهوا اسناده الى علم امير المؤمنين فتكلم القوم فيه:
                    فمن قائل((802)) بان تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك
                    فيه.
                    واخر يقول((803)): هذا شي‏ء لا يعرفه احد من اهل السير ورواة
                    الاثر ان المتعة حرمت يوم خيبر.
                    وثالث((804)) يقول: انه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع
                    بالنساء.
                    ورابع((805)) يقول: ان التاريخ في الحديث انما هو في النهي
                    عن لحوم الحمر الاهلية‏لا في النهي عن نكاح المتعة،فتوهم
                    بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. انتهى.
                    كيف خفي هذا الوهم على طائفة كبيرة من العلماء ومنهم
                    الشافعي وذهبوا الى‏تحريمها يوم خيبر كما في
                    زادالمعاد((806)) (1/442)، وكيف عزب عن مثل مسلم
                    واخرجه في صحيحه بلفظ: نهى عن متعة النساء
                    يوم‏خيبر((807))، وفي لفظه الاخر: نهى عن نكاح المتعة يوم
                    خيبر. وفي ثالث الالفاظ له: نهى عنها يوم خيبر. وفي‏لفظ رابع
                    له: نهى رسول اللّه عن متعة النساء يوم خيبر؟
                    وجاء خامس((808)) يزيف ويضعف احاديث بقية الاقوال
                    فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح‏مع ما وقع
                    في خيبر من الكلام.
                    هذا شان اصح رواية اخرجتها ائمة الحديث في النهي عن
                    المتعة، والخطب في بقية مستند تلكم الاقوال اعظم‏واعظم،
                    وافظع من هذه كلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى
                    الوشيعة، فانه جاء بطامات قصرت‏عنها يد اللاعبين بالكتاب
                    والسنة في القرون المتقادمة، واتى براي جديد خداج ومذهب
                    مخترع يخالف راي‏سلف الامة جمعاء، ولا يساعده في تقولاته
                    اي مبدا من المبادئ الاسلامية ولا شي‏ء من الكتاب والسنة.
                    قال: وللامة في المتعة كلام طويل عريض، وارى ان المتعة من
                    بقايا الانكحة الجاهلية، ويمكن انها قد وقعت‏من بعض الناس
                    في صدر الاسلام، ويمكن ان الشارع‏الكريم قد اقرها لبعض
                    الناس في الاحوال من باب مانزل فيها الا ما قد سلف... وقد نزل
                    في اشد المحرمات، كانت المتعة امرا تاريخيا ولم تكن حكما
                    شرعيا باذن‏من الشارع، وان ادعى مدع ان المتعة كانت حلالا
                    طلقا باذن من الشارع واقرار منه فلتكن ولنقل ان لاباس بها ولا
                    كلام لنا في هذه على ردها.

                    تعليق


                    • #70
                      وانما كلامي الان في ان المتعة هل ثبتت في القران او لا؟
                      كتب الشيعة تدعي ان المتعة نزل فيها قول اللّه جل جلاله:
                      (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن).
                      وارى ان ادب البيان يابى وعربية هذه الجملة الكريمة تابى ان
                      تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت‏في المتعة، لان
                      تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الاية الكريمة يختل لو قلنا
                      انها نزلت فيها (ص‏32).
                      اما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قران فيها وفيه. ولبيان
                      هذا المعنى الجليل عقدت هذا الباب دفعا لماشاع في كتب
                      الشيعة ان قوله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن) نزل
                      في نكاح المتعة (ص‏121).
                      المتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام اصلا، ونسخها لم يكن
                      نسخ حكم شرعي، انما كان نسخ امرجاهلي‏تحريم ابد (ص‏132).
                      حديث المتعة من غرائب الاحاديث كان يقول بها جماعة من
                      الصحابة، حتى قال بها جماعة من التابعين‏منهم طاووس
                      وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة، روى الحاكم
                      في علوم الحديث((809)) عن‏الامام الاوزاعي انه كان يقول:
                      يترك من قول اهل الحجاز خمس منها المتعة (ص‏132).
                      وقد اسرف القول باباحة المتعة فقيه مكة ابن جريج كما كان
                      يسرف في العمل بها حتى اوصى بسبعين امراة‏وقال: لا تتزوجوا
                      بهن فانهن امهاتكم. وقد روى ابوعوانة في صحيحه عن ابن
                      جريج عن هذا المسرف‏المتمتع انه قال لهم بالبصرة:اشهدوا
                      اني قد رجعت عن المتعة. اشهدهم بعد ان حدثهم فيها ثمانية
                      عشرحديثا انه لا باس بها وبعد ان شبع منها وعجز.
                      استبعد غاية الاستبعاد ان يكون مؤمن يعلم لغة القران الكريم
                      ويؤمن باعجازه‏ويفهم حق الفهم افادة النظم‏يقول: ان قول اللّه
                      جل جلاله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة)
                      نزل في متعة النساء. قول‏لا يكون الا من جاهل يدعي ولا يعي
                      (ص‏149).
                      كتب الشيعة ترفع الى الباقر والصادق ان (فما استمتعتم به
                      منهن) منزل في المتعة. واحسن الاحتمالين‏ان‏السند موضوع
                      والا فالباقر والصادق جاهل (ص‏165).
                      لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد ان (فما استمتعتم به
                      منهن فاتوهن اجورهن) نزل في متعة النساءوقد اجمعت الامة
                      على تحريم المتعة، ولم يقل احد ان قول اللّه (فما استمتعتم به
                      منهن) قد نسخ (ص‏166).
                      حكومات‏الامم‏الاسلامية اليوم ارشد في شرف دينها وصلاح
                      دنياها من فقهاء الامة. فحكومة الدولة‏الايرانية التي كانت قد
                      اخذت مرات عديدة من قبل في ابطال متعة الفقهاء، نراها اليوم
                      بفضل ملكهاالاعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا.
                      ان حكومة الدولة الايرانية التي تسعى في اصلاح حياة الامة
                      ودنياها وفي تعمير الوطن واحيائه اخذت في‏اصلاح دين الامة
                      فمنعت منعا بتا متعة فقهاء الشيعة (ص‏185).
                      الجواب: هذه جمل التقطناها من صحائف الوشيعة سودها
                      الرجل في مسالة المتعة، وتلك الصحائف‏السوداء تبعد عن ادب
                      الدين، ادب العلم، ادب العفة، ادب الكتاب، ادب الاجتماع،
                      وبينها وبين ما جاء به‏الاسلام بون شاسع، فلا نقابله فيها الا
                      بالسلام.
                      اما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعد ما اغرق
                      نزعا فيها محققو اصحابنا ولا سيما الاواخرمنهم((810)) فجاء
                      الرجل بعده يتهجم عليهم بفاحش القول ولا يبالي، ويقذفهم
                      بلسان بذي ولا يكترث له،وانما يهمنا ايقاظ شعور الباحث
                      الى‏اكاذيب الرجل وجناياته الكبيرة على العلم والقران واهله
                      بكتمان راي‏السلف فيه، وتدجيله الحقائق الراهنة على الامة
                      بالسفاسف والمخاريق، واشاعة ما يضاد الكتاب والسنة في‏الملا
                      العلمي، وهو مع جهله بهما يرى‏نفسه فقيها من فقهاء الاسلام،
                      فعلى الاسلام السلام.

                      المتعة في الكتاب
                      فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح
                      عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّهكان عليما
                      حكيما). سورة النساء: 24.
                      يرى موسى الوشيعة ان القول بنزول الاية من دعاوى الشيعة
                      فحسب، ولا يوجد في غير كتبهم قول به‏لاحد، والقول به لا
                      يكون الا من جاهل يدعي ولا يعي. فنحن نذكر شطرا مما في
                      كتب قومه حتى يعلم‏القارئ الى من توجه قوارص هذا الرجل
                      الجاهل الفاحش المتفحش:
                      1 اخرج احمد امام الحنابلة في مسنده((811)) (4/436) باسناد رجاله كلهم ثقات، عن عمران بن حصين، قال:نزلت اية
                      المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول
                      اللّه(ص) فلم تنزل اية تنسخها ولم ينه عنهاالنبي(ص) حتى
                      مات.
                      وقد مر في صحيفة (208) ان غير واحد من المفسرين ذكره
                      في سورة النساء في اية المتعة، وبهذا الحديث‏عدمن عد عمران
                      بن حصين ممن ثبت على اباحتها.
                      2 اخرج ابو جعفر الطبري المتوفى (310) في تفسيره((812))
                      (5/9) باسناده عن ابي نضرة، قال: سالت ابن‏عباس عن متعة
                      النساء، قال: اما تقرا سورة النساء؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقرا
                      فيها؟ فما استمتعتم به‏منهن الى اجل مسمى؟ قلت له: لو
                      قراتها هكذا ما سالتك. قال: فانها كذا. وفي حديث: قال ابن
                      عباس:واللّه لانزلها اللّه كذلك. ثلاث مرات.
                      واخرج عن قتادة في قراءة ابي بن كعب: فما استمتعتم به
                      منهن الى اجل مسمى.
                      واخرج باسناد صحيح، عن شعبة، عن الحكم، قال: سالته عن
                      هذه الاية امنسوخة هي؟ قال: لا.
                      وروى عن عمر بن مرة: انه سمع سعيد بن جبير يقرا: فما
                      استمتعتم به منهن الى‏اجل مسمى.
                      وعن مجاهد: ان في الاية يعني نكاح المتعة.
                      وعن ابي ثابت: ان ابن عباس اعطاني مصحفا فيه: فما
                      استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
                      3 اخرج ابو بكر الجصاص الحنفي المتوفى (370) في احكام
                      القران((813))(2/178) ما مر من حديثي ابن‏عباس وابي بن
                      كعب في قراءة الاية، وذكر من طريق ابن جريج وعطاء
                      الخراساني عن ابن عباس انهانسخت بقوله تعالى: (يا ايها النبي
                      اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)((814)). فلو لم تكن
                      نزلت في المتعة كيف‏نسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها
                      وبغيرها.
                      4 اخرج الحافظ ابو بكر البيهقي المتوفى (458) باسناده في
                      السنن الكبرى(7/205)، عن محمد بن كعب، عن‏ابن
                      عباس(رضى‏ا...عنه)، قال: كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا
                      يقراون هذه الاية: فما استمتعتم به منهن‏الى اجل مسمى.
                      الحديث.
                      5 قال الحافظ ابو محمد البغوي الشافعي المتوفى (510
                      516) في تفسيره((815)) هامش تفسير الخازن آ(1/423):
                      قال الحسن ومجاهد: ان الاية في النكاح الصحيح. وقال اخرون
                      هو نكاح المتعة ... الى ان قال :ذهب عامة((816)) اهل العلم
                      ان نكاح المتعة حرام والاية منسوخة وكان ابن عباس غ يذهب
                      الى ان الاية‏محكمة، وترخص في نكاح المتعة، ثم روى حديث
                      ابي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
                      6 قال ابو القاسم جار اللّه الزمخشري المعتزلي المتوفى
                      (538) في الكشاف((817)) (1/360): قيل : نزلت الاية‏ في
                      المتعة، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرا:
                      فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى.
                      7 قال القاضي ابو بكر الاندلسي المتوفى (542) في احكام
                      القران (1/162): في الاية قولان، احدهما: انه‏اراد استمتاع
                      النكاح المطلق. قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد واحدى
                      روايتي ابن عباس. الثاني: انه متعة‏النساء بنكاحهن الى اجل. ثم
                      رواه عن ابن عباس، وحبيب بن ابي ثابت، وابي بن كعب.
                      8 قال ابو بكر يحيى بن سعدون القرطبي((818)) المتوفى
                      (567) في تفسيره((819)) (5/130) عند بيان الاختلاف‏في
                      معنى الاية: قال الجمهور: ان المراد نكاح المتعة الذي كان في
                      صدر الاسلام، وقرا ابن عباس وابي وسعيدبن جبير: فما
                      استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن.
                      وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية اخرى عن
                      مالك: لا يرجم‏لان نكاح المتعة ليس بحرام‏ولكن لاصل اخر
                      لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء، وهو ان ما حرم
                      بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقران ام لا؟ فمن رواية بعض
                      المدنيين عن مالك انهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال ابو بكر
                      الطرطوسي:ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين،
                      وابن عباس، وبعض الصحابة، وطائفة من اهل البيت،وفي قول
                      ابن عباس يقول الشاعر:
                      اقول للركب اذ طال الثواء بنا
                      يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس
                      في بضة رخصة الاطراف ناعمة
                      تكون مثواك حتى مرجع الناس
                      وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين
                      على ان هذه الاية منسوخة. (ص‏133).

                      تعليق


                      • #71
                        قال الاميني : فتالعلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف‏الصالحين، غير
                        انهم يعزى اليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق
                        القول فيه.
                        وقال القرطبي ايضا في تفسيره((820)) (5/135) في قوله
                        تعالى: (ولا جناح عليكم‏فيما تراضيتم به من بعدالفريضة): قال
                        القائلون بان الاية في المتعة: هذا اشارة الى‏ما تراضيا عليه من
                        زيادة في مدة المتعة في اول‏الاسلام، فانه كان يتزوج الرجل
                        المراة شهرا على‏دينار مثلا، فاذا انقضى الشهر فربما كان يقول:
                        زيديني في‏الاجل ازدك في المهر، فبين ان ذلك كان جائزا
                        عند التراضي.
                        قال ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي الشهير بابن رشد
                        المتوفى (595) في بداية المجتهد (2/58): اشتهر عن‏ابن
                        عباس تحليلها المتعة وتبع ابن عباس على القول بها
                        اصحابه من اهل مكة واهل اليمن ورووا: ان ابن‏عباس كان
                        يحتج لذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن
                        اجورهن فريضة ولا جناح عليكم) وفي‏حرف عنه: الى‏اجل
                        مسمى.
                        9 ذكر ابو عبداللّه فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى (606)
                        في تفسيره الكبير((821)) (3/200) قولين في‏الاية، وقال:
                        احدهما قول اكثر العلماء.
                        والقول الثاني: ان المراد بهذه الاية حكم المتعة وهي عبارة ان
                        يستاجر الرجل المراة بمال معلوم الى اجل‏معين فيجامعها،
                        واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في انها
                        هل نسخت ام لا؟ فذهب‏السواد الاعظم من الامة الى انها
                        صارت منسوخة. وقال السواد منهم: انها بقيت مباحة كما
                        كانت، وهذاالقول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين،
                        اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ثم ذكر الروايات آفقال: واما
                        عمران بن الحصين فانه قال: نزلت اية المتعة في كتاب اللّه
                        تعالى‏ولم ينزل بعدها اية تنسخها،وامرنا بها رسول اللّه(ص)
                        وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برايه ما شاء.
                        وذكر في صحيفة (201) قراءة ابي وابن عباس كما مر عن
                        الطبري. وقال في(ص‏203): ان قراءة ابي وابن‏عباس بتقدير
                        ثبوتها لا تدل الا على‏ان المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع
                        فيه انما الذي نقوله: ان النسخ‏طرا عليه.
                        10 ذكر الحافظ ابو زكريا النووي الشافعي المتوفى (676) في
                        شرح صحيح مسلم((822)) (9/181): ان عبداللّهبن مسعود قرا:
                        فما استمتعتم به منهن الى اجل.
                        11 قال القاضي ابو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى (685)
                        في تفسيره((823)) (1/259): قيل نزلت الاية في‏المتعة التي
                        كانت ثلاثة ايام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي انه عليه
                        الصلاة والسلام اباحها ثم اصبح‏يقول: ايها الناس اني كنت
                        امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا ان اللّه حرم ذلك الى يوم
                        القيامة((824))،وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.
                        12 قال علاء الدين البغدادي المتوفى (741) في تفسيره
                        المعروف بتفسير الخازن((825)) (1/357): قال قوم:المراد من
                        حكم الاية هو نكاح المتعة وهو ان ينكح امراة الى مدة معلومة
                        بشي‏ء معلوم، فاذا انقضت تلك‏المدة بانت منه بغير طلاق
                        ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان هذا في ابتداء
                        الاسلام ثم نهى‏رسول‏اللّه(ص) عن المتعة. ثم ذكر حديث سبرة
                        المذكور في لفظ البيضاوي فقال: والى هذا ذهب جمهورالعلماء
                        من الصحابة فمن بعدهم، اي ان نكاح المتعة حرام والاية
                        منسوخة واختلفوا في ناسخها فقيل نسخت‏بالسنة وهو ما تقدم
                        من حديث سبرة... وهذا على مذهب من يقول: ان السنة تنسخ
                        القران، ومذهب‏الشافعي ان السنة لا تنسخ القران، فعلى هذا
                        يقول: ان ناسخ هذه الاية قوله تعالى في سورة المؤمنون:
                        (والذين هم لفروجهم حافظون)((826)) الاية. ثم ذكر روايات
                        ابن عباس ومنها: ان الاية محكمة لم تنسخ.
                        13 قال ابن جزي محمد بن احمد الغرناط‏ي المتوفى (741)
                        في تفسيره التسهيل (1/137): قال ابن‏عباس((827)) وغيره:
                        معناها اذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوط‏ء فقد وجب اعطاء الاجر
                        وهو الصداق كاملا،وقيل: انها في نكاح المتعة وهو النكاح
                        الى‏اجل من غير ميراث، وكان جائزا في اول الاسلام، فنزلت
                        هذه‏الاية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء،
                        فالاية على‏هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم‏نكاح المتعة،
                        وقيل: نسختها اية الفرائض لان نكاح المتعة لا ميراث فيه،
                        وقيل: نسختها (والذين هم‏لفروجهم حافظون)، وروي عن ابن
                        عباس: جواز نكاح المتعة. وروي: انه رجع عنه((828)).
                        14 ذكر ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي المتوفى (745)
                        في تفسيره (3/218) قراءة ابن عباس وابي بن‏كعب وسعيد بن
                        جبير: فما استمتعتم به منهن الى‏اجل مسمى . وقال: قال ابن
                        عباس ومجاهد والسدي‏وغيرهم: ان الاية في نكاح المتعة. وقال
                        ابن عباس لابي نضرة: هكذا انزلها اللّه.
                        15 قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي الشافعي
                        المتوفى (774) في تفسيره (1/474): وقداستدل‏بعموم هذه
                        الاية على نكاح المتعة ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء
                        الاسلام ثم نسخ بعد ذلك.ثم‏قال بعد ذكر بعض اقوال
                        النسخ:وكان ابن عب اس وابي بن كعب وسعيد بن جبير
                        والسدي يقرؤون: فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى. وقال
                        مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. ولكن الجمهور على‏خلاف
                        ذلك‏والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن امير المؤمنين علي
                        بن ابي طالب((829)).
                        قال الحافظ جلال الدين السيوط‏ي المتوفى (911) في
                        الدر المنثور((830)) (2/140):
                        اخرج‏الطبراني((831))والبيهقي في سننه((832)) عن ابن
                        عباس قال: كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤون
                        هذه‏الاية: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى.
                        واخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن الانباري في المصاحف،
                        والحاكم وصححه من طرق، عن ابي‏نضرة، قال: قرات على ابن
                        عباس. وقد مر (ص‏229).
                        واخرج عبد بن حميد وابن جرير، عن قتادة واخرج ابن الانباري
                        في المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة‏ابي بن كعب: فما
                        استمتعتم به منهن الى اجل، واخرج عبدالرزاق((833)) عن
                        عطاء قراءة ابن عباس.
                        واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: (فما استمتعتم به
                        منهن)، قال: يعني نكاح المتعة.
                        واخرج ابن جرير، عن السدي في الاية قال: هذه المتعة.
                        واخرج عبدالرزاق وابو داود في ناسخه وابن جرير، عن الحكم،
                        انه سئل عن هذه الاية امنسوخة؟ قال:لا.
                        17 قال ابو السعود العمادي الحنفي المتوفى (982) في
                        تفسيره((834)) هامش تفسير الرازي (3/251) قيل:نزلت
                        في المتعة التي هي النكاح الى وقت معلوم من يوم او اكثر،
                        سميت بذلك لان الغرض منها مجردالاستمتاع بالمراة
                        واستمتاعها بما يعط‏ي، وقد ابيحت ثلاثة ايام حين فتحت مكة
                        شرفها اللّه تعالى ثم‏نسخت‏لما روي ان ه(ع) اباحها ثم اصبح
                        يقول: يا ايها الناس اني امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا ان
                        اللّهحرم ذلك الى يوم القيامة((835)). وقيل: ابيح مرتين وحرم
                        مرتين.
                        18 قال القاضي الشوكاني المتوفى (1250) في
                        تفسيره((836)) (1/414): قد اختلف اهل العلم في معنى
                        الاية،فقال الحسن ومجاهد((837)) وغيرهما: المعنى فما
                        انتفعتم‏وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح
                        الشرعي‏فاتوهن‏اجورهن : اي مهورهن، وقال الجمهور: ان
                        المراد بهذه الاية نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام،ويؤيد
                        ذلك قراءة ابي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما
                        استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن‏اجورهن. ثم نهى
                        عنها النبي(ص) كما صح ذلك من حديث علي، قال: نهى
                        النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم‏الحمر الاهلية يوم
                        خيبر((838)). ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم
                        حجة الوداع فقال: فهذا هوالناسخ، وحكى عن سعيد بن جبير
                        نسخها باية الميراث اذ المتعة لا ميراث فيها((839)). وعن
                        عائشة والقاسم‏بن محمد: نسخها باية (والذين هم لفروجهم
                        حافظون).
                        ثم قال في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
                        بعد الفريضة): اي من‏زيادة او نقصان في‏المهر،فان‏ذلك سائغ
                        عند التراضي، هذا عند من‏قال‏بان الاية‏في‏النكاح‏الشرعي، واما
                        عندالجمهور القائلين‏بانها في‏المتعة فالمعنى التراضي في
                        زيادة مدة‏المتعة‏او نقصانها، او في‏زيادة ما دفعه‏اليها
                        الى‏مقابل‏الاستمتاع بهااونقصانه.
                        19 ذكر شهاب الدين ابو الثناء السيد محمود الالوسي
                        البغدادي المتوفى(1270) في تفسيره (5/5) قراءة‏ابن عباس
                        وعبداللّه بن مسعود الاية: فما استمتعتم به منهن الى اجل
                        مسمى، ثم قال: ولا نزاع عندنا في انهااحلت ثم حرمت،
                        والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانا مرتين، وكانت حلالا
                        قبل يوم خيبر ثم‏حرمت يوم خيبر((840))، ثم ابيحت يوم فتح
                        مكة وهو يوم اوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ
                        بعد ثلاث((841))تحريما مؤبدا الى يوم القيامة.
                        اقرأي جيدًا والبسي النظارة العقلية قبل الرد فهذا الذي طرحته لكم يريد وقتًا واسع للقرأة والتدبر على أقل من مهلك ولا تتركيه كما ترطتِ سابقه, فإذا رددتِ بسرعة علمنا جهلكِ وسرعتك وعدم المامك بالموضوع من الأساس إلا ما تسمعينه من الوهابية في الأشرطة

                        تعليق


                        • #72
                          هلم معي نسأل الوهابية والباحثة وغيرهم ممن ينكرون علينا المتعة:
                          اليست‏هي مراجع اهل السنة في‏علم القران؟ اليس هؤلاءاعلامهم وائمتهم في التفسير؟ اليس من واجب الباحث ان
                          يراجع تلكم الكتب‏ثم‏ينقض ويبرم، ويزن ويرج ح؟ ايوجه
                          قوارصه الى مثل‏ابن عباس ترجمان‏القران، وابي بن
                          كعب‏اقراالصحابة عندهم. وعبداللّه بن مسعود عالم‏الكتاب
                          والسنة وعمران بن حصين، والحكم، وحبيب بن ابي‏ثابت،
                          وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد؟ ايرى كلا منهم جاهلا
                          يدعي‏ولايعي؟ اليس هذا سب الصحابة‏والسلف الصالح الذي
                          تتهم به الشيعة عند قومه؟
                          ام يرى رجالات قومه من الشيعة ويسلقهم بالسنة حداد؟ فان
                          لم تكن عنده قيمة لمثل البخاري، ومسلم،واحمد، والطبري،
                          ومحمد بن كعب، وعبد بن حميد، وابي داود، وابن جريج،
                          والجصاص، وابن الانباري،والبيهقي، والحاكم، والبغوي،
                          والزمخشري، والاندلسي، والقرطبي، والفخر الرازي، والنووي،
                          والبيضاوي،والخازن، وابن جزي، وابي حيان، وابن كثير، وابي
                          السعود، والسيوط‏ي، والشوكاني، والالوسي، فمن قدوته‏واسوته
                          في العلم والدين؟
                          نعم، لا يفوتنا ان اكاذيب الرجل واساطيره المسطرة وعزو
                          القول بنزول الاية الى الشيعة فحسب كلهاتقدمة لسب
                          الامامين الطاهرين الباقر والصادق، وهو يعلم وكل ذي نصفة
                          يدري ان ائمة قومه الاربعة‏عائلة الامامين في علمهما، فان
                          يوجد عندهم شي‏ء من العلم فمن ذلك النمير العذب،
                          والباقران هما الباقران،وموسى الوشيعة هو موسى الوشيعة، واللّه
                          هو الحكم العدل، والى اللّه المشتكى.
                          وهلم نسائل الرجل عن ادب البيان الذي شعر به هو وخفي على
                          هؤلاء الاعلام في‏القرون الخالية، وعن‏الاختلال الذي عرفه هو
                          وجهله ائمة القوم على تقدير القول بنزول الاية في المتعة ما
                          هو؟ واين كان؟ وعمن‏يؤثر؟ ومن الذي قال به؟ وما الحجة
                          عليه؟ وممن اخذه؟ ولم كتمه الاولون والاخرون حتى انتهت
                          النوبة‏اليه؟ لااحسب انه يحير جوابا يشفي الغليل، ولعله يعيد
                          سبابه المقذع الى اناس اخرين.

                          ماجبت شي من جيبي
                          حدود المتعة في الاسلام
                          1 الاجرة. الاجل.
                          3 العقد المشتمل للايجاب والقبول.
                          4 الافتراق بانقضاء المدة او البذل.
                          5 العدة امة وحرة، حائلا وحاملا.
                          6 عدم الميراث.
                          ان هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوناتهم الفقهية،
                          والمحدثون في الصحاح‏والمسانيد، والمفسرون في ذيل‏الاية
                          الكريمة الانفة، فوقع اصفاقهم على انهاحدود شرعية اسلامية
                          لا محيص عنها، سواء فيها من يقول‏بالاباحة الدائمة اوبالاباحة
                          المؤقتة المنسوخة، فاين يكون مقيل كلمة الرجل: انها من
                          الانكحة الجاهلية‏التاريخية ولم تكن باذن من الشارع؟
                          ومتى‏كان في الجاهلية نكاح بهذه‏الحدود، وقد ضبطوا
                          انكحتهاوعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة؟
                          نعم، الرجل يتقول ولا يكترث لما يقول، وقد اسلفنا جمعا ممن
                          ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث(ص‏331).
                          ولماذا يكون ابن جريج مسرفا في اتيان الفاحشة التي نزلت في
                          اشد المحرمات‏في مزعمة موسى، ولو كان ابن‏جريج متهاونا
                          بالدين، فلماذا اخرج عنه ائمة‏الحديث وارباب الصحاح الست
                          كلهم، وحشو المسانيد مروياته‏واسانيده؟ وقدسمعوا منه اثني
                          عشر الف حديث يحتاج اليها الفقهاء((842))، ولو فسد مثله او
                          فسدت‏روايته‏لوجب ان تمحى صحائف جمة من جوامع
                          الحديث، ولا تبقى قيمة لتلكم الصحاح عندئذ، ولو كان
                          كمايزعمه فلماذا اطرته ائمة الرجال بكل ثناء جميل؟وكيف راه
                          احمد امام الحنابلة اثبت الناس؟ وكيف كانوايسمون كتبه كتب
                          الامانة؟((843))
                          ثم ماذا على الرجل ان عمل بما ادى اليه اجتهاده وهو يروي في
                          ذلك ثمانية عشر حديثا؟ واما حديث‏عدوله عن رايه فان صدق
                          نقل الرجل عن ابي عوانة وصدق اسناد ابي عوانة، ولو كان لبان
                          وظهر وتناقلته‏الفقهاء، ولم ينحصر نقله بواحد عن واحد، ولا
                          سيما وابن جريج هو ذلك المصر على رايه عمليا
                          وعلميا،واني‏احسب ان عزو العدول الى هذا الرجل لدة عزوه الى
                          حبر الامة عبداللّه بن العباس‏الذي كذبه من كذبه‏كما عرفت.
                          واما ما عزاه موسى الى الحكومة الايرانية في ادخال المنع عن
                          المتعة في جملة اصلاحاتها ونسخهانسخا قطعيا بتاتا، ومنعها
                          منعا بتا فكبقية مفتعلاته، فما اعوزته الحجة، وضاقت عليه
                          المحجة، وغدامحجوجااعيت عليه البراهين، الى ان
                          محج((844)) وافك، واحتج بما لم تسمعه اذن الدنيا، وقابل
                          الكتاب والسنة‏بتاريخ مفتعل على‏حكومة اسلامية لم تات بشي‏ء
                          جديد قط في المتعة، وعلى‏تقدير تحقق فريته فاي قيمة‏لذلك
                          تجاه ما هتف به النبي الاعظم وكتابه المقدس؟



                          عنيدة راسك بعده عنيد !!! كل اسئلتك وشبهاتك فيما سبق موجودة ومردود عليها سلفًا , وإن كانت لك ِ معارضة فعارضي علماء السلف الذين استدلينا نحن بالحق لنا من كتب خصمنا

                          تحياتي الحارة يامسكينة

                          تعليق


                          • #73
                            اقرا واضحك او ابك
                            ذكر القوشجي المتوفى (879) في شرح التجريد((845)) في
                            مبحث الامامة ان عمر قال وهو على المنبر: ايهاالناس ثلاث كن
                            على عهد رسول اللّه(ص) وانا انهى عنهن واحرمهن واعاقب
                            عليهن: متعة النساء، ومتعة‏الحج، وحي على خير العمل. ثم
                            اعتذر عنه بقوله: ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فان
                            مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع.
                            انتهى.
                            ما كنا نقدر ان ضليعا في العلم يقابل النبي الاعظم(ص) بواحد
                            من امته ويجعل كلا منهما مجتهدا، وما ينطقه‏الرسول الامين
                            هو عين ما ثبت في اللوح المحفوظ وان هو الا وحي يوحى
                            علمه شديد القوى، فاين هوعن الاجتهاد برد الفرع الى الاصل،
                            واستعمال الظنون في طريق الاستنباط؟ وان السائغ من
                            المخالفة‏الاجتهادية هو ما اذا قابل المجتهد مجتهدا مثله لا من
                            اجتهد تجاه النص المبين، وارتاى امام تصريحات‏الشريعة من
                            قول الشارع وعمله.
                            ثم اي مستوى يقل سيد اولي الالباب وهذا الرجل في عرض
                            واحد فهما وادراكا حتى يقابل بين راييهما؟واي قيمة لاراء
                            العالمين جميعا اذا خالفت ما جاء به المشرع الاقدس؟ لكني
                            اعذر القوشجي لالتزامه‏بدحض كل ما جاء به نصير الدين
                            الطوسي لئلا يعزى اليه العجز والتواني في الحجاج، فلا بد ان
                            ياتي‏بكل‏ما دب ودرج سواء كان حجة له او وبالا عليه.
                            وقال ابن القيم في زاد المعاد((846)) (1/444): فان قيل: فما
                            تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه((847)) عن جابر
                            بن‏عبداللّه؟ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام
                            على عهد رسول اللّه(ص) وابي بكر حتى نهى‏عنها عمر في شان
                            عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر انه قال: متعتان كانتا على
                            عهد رسول اللّه(ص) اناانهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج،
                            قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: ان عمر هو الذي
                            حرمهاونهى عنها وقد امر رسول اللّه(ص) باتباع ما سنه الخلفاء
                            الراشدون((848))، ولم تر هذه الطائفة تصحيح‏حديث سبرة
                            بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح((849))، فانه من رواية
                            عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه‏عن جده، وقد تكلم فيه
                            ابن معين ولم يرالبخاري اخراج حديثه في صحيحه مع شدة
                            الحاجة اليه، وكونه‏اصلا من اصول الاسلام، ولو صح عنده لم
                            يصبر عن اخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديث سبرة‏لم
                            يخف على ابن مسعود حتى يروي انهم فعلوها ويحتج بالاية.
                            وايضا لو صح لم يقل عمر انها كانت على‏عهد رسول اللّه(ص)
                            وانا انهى عنها واعاقب عليها، بل كان يقول: انه(ص) حرمها
                            ونهى عنها. قالوا: ولوصح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد
                            خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رات صحة حديث سبرة ولو
                            لم‏يصح فقد صح حديث علي(رضى‏ا...عنه): ان رسول اللّه(ص)
                            حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابرعلى ان الذي اخبر
                            عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان
                            زمن عمر(رضى‏ا...عنه)، فلماوقع فيها النزاع ظهر تحريمها
                            واشتهر، وبهذا تاتلف الاحاديث الواردة فيها وباللّه التوفيق.
                            قال الاميني : انى يتاتى الجمع بين احاديث الباب المتضاربة
                            من شتى النواحي بصحيحة مزعومة؟ ومتى‏تصح؟ وكيف يتم
                            عزوها المختلق الى امير المؤمنين(ع) وبين يدي الامة قوله
                            الصحيح الثابت: ((لولا ان عمرنهى عن المتعة ما زنى الا
                            شقي))((850)) وقد صح عنه(ع) مذهبه الى تحليل المتعة،
                            كما ان ابناء بيته الرفيع ذهبواالى اباحتها سلفا وخلفا، ومن
                            المتسالم عليه قول ابن عباس: لولا نهي عمر لما احتاج الى
                            الزناالا شفى((851)).
                            ومن الذي اخبر الامة عن نهي النبي(ص) عن المتعة غير
                            علي(ع) حتى ظهر في زمن عمر واشتهر؟ ومهماكان الحظر
                            عنه(ص) مشهورا، واول من جاء به وباح بالنهي عنها يقول:
                            متعتان كانتا على عهد رسول‏اللّه(ص)، وانا انهى عنهما واعاقب.
                            وقال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص) وعلى عهد ابي
                            بكر، وانا انهى عنهما.
                            وقال: ان اللّه ورسوله قد احلا لكم متعتين، واني محرمهما
                            عليكم.
                            وقال: ثلاث كن على‏عهد رسول اللّه(ص) انا محرمهن: متعة
                            الحج ومتعة النساء.
                            فهل جابهه صحابي بالرد عليه في دعواه حلية المتعة في
                            العهدين؟ او في نسبة تحريمها الى نفسه؟ وهل كان‏اجماع
                            الصحابة على حلية المتعة عهد ابي بكر خلاف دين اللّه وسنة
                            نبيه؟ نعم الغريق يتشبث‏بكل‏حشيش.
                            (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
                            لتفتروا على اللّه الكذب ان الذين يفترون على‏اللّهالكذ ب لا
                            يفلحون)((852)).

                            تعليق


                            • #74
                              يا أيتها العنيدة..

                              يعني انت أفقه من أسماء بنت أبي بكر..

                              هذه أسماء تمتعت من الزبير وانجبت منه ولدها عبدالله...

                              فلم يعيرها احد ، ولم يستنكر أبوها ، ولم يضيع الولد فهذا هو يقال له عبدالله ابن الزبير..

                              فهل يعتبر ما قامت به أسماء زنا؟؟؟

                              وإذا كان مقامت به حلالاً جائزاً أليس هو بدليل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن}

                              أم كان حلالاً بدون آية من القرآن وبدون نص من الرسول.

                              فاترك عنك العنادة ، ولا تترفعي على الحق من أجل أن تستنصري لنفسك.. ولقومك...














                              ــــــــــــ
                              إذا اختلف في الدين سبعون فرقة**ونيف كما قد جاء في واضح النقل

                              أفي الفرقـة الناجين آل محمـد**أم الفرقـة الـهـلاّك أيهما قل لي؟

                              فإن قلت هلاّكاً كفرت ، وان تقل**نجـاة فلم قدمت غيرهم قل لي؟

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              11 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X