التمتع بالعاهرة والزانية بتغطية دينية نشرا للدعارة ليس منهجا إسلاميا
لكن عند الرافضة هذا هو الحال باسم محمد وآل محمد
نأتي على ما يقوله الرافضة حول جواز التمتع بالزانية
الاستبصار للطوسي ج3 ص143
فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
الاستبصار للشيخ الطوسي ج3 ص143-144
عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب
رياض المسائل لعلي الطباطبائي ج10 ص274
والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها.
ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم ، فتأمل.
الخميني في تحرير الوسيلة مسألة 18
يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا
يقول عز وجل في كتابه
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
اذن الرافضة بنص محكم القرآن الكريم بين
زناة
أو
غير مؤمنين
تعليق