إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

التمتع بالزانية والعاهرة عند الروافض

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
    كتاب : الحاوي في تفسير القرآن


    الحكم الثالث عشر: هل يصح الزواج بالزانية؟
    اختلف علماء السَّلف في هذه المسألة على قولين:
    الأول: حرمة الزواج بالزانية، وهو منقول عن علي والبراء وعائشة وابن مسعود.
    الثاني: جواز الزواج بالزانية وهو منقول عن أبي بكر وعمر وابن عباس وهو مذهب الجمهور. وبه قال الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين.

    شكرا على الموضوع القيم ,




    بعد توبة الزانية وإقامة الحد عليها هل يجوز الزواج منها او لا
    زواجا دائما حفاظا على الأعراض
    وهذا أنا أقول بجوازه خلافا لمن قال بحرمته استنادا الى الآية الكريمة
    فهذا موضوع أجنبي على ما يفتي به دينكم من جواز التمتع بالعاهرات المشهورات بالزنا
    راجع الموضوع

    رياض المسائل لعلي الطباطبائي ج10 ص274
    والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها.
    ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
    وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم ، فتأمل.

    ثم اقرأ كلام صاحب الكتاب كاملا
    عاشراً - لا يليق بالمؤمن العفيف أن يتزوج بالفاسقة أو الفاجرة، كما لا يليقُ بالعفيفة أن تتزَّوج بالفاسق أو الفاجر من الرجال.

    ثم هذا - لو سلمت لك بما تريد - لا يلزمني ان كان اجتهادا الفقهاء ولو كانوا صحابة
    لكن أنت ليس لديك مخرج
    فهذه فتوى امامك المعصوم والراد عليها راد على الله

    لو كنتم تبيحون الزواج الدائم بالزانية وحرمتها التمتع بها لكان أشرف لكم ولأعراضكم
    لكن التمتع بالزانية والفاجرة والعاهرة !!
    هل يوجد نشر للدعارة باسم الدين أكبر من هذا ؟؟



    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة علي ذو الشوكة
      والحق انها ليست زوجة لأعتبارات كثيرة نحن في غنى عنها


      نكاح متعة الحج ... نعم أحسنت
      على كل حال بما أنها ليست زوجة كما تقول
      وأنا أوافقك
      لأنها لا تَرث ولا تحصَن ولا تلاعَن... ولا أي شيء
      فهذه لا تسمى زوجة
      قال تعالى
      ﴿ 4 ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ 5 ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ 6 ﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ 7 ﴾
      المؤمن يحفظ فرجه
      الا على
      الزوجة
      أو ملك اليمين
      والمتمتعة ليست بزوجة
      فتدخل في قوله تعالى

      فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمان

        التمتع بالعاهرة والزانية بتغطية دينية نشرا للدعارة ليس منهجا إسلاميا

        لكن عند الرافضة هذا هو الحال باسم محمد وآل محمد



        نأتي على ما يقوله الرافضة حول جواز التمتع بالزانية


        الاستبصار للطوسي ج3 ص143
        فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
        الاستبصار للشيخ الطوسي ج3 ص143-144
        عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
        فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب
        رياض المسائل لعلي الطباطبائي ج10 ص274
        والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها.
        ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
        وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم ، فتأمل.

        الخميني في تحرير الوسيلة مسألة 18
        يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا


        يقول عز وجل في كتابه
        الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

        اذن الرافضة بنص محكم القرآن الكريم بين
        زناة
        أو
        غير مؤمنين


        ممكن ان تزني بامك وتشتريها
        المحلى
        الامام ابن حزم الاندلسي
        المتوفى سنه
        456
        الجزءالحادي عشر
        ص252
        مساله2214
        (كذلك من زنى بأمه ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء وقال ابوحنيفه لاحد
        عليه في كلتاالمسالتين)

        تعليق


        • #19
          فهمتم ياوهابيه ياتيوس يا انجس خلق الله
          هل ازيدكم يافجره يامن زنيتم بأمهاتكم ومحارمكم

          تعليق


          • #20
            الاخ الناصبي ,

            هل تريد ان انقل لك فتاوى علمائك بجواز النكاح من الامهات والبنات عند ابي حنيفة ؟؟؟

            ام انك لم تسمع بجواز ان يتزوج الاب من البنت التي جاء بها من الزنا عند سيدك الشافعي ؟؟؟

            تبيحون زواج المحارم و تحرمون الستر على الناس ,

            تزنون باسم الدين يا ابناء نكاح الجهاد وتحرمون الزواج الذي حلله الله ورسوله لستر الناس ,


            وإذا اردت الادلة نقلناها من مصادرها ولكن الموضوع سيكون في حد نقل الفضائح بدل الحوار العقائدي ,

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة ايهاب الموسوي


              انت جاهل وهذه مصيبة
              قول جمهور العلماء أي في عدم اسقاط الحد
              فان تزوج الزاني الزانية او اشترى الزاني أمه
              فالحد لاحق به
              وهذا هو قول الجمهور
              خالف ابو حنيفة ذلك
              نعم
              فقال أنه لا حد عليه ولكن قال بالتعزير
              والتعزير عقوبة تصل الى القتل ينفذها الحاكم في غياب النص بالحد

              هل فهمت ؟

              وشكرا لك على تجاهل الموضوع واقرارك أن التمتع بالعاهرات والزانيات والفاجرات من دين محمد وآل محمد عندكم
              هذا ان لم يكن نشرا للدعارة ..
              بحكم انه لا اشهار ولا شهود ولا ولي امر ولا وراثة ولا احصان ولا ملاعنة ... في المتعة كما في الزنا أيضا
              فماهو الفرق بين الدعارة وبين ما يفتي به إمامك المعصوم باسم الإسلام والإسلام منكم بريء ؟؟

              كيف تقولون بحلية نكاح العاهرة والزانية والله يقول وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
              ؟
              فأنتم يا روافض إما زناة وإما مشركين
              أنا أقول بالاثنين وألقى الله بما أقول

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمان
                انت جاهل وهذه مصيبة
                قول جمهور العلماء أي في عدم اسقاط الحد
                فان تزوج الزاني الزانية او اشترى الزاني أمه
                فالحد لاحق به
                وهذا هو قول الجمهور
                خالف ابو حنيفة ذلك
                نعم
                فقال أنه لا حد عليه ولكن قال بالتعزير
                والتعزير عقوبة تصل الى القتل ينفذها الحاكم في غياب النص بالحد

                هل فهمت ؟

                وشكرا لك على تجاهل الموضوع واقرارك أن التمتع بالعاهرات والزانيات والفاجرات من دين محمد وآل محمد عندكم
                هذا ان لم يكن نشرا للدعارة ..
                بحكم انه لا اشهار ولا شهود ولا ولي امر ولا وراثة ولا احصان ولا ملاعنة ... في المتعة كما في الزنا أيضا
                فماهو الفرق بين الدعارة وبين ما يفتي به إمامك المعصوم باسم الإسلام والإسلام منكم بريء ؟؟

                كيف تقولون بحلية نكاح العاهرة والزانية والله يقول وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
                ؟
                فأنتم يا روافض إما زناة وإما مشركين
                أنا أقول بالاثنين وألقى الله بما أقول
                [CENTER]
                لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!
                ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا


                تعليق


                • #23
                  لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها

                  تعليق


                  • #24
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                    لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها


                    تعليق


                    • #25
                      لا حد على من استأجر الزانية ليزني بها
                      لأن العقد شبهة عند ابي حنيفة رحمه الله
                      والصحيح عند الجمهور أن عليه الحد
                      لكن هل أبا حنيفة أباح الفعل ؟
                      الجواب لا
                      أو أن تأتي بدليل أنه يبيحه ولا يستنكره
                      فالفعل حرام بالاجماع ولكن هل تدرأ الشبهة الحد ام لا
                      فهذا شذ عنه البعض
                      لكن لم يحللوا استئجار الزانية
                      فأبو حنيفة أخطأ لكن لم يأمر باستئجار الزانية

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمان
                        الآية كاملة
                        الذي أفتى هو إمامك المعصوم ومن افتى بالكراهة من مراجعك فهذا جيد لكنه لم يقل يحرم بل قال يجوز
                        أريد أقوال علمائي في المسألة بالحرف الواحد
                        فتاوينا افتح لها مواضيع منفردة

                        يقول تعالى أن الزانية لا ينكحها الا زاني أو مشرك واذا بكم تجيزون التمتع بالزانية باسم محمد وآل محمد
                        فأنت بين زاني أو مشرك غير مؤمن
                        طالع نكاح ألأم الأخت
                        وهل يفطر نكاح البعير مع الإنزال...

                        راجع أقوال علمائك ثم تعال وتفلسف...

                        هذا الزواج قائم بعد استكمال الشروط..
                        العدة وما شابه.
                        وليس على الرجل التحري هل أكملت المرأة العدة أم لا
                        فهذا من واجباتها...

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمان
                          لأن العقد شبهة عند ابي حنيفة رحمه الله
                          والصحيح عند الجمهور أن عليه الحد
                          لكن هل أبا حنيفة أباح الفعل ؟
                          الجواب لا
                          أو أن تأتي بدليل أنه يبيحه ولا يستنكره
                          فالفعل حرام بالاجماع ولكن هل تدرأ الشبهة الحد ام لا
                          فهذا شذ عنه البعض
                          لكن لم يحللوا استئجار الزانية
                          فأبو حنيفة أخطأ لكن لم يأمر باستئجار الزانية
                          نكاح المحارم حرام
                          وهذا يقول أن هناك شبهة؟؟؟
                          حلوة هذه

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمان
                            ا
                            ؟
                            فأنتم يا روافض إما زناة وإما مشركين
                            أنا أقول بالاثنين وألقى الله بما أقول
                            الا لعنة الله عليك
                            وتقول تلقى الله بها
                            فمثلك حري بالطرد يا مسخ

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمان


                              نكاح متعة الحج ... نعم أحسنت
                              على كل حال بما أنها ليست زوجة كما تقول
                              وأنا أوافقك
                              لأنها لا تَرث ولا تحصَن ولا تلاعَن... ولا أي شيء
                              فهذه لا تسمى زوجة
                              قال تعالى
                              ﴿ 4 ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ 5 ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ 6 ﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ 7 ﴾
                              المؤمن يحفظ فرجه
                              الا على
                              الزوجة
                              أو ملك اليمين
                              والمتمتعة ليست بزوجة
                              فتدخل في قوله تعالى

                              فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ
                              لقد احترق موضوعك الذي دخلت به
                              وها انت تدخل من باب اخر وهو شرعية المتعة ام عدم شرعيتها اليس كذلك
                              المتعة تدخل تحت مسمى ملك اليمين لأن النكاح اتى بالمال لأن ملك اليمين هو ماملكت امر ه ونكاحه اما بالمال او بالقوة او بالهيبة والجاه وهو نكاح الهبة الخاص بالرسول مثل الجارية المشتراة فهي ملكت بالمال والغزية من بلاد المشركين المحاربين ملك يمين بالقوة ونكاح الهبة ملك يمين لأنه حصل بقوة الرغبة الهيبة والجاه عند رسول الله (ص) فكل نكاح غير نكاح الزواج يدخل تحت مسمى ملك اليمين والمتمتعة ملك نكاحها بالمال فهي تدخل تحت مسمى ملك اليمين هذا جواب من باب والجواب الاخر من باب النسخ ان صح التعبير في الايات التالية لأنه يحل ما وراء ذلك بعد ان حرم ماوراء ذلك والتحليل جاء بسورة مدنية هي سورة النساء
                              {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)} [النساء: 24]

                              تعليق


                              • #30
                                النكاح المقصود هو للزانيه التائبه فلاخلاف لديكم أنتم أيضآ بإباحة ذلك بعد الاستبراء
                                ‏جاء في الموسوعة الفقهية : ‏" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْعَفِيفِ بِالْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ أَوْ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ بِالرَّجُلِ ‏الزَّانِي , ‏فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ زِنَا الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ، وَأَنَّ زِنَا الْمَرْأَةِ لَا ‏يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُلِ الْعَفِيفِ , وَذَهَبَ ‏الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمْ ذَلِكَ ‏نِكَاحُهَا إلَّا بِشَرْطَيْنِ : أَحَدِهِمَا : انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا , وَالثَّانِي : أَنْ تَتُوبَ مِنْ ‏الزِّنَا


                                اسم المفتي : لجنة الإفتاء

                                الموضوع : حكم زواج الزاني من المرأة التي زنا بها

                                رقم الفتوى : 2758

                                التاريخ : 16-12-2012

                                التصنيف : شروط النكاح

                                نوع الفتوى : بحثية


                                السؤال :



                                هل يجوز زواج الزاني من المرأة التي زنا بها؟

                                الجواب :


                                الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
                                الزنا كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة والاستغفار، ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون الزوجة لم ترتكب الفاحشة، فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا، سواء من الزاني أو من غيره، كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة بعد الزنا قبل زواجه بها. ينظر "المغني" (7/ 140).
                                وأما قوله عز وجل: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3، فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة، ونقل عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) النور/32، والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم، يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
                                يقول الإمام الماوردي رحمه الله: "الرجل إذا زنى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24. فكان على عمومه في العفيفة والزانية؛ ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر، فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زانيين الحد، وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس: أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم، لو سرق رجل من كرم عنبا أكان يحرم عليه أن يشتريه، فهذا قول من ذكرنا، ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعا" انتهى باختصار من "الحاوي الكبير" (9/ 189).
                                ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين، ولا يعفيهما من عقوبة المعصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف، ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك، ولا ينبغي أن تكون المعصية سببًا في إغلاق باب الحلال مطلقا، كي لا يكون ذلك سببًا في كثرة الفجور وامتهان الزنا حين يعلم الزاني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
                                وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن زنا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها، ولا يتم رغمًا عنها بحكم القانون لإعفائه من العقوبة، وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج، أما العقوبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزانيين، سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
                                ومن تزوج بفتاة -مسلمة أو غير مسلمة- وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها، ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع، فهذه يجب عليه طلاقها؛ كي لا يدنس عرضه وذريته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة ديوث) رواه أبو داود الطيالسي.
                                أما الاغتصاب فهو أعظم جرمًا وأشد خطرًا؛ لما فيه من هتك الحرمات، والتعدي على الطاهرات، ويجب إيقاع العقوبة الرادعة على المغتصب، سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير، وتزويجه ممن اغتصبها مكافأة له على جريمته، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.

                                ولو خير الانسان بين الزنا بالزانيه او نكاحها فماذا يختار ؟

                                ولما لانجدكم تضعون هذا الحديث :

                                محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )





                                وليس كل من زنت وعرفت بالزنا هي مريده له فقد تكون غافله

                                فتوى من مركز الفتوى :
                                سألت سابقا هل يوجد فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة إذا زنت وهي مجبرة بسبب التعرض للتهديد بالقتل أو التعذيب أو غير ذلك، وتمت إحالتي على فتاوى سابقة، ولم أفهم. وعنيت بسؤالي هل يوجد إثم في ذلك على المتزوجة دون غير المتزوجة ؟



                                الإجابــة
                                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
                                فلم نجد بين أهل العلم من فرق في انتفاء الإثم عن المرأة المجبرة على الزنا بين المتزوجة وغير المتزوجة.‏ قال الموفق في المغني :"فَصْلٌ: وَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهَةٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيِّ، ‏وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" ثم ذكر خمسة أدلة لانتفاء الحد والإثم عن ‏المكرهة كلها تشمل المتزوجة وغير المتزوجة على السواء فمن ذلك :‏
                                ‏1ـ ِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» . ‏ولفظ الأمة يعم الجميع.‏
                                ‏2ـ َوعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ امْرَأَةً اُسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏- فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ» . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. ‏
                                ‏3 ـ قَالَ [الأثرم] : وَأُتِيَ عُمَرُ بِإِمَاءٍ مِنْ إمَاءِ الْإِمَارَةِ، اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الْإِمَارَةِ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ، ‏وَلَمْ يَضْرِبْ الْإِمَاءَ. ‏
                                ‏4ـ وَرَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَقَالَتْ: إنِّي كُنْت نَائِمَةً، فَلَمْ ‏أَسْتَيْقِظْ إلَّا بَرْجَلٍ قَدْ جَثَمَ عَلَيَّ. فَخَلَّى سَبِيلَهَا، وَلَمْ يَضْرِبْهَا. ‏
                                وهذه الأدلة لم يُستفصل فيها عن حال المرأة من حيث العزوبة والزوجية ، وأهل العلم يقولون : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد ‏العموم في المقال ، فشمل المتزوجة وغير المتزوجة على السواء.‏
                                ‏5ـ وَلِأَنَّ هَذَا شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. والإكراه شبهة تستوي فيها المتزوجة وغير المتزوجة.‏
                                ‏6ـ قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى": إن المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو ‏عنها، لقوله تعالى: ‏‏{ وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (النور: 33).‏اهـ فلم يفرق بين متزوجة وغير المتزوجة، فدل ‏بإطلاقه على استوائهما في الإعذار.‏
                                والذي وقفنا عليه من التفريق هو في جانب الرجل، فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه إذا أكره على الزنا بالمتزوجة لم يجز له ذلك، ويجب عليه الرضا بالقتل دون الإقدام على هذا الفعل، بينما إكراهه بالقتل على الزنا بغير المتزوجة يبيح له فعله إذا كانت المرأة طائعة. جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير، من كتب المالكية: قوله : [أو الزنا بمكرهة ] إلخ : حاصله أنه إذا قال لك ظالم : إن لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز الزنا بها ، ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك المرأة مكرهة أو طائعة ذات زوج أو سيد ، أما لو كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد ، فيجوز بخوف القتل كما تقدم في الشارح. اهـ
                                والله أعلم.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X