الخوئي:
وأما في غير الوجه والكفّين من المحاسن ، فتكفينا معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام: «إنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».
الرد مع إقتباس
وأما في غير الوجه والكفّين من المحاسن ، فتكفينا معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام: «إنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».
الرد مع إقتباس
فإنّه إذا ثبت جواز النظر إلى الساق التي هي أمر مستور عادة ، ثبت جواز النظر إلى ما ليس بمستور كذلك ـ كالشعر والوجه واليدين ـ بالأولوية القطعية ، فإنه لا حاجة إلى كشفها للنظر إليها .
طيب زميلي حمزة وماذا عن كشف الظهر ومسك العجيزة ومسك الثديين في عقيدتكم
تعليق