حتى لاننسى
X
-
((( لا ما نع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لانه الفتنة عندما يكون ..وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه ..وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي ..والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. ))) .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة TetraChloroBenzeneيرفع كرمال عيون بنات ابي بكر المرضعات لرجال الصحابة....
انا احاول ان اتخيل منظر الصحابة وهم طوابير امام منزل ال ابي بكر
عزيزي فهمت قصدك , و لكن إعلم إن الإطلاق في قولك بنات أبي بكر غير صحيح . لأن أحد أمهات أئمتنا الطاهرون و هي أم إمامنا جعفر الصادق عليه السلام هي من بنات أو ذراري أبي بكر عليه من الله ما يستحقه .إلا اللهم أن يكون القول مشروطا بشرط الإرضاع , فعند ذلك يكون قيدا , فحينها كلامك صحيح 100% .
أحببت أن أنوه إلى ذلك , لكي لا تنخلط الأوراق فتظلم هذه المراة الجليلة حقها .
تحياتي لك .التعديل الأخير تم بواسطة لواء الحسين; الساعة 03-11-2006, 03:26 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
شبــــهة رضاع الكبير نسفت فتعازينا الحارة لك أيها الشيعي المتمسك بها
لكشف شبهة رضاع الكبير
من القرآن والسنة
والصحابة وال البيت
وجمهور العلماء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فإن الشيعة كلما عجزوا عن الجدال وقرع الحجة بالحجة إنما يقذفون في
وجوهنا شبهة رضاع الكبير...
أما مشكلة هذه الشبهة -في رأيي المتواضع- هي الفهم السقيم لكلام الرسول الكريم من الشيعة وأنا الآن بصدد تفنيد تلك الشبهة بإختصار و تجميعا لردودالعلماء والدعاة على تلك الشبهة ليكون بحول الرب وقوته ردا مفحما لا يترك مجالآ للتعقيب بعده.
الحديث محل الشبهة
في صحيح مسلم وغيره عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِيوَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَرَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ
"
لماذا شرع الإسلام رضاع الكبير ؟
القصة بالتفصيل
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَاتَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ)
إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)
فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًافِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِىحُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَبِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي داوود 2063)
ترتيب الأحداث
1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتىكبر
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4-
لحل مشكلة هذاالبيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.
و لدينا ثلاث نقاط أساسية
أولا: هل هذا الحكم عام أم خاص ... بمعنى هل ترضع المرأة سائقها وطباخها كما يردد المتخلفون أم أن المرأة التي تكفل يتيما ترضعه عندما يكبر في سن العشرين !! أم أن الحكم كان مختص بسالم فقط وبالتالي لا يوجد شئ الآن أسمه رضاع الكبير ؟
ثانيا : هل الرضاعة بمعنى أنها سترضعه بأن يلتقم ثديهاويمصه ؟
ثالثآ : هل الحكم عام أم خاص لفئة معينة أم خاص لسالم ؟
نقلا عن مقال للشيخ الخطيبردا على الشبهة يقول :
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذاالسؤال:
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لايمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم؟
أقول: إن الخصوصية هنا يبررها أنهاالحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذهالحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة منغيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ،وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.
ماذا عن فتوى السيدةعائشة؟
كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن ..إلا أنها جانبها الصواب في هذا...ليس لهوى في أنفسنانقول ذلك لكن لأنه "لا إجتهاد مع نص" ولدينا نصوص صريحة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تقول بأنه (( لا رضاع إلا في الحولين))
وبل وهناك منجزم من العلماء بنسخ حديث رضاع الكبير كالإمام الطبري والجصاص في الاحكام وله شواهد كثيرة على ذلك , ناهيك عن إجماع الصحابة جميعا على أن رضاع الكبير لايُحرم.
فلابد أن يعرف عوام الشيعة قبل أن يحكموا على الإسلام بشبهة –لا وجود لها- ما هي مصادر التشريع عند أهل السنة
ينبغي أن يعرفوا أننا لسنا مثلهم .. متبعين لأشخاص من أحبار ورهبان كلما أحلوا حلالا أتبعناهم وإذا حرموا حرما إتبعناهم
"
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْأَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّالِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّايُشْرِكُونَ
سورة التوبة 31
إنما نحن أهل السنة مصدرنا هو الوحي السماوي سواء كان قرآن كريم أو ما صح نقله عن الرسول الكريم في كتب الأحاديث
المشهورة...تلك هي مصادرنا الرئيسية.. وبعدها يأتي القياس والإجتهاد...لكن "لا إجتهاد مع نص" ...وهذا الأصل متفق عليه بين جميع أهل السنة
لدينا نصوص صريحة من القرآن والسنة تقول بمنتهىالصراحة أن الرضاعة المحرمة من المجاعة أي ما أنبت اللحم أي في فترة الصغر قبل الفطام.
1-
قول الله تعالى :(( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْيُتِمَّ الرَّضاعَةَ)).
2- قال رسول الله في الحديث المتفق عليه « إِنَّمَا الرَّضَاعَةُمِنَ الْمَجَاعَةِ»
ومعناها أِنَّ "الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" وهذا هوالرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت في بناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمه ودمه من غذاءه في رحمها. .
3-في الترمذي وصححه عن أم سلمةمرفوعاً : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
4-
و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه :لا رضاع إلا في الحولين
5-
وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم
فالمشكلة الأساسية فيهذه الشبهة ليس نفي الخلافبين المسلمين فيها ولكن المشكلة ترجيح الراجح والصحيح وترك الرأي الضعيف وكلناواقفين أمام الأدلة الشرعية متبعين لها والأدلة الشرعية تقول بأن الرضاع الذي يحرم كالنسب هو ما دون السنتين بالقرآن وبرأي جمهور الصحابة.
(موطأ مالك محمد بنالحسن)لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كانفيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بنالمسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عز وجل قال : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فتمام الرضاعةالحولان فلا رضاعة بعد تمامهما تحرم شيئا
وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين فيقول : يحرم ما كانفي الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك . ونحن لا نرى أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين . (موطأ مالك رواية محمدبن الحسن)
ولكن دعنا نأخذ آراء الصحابة وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء ... ؟
إن إجماع الصحابة على أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم وأقوال التابعين لا تهمنا في مقارنة بهؤلاء الأئمةلأنهم تابعين إما لجمهور الصحابة أو القلة التي اخذت برأي السيدةعائشة.
ما رأي أمهات المؤمنين؟
فيالحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده"صحيح مسلم وغيره
ما رأي عمر بن الخطاب رضي اللهعنه؟
عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتكهذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضيالله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بندينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير (سنن البيهقي)
عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمربالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع (مصنف عبدالرزاق)
ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن علي كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمهاذلك مصنف عبد الرزاق
مارأي أبن عمر رضي الله عنه ؟
عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (سنن البيهقي برقم 15439)
ما رأي الصحابي إبن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟
قبل أن نقول رأي بن مسعود رضي الله عنه ينبغي أننذكر تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له ففي الحديث في معجزة حلب الرسول الشاة التي لم تلد من قبل فطلب منه بن مسعود أن يعلمه مما يقول فقَالَ « إِنَّك غُلاَمٌ مُعَلَّمٌ ». مسندالإمام أحمد رقم 4504
فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له ويزكي علمه ولذلك فرأيه هو السديد المرجح
عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال "إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه" فأتيت أبا موسى فسألته فقال "حرمت عليك" قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال "ما أفتيت هذا ؟ "
فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل (( أرضيعا ترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم )) فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ماكان هذا الحبر بين أظهركم"
والحديث في مصنف عبدالرزاق واللفظ له وفي سنن البيهقي برقم 16071 وسنن الدارقطني برقم 4410
ولاحظ هنا أن لفظ الحديث واضح يقول "أمصه" عن الثدي لأن كلمة رضاعة لاتعني إلتقام الثدي ومصه بالضرورة.
من كتاب احكام القرآن للجصاص
"وقد رويعن علي وابن عباس وعبدالله وأم سلمة وجابر بن عبدالله وابن عمر أن رضاع الكبير لايحرم ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدلعلى أنه لا يحرم وهو ما روى الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم منالرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام - لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام - في حديث عائشة الذي قدمنا إنما الرضاعة من المجاعة وفي حديث آخر ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذاينفي كون الرضاع في الكبير وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجهآخر وهو ما روى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبدالرحمن بنأبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذ قول منأوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق وقداختلف فقهاء الأمصار في مدة ذلك فقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهمابستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم وقال زفربن الهذيل ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبويوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما ولايعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم فيالحولين وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره (أحكام القرآن للجصاص)
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
|
استجابة 1
11 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق