حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء قال معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم . هذا مذهبنا ، وعند أبي حنيفة : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه ، ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وسلم { ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا } أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن . وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة { إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها } وفي لفظ { وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها } . وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان : " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال : { الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه } وللحديث طرق أخرى ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها : منها : الحيوان المشكل أمره ، وفيه وجهان : أصحهما الحل كما قال الرافعي ومنها : النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل . ومنها : إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك ؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك ؟ حكى الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر . ومنها : لو دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك ؟ فهو أولى به وله التصرف فيه ، جزم به في أصل الروضة لأن الأصل الإباحة . ومنها : لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة ، ذكره في شرح المهذب . ومنها : مسألة الزرافة ، قال السبكي : المختار أكلها : لأن الأصل الإباحة ، وليس لها ناب كاسر ، فلا تشملها أدلة التحريم ، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة ، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسين والغزالي ، وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها ، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه ، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها .
الأشباه والنظائر » الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه » القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك » قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
تعليق