إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الاجتهاد مقابل النص...مثال على انحراف بعض الصحابة و نفاقهم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاجتهاد مقابل النص...مثال على انحراف بعض الصحابة و نفاقهم

    منقول
    .......................

    ومن أهم الأمور التي تتصل بتغيير الشريعة وتحريف الحقائق مبدأ الإجتهاد في مقابل النص الذي بدأ بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، فكم من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل بها القرآن الكريم بدلت ، ومن أوائل الخطوات في هذا الإتجاه عندما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على فراش المرض ، لما طلب منهم أن يكتبوا كتابا لن يضلوا بعده أبدا ، فقالوا غلب عليه الوجع ، وقال انه يهجر ، وردوا عليه القول ، ومنعوا من صدور ذلك الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايزال موجودا بين ظهرانيهم .



    والأمثلة على الإجتهاد في مقابل النص كثيرة ، وقد صنف العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي كتابا مستقلا في هذا الموضوع بعنوان ((النص والإجتهاد )) ، وقد جمع فيه جملة من القضايا ، ورغم جهوده المباركة في هذا المجال إلا أنه فاتته مسائل كثيرة جدا .وقد ذكرنا بعضها في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف ، ولابأس بذكر بعض النماذج البينة في هذا المجال :



    1- الإجتهاد في التيمم :



    من الموارد التي تم فيها مخالفة القرآن والتعاليم المتواترة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما أفتى به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من أن فاقد الماء تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه التيمم ، ووافقه على ذلك جماعة مع التفاتهم إلى نزول الذكر الحكيم وبيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولابأس ببيان بعض ماورد في ذلك :



    1- قال مسلم في صحيحه : حدثني عبدالله بن هاشم العبدي ، حدثنا يحي يعني ابن سعيد القطان ، عن شعبة ، قال حدثني الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماءا ؟ فقال : لاتصل . فقال عمار : أتذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءا ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمكعت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثم تنفخ ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك . فقال عمر : اتق الله ياعمار . قال : إن شئت لم أحدث به .



    قال مسلم : قال الحكم : وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر ، قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم ، فقال عمر : (نوليك غير ماتوليت .) (248)



    وهذا الخبر أخرجه البخاري مختصرا ، وحذف منه بعض المقاطع ، وأخرجه مسلم والنسائي وابوداود وابن ماجة والطحاوي وابن أبي شيبة والحازمي والبيهقي والدارقطني وابو عوانة وابوداود الطيالسي وعدد كبير من الحفاظ .(249)



    2- وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : (لا يتيمم الجنب وان لم يجد الماء شهرا) (250)



    وهذا الحديث عندهم صحيح بلا كلام .



    3- وقال النسائي في السنن الكبرى : أنبأنا محمد بن بشار ، قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان ، عن سلمة ، عن أبي مالك ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، قال : كنا عند عمر فأتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء؟ فقال عمر : أما أنا فإذا لم أجد الماء فلم أكن أصلي حتى أجد الماء .



    فقال عمار بن ياسر : أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنا بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل ، فتعلم أنا أجنبنا؟ قال : نعم . فأما أنا فتمرغت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه و آله فضحك ، وقال : ان كان الصعيد لكافيك ، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه . قال : اتق الله يا عمار . قال : يا أمير المؤمنين ان شئت لم أذكره . قال : قالا : ولكن نوليك من ذلك غير ما توليت . (251)



    والعجيب ما ينقل في ذلك من الإختلاف مما رواه عدة من الحفاظ ومنه ما أخرجه مسلم في صحيحه حيث قال :حدثنا يحي بن يحي ، وابوبكر بن أبي شيبة ، وابن نمير ، جميعا عن أبي معاوية ، قال أبو بكر ، حدثنا ابو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال :



    (( كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى ، فقال ابو موسى : يا أبا عبد الرحمن ، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع للصلاة؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا . فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة ؟ فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك أن إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . فقال ابو موسى : ألم تسمع قول عمار : بعثني رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في حاجة فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه . فقال عبدالله : اولم تر عمر لم يقنع بقول عمار )) . (252)



    وفي طريق من الطرق التي أخرجها البخاري ، قال شقيق بن سلمة : قال ابو موسى : فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول ، فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم . فقلت (253) لشقيق : فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال : نعم . (254)



    قال ابن حجر في شرح قول عمر : (( لاتصل )) :



    (( وهذا مذهب مشهور عن عمر ، ووافقه عليه عبد الله بن مسعود ، وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في باب التيمم ، وقيل أن ابن مسعود رجع عن ذلك )) . (255)



    أقول : وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ما يدل على تراجع ابن مسعود عـن هذا القول ، حيث قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي سنان ، عن الضحاك ، قال : رجع ابن مسعود عن قوله في التيمم . (256)



    وهذا الحكم صدر من الخليفة الثاني ، وتبعه فيه جماعة منهم أبو عطية الوداعي الهمداني (257)



    ويكفي في بطلان هذا القول وفساده قوله تعالى{وإن كنتم جنبا فاطهّروا وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء أحد منكم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون .} (258)



    ولا يكاد ينقضي العجب من مثل هذه المماطلة في نفي وجوب التيمم ، والإجتهاد في مقابل القرآن الكريم ، مع أن هذه المسألة من المسائل التي يكثر الإبتلاء بها لاسيما في تلك الأزمنة ، وممن ابتلى بها الخليفة نفسه ، ومن بعد أن يفتي بعدم وجوب التيمم والصلاة على فاقد الماء يستمر الجدل بين الصحابة رغم قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .



    2- النهي عن عمرة التمتع :



    عمرة التمتع من ضروريات الدين التي شرعت في كتاب الله عزوجل ، يقول الله عزوجل : (259) ، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب الروايات المتواترة التي رواها جمع كبير من المحدثين منهم البخاري ومسلم ، ولكن مع ذلك تم الإجتهاد فيها في مقابل نص الكتاب والسنة من قبل جماعة من الصحابة ، وتبعهم جماعة من التابعين منهم عبد الله بن الزبير ، وهذا يضاف إلى سابقه في الجرأة على رد كتاب الله عزوجل وسنة نبيه بمجرد الآراء ، ولذا رد عليهم عدة من الصحابة منهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وغيرهم ، ولابأس بذكر بعض النصوص الواردة بشأن هذا التحريم (260) ، ومن ثم بيان ردود بعض الصحابة عليه :



    1- قال الطحاوي في شرح معاني الآثار : حدثنا يزيد بن سنان ، قال حدثنا مكي بن ابراهيم ، قال حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر رضي الله عنه :



    (( متعتان كانتا على عهد رسول الله أنهى وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج )) . (261)



    ورجال الإسناد هم :



    1- يزيد بن سنان الأموي ، القزاز ، ابوخالد ، البصري ، نزيل مصر . قال فيه النسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : وكان ثقة نبيلا ، وخرج مسند حديثه وكان كثير الفائدة . (262) وقال فيه ابن حجر : ثقة . (263)



    2- مكي بن ابراهيم بن بشير التميمي ، ابو السكن ، البلخي . قال فيه ابن حجر : ثقة (264) ، ثبت ، وقال فيه أحمد بن حنبل والعجلي ومسلمة بن القاسم : ثقة ، وقال ابن معين : صالح ، وقال ابوحاتم : محله الصدق ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال الدار قطني : ثقة مأمون ، وقال ابن سعد : وكان ثقة ثبتا في الحديث ، وقال الخليلي : ثقة متفق عليه ، وأخطأ في حديثه عن مالك عن نافع ، عن ابن عمر في الصلاة . (265)



    3- مالك بن أنس الأصبحي ، إمام المذهب المالكي ، ومكانته ومقامه عند السنة أوضح من أن يحتاج إلى بيان .



    4- نافع مولى ابن عمر ، أبو عبد الله المدني ، من كبار الثقات والفقهاء عند السنة قال فيه ابن حجر : ثقة ، ثبت ، فقيه ، مشهور . (266)



    ورجال الخبر رجال البخاري ومسلم عدا يزيد بن سنان وهو ثقة عندهم .



    وهذا الخبر رواه عدد كبير من الحفاظ والمحدثين بعدة طرق لايسع المقام لتتبعها ، وقد ذكرنا قسما وافرا منها في كتاب الإنصاف .


    واستمر على هذا النهج عثمان بن عفان ، ولكن لم يقبل قوله جماعة من الصحابة وردوا عليه ، منهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما رواه عدة من المحدثين منهم البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري بسنده عن مروان بن الحكم ، قال :



    (( شهدت عثمان وعليا عليه السلام رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي عليه السلام أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، قال عليه السلام : ماكنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه و آله لقول أحد )) . (267)



    وقال أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن علي بن الحسين عليه السلام ، عن مروان بن الحكم أنه قال :



    (( شهدت عليا عليه السلام وعثمان رضي الله عنهما بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي عليه السلام رضي الله عنه أهل بهما ، فقال : لبيك بعمرة وحجة معا ، فقال عثمان رضيالله عنه : تراني أنهى الناس عنه ، وأنت تفعله؟ قال عليه السلام : لم أكن أدع سنة النبي صلى الله عليه و آله لقول أحد من الناس )) . (268)



    واعترض على التحريم من الصحابة عمران بن الحصين فيما أخرجه عدد كبير من الحفاظ منهم البخاري ومسلم ، فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه بالإسناد عن أبي الرجاء قال : قال عمران بن الحصين :



    (( نزلت آية المتعة في كتاب الله ، يعني متعة الحج ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه و آله ، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه و آله حتى مات ، قال رجل برأيه ماشاء )) . (269)



    وقال مسلم في صحيحه أيضا : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم في روايته :



    (( ارتأى رجل برأيه ماشاء ، يعني عمر )) . (270)



    3- طلاق الثلاث :



    ومن هذه المسائل طلاق الثلاث ، فقد كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر ومقدارا من زمان عمر يُعد طلقة واحدة ، ثم غير عمر بعد ذلك هذا الحكم وتبعهجماعة من الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة ، بل ذهب له الأعم الأغلب من فقهاء السنة على ممر العصور كما ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار (271) وهو لايعدو كونه اجتهادا في مقابل النص ، وقد وردت بذلك عدة من الروايات أوردها جمع كبير من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه حيث أخرج ذلك بالإسناد عن طاوس عن ابن عباس قال :



    (( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله)وسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أَناة (272) ، فلو أمضيناهم ، فأمضاه عليهم )) . (273)




  • #2

    4- إتمام الصلاة في السفر :



    ومن هذه المسائل إتمام الصلاة في السفر ، فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم تقصير الصلاة فيه ، إلى أن بدأ التغيير ، وأول من قام به عثمان بن عفان ، ومن ثم عائشة ، وسار على هذا النهج بنوا أمية ، فقد أخرج عدة من المحدثين منهم البخاري في صحيحه بالإسناد عن عبد الله بن عمر قال :



    (( صليت مع النبي صلى الله عليه و آله بمنى ركعتين ، وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدراً من إمارته ، ثم أتمها )) . (274)



    وأخرج مسلم بالإسناد عن نافع عن ابن عمر قال :



    (( صلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بمنى ركعتين ، وأبو بكر بعده ، وعمر بعد أبي بكر ، وعثمان صدرا من خلافته ، ثم أن عثمان صلى بعد أربعا ، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلى وحده صلى ركعتين )) . (275)



    وعلى هذا النهج سارت عائشة ، مع أنها تروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تقصير الصلاة في السفر ، وقد أخرج ذلك عدة من الحفاظ منهم البخاري ومسلم في صحيحيهما بالإسناد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت :



    (( الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلات السفر ، وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : مابال عائشة تتم؟ قال : تأولت ماتأول عثمان)) . (276)



    وهذا الخبر أخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير :



    (( أن عائشة أخبرته أن الصلاة أول مافرضت ركعتين ، ثم أتم الله الصلاة في الحضر ، وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر . قال : فقلت لعروة : فما كان يحمل عائشة على أن تصلي أربع ركعات في السفر ، وقد علمت أنها فرضها الله ركعتين؟ قال عروة : تأولت عائشة من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى )) . (277)



    وقد فصلنا الكلام في هذه المسألة في كتاب الإنصاف فليراجع .



    بروز مدرسة الرأي :

    وعلى أي حال فهذه الإجتهادات والتغييرات في شريعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمسائل التي كانت تقوم على مجرد الآراء دون الرجوع إلى الأدلة المعتبرة بررت فيما بعد بروز مدرسة الرأي ، التي اعتمدت في إثبات جملة وافرة من الأحكام الشرعية على الآراء الظنية التي تغلب في ظن الفقيه كالقياس والإستحسان ، بحيث لا يرجع ذلك إلى ضابطة علمية واضحة مما يعطي المجال للفقيه أن يفتي بما يشاء من المسائل ، وقد تقدم بيان بعض الفتاوى التي صدرت على هذا الأساس ، كعدم إقامة الحد على ماكان فيه عطاء واستئجار وعلى من وطأ محارمه بالعقد وعلى من شرب المسكر غير المتخذ من العنب او التمر او الزبيب ، وغير ذلك مما يجده المتتبع بكثرة ،ولتأثيرها السلبي الكبير على جملة من التشريعات اتخذ منها فقهاء الإمامية وعدد كبير من فقهاء السنة موقفا سلبيا ، ولازال الفقه الإسلامي إلى يومنا هذا أسيرا لتلك الآراء الباطلة التي صدرت في صدر الإسلام ، وعدد الفتاوى التي صدرت على هذا الأساس من أول الفقه إلى آخره في غاية الكثرة ، وقد تقدم منها ما فيه الكفاية .

    بروز مدرسة الرأي :
    وعلى أي حال فهذه الإجتهادات والتغييرات في شريعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمسائل التي كانت تقوم على مجرد الآراء دون الرجوع إلى الأدلة المعتبرة بررت فيما بعد بروز مدرسة الرأي ، التي اعتمدت في إثبات جملة وافرة من الأحكام الشرعية على الآراء الظنية التي تغلب في ظن الفقيه كالقياس والإستحسان ، بحيث لا يرجع ذلك إلى ضابطة علمية واضحة مما يعطي المجال للفقيه أن يفتي بما يشاء من المسائل ، وقد تقدم بيان بعض الفتاوى التي صدرت على هذا الأساس ، كعدم إقامة الحد على ماكان فيه عطاء واستئجار وعلى من وطأ محارمه بالعقد وعلى من شرب المسكر غير المتخذ من العنب او التمر او الزبيب ، وغير ذلك مما يجده المتتبع بكثرة ،ولتأثيرها السلبي الكبير على جملة من التشريعات اتخذ منها فقهاء الإمامية وعدد كبير من فقهاء السنة موقفا سلبيا ، ولازال الفقه الإسلامي إلى يومنا هذا أسيرا لتلك الآراء الباطلة التي صدرت في صدر الإسلام ، وعدد الفتاوى التي صدرت على هذا الأساس من أول الفقه إلى آخره في غاية الكثرة ، وقد تقدم منها ما فيه الكفاية .

    (247) تاريخ بغداد ج13 ص443 رقم7297 .
    (248) صحيح مسلم بشرح النووي ج4 ص61 ، 62 .
    (249) راجع : فتح الباري ج1 ص583 ح338 ، ص585 ح340 ، ص340و 341 ح341 ، ص587 ح342 ،343 ، شرح معاني الآثار ج1 ص112 ، الاعتبار للحازمي ص182 ، مسند الهيثم بن كليب الشاشي ج2 ص542 ح1027 ، 1028 ، ص426 ح1029 ، ص427 ح1030 ، 1031 ، ص428 ح1032 ، 1033 ، ص429 ح1034 ، 1035 ، ص430 ح1036 ، 1037 ، 1038 ، 1039 ، صحيح ابن خزيمة ج1 ص135 ح269 ، سنن الدارقطني ج1 ص179 ، 180 ، مسند أبي داود الطيالسي ص88 ح638 ، ص89 ح639 ، 640 ، مسند أبي عوانة ج1 ص306 ، مسند أبي يعلى الموصلي ج2 ص261 ح1603 ، 1604 ، ومصادر أخرى كثيرة .
    (250) المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص145 ح1667 .
    (251) السنن الكبرى للنسائي ج1 ص133 ح302 .
    (252) صحيح مسلم بشرح النووي ج4 ص61 .
    (253) القائل هو سليمان بن مهران الأعمش .
    (254) فتح الباري ج1 ص599 ح346 .
    (255) فتح الباري ج1 ص584 .
    (256) المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص145 ح1669 .
    (257) المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص145 ح1670 .
    (258) المائدة : 6 ، وراجع النساء : 43 .
    (259) البقرة : 196 .
    (260) استوعبنا البحث مفصلا في هذه المسألة وغيرها في كتاب ((الإنصاف في مسائل الخلاف)) فليراجع .
    (261) شرح معاني الآثار ج2 ص146 .
    (262) تهذيب التهذيب ج11 ص293 رقم540 .
    (263) تقريب التهذيب ص601 رقم7726 .
    (264) تقريب التهذيب ص545 رقم6877 .
    (265) تهذيب التهذيب ج10 ص261 رقم513 .
    (266) تقريب التهذيب ص559 رقم7086 .
    (267) فتح الباري ج3 ص538 ح1563 ، وراجع أيضا ج3 ص539 ح1569 ، صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص896 ، 897 ، مسند أبي يعلى الموصلي ج1 ص200 ح344 وص234 ح430 ، وص300 ح605 ، البحر الزخار المعروف بمسند البزار ج2 ص62 ح404 ، وص118 ح473 ، وص151 ح514 ، وص156 ح521 ،522 ، وص 160 ح527 ، وج3 ص96 ح877 ، شرح معاني الآثار ج2 ص140 ، وص149 ، السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص22 ، وغير ذلك من المصادر .
    (268) مسند أحمد ج1 ص136 ط1 ، وج1 ص286 ح1139 من الطبعة الحديثة .
    (269) صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص900 .
    (270) صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص898 ، وراجع أيضا : فتح الباري ج3 ص551 ح1571 ، وج8 ص234 ح4518 ، مسند أحمد ج7 ص198 ح9871 ، وص216 ح19953 ، وص218 ، السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص19 ، سنن النسائي ج5 ص155 ، الكامل في ضعفاء الرجال ج5 ص92 رقم1270 ، شرح معاني الآثار ج2 ص143 ، 144 ، الدر المنثور للسيوطي ج1 ص390 ، وغير ذلك من المصادر .
    (271) شرح معاني الآثار ج3 ص55 .
    (272) أي : مهلة ومدة .
    (273) صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1099 ح1472 ، وراجع أيضا : المصنف للصنعاني ج6 ص392 ح11336 ، شرح معاني الآثار ج3 ص56 .
    (274) فتح الباري ج2 ص716 ح1082 ، وج3 ص649 ح1655 ، وراجع أيضا : صحيح مسلم بشرح النووي ج5 ص202 ، 203 ، شرح معاني الآثار ج1 ص418 ، مسند أحمد ج2 ص297 ح5041 ، سنن الترمذي ج2 ص428 ح544 ، سنن الدارمي ج1 ص354 ، وغير ذلك من المصادر .
    (275) صحيح مسلم بشرح النووي ج5 ص203 .
    (276) فتح الباري ج2 ص724 ح1090 ، صحيح مسلم بشرح النووي ج5 ص195 .
    (277) المصنف للصنعاني ج2 ص515 ح4267 ، وأخرجه بالإسناد عن عبد الرزاق ابن حزم الظاهري في المحلى ج3 ص190 مسألة512 .

    تعليق


    • #3
      {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36


      {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }القصص68

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم
        {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }الأحزاب36


        {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }القصص68

        الصحابة يجوز عليهم السهو والنسيان والخطأ وعدم معرفة بعض الاحكام او الاستناد على حكم قديم منسوخ ولايعلم بالجديد و اسباب كثيرة لانهم غير معصومين.


        ولكن المشكلة في علي بن ابي طالب الذي عندكم لايجوز عليه ان تفوته الاحكام
        قد افتى بخلاف السنة





        الاستبصار 4 - 287 - شيخ الطائفة الطوسي

        قال : قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
        (صحيحة)


        طبعا القصاص يكون للبلوغ عندكم واما خمسة اشبار فهذا مخالف للسنة
        فماذا تحكم على علي بن ابي طالب؟
        الرواية صحيحة طبعا وقد افتى بها الطوسي والمفيد ولكن هناك علماء رفضوا اتباع هذه الفتوى.


        تعليق


        • #5
          [QUOTE]
          المشاركة الأصلية بواسطة العامري12

          الصحابة يجوز عليهم السهو والنسيان والخطأ وعدم معرفة بعض الاحكام او الاستناد على حكم قديم منسوخ ولايعلم بالجديد و اسباب كثيرة لانهم غير معصومين.

          لكن لا يجوز لهم الاجتهاد مقابل النصوص الصريحة
          ولا يجوز للصحابي ان يقاتل او يجارب صحابي
          ولا يجوز للصحابي محاولة تحريف القران
          ولا يجوز للصحابي التلاعب بالصلاة
          ولايجوز للصحابي ان يقول ( الرسول ص يقول كذا وانا اقول كذا)


          ولكن المشكلة في علي بن ابي طالب الذي عندكم لايجوز عليه ان تفوته الاحكام
          قد افتى بخلاف السنة





          الاستبصار 4 - 287 - شيخ الطائفة الطوسي

          قال : قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
          (صحيحة)


          طبعا القصاص يكون للبلوغ عندكم واما خمسة اشبار فهذا مخالف للسنة
          فماذا تحكم على علي بن ابي طالب؟
          الرواية صحيحة طبعا وقد افتى بها الطوسي والمفيد ولكن هناك علماء رفضوا اتباع هذه الفتوى.

          كل الروايات التي تنتقص من اهل البيت هي مكذوبة ...حتى لو وردت في اي كتاب

          تعليق


          • #6

            تعليق


            • #7

              تعليق


              • #8

                تعليق


                • #9

                  تعليق


                  • #10

                    تعليق


                    • #11

                      تعليق


                      • #12

                        تعليق


                        • #13
                          من فضائل عمر أبن صهاك .. وتقواه وهو صائم!!!
                          عمر بن خطاب وطئ جارية اعجبته وهو صائم !!! هذا ايمان ابن الخطاب والمصيبة يكذبون على الامام علي عليه الصلاة والسلام بأنه افتى له بذلك .. قاتلهم الله انى يؤفكون.

                          تعليق


                          • #14

                            تعليق


                            • #15
                              أخرج البخاري في صحيحه قال: سمعتُ عثمان وعلياً ـ رضي الله عنهما ـ بين مكّة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهلّ بهما جميعاً قائلا: لبّيك عمرة وحجّة معاً، فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وتفعله أنتَ؟ فقال عليٌّ: لم أكن لأدع سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقول أحد من الناس(1).




                              ألا تعجب من خليفة المسلمين الذي يخالف صريح السنّة، ولا يكتفي بذلك حتّى ينهى الناس عنها، فلا ينكرُ عليه أحدٌ منهم إلاّ علي بن أبي طالب الذي لم يكن يدع سنّة رسول الله ولو قتل دون ذلك!!
                              فقل لي بربك، هل تجدْ في أصحاب محمّد من يمثّل السنّة النبويّة بحقّ وحقيقة غير أبي الحسن علي (عليه السلام)؟
                              ورغم سطوة الحاكم وشدّته، ورغم تأييد الصحابة له، فإنّ عليّاً لم يترك السنّة أبداً، وهذه كتبهم وصحاحهم تشهد على صدق ما ذهبنا إليه من أنّه (سلام الله عليه) قد حاول بكلّ جهوده إحياء السنّة النبويّة، وإرجاع الناس إلى أحضانها، ولكن "لا رأي لمن لا يُطاع"، كما قال هو بنفسه.
                              فلم يكن في ذلك العصر من يُطيعُه ويعمل بأقواله غير الشيعة الذين والُوه واتّبعوه وانقطعوا إليه في كلّ شيء.
                              وبهذا يتبيّن لنا جلياً بأنّ الصحابة لم ينكروا على عثمان تغييرهُ للسنّة النبويّة، فقد عرفنَا من صحاحهم كيفَ أنّهم يُخالفون سنّة النبيّ ولا يُخالفونه
                              ____________
                              1- صحيح البخاري 2: 151 (كتاب الحجّ، باب التمتّع والإقران).

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X