النص منقول
http://shiaweb.org/books/tahrif/pa71.html
..........................................
{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة106
{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }النحل101
.......................................
* ما هو النسخ ؟
النسخ في الشريعة هو رفع تشريعٍ وحكم سابق كان يعتقد دوامه بتشريع آخر ، فيبطل العمل بالسابق بانتهاء أمده المكتوب والمعلوم مسبقا عن الله عز وجل ويحل محلّه اللاحق ، وهذا ما قرره علماء الشيعة وعلماء أهل السنة ، قال المحقق معرفة حفظه الله في التمهيد :" هو رفع تشريع سابق – كان
يقتضى الدوام حسب ظاهره – بتشريع لاحق ، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً ، إما ذاتا ، إذا كان التنافي بينهما بيناً ، أو بدليل خاص ، من إجماع أو نص صريح " ( 1 ) .
وقال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي : " إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق ومثاله ما ورد في حديث كنت نـهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، بالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة والنص الثاني يرفع ذلك النهي ويحل محله الإباحة والطلب " ( 2 ) .
ومفاد النسخ أن الله عز وجل كان يعلم برفع هذا التشريع المعين بعد فترة من الزمن وإحلال غيره محله لفائدة ولغاية يعلمها هو سبحانه وتعالى ( 3 ) .
* أقسام النسخ في القرآن :
قسم علماء المسلمين النسخ المتصور والمفترض الوقوع في القرآن إلى ثلاثة أنواع :
1- نسخ الحكم دون التلاوة : بأن تبقى الآية المنسوخ حكمها ثابتة في القرآن الكريم متلوّة ، وهذا أقرّه علماء الإسلام أجمع إلا ما ندر .
2- نسخ التلاوة دون الحكم : بأن تنسخ تلاوة الآية ولفظها ويبقى الحكم الذي كان يحويه ثابتا في الشريعة . ومثّلوا له بما يسمى بآية الرجم ولها صيغ متعددة منها ( والشيخ والشيخة فارجموهما نكالا من الله البتة ) ، فنسخت تلاوتـها ولكن حكمها مازال معمولا به في الشريعة .
( 1 ) التمهيد في علوم القرآن للمحقق محمد هادي معرفة ج 2 ص 270 . ط مهر ، قم المقدسة .
( 2 ) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك ص21 .
( 3 ) وهذا ما أقرّه علماء السنّة ، فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ج1ص483 : ( قالوا ولأن جواز النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالى ! وذلك لا يجوز عليه ، والجواب أن البداء إظهار لشيء بعدما كان خافياً عليه من قولهم (بدا له الصبح) إذا ظهر ، ونحن لا نقول : إن الله تعالى كان قد خفي عليه شيء في الأول وظهر في الثاني ، وإنما نقول : أنه خاطب بـهذا الخطاب وهو عالم بأنه يسقطه عنه بعد زمان وهذا ليس ببداء )اه .
أقول : وما ذكره أهل السنة في هذا المورد هو نفس عقيدة البداء عند الشيعة الإمامية بلا فرق ، ولكن الوهابية – كالجاهل السابق ( عثمان الخميس ) في أحد أشرطته - يفترون على الشيعةَ بأن من عقيدتـهم أن الله عز وجل يجوز عليه البداء بمعنى أنه يعلم بعد جهل ! ، مع أن الشيعة تكفر من يعتقد بـهذا الاعتقاد ، وهذا الافتراء ليس بجديد منهم ، والذي ساعدهم على بثه بين البسطاء والسذج كلمة ( بدا ) التي يتبادر لمن يسمعها المعنى المحذور ، لذلك تجدهم عندما يتكلمون عن عقيدة البداء عند الشيعة يقتصرون على نقل كلمات أهل اللغة في معنى الكلمة ، ولا ينقلون كلمات علمائنا في معناها ، فتنبه لذلك .
3- نسخ الحكم مع التلاوة : بأن تنسخ تلاوة الآية وينسخ حكمها معها ، ومثلوا له بما يسمى بآية الرضاع التي أخبرت عنها عائشة في قولها :" كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وهن مما يقرأ من القرآن " ( 1 ) .
والنوعان الأخيران من النسخ لم يصحح وقوعه جملة من علماء أهل السنة وكذا جل الشيعة الإمامية إن لم نقل كلهم وإن قسموا النسخ في القرآن على مستوى التصور والإفتراض إلى تلك الأقسام الثلاثة ، وأما النوع الأول من النسخ فواقع في القرآن الكريم وأجمع عليه المسلمون إلا من شذ ، وقد نسخ حكم بعض الآيات الكريمة وشهد القرآن الكريم والسنة النبوية بذلك فلا نحتاج هنا للتدليل على وقوعه ، ونذكر مثالا واضحا وهو آية النجوى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(المجادلة/12) ، ثم نسخت بعد ذلك وخفف الله عن هذه الأمة بفعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قدم بين يدي نجواه صدقة ، فكان يقول عليه السلام : "بي خفف الله عن هذه الأمة " ( 2 )
وقال ابن عمر :" لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حُمُر النعم ، تزويجه فاطمة –عليها السلام-، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى " ( 3 ) .
فأنزل الله عز وجل الآية الناسخة للحكم وهي {أ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المجادلة/13) ، وأما نسخ التلاوة بشقيه فقد رفض علماء الإمامية التسليم بوقوعه وكثير من علماء أهل السنة لأسباب يأتي ذكرها بإذنه تعالى .
( 1 ) صحيح مسلم كتاب الرضاع حديث رقم 24 . وستأتي بقية مصادره إن شاء الله تعالى .
( 2 ) تفسير القرطبي ج17ص302 نقلا عن الترمذي .
( 3 ) نفس المصدر
http://shiaweb.org/books/tahrif/pa71.html
..........................................
{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة106
{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ }النحل101
.......................................
* ما هو النسخ ؟
النسخ في الشريعة هو رفع تشريعٍ وحكم سابق كان يعتقد دوامه بتشريع آخر ، فيبطل العمل بالسابق بانتهاء أمده المكتوب والمعلوم مسبقا عن الله عز وجل ويحل محلّه اللاحق ، وهذا ما قرره علماء الشيعة وعلماء أهل السنة ، قال المحقق معرفة حفظه الله في التمهيد :" هو رفع تشريع سابق – كان
يقتضى الدوام حسب ظاهره – بتشريع لاحق ، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً ، إما ذاتا ، إذا كان التنافي بينهما بيناً ، أو بدليل خاص ، من إجماع أو نص صريح " ( 1 ) .
وقال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي : " إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق ومثاله ما ورد في حديث كنت نـهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، بالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة والنص الثاني يرفع ذلك النهي ويحل محله الإباحة والطلب " ( 2 ) .
ومفاد النسخ أن الله عز وجل كان يعلم برفع هذا التشريع المعين بعد فترة من الزمن وإحلال غيره محله لفائدة ولغاية يعلمها هو سبحانه وتعالى ( 3 ) .
* أقسام النسخ في القرآن :
قسم علماء المسلمين النسخ المتصور والمفترض الوقوع في القرآن إلى ثلاثة أنواع :
1- نسخ الحكم دون التلاوة : بأن تبقى الآية المنسوخ حكمها ثابتة في القرآن الكريم متلوّة ، وهذا أقرّه علماء الإسلام أجمع إلا ما ندر .
2- نسخ التلاوة دون الحكم : بأن تنسخ تلاوة الآية ولفظها ويبقى الحكم الذي كان يحويه ثابتا في الشريعة . ومثّلوا له بما يسمى بآية الرجم ولها صيغ متعددة منها ( والشيخ والشيخة فارجموهما نكالا من الله البتة ) ، فنسخت تلاوتـها ولكن حكمها مازال معمولا به في الشريعة .
( 1 ) التمهيد في علوم القرآن للمحقق محمد هادي معرفة ج 2 ص 270 . ط مهر ، قم المقدسة .
( 2 ) تاريخ التشريع الإسلامي للخضري بك ص21 .
( 3 ) وهذا ما أقرّه علماء السنّة ، فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ج1ص483 : ( قالوا ولأن جواز النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالى ! وذلك لا يجوز عليه ، والجواب أن البداء إظهار لشيء بعدما كان خافياً عليه من قولهم (بدا له الصبح) إذا ظهر ، ونحن لا نقول : إن الله تعالى كان قد خفي عليه شيء في الأول وظهر في الثاني ، وإنما نقول : أنه خاطب بـهذا الخطاب وهو عالم بأنه يسقطه عنه بعد زمان وهذا ليس ببداء )اه .
أقول : وما ذكره أهل السنة في هذا المورد هو نفس عقيدة البداء عند الشيعة الإمامية بلا فرق ، ولكن الوهابية – كالجاهل السابق ( عثمان الخميس ) في أحد أشرطته - يفترون على الشيعةَ بأن من عقيدتـهم أن الله عز وجل يجوز عليه البداء بمعنى أنه يعلم بعد جهل ! ، مع أن الشيعة تكفر من يعتقد بـهذا الاعتقاد ، وهذا الافتراء ليس بجديد منهم ، والذي ساعدهم على بثه بين البسطاء والسذج كلمة ( بدا ) التي يتبادر لمن يسمعها المعنى المحذور ، لذلك تجدهم عندما يتكلمون عن عقيدة البداء عند الشيعة يقتصرون على نقل كلمات أهل اللغة في معنى الكلمة ، ولا ينقلون كلمات علمائنا في معناها ، فتنبه لذلك .
3- نسخ الحكم مع التلاوة : بأن تنسخ تلاوة الآية وينسخ حكمها معها ، ومثلوا له بما يسمى بآية الرضاع التي أخبرت عنها عائشة في قولها :" كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وهن مما يقرأ من القرآن " ( 1 ) .
والنوعان الأخيران من النسخ لم يصحح وقوعه جملة من علماء أهل السنة وكذا جل الشيعة الإمامية إن لم نقل كلهم وإن قسموا النسخ في القرآن على مستوى التصور والإفتراض إلى تلك الأقسام الثلاثة ، وأما النوع الأول من النسخ فواقع في القرآن الكريم وأجمع عليه المسلمون إلا من شذ ، وقد نسخ حكم بعض الآيات الكريمة وشهد القرآن الكريم والسنة النبوية بذلك فلا نحتاج هنا للتدليل على وقوعه ، ونذكر مثالا واضحا وهو آية النجوى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(المجادلة/12) ، ثم نسخت بعد ذلك وخفف الله عن هذه الأمة بفعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قدم بين يدي نجواه صدقة ، فكان يقول عليه السلام : "بي خفف الله عن هذه الأمة " ( 2 )
وقال ابن عمر :" لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حُمُر النعم ، تزويجه فاطمة –عليها السلام-، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى " ( 3 ) .
فأنزل الله عز وجل الآية الناسخة للحكم وهي {أ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المجادلة/13) ، وأما نسخ التلاوة بشقيه فقد رفض علماء الإمامية التسليم بوقوعه وكثير من علماء أهل السنة لأسباب يأتي ذكرها بإذنه تعالى .
( 1 ) صحيح مسلم كتاب الرضاع حديث رقم 24 . وستأتي بقية مصادره إن شاء الله تعالى .
( 2 ) تفسير القرطبي ج17ص302 نقلا عن الترمذي .
( 3 ) نفس المصدر
تعليق