إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

انواع النسخ في القران الكريم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة عادل سالم سالم

    هذا الكلام فلسفة زائدة للطعن بصريح القران... للتغطية على اقوال عمر وعائشة في التحريف
    اين الصراحة في الاية على ما تدعي؟

    فانت تزعم ان القصد من (ناتي بخير منها) يعني نأتي بآية ناسخة خير منها
    مع ان الاية تحمل معنى اشمل في ان الشيء التي قد يأتي به الله قد تكون آية بحكم آخر أو بسنة او نسخ وغيرها

    فحصر الاية بمعنى انت تختاره بلا دليل لايلتفت اليه






    ان صح نسبة هذا القول للخوئي رحمه الله.... فهذا القول يخالف اغلب اقوال باقي العلماء بنفي القول بالتقية لتبرير اغلب الاحاديث الموضوعة وهو منهج الاخباريين المندثر


    هات لي عالم واحد ينفي صدور التقية عن الائمة لتبرير رد الادلة
    فالخوئي لم يقل بالتقية الا بعدما لم يجد بد من قبول صدورها بناءا على مباني الاصوليين





    لكن الخوئي ( ان صح نسبة الكلام له) فهو ينفي ضمنيا نسخ التلاوة وبقاء الحكم ولهذا السبب لم يقبل بالحديث
    نفيه لاقيمة له مع ثبوت الدليل بخلافه.

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
      العلامه ابن عثيمين قال أن آية الرجم في القلب من صحتها شيئ

      تعليق


      • #18
        يقول الطوسي شيخ الطائفة الشيعية
        * تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ)
        { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
        واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:

        قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر.

        وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.

        وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.

        وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معاً ـ وهو الصحيح ـ

        وقد دّللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه. وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرّعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فاذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ ـ جملة ـ واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.

        وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها، فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالث، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: قرأنا فيهم كتابا ـ بلغوا عنّا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة ـ وهي مشهورة ـ. ومنها ما روي عن ابى بكر انه قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر. ومنها ما حكي: ان سورة الاحزاب كانت تعادل سورة البقرة ـ في الطول ـ وغير ذلك من الاخبار المشهورة بين اهل النقل

        تعليق


        • #19
          هذانقل من كتبكم وترتيب العناوين عليه

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
            هذانقل من كتبكم وترتيب العناوين عليه
            لم افهم قولك
            هل تفسير الطوسي من كتبنا
            هل الطوسي من علمائنا

            وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معاً ـ وهو الصحيح ـ
            وهو الصحيح
            وهو الصحيح
            وهو الصحيح

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة العزة للحق
              لم افهم قولك
              هل تفسير الطوسي من كتبنا
              هل الطوسي من علمائنا

              وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معاً ـ وهو الصحيح ـ
              وهو الصحيح
              وهو الصحيح
              وهو الصحيح
              تفهم قولي اذا لونت الروايات الصحيحه التي ذكرها من كتبكم فالصحيح أنه يقع نسخ التلاوه كما تظافر في رواياتكم

              تعليق


              • #22
                لما اورد رواية او راي فقهي واقول عنه انه هو الصحيح ولا اقول عنه انه باطل او موضوع فهذا يعني اني اتبنى هذا الراي 100%
                وهذا مافعله الطوسي

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة العزة للحق
                  لما اورد رواية او راي فقهي واقول عنه انه هو الصحيح ولا اقول عنه انه باطل او موضوع فهذا يعني اني اتبنى هذا الراي 100%
                  وهذا مافعله الطوسي

                  كيف أتبناه وأنا أدلل عليه بروايات من كتب غير كتبنا !!

                  تعليق


                  • #24
                    أريد كلام للشيخ الطوسي يقول فيه بوقوع نسخ التلاوة فعلآ

                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
                      كيف أتبناه وأنا أدلل عليه بروايات من كتب غير كتبنا !!
                      هو يتكلم عن النسخ في القران والقران كتاب مشترك اسناده وتواتره من اهل السنة فقط
                      ويبدو انك تجهلين انه ليس في اعتقاد علمائكم ان كل مافي كتب مخالفيهم يجب ان يكن باطلا
                      نعم هذا في اعتقاد جهال الشيعة وعوامهم لكنه ليس في اعتقاد علمائهم
                      فعلمائكم يستعينون باحاديث من كتب اهل السنة لاثبات امامة علي وفضله على الصحابة

                      ثانيا اليس الرجم في القران الشيخ والشيخة اذا زنيا موجودة باحاديث صحاح عالية من كتبكم وعن ائمتكم

                      تعليق


                      • #26
                        لاأجهل شيئ مما ذكرته وقياسك بإستدلالنا على أحقية أمير المؤمنين من كتبكم قياسآ على فعل الشيخ الطوسي هنا في غير محله أبدآ
                        عليك أن تجلب لنا كلامه في وقوع نسخ التلاوة فعلآ حتى يصح كلامك

                        والرجم عندنا أخذناه من السنه ولاتنس أن العلامه ابن عثيمين قال أن آية الرجم في القلب من صحتها شيئ وسبق وكتبت في ذلك !!!!!!!!!

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
                          لاأجهل شيئ مما ذكرته وقياسك بإستدلالنا على أحقية أمير المؤمنين من كتبكم قياسآ على فعل الشيخ الطوسي هنا في غير محله أبدآ
                          عليك أن تجلب لنا كلامه في وقوع نسخ التلاوة فعلآ حتى يصح كلامك

                          والرجم عندنا أخذناه من السنه ولاتنس أن العلامه ابن عثيمين قال أن آية الرجم في القلب من صحتها شيئ وسبق وكتبت في ذلك !!!!!!!!!

                          على العين والرأس ساتيك بكلام الشيخ الطوسي
                          وسازيد عليه بكلام المحقق الحلي
                          لكن اغلب الظن ان هذا لن ينفعك وستبقين مصرة على رايك بعناد


                          عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 36 - 37
                          فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل
                          عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لأنها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها
                          دلالة لأنها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الإفادة وذلك مما تأبونه لأنا انما نمنع في الموضع الذي أشاروا إليه إذا أخلا الكلام من فايدة أصلا وليس كذلك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لأنها إفادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه
                          واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه ( ع ) من كونه نبيا صلى الله عليه وآله كذلك القول
                          في التلاوة والحكم
                          ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك
                          وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله

                          وان كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف وكذلك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قراءة عبد الله بن مسعود لأنه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذيأجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب

                          معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 170
                          المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد
                          بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت .كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) معلوما ، فإنه يجوز . لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما )بقى في التلاوة فائدة ، فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به .

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة العزة للحق

                            على العين والرأس ساتيك بكلام الشيخ الطوسي
                            وسازيد عليه بكلام المحقق الحلي
                            لكن اغلب الظن ان هذا لن ينفعك وستبقين مصرة على رايك بعناد


                            عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 36 - 37
                            فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل
                            عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لأنها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها
                            دلالة لأنها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الإفادة وذلك مما تأبونه لأنا انما نمنع في الموضع الذي أشاروا إليه إذا أخلا الكلام من فايدة أصلا وليس كذلك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لأنها إفادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه
                            واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه ( ع ) من كونه نبيا صلى الله عليه وآله كذلك القول
                            في التلاوة والحكم
                            ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك
                            وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله

                            وان كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف وكذلك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قراءة عبد الله بن مسعود لأنه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذيأجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب

                            معارج الأصول - المحقق الحلي - ص 170
                            المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد
                            بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت .كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) معلوما ، فإنه يجوز . لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما )بقى في التلاوة فائدة ، فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به .


                            أعرف مانقلته لي هنا ولذلك قلت لك من البدايه إمكان وقوع الشيئ يختلف عن وقوعه وطالبتك بنص فيه الوقوع وليس إمكانه حتى مالونته بالأحمر فيه الرد عليك لاحظ قول المحقق الحلي عندما تكلم عن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قال جائز وواقع لكن عندما تكلم عن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم قال جائز وقيل واقع

                            تعليق


                            • #29
                              بواسطة الكاظمين الغيظ

                              اثبات المقدمات يكون قبل الاستنتاج

                              فلم يقل الله تعالى :: ناتي بأية ناسخة خيرا منها
                              بل قال (نأتي بخير منها)
                              والشريعة كلها من الله تعالى، فيجوز انطباق الاتيان على أي شيء مما يأتي به الله من شريعته (آيايت او سنة)

                              فما هو الدليل على تخصيصها آية ناسخة للاية المنسوخة؟
                              وليس آية في حكم آخر او سنة في حكم تفصيلي تخفيفي أو مسألة لها علاقة بالحكم القديم او حتى لها حكمة مخفية عنها.
                              اذا لايوجد دليل .. فلا يلتقت لقولك المبني على مقدمة غير ثابته
                              تقول اثبات المقدمات يكون قبل الأستنتاج
                              انما استدللنا بالآية الكريمة
                              وكيف تكون سنة محمد صلى الله عليه وآله ناسخة للقرآن
                              والله سبحانه وتعالى يقول (قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )
                              اي عقلية عندك
                              اما قرأت قول الشافعي كما في تفسير الرازي
                              المسألة الثالثة : قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة واستدل عليه بهذه الآية من وجوه . أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منها وذلك يفيد أنه يأتي بما هو من جنسه ، كما إذا قال الإنسان : ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه ، يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه ، وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن ، وثانيها : أن قوله تعالى : { نَأْتِى بِخَيْرٍ مّنْهَا } يفيد أنه هو المنفرد بالإتيان بذلك الخير ، وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه السلام ، وثالثها : أن قوله : { نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا } يفيد أن المأتي به خير من الآية ، والسنة لا تكون خيراً من القرآن ، ورابعها : أنه قال : { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ } دل على أن الآتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى . والجواب عن الوجوه الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى : { نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا } ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخاً ، بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ، والذي يدل على تحقيق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى ، فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل ، ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسنة لأن آية الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام : " ألا لا وصية لوارث " وبأن آية الجلد صارت منسوخة بخبر الرجم . قال الشافعي رضي الله عنه : أما الأول : فضعيف لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية ، فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية ، وأما الثاني : فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله عنه روى أن قوله : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع به

                              تعليق


                              • #30
                                بواسطة الكاظمين الغيظ
                                الكلام الفارغ الانشائي لايلتفت اليه
                                عندكم روايات صحيحة عن جعفر الصادق بان الرجم في القرآن، حتى ان الخوئي لم يجد طريق في ردها الا القول بانها تقية.

                                فجعفر الصادق داخل في المحرفين
                                (من باب التقية)
                                سألناك ان تأتنا باية انت تعتقد بها انها قرآن ومنسوخة تلاوتها
                                فلم تستطع ، فلجأت الى عندكم والخوئي يقول من باب التقية
                                فهذا كله يدلل انك لم تستطع ان تقول اية الرجم قرآن

                                على اية حال صيغة اية الرجم
                                كما في صحيح البخاري ، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته
                                وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة و أنت أمير ؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت . قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي
                                [ ر 6441 ]
                                وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أشهد من حضره
                                [ ر 4969 ، 4970 ]
                                وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال الحكم أربعا
                                [ ش ( الشهادة . . ) أي إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده هل يحكم بشهادته أم لا ؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله
                                ( ائت الامير ) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره . ( على حد ) على
                                معصية توجب حدا . ( أمير ) حاكم أو قاض أي و شهدت عندك بهذا
                                ( شهادة رجل ) أي كشهادة رجل واحد فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد . و في رواية ( لو رأيت . . )
                                و المعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره . سدا للذريعة أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه . ( آية الرجم ) وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . والشيخ والشيخة الثيب والثيبة . واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها
                                بالمصحف بشهادته وحده . [ فتح ] . والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها . ]

                                اما القول (واستدل بقوله هذا على انها لم تنسخ ولم يلحقها)
                                هذا قول باطل فيدلل ان القرآن غير محفوظ وخلاف اجماع المسلمين

                                اما القول الثاني (الجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها )
                                فهذا غير صحيح لا يوجد هذا الحكم في الأسلام
                                انما يرجم المحصن سواء كان شيخ او شيخة او شاب او صبية
                                ويجلد الغير محصن سواء كان شيخ او شيخة او شابآ

                                واما ما رويتموه عن الأمام علي كما في مسند احمد
                                1185 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت عليا رضي الله عنه فقالت انى زنيت فقال : لعلك غيري لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت فكل تقول لا فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه و سلم
                                تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
                                فيتبين من قول الأمام علي عليه السلام ان الرجم ليس اية وانما سنة
                                فلا يصح ان نقول انها اية منسوخة تلاوتها وباقي حكمها

                                مع ذلك فأن الرواية عرضت على الأمام جعفر ابن محمد الصادق
                                فكذبها وقال لا نعرف في الجمع بين الحدين


                                فلا نستطيع ان نعتمد على زغعبلاتكم وتحريفاتكم ونعتبرها قرآن
                                وان وجدت في كتب الشيعة فالشيعة يعرضون الرواية على القرآن فهذه مخالفة للقرآن فنضرب بها عرض الجدار

                                لكن انتم مصرين على تحريفاتكم وجعلها قرآن
                                فاتقوا الله ولا تحرفوا كتاب الله
                                التعديل الأخير تم بواسطة ابوامحمد; الساعة 06-02-2015, 01:49 AM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X