الصفحة الرئيسية » الفقه » الموسوعة الفقهية » استبراء الزوجة الأمة » حرف الغين » غسل » موجبات الغسل » الثاني التقاء الختانين » ج وطء الجن
- الجزء الحادي والثلاثون - - ص 202 - ج - وطء الجن :
14 - اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من وطء الجن .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجب الغسل من إتيان الجن للمرأة ، وإتيان الرجل للجنية ، إذا لم يكن إنزال .
قال ابن عابدين نقلا عن المحيط : لو قالت : معي جني يأتيني مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه ، وهو الإيلاج أو الاحتلام .
واستثنى الحنفية ما إذا ظهر لها في صورة الآدمي فإنه يجب الغسل ، وكذا إذا ظهر للرجل جنية في صورة آدمية فوطئها ، وذلك لوجود المجانسة الصورية المفيدة لكمال السببية .
وقال السيوطي من الشافعية : لو وطئ الجني الإنسية فهل يجب عليها الغسل ؟ لم يذكر ذلك أصحابنا ، وعن بعض الحنفية والحنابلة أنه لا غسل عليها ؛ لعدم تحقق الإيلاج والإنزال فهو كالمنام بغير إنزال ، قال السيوطي : وهو الجاري على قواعدنا .
وذهب الحنابلة إلى وجوب الغسل على المرأة لو قالت : بي جني يجامعني كالرجل ، وكذا الرجل لو قال : بي جنية أجامعها كالمرأة .
الرابط: http://feqh.al-islam.com/Page.aspx…
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فقدت أمة من بني إسرائيل، لا يدري ما فعلت. ولا أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه. وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟)
تعليق