كما في كتاب ( قانون العقوبات في الاسلام ) :
(قد ذكر جمع من أعاظم الفقهاء أن لا حدود إلاَ في زمان الحضور ، ولعل يلزم أن تؤجل الحدود إلى سنوات وذلك حسب قاعدة ( الحدود تدرء بالشبهات ) و( لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) . ويحلَ محلها التأديب بالسجن والغرامة والحرمان عن بعض الحقوق كحق السياقة وما أشبه حتى لا ينتهي الأمر إلى الفوضى والهرج والمرج وفي كل ذلك يقتصر على اقل قدر ممكن حيث إن الأصل في الناس الحرية كما إن الأصل احترام الأموال والحقوق ، ويعيَن ذلك القدر ( شورى الفقهاء ) بأكثرية الآراء ، بعد التشاور مع الخبراء من العلماء والأخصائييَن ورؤساء الأحزاب والنقابات وغيرهم - كلَ فيما يرتبط به - فاللازم أن يعمل بحيث لا يتهم الإسلام إطلاقاً لقاعدة التزاحم و( الأهم والمهم ) ويحفظ كيان الدولة ، ولا يصل الأمر إلى ( الهرج والفوضى ) ولذا لم يطبق الرسول ( ص ) وعلي ( ع ) كثيراً من الحدود - كما ذكرناه في كتاب الدولة الإسلامية وقد تكرر منهما ( ع ) ذكر لفظ ( لولا ) و( لانهدم عسكري ) وما أشبه ذلك، ولا يجري الحد فيما لو كانت الأجواء غير إسلامية ، فإذا لم يكن الحكم إسلامـي والإقتصاد الإسلامي والسياسة الإسلامية وما أشبه مطبَقاً لا يجري عليه الحـد فيما لو سرق أو جرح مثلاً ، نعم للحاكم تأديبه بما يراه مناسباً . والمعـيـار فــي كـون الأجواء إسلامية ليس هو الإعلام والشعارات بل هو تطـبـيـق غالـبـيـة القــوانـيـن الإسلامية في السياسة والإقتصاد والإجتماع والمعاملات و.. بحيث يصدق عـرفـاً أن ( قوانين الإسلام ) مطبَقة في هذا البلد .)
وفي موضع آخر :
( يمكن للفقهـاء أن يجمِّدوا حكم السارق إذا كان في ذلك أثر سلبي علـى سمعة الإسلام، فيختارون حكماً بديلاً عن قطع اليد لتأديبه، مثل سجنه لمدة عام أو أخذ مقدار من المال أو نفرض عليه شكلاً من أشكال الحرمان.)
و كذلك :
( إذا كـان قطـع يـد السارق سبباً للدعاية المغرضة ضد الإسـلام، والقـول بأنـه دين لا يعرف الرحمة والشفقة وما أشبه ذلك، فإنّ ذلك من شأنه تأجيل العمـل بهـذا القانـون فقـط دون سائر العقوبات، حتى يتم توعية الناس بأغراض هذا القانون، والعمل بقانون آخر يعتمده الإسلام فـي تشريعه وهو(الأهم والمهم )، فـإذا كان تطبيق عقوبة قطع يد السارق ـ مثلاً ـ موجباً لإهانة الدين الحنيف ولما كانت سمعة الإسلام أهم من تطبيق هذا القانون الجزئي، فإنه من الممكن تأجيل هذا الحكم للوقت المناسب )
______________
هل هذا صحيح ؟؟؟
(قد ذكر جمع من أعاظم الفقهاء أن لا حدود إلاَ في زمان الحضور ، ولعل يلزم أن تؤجل الحدود إلى سنوات وذلك حسب قاعدة ( الحدود تدرء بالشبهات ) و( لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) . ويحلَ محلها التأديب بالسجن والغرامة والحرمان عن بعض الحقوق كحق السياقة وما أشبه حتى لا ينتهي الأمر إلى الفوضى والهرج والمرج وفي كل ذلك يقتصر على اقل قدر ممكن حيث إن الأصل في الناس الحرية كما إن الأصل احترام الأموال والحقوق ، ويعيَن ذلك القدر ( شورى الفقهاء ) بأكثرية الآراء ، بعد التشاور مع الخبراء من العلماء والأخصائييَن ورؤساء الأحزاب والنقابات وغيرهم - كلَ فيما يرتبط به - فاللازم أن يعمل بحيث لا يتهم الإسلام إطلاقاً لقاعدة التزاحم و( الأهم والمهم ) ويحفظ كيان الدولة ، ولا يصل الأمر إلى ( الهرج والفوضى ) ولذا لم يطبق الرسول ( ص ) وعلي ( ع ) كثيراً من الحدود - كما ذكرناه في كتاب الدولة الإسلامية وقد تكرر منهما ( ع ) ذكر لفظ ( لولا ) و( لانهدم عسكري ) وما أشبه ذلك، ولا يجري الحد فيما لو كانت الأجواء غير إسلامية ، فإذا لم يكن الحكم إسلامـي والإقتصاد الإسلامي والسياسة الإسلامية وما أشبه مطبَقاً لا يجري عليه الحـد فيما لو سرق أو جرح مثلاً ، نعم للحاكم تأديبه بما يراه مناسباً . والمعـيـار فــي كـون الأجواء إسلامية ليس هو الإعلام والشعارات بل هو تطـبـيـق غالـبـيـة القــوانـيـن الإسلامية في السياسة والإقتصاد والإجتماع والمعاملات و.. بحيث يصدق عـرفـاً أن ( قوانين الإسلام ) مطبَقة في هذا البلد .)
وفي موضع آخر :
( يمكن للفقهـاء أن يجمِّدوا حكم السارق إذا كان في ذلك أثر سلبي علـى سمعة الإسلام، فيختارون حكماً بديلاً عن قطع اليد لتأديبه، مثل سجنه لمدة عام أو أخذ مقدار من المال أو نفرض عليه شكلاً من أشكال الحرمان.)
و كذلك :
( إذا كـان قطـع يـد السارق سبباً للدعاية المغرضة ضد الإسـلام، والقـول بأنـه دين لا يعرف الرحمة والشفقة وما أشبه ذلك، فإنّ ذلك من شأنه تأجيل العمـل بهـذا القانـون فقـط دون سائر العقوبات، حتى يتم توعية الناس بأغراض هذا القانون، والعمل بقانون آخر يعتمده الإسلام فـي تشريعه وهو(الأهم والمهم )، فـإذا كان تطبيق عقوبة قطع يد السارق ـ مثلاً ـ موجباً لإهانة الدين الحنيف ولما كانت سمعة الإسلام أهم من تطبيق هذا القانون الجزئي، فإنه من الممكن تأجيل هذا الحكم للوقت المناسب )
______________
هل هذا صحيح ؟؟؟
تعليق