إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

يجوز للمخالف اكل لحم البشري ؟؟؟!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يجوز للمخالف اكل لحم البشري ؟؟؟!!

    انظروا الى هذه :

    الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - (2 / 586)
    وَحَيْثُ جَوَّزنَا أكل ميتَة الْآدَمِيّ لَا يجوز طبخها وَلَا شيها لما فِي ذَلِك من هتك حرمته وَيتَخَيَّر فِي غَيره بَين أكله نيئا وَغَيره
    وَله قتل مُرْتَد وَأكله وَقتل حَرْبِيّ وَلَو صَغِيرا أَو امْرَأَة وَأكله لِأَنَّهُمَا غير معصومين
    وَإِنَّمَا حرم قتل الصَّبِي الْحَرْبِيّ وَالْمَرْأَة الحربية فِي غير الضَّرُورَة لَا لحرمتهما بل لحق الْغَانِمين وَله قتل الزَّانِي الْمُحصن والمحارب
    وتارك الصَّلَاة وَمن لَهُ عَلَيْهِ قصاص وَإِن لم يَأْذَن الإِمَام فِي الْقَتْل لِأَن قَتلهمْ مُسْتَحقّ
    وَإِنَّمَا اعتبروا إِذْنه فِي غير حَال الضَّرُورَة تأدبا مَعَه وَحَال الضَّرُورَة لَيْسَ فِيهَا رِعَايَة أدب وَحكم مجانين أهل الْحَرْب وأرقائهم وخنثاهم كصبيانهم قَالَ ابْن عبد السَّلَام وَلَو وجد الْمُضْطَر صَبيا مَعَ بَالغ حربيين أكل الْبَالِغ وكف عَن الصَّبِي لما فِي أكله من ضيَاع المَال
    وَلِأَن الْكفْر الْحَقِيقِيّ أبلغ من الْكفْر الْحكمِي


    _____________

    أقول : حقاً ،

    لا تعليق !!!!

  • #2
    فقط اضيف هنا بالنسبة للمذهب الشافعي حيث اجار : اكل لحوم الانبياء ،

    ونواصل :

    وهذا ليس حكرا على المذهب الشافعي بل حتى الحنبلي وبعض الاحناف ،

    المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط - (1 / 452)
    ، فإِن لم يجد إِلا آدمياً مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله،

    الإنصاف - (16 / 158)
    قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَالْحَرْبِيِّ ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ : حَلَّ قَتْلُهُ وَأَكْلُهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
    وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .

    الشرح الكبير لابن قدامة - (11 / 106)
    وقال الشافعي وبعض الحنفية يباح قال شيخنا وهو اولى، لان حرمة الحي أعظم

    وبعض المالكية :

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (4 / 145)
    وَبَعْضُهُمْ صَحَّحَ أَكْلَهُ لِلْمُضْطَرِّ إذَا كَانَ مَيِّتًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ شَرَفُهُ لَا عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ صَيْرُورَتُهُ سُمًّا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُزِيلُ الضَّرُورَةَ
    التعديل الأخير تم بواسطة الجابى; الساعة 13-07-2017, 07:55 AM.

    تعليق


    • #3
      اين وجه اعتراضك
      هذا فقه وفي الفقه يجوز الخلاف
      كل هذه المسائل واضحة انها للمضطر اضطرارا
      والقران اباح للمضطر اكل الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ماهو محرم في الحضر مباح عند الاضطرار والخوف على النفس من الموت

      تعليق


      • #4
        كل هذه المسائل واضحة انها للمضطر اضطرارا
        والقران اباح للمضطر اكل الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ماهو محرم في الحضر مباح عند الاضطرار والخوف على النفس من الموت


        صحيح ان عند الاضطرار يجوز ما لايجوز في غيره إلا اكل لحم البشر ،

        وهذا ما خالفه البعض حتى منكم لحرمة اكل البشر ولو كان غير معصوم الدم كالحربي ،

        فلكل شيء حد حتى الاضطرار ،

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة الجابى

          صحيح ان عند الاضطرار يجوز ما لايجوز في غيره إلا اكل لحم البشر ،

          وهذا ما خالفه البعض حتى منكم لحرمة اكل البشر ولو كان غير معصوم الدم كالحربي ،

          فلكل شيء حد حتى الاضطرار ،

          قلت لك هذا فقه فلا تخوض فيه لانك ستجد ما لايسرك في كتب الفقه عند علمائك
          وانه لمن العيب ان تكون انت تعلم ان كل ماكتبته انت موجود في كتب علمائك لكن مافيك من حقد على اهل السنة يدفعك لكتابة ماكتبت ظنا منك ان ماتفعله يشهر بهم

          فتفضل مني في هذ الاسطر القادمة ان علمائك يفتون بنفس الكلامة غي اباحة اكل لحوم البشر للمضطر

          المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 284
          قد بينا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، وأما أكله حال الضرورة فجملته أن المضطر يحل له الميتة ، والمضطر إليها هو الذي يخاف التلف إن لم يأكل ، فأما من لا يخاف التلف فهو غير محتاج ولا يحل له لقوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم " إلى قوله " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم " يعني فمن اضطر في مجاعة غير مرتكب لإثم وقال تعالى " وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " . فإذا ثبت أنها حلال للمضطر فإنها حلال له ولمن هو في معناه ، وهو من يخاف المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة ، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب فإنه يحل أكلها ، ومن حلت له الميتة حل له الدم ولحم الخنزير والكلب والإنسان وغيرها من المحرمات ، فيحل له كل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير .
          فإذا تقرر هذا ففي المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف ، ولا يزيد على الشبع بلا خلاف وهل له الشبع بعد سد الرمق أم لا ؟ قال قوم لا يزيد وهو مذهبنا وقال قوم قوم له الشبع ولا يزيد ، فمن قال له الشبع فإذا شبع لا يزيد بحال ، ومن قال لا يزيد على سد الرمق فمتى زاد كان حراما . وإما وجوب الأكل خوفا على نفسه ، قال قوم يجب عليه ، وهو الصحيح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا ، ولقوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " وقال " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "

          لاحظ كيف ان الطوسي حلل اكل لحم الانسان ليس للمضطر فقط بل لمن كان يخاف على نفسه من المرض وشفاءه بالكل لحم البشر

          المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 287
          فإن وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للآيات وعمومها . وعندنا وعند جماعة لا تحل الميتة للباغي وإن كان مضطرا ، وهو الخارج على الإمام ، ولا للعادي وهو قاطع الطريق . وفي الناس من يقول لا يجوز أكل لحم الآدمي بحال للمضطر لأنه يؤدي إلى أكل لحوم الأنبياء ، وهذا ليس بصحيح ، لأن المنع من ذلك يؤدي إلى أن الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة ، فكان من حفظ النبي في حال حياته أولى من الذي لم يحفظ بعد وفاته ، بدليل أن من قتل نبيا حيا ليس كمن أتلف آدميا ميتا . وأما إن وجد آدميا حيا نظرت فإن كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد وأن كان مباح الدم كالكافر الأصلي والمرتد والزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة ويؤكل لأنه مباح الدم ، فلا إثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة . فإن لم يجد المضطر شيئا بحال ...انتهى
          بل انظر ان الطوسي يبيح لك كمضطر قتل الكافر الاصلي والمرتد والمسلم الزاني المحصن
          يعني اقتل وكل
          هذان مثالان بسيطان عسى ان تدفعك للكف عن غيك
          وان شئت زودتك بامثلة اخرى
          التعديل الأخير تم بواسطة سيدونس; الساعة 23-07-2017, 04:18 PM.

          تعليق


          • #6
            بواسطة سيد ونس
            اين وجه الاعتراض
            هؤلاء ليسوا ائمة نصبوا انفسهم للامامة وهم ليس اهلا لها
            وافتو للناس وهم ليس اهل فتوى

            هل فعل الصحابة ذلك في حروبهم وغزواتهم ، ام هل اجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عند الاضطرار

            أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
            اليس في كتاب الله
            (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)
            هل قتل الزاني المحصن بغير اذن الامام بالحق ، ام يقضي عليه الامام بالرجم

            وهل اذا جاع المسلم واضطر يقتل الزاني المحصن او الكافر وتارك الصلاة ليأكل لحمه بالحق
            اي حق هذا هذا قتل نفس لسد رمقه ومجاعته
            اين احل الله ذلك

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة ابوامحمد
              هؤلاء ليسوا ائمة نصبوا انفسهم للامامة وهم ليس اهلا لها
              وافتو للناس وهم ليس اهل فتوى

              هل فعل الصحابة ذلك في حروبهم وغزواتهم ، ام هل اجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عند الاضطرار

              أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
              اليس في كتاب الله
              (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)
              هل قتل الزاني المحصن بغير اذن الامام بالحق ، ام يقضي عليه الامام بالرجم

              وهل اذا جاع المسلم واضطر يقتل الزاني المحصن او الكافر وتارك الصلاة ليأكل لحمه بالحق
              اي حق هذا هذا قتل نفس لسد رمقه ومجاعته
              اين احل الله ذلك
              وهل شيخ الطائفة الطوسي اصبح في نظرك لا شيخا ولا اماما انما نصب نفسه للفتوى بغير علم
              ارحموا حالكم يااخوة ولاترموا الناس بالحجارة وبيوتكم مزجاة من الزجاج

              تعليق


              • #8
                شيخ الطائفة اخذها من اهل السنة لما كان ببغداد وروى عن الحنابلة
                ولم ياخذها من فتاوي ائمة اهل البيت
                وهو خطء
                الزاني المحصن الامام يقيم عليه الحد ويشهد على عذابهما طائفة من المؤمنين

                اما قتله لياكل لحمه
                او قتل الكافر ليأكل لحمه هذا ليس بالحق

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ابوامحمد
                  شيخ الطائفة اخذها من اهل السنة لما كان ببغداد وروى عن الحنابلة
                  ولم ياخذها من فتاوي ائمة اهل البيت
                  وهو خطء
                  الزاني المحصن الامام يقيم عليه الحد ويشهد على عذابهما طائفة من المؤمنين

                  اما قتله لياكل لحمه
                  او قتل الكافر ليأكل لحمه هذا ليس بالحق
                  وهل شيخ الطائفة امام ام ماذا
                  اتهامك له بتهمة بلا دليل فيه جرأة كبيرة عليه

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
                    وهل شيخ الطائفة امام ام ماذا
                    اتهامك له بتهمة بلا دليل فيه جرأة كبيرة عليه
                    شيخ الطائفة ذكر ذلك كراي للبعض (الحنابلة وغيرهم الذين عاصروه في بغداد لان كتابه عبارة عن الفقه المقارن (ولم يذكر ذلك عن ائمة اهل البيت عليهم السلام) وهذه ليس فتوى
                    وانما ذكر ذلك الشيخ الطوسي لما تكلم به المذاهب الاربعة ولم يقول به الشيعة
                    وفي الصفحة الني تليها قال والصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك
                    لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه، وفي القطع منه خوف على نفسه، فلا يزال الخوف بالخوف، ويفارق الخبيثة لأن في قطعها قطع السراية، وليس كذلك قطع موضع من بدنه، لأن في قطعه إحداث سراية.

                    الصحيح ان قتل الزاني المحصن والكافر لياكل لحمه
                    (هذا قتل ليس بالحق)

                    انما حرم الله الميتة (قبل الذبح) والدم ولحم الخنزير
                    واحل ذلك للمضطر وكذلك ما اهل لغير الله به

                    اين ذكر الانسان للمضطر

                    تعليق


                    • #11
                      عزيزي ونس ،

                      وهل المبسوط للشيخ الطوسي يدرس في الحوزات كما الكتب الذي ذكرنا في الاعلا ؟؟؟!!!

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة ابوامحمد
                        شيخ الطائفة ذكر ذلك كراي للبعض (الحنابلة وغيرهم الذين عاصروه في بغداد لان كتابه عبارة عن الفقه المقارن (ولم يذكر ذلك عن ائمة اهل البيت عليهم السلام) وهذه ليس فتوى
                        وانما ذكر ذلك الشيخ الطوسي لما تكلم به المذاهب الاربعة ولم يقول به الشيعة
                        وفي الصفحة الني تليها قال والصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك
                        لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه، وفي القطع منه خوف على نفسه، فلا يزال الخوف بالخوف، ويفارق الخبيثة لأن في قطعها قطع السراية، وليس كذلك قطع موضع من بدنه، لأن في قطعه إحداث سراية.

                        الصحيح ان قتل الزاني المحصن والكافر لياكل لحمه
                        (هذا قتل ليس بالحق)

                        انما حرم الله الميتة (قبل الذبح) والدم ولحم الخنزير
                        واحل ذلك للمضطر وكذلك ما اهل لغير الله به

                        اين ذكر الانسان للمضطر
                        حقيقة كلامك عبارة عن ترقيع لايستحق الرد
                        ففي المقطع الذي اقتطعته انت تدليسا لايتكلم الطوسي عن اكل لحم البشر الميت
                        بل يتحدث عما اذا اضطر ان يقتطع من جسمه ليأكل منه ان كان فيه خوفا على نفسه من الهلاك فيرد الطوسي هذا الراي بانه لايستبدل الخوف بالخوف لان اقتطاع الشخص لقطع من جسده ايضا تفضي الى الموت فلايستبدل الخوف بالخوف
                        المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 287
                        فإن وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للآيات وعمومها . وعندنا وعند جماعة لا تحل الميتة للباغي وإن كان مضطرا ، وهو الخارج على الإمام ، ولا للعادي وهو قاطع الطريق . وفي الناس من يقول لا يجوز أكل لحم الآدمي بحال للمضطر لأنه يؤدي إلى أكل لحوم الأنبياء ، وهذا ليس بصحيح ، لأن المنع من ذلك يؤدي إلى أن الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة ، فكان من حفظ النبي في حال حياته أولى من الذي لم يحفظ بعد وفاته ، بدليل أن من قتل نبيا حيا ليس كمن أتلف آدميا ميتا . وأما إن وجد آدميا حيا نظرت فإن كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد وأن كان مباح الدم كالكافر الأصلي والمرتد والزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة ويؤكل لأنه مباح الدم ، فلا إثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة . فإن لم يجد المضطر شيئا بحال . قال قوم : له أن يقطع من بدنه المواضع الجسمة كالفخذ ونحوها فيأكله خوفا على نفسه ، لأنه لا يمنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل . كما لو كان به آكلة أو خبيثة يقطعها ، والصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك ، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه ، وفي القطع منه خوف على نفسه ، فلا يزال الخوف بالخوف ، ويفارق الخبيثة لأن في قطعها قطع السراية ، وليس كذلك قطع موضع من بدنه ، لأن في قطعه إحداث سراية .

                        تعليق


                        • #13
                          لا ترقيع ولا شيء
                          وكما قلت هو لم ياخذ في هذا عن ائمة اهل البيت عليهم السلام وانما كان ينقل من اهل السنة
                          لا ن هذا العترة الطاهرة لم تتكلم به

                          وحتى هذا الاخير قوله ان يقطع من جسمه كالفخذ قال فيه قال قوم
                          وقال وهو ليس عندنا
                          واما الاول وهو قتل الكافر والمرتد والزاني قلت لك ذكره كراي يناقش فيه اقوال القوم
                          ولم يقل هو عن ائمة اهل البيت
                          وحتى لو ذكره رأي فليس صحيح ولا هي فتوى

                          لكن اهل السنة بمذاهبهم افتوا
                          بجواز قتل الزاني والكافر لاجل اكل لحمه
                          وهذا قتله دون وجه حق
                          فهذا القتل ليس في سبيل الله وانما لسد رمقه

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
                            عزيزي ونس ،

                            وهل المبسوط للشيخ الطوسي يدرس في الحوزات كما الكتب الذي ذكرنا في الاعلا ؟؟؟!!!
                            يقول المثل العذر اقبح من الذنب
                            وهنا الترقيع اقبح من التبرير
                            الا تعلم ان كتاب المبسوط للطوسي هو الكتاب الذي اعتمد عليه كل فقهاء الشيعة في تاليف كتبهم الفقهية
                            الا تعلم ان الشيخ الطوسي هو من انشأ الحوزة العلمية في النجف

                            تعليق


                            • #15

                              السرائر - ابن إدريس الحلي - ج 3 - ص 127
                              إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له الأكل منه بمقدار ما يمسك رمقه ، كما لو كانت الميتة بهيمة ، للآيات وعمومها ، وفي الناس من قال لا يجوز أكل لحم الآدمي بحال للمضطر ، لأنه يؤدي إلى أكل لحوم الأنبياء . وهذا ليس بصحيح ، لأن المنع من ذلك يؤدي إلى أن الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة ، فكان من حفظ النبي في حال حياته أولى من الذي لم يحفظه بعد وفاته ، بدليل إن من قتل نبيا حيا ليس كمن أتلف آدميا ميتا . فإن لم يجد المضطر شيئا بحال ، قال قوم له أن يقطع من بدنه المواضع اللحيمة ، كالفخذ ونحوها ، فيأكله ، خوفا على نفسه ، لأنه لا يمتنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل ، كما لو كان به آكلة أو خبيثة ، يقطعها . والصحيح عندنا ، أنه لا يفعل ذلك ، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه ، وفي القطع منه الخوف على نفسه ، فلا يزال الخوف بالخوف ، ويفارق الخبيثة ، لأن في قطعها قطع السراية ، وليس كذلك قطع موضع من بدنه ، لأن في قطعه إحداث سراية . فأما إن وجد المضطر بولا وخمرا فإنه يشرب البول ، ولا يجوز له أن يشرب الخمر ، لأن البول لا يسكر ، ولا حد في شربه ، فإن لم يجد إلا الخمر ، فقد قلنا ما عندنا في ذلك ، فلا وجه لإعادته .

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X