شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج 4 - ص 758
وإذا لم يجد المضطر ، إلا آدميا ميتا ، حل له إمساك الرمق من لحمه . ولو كان حيا ، محقون الدم ، لم يحل . ولو كان مباح الدم ، حل له منه ما يحل من الميتة . ولو لم يجد المضطر ، ما يمسك رمقه سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ ، وليس شيئا ، إذ فيه دفع الضرر بالضرر . ولا كذلك جواز قطع الأكلة ، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية . لو اضطر إلى خمر وبول ، تناول البول . ولو لم يجد إلا الخمر
تعليق