إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مناظرة الشيخ السني الأنجري مع الشيخ السني الفزازي عن المتعة وإنسحاب الفزازي منها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    جاء في مركز الأبحاث العقائديه :
    وهنالك روايات أخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه الى اليوم، ففي (الوسائل) باسانيد كثيرة الى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شيء؟
    قال: لا, ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان

      الأخ الفاضل البرمكي الحمد لله أنك تعترف أن الشيخ الفزازي لم يفحم الشيخ ابن الأزرق ولم يلجمه
      وأنت أفلست فماكان منك الا الذهاب لكتبنا عبر منتدياتكم علها تسعفك فنسخت لنا ماينسخ غيرك بلامعرفه !!
      وهذا الرد من مركز الأبحاث العقائديه :
      على الروايه الاولى :
      عند مراجعة سند الحديث نجد فيه: الحسين بن علوان: لم ينص على توثيقه، بعكس أخيه، ونسبه البعض الى العامة أو الزيدية، وهو الى الزيدية أقرب بدلالة من يروي عنهم (أنظر: رجال الشيخ، الكشي، الخلاصة، رجال النجاشي، الوجيزة، منتهى المقال، نقد الرجال، وغيرها). عمرو بن خالد: نسب الى العامية، وذكروا أنه بتري زيدي بل من رؤسائهم، وهو الأقرب (أنظر: الكشي، رجال الشيخ، النجاشي، الخلاصة، منتهى المقال، وغيرها).
      على الروايه الثانيه :
      قال السبب جعفر: اما رواية المفضل ورواية ابن سنان لو صحتا فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح منبوذاً يشنعون به على فاعله ويعيرونه به ولعل ذلك بسبب الحملة الإعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم التي يعتبرونها من الزنا والفجور هذا,ولا ترى لماذا نظر الخصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثبات.
      أما الرواية الثالثه :
      فقال جعفر مرتضى إنها لا تدل على التحريم بل تدل على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه, وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس.
      ورددنا عليك في كون المتمتع بها زوجه وليست زانيه لها عده ومهر وعقد وأنت زعمت أن المتمتع بها تتمتع بعدة رجال مع من تتمتع به وتركت الروايات التي تقول بالتمتع بالمأمونه ولديكم الزواج العرفي
      إستخدام الشيء بغير الطريق السوي لايجعله محرما وهذه قاعده معروفه
      الاعلان شرط اساسي في الزواج (( و الشهود )) تدري ليه يا وهيج
      حفضا على شرف المرئة من الدرجة الاولي واخراجها من دائرة الاتهام بالزنا
      2 حفضا على الانساب (( يمكن للاب ان يتمتع بابنته دون علمه او للابن ان تيمتع بمن تمتع بها ابوه او العكس او حتي باخته وامه دون علمه
      وكل هذا يصب في باب التحريم
      3 مهما ساهمو في تضعيف بعض الاحديث (( تبقي المتعة نقطى سوداء في عقسدة الاثني عشريه ))

      تعليق


      • #18
        الأخ الفاضل البرمكي أنت لاتنكر أن المتعه كانت حلالا فهل خفي على الله ماتقول ؟!
        الأمر الآخر قد يتزوج الأخ أخته من الرضاعه وهو لايعلم ووو حالات كثيره حدثت هكذا فهل هذا يعني أننا نحرم الرضاع ونقول حتى لاتختلط الأنساب

        تعليق


        • #19
          لست بحاجة لا إلى شهود ولا إلى من يحزنون..
          الشهود هم فقط للشهادة في حال تم التشكيك
          وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الشهود في النكاح إذا حصل الإعلان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان .
          ------------------------------------
          زواج عبر التلفون
          السؤال:
          رجل أراد الزواج بامرأة تعيش وحيدة في مصر ، فسألها عن وليها ، فأجابت أن لها أخا يعيش في تونس ، فاتصل به هاتفيا ، وقالا سويا كلمات الإيجاب والقبول ، وبارك الأخ هذا الزواج ، إلا أن الزوج سأله عن شهود عنده يحضرون هذا الإيجاب والقبول ، قال : لا . ثم تم نسيان أمر الشهود فأخبرت العروس أختها ، وحضرت العروس وأختها وجارتها إلى الزوج ، فأعطاها مهرها ، ثم انصرفت الأخت والجارة وتركن العروس ، وقال الزوج : بقى الشاهدان ، ولكن نستطيع أن نشهد الشاهدين ، ولو بعد الدخول ، ودخل بها . فهل هذا العقد صحيح ؟ وهل شهادة شاهدين يصحح هذا العقد ؟ وهل هناك كفارة لهذا ؟
          .
          .
          .
          أما إن كان قد حصل إعلان العقد واشتهر بين الناس أن فلانا قد تزوج بفلانة : فهو نكاح صحيح ؛ لأنه حينئذ يكون قد استوفى شروط صحة النكاح من هذا الإيجاب والقبول الذي حصل عبر الهاتف وهو صحيح ، إذا أمن التلاعب وكنت قد تحققت فعلا أن الذي كلمك في الهاتف ، وعقد للمرأة : هو أخوها .
          فإن لم تكن قد تحققت ـ عند عقد النكاح ـ من أن الذي عقد لك النكاح : هو أخو المرأة ، لم يصح هذا العقد ، لعدم تحقق وجود الولي عند العقد .
          .
          سبحان الله
          لا شيخ
          لا شهود
          والعقد صحيح

          تعليق


          • #20
            ويرى بعض أهل العلم أنّه يصح بغير شهود : منهم الشيعة, وعبد الرحمن ابن مهدي, ويزيد بن هارون, وابن المنذر, وداود, وفعله ابن عمر, وابن الزبير .
            وروي عن الحسن بن علي أنّه تزوج بغير شهادة, ثمّ أعلن النكاح .
            قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر .
            وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح, فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح, ولم يشترطوها للبيع .
            وإذا تمّ العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة, لمخالفته الأمر بالإعلان, وإليه ذهب الشافعي, وأبو حنيفة, وابن المنذر . وممّن كره ذلك عمر, وعروة, والشعبي, ونافع . وعند مالك أنّ العقد يفسخ .
            روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما ؟ قال يفرق بينهما بتطليقة, ولا يجوز النكاح, ولها صداقها إن أصابها, ولا يعاقب الشاهدان )) .
            وأمّا نحن فلا نشترط الشهود في الزواج لروايات عن المعصومين (عليهما السلام) منها :
            عن أبي جعفر (عليه السلام) : (( إنّما جعلت البينة من أجل المواريث )) .
            وفي الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : (( لا باس )) .
            عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) أنّه قال لأبي يوسف القاضي : (( إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق, وأكد فيه شاهدين, ولم يرض بهما إلّا عدلين, وأمر في كتابه بالتزوج, فأهمله بلا شهود, فأثبتم شاهدين فيما أهمل, وأبطلتم الشاهدين فيما أكد)) .
            وعن موسى الكاظم (عليه السلام) بعد سؤال عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال : ((إن كانا مسلمين مأمونين, فلا باس )).
            ثمّ إن الفارق بين الزواج والزنا هو العقد برضا الطرفين, ولا يشترط الأعلام والاشتهار, وهذا من سماحة الإسلام أن لم يشدد في الزواج, فجعله بدون شهود, وبينما شدد في الطلاق, فجعله بشروط متعددة, ومنها الشاهدان العادلين .
            منقول

            تعليق


            • #21
              مَّا الشرط الرابع لعقْد النكاح فهو: الشهادة على عقْد النكاح؛ أي: أنْ يشهد على عقْد النكاح شاهدان.
              ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]؛ فأَمَر الله تعالى بالإشْهاد على الرَّجْعة، والرَّجْعة: إعادة نكاحٍ سابقٍ، فإذا كان مأمورًا بالإشهاد على الرَّجعة، فالإشهاد على العقْد ابتداءً مِن باب أَوْلَى؛ لأنَّ المُراجَعة زوجته، وهذه أجنبيَّة منهُ.
              ويُروَى في ذلك حديثٌ ضعيفٌ: ((لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ مُرْشِدٍ وشاهدَي عدلٍ))؛ أخرجه البَيْهَقي، والشافعي، وضعَّفَه ابن حَجَر في "تلخيص الحَبِير"، ولأنَ الإشهاد من إعلان النِّكاح وإعلانه مطلوبٌ، ولخطورة هذا العقْد؛ حيث يترتَّب عليه مَحرَميةٌ، وإرثٌ، ونَسَبٌ، وغير ذلك، ولذا وُضع فيه مِن الشروط ما لم يُوضع في غيره، ولأنَّه يتعلَّق به حقُّ غير المتعاقدَيْن، وهُم الأولاد، فاشتُرطت الشهادة فيه لئلاَّ يجْحده أبوه فيضيع نسَبه[1]، وهذا هو القول الأوَّل في المسألة.
              والقول الثاني لأهْل العلم في حُكْم الإشهاد على عقْد النِّكاح: أنَّه ليس بشرطٍ؛ لأنَّ عقْد النكاح كغيرِه مِن العُقود؛ فهو عقْدٌ يستبيحُ به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة، كعقْد البيْع ونحوه، وقالوا: أمَّا الإشهاد على الرَّجْعة فإنما أُمِر به لئلاَّ يحصُلُ نِزاعٌ بيْن الزوجين، فيَدَّعي الزوج مثلاً أنَّه راجَعها وتُنكِر هي ذلك، فربما قُضِي بعدَم الرجوع وأُبِيحت لزوجٍ آخرَ مع أنَّه قدْ راجَعها؛ فيكُون في هذا مفسدة، أمَّا النكاح ابتداءً فليس فيه نِزاعٌ[2].
              وأجابوا عَن الحديث المروي في اشتراط الإشهاد بأنَّه حديثٌ ضعيفٌ لم يَثْبُت، قال ابن المنْذِر - رحمه الله تعالى -: "لا يثْبتُ في الشَّاهدَيْن في النكاح خبرٌ".
              وقال ابن عبدالبَرِّ - رحمه الله تعالى -: "وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْن عدلَيْن)) مِن حديث ابن عباس، وأبِي هريرة وابن عُمَرَ، إلا أنَّ في نقْلَةِ ذلك ضعفًا".
              واستدلَّ القائلون بعدَم اشتراط الإشهاد بإعتاق النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ، وأنَّه تزوَّجَها بغير شهودٍ؛ ففي "صحيح البخاري" ومسلم وغيرهما عن أنَسٍ - رضي الله عنه -: "في قصَّة أُمِّ المؤمنين صفية - رضي الله عنها - لما اشتراها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بَعْدَ خَيْبر، وتساءلَ المسلِمون عَنْ حالها؛ هلْ تزوَّجَها وصارت إحدى أمهات المؤمنين، أو أنَّها مما مَلَكت يمينه؟"، ولفْظُ مسلمٍ: "قال الناس: لا ندري أتزوَّجها، أم اتخذها أُمَّ ولدٍ؟ قالوا: إنْ حجَّبَها فهي امرأته، وإنْ لم يُحَجِّبْها فهي أُمُّ ولدٍ، فلمَّا أراد أنْ يَرْكبَ حجَّبَها فقعدتْ على عَجُزِ البَعِيرِ، فعرِفوا أنَّه قد تزوَّجَها".
              فقد استدلُّوا على تزويجها بالحجاب، ويُفهَم مِنْ ذلك أنَّه لم يُشهِد على تزوُّجِه بها، ولكن قد يُجاب عن هذا الدليل بأنَّه ربما أشْهد بعضَ الصحابة، أو يكُون مِنْ خصائصه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

              وفي المسألة قولٌ ثالثٌ وهو: أنَّه يُشترط إمَّا الإشهاد وإمَّا الإعلان؛ أي: إظهار النكاح وإشهاره، وأنَّه إذا وُجِدَ الإعلانُ كفى[3]؛ لأنَّه أبْلغ في اشتهار النكاح، وأبْلغ في الأمن مِن اشتباهه بالزِّنا؛ لأنَّ في عدم الإشهاد والإشهار محظورًا؛ وهو أنَّه قد يَزْنِي بامرأةٍ ثمَّ يدَّعِي أنَّه قد تزوَّجها، وليس الأمر كذلك، فاشتُرط الإشهاد لهذا السبب، فإذا وُجِدَ الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أَوْلَى، قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في "مجموع الفتاوى"[4]: "ومِن شعائر النكاح إعلانه؛ كمَا قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعلِنُوا النِّكاح واضرِبوا عليه بالدُّفِّ))؛ ولهذا يَكفِي في إعلانه الشهادةُ عليه عنْد طائفةٍ مِن العلماء، وطائفة أخرى تُوجِب الإشهاد والإعلان، فإذا تواصوا بكتمانه بطل"، انتهى
              .
              ومن الأدلَّة على وُجوب إعلان النكاح ما يُروى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((أعلِنُوا النكاح))[5]؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه: ((أعلِنُوا النكاح واضرِبوا عليه بالغرْبَال))، وضعَّفَه الترمذي والبُوصِيري والحافظ في "التلخيص"، وأَمَّا لفظة: ((أعلِنوا النكاح))، فقد حسَّنَها الألباني -رحمه الله تعالى - في "الإرْواء".
              وقالوا أيضًا: إنَّ نكاح السِّرِّ يُخشَى منه المفسدة، فلربما وقَعَا في الحرام ثُمَّ ادََّعَيَا الزواجَ، وأَتَيَا بشاهدَي زُورٍ على ذلك، وقد عَلِمْنا أَنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ قد احتاطت للأعراض والأنْساب، وضَبَطَتْ هذا البابَ رعايةً للمَصلَحة ودَرْءَا للمفسدة.
              رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/38896/#ixzz5MG26x1Qd

              تعليق


              • #22
                أحسنتم أخي المعتمد في التاريخ على الرد القيم
                على الأخ البرمكي أن لايشنع بماليس عنده فيه إطلاع

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
                  أحسنتم أخي المعتمد في التاريخ على الرد القيم
                  على الأخ البرمكي أن لايشنع بماليس عنده فيه إطلاع
                  تطرقتم في ما يخص الزواج الشرعي الى الاعلان وهذا لا ينفيه الى احد من المسلمين وهو امر واجب لصحة العقد وابعاد الشبهات
                  كما يستوجب وجود وليه وان لم يكن للبنت ولي ينوبه القاضي او ولي البلاد
                  اما الزواج المؤقة فيتم في السرية التامة بورقة او بدونها بحضور وكيل او بعدمه
                  فصحت العقد تتم حسب اتفاق بين الرجل و المرئة ( في الاجر والمدة )) ولا يحق للرجل ان يتحري عن المرئة ان كان لها بعل او لا
                  كل هذه الامور تضع هذا الزواج في دائرة الاتهام
                  و الله بعث نبيه لاتمام مكارم الاخلاق و الحفاض على كرامة الانسان
                  واعطي المرئة حقوق لم تعطا في اي من الدينات (( للحفاض على شرفها ))

                  واتهام بنو اسرائيل للسيدة مريم جلي

                  (26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
                  كان يمكن لها ان تقول انه ابن متعة (( ويكفيها ذالك ))
                  فردت الشبهة عن نفسها ((واشارت اليه ))
                  (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29)

                  هب ان احد البنات دخلت على اهلها (( تحمل صبي ))

                  تعليق


                  • #24
                    الأخ الفاضل أنت ترمي التهم جزافا أنت تقر انه كان حلالا وتمتع الصحابه فلماذا خفي على الشرع ماتقول ؟
                    من قال لك أنه يتمتع ولايعلم عن المراه ان كانت ذات بعل ! والبكر لها أذن الولي فهو الشاهد ولديك مشاركة الأخ المعتمد في الإشهاد راجعها ، لن تستطيع تحريم المتعه وقد أحلها الله وهذا شيخكم ابن الأزرق يقول بحليتها ويناظر فيها وإنتصر في المناظرة

                    تعليق


                    • #25
                      جاء في كتاب النهاية للشيخ الطوسي ص 489 " وأما الاشهاد والاعلان، فليسا من شرائط المتعة على حال، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين."

                      تعليق


                      • #26
                        السلام عليكم
                        أيها البرمكي راجع قول الإمام سلام الله عليه
                        لم يذكر القرآن شرط الشهود في الزواج ولكنه أمر به في الطلاق...
                        .
                        .
                        قول لكم قال الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم
                        وتقولون قال ابو بكر وعمر
                        ههههههههه

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
                          السلام عليكم
                          أيها البرمكي راجع قول الإمام سلام الله عليه
                          لم يذكر القرآن شرط الشهود في الزواج ولكنه أمر به في الطلاق...
                          .
                          .
                          قول لكم قال الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم
                          وتقولون قال ابو بكر وعمر
                          ههههههههه
                          اذا كان الشهود في الطلاق فالاولي ان يكنو في الزواج
                          2 انا قاة قل الله
                          فلا تقولني ملم اقل ..

                          تعليق


                          • #28
                            نقول له
                            قال الله عز وجل
                            ثم يقول
                            من باب اولى إذا كانوا في الطلاق الذي امر الله عز وجل فيه بوجود شاهدين عدلين أن يكونوا في الزواج
                            لو كانوا مطلوبين في عقد الزواج لأمر الله عز وجل به
                            مجموعة أناس مسافرين إنكسر بهم القارب ولم يبق إلا رجلين وإمرأتين وبقوا على جزيرة
                            هل يمكن أن يتم الزواج من بعضهم البعض
                            عندكم لن يتم حتى يلج الجمل في سم الخياط
                            وعندنا لو كان هناك رجل واحد وإمرأة فقط وارادا أن يتزوجا لتم لهما ذلك..

                            تعليق


                            • #29
                              بل هو تحليل لأقوالكم لأن الله عز وجل جعل لنا عقولا لنحكم
                              الدين ليس بالقياس
                              لا يمكنك ان تفرض شيئا على الناس الله تسامح به...
                              وقد اوردت لك من المسائل ما يشفي الغليل بعد الحاجة للشهود

                              تعليق


                              • #30
                                جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي : " وأما ابن جريج ، فإنه أوصى بنيه بستين امرأة ، وقال : لا تزوجوا بهن ، فإنهن أمهاتكم - كان يرى المتعة "

                                .
                                http://library.islamweb.net/newlibra..._no=60&ID=1336

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X