إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال : هل يجوز التمتع بأكثر من أربع

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة مبين
    4)-وروى السيد فتح الله الكاشاني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين رضى الله عنه ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن رضى الله عنه ، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب رضى الله عنه ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي) أنظر(تفسير منهج الصادقين (للكاشاني))

    هذا الحديث غير موجود في كتب الشيعة، ولهذا لم يذكر له الكاتب رقم المجلد والصفحة فراراً من الفضيحة.
    وعليه، فالكلام في مثل هذه الأحاديث المختلقة من مدّعي الاجتهاد والفقاهة مضيعة للوقت.
    فهنيئاً لهذا المجتهد الذي صار مجتهداً بأحاديث اختلقها من عنده، وهنيئاً لأهل السنة به.

    وقد سأل البعض
    لو فرضنا أن رجلاً قَذِراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين رضي الله عنه؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت كدرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام ؟
    أمنزلة النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟! وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية، أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟!
    إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيمانه.


    الجواب
    بعد أن اتضح أن هذا (الحديث) مختلق مكذوب فالكلام فيه تبديد للوقت بلا فائدة.

    ولكن كل إشكالات الكاتب ترد على ما أخرجه الترمذي في سننه، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وأحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير بأسانيدهم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص)
    أخذ بيد حسن وحسين فقال:مَن أحبَّني وأحبَّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة
    (سنن الترمذي 5/641 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.الأحاديث المختارة 2/45. مسند أحمد 1/77. المعجم الكبير للطبراني 3/43).

    فهل كل من أحبَّ الخمسة أصحاب الكساء ينال درجة النبي (ص) وإن كان شخصاً قذراً كما قال الكاتب؟! بل يلزم من هذا الحديث أن يكون كل المسلمين لهم درجة النبي (ص)، سواءاً
    أكانوا قذرين أم لا، لأنه ما من مسلم إلا وهو يحب الحسنين وأمهما وأباهما عليهم السلام !! وهذا لا يعني أننا ننكر هذا الحديث أو نردّه، وإنما نحمله على معانٍ صحيحة،
    كأن يراد بالدرجة الجنة الواحدة، أو المكان الواحد في الجنة مع تفاوت درجات النعيم فيها، والله العالم.

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة مبين
      من هذه الروايات يتبين ماللمتعة من الفضل العظيم فهي متعة في الدنيا وخير وفير في الآخرة يزاحم صاحب الإكثار منها الرسول صلى الله عليه وسلم (كما قالوا)في الجنان ,
      السؤال
      قال النبي (ص): (مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار، ومَن تمتع مرتين حُشِرَ مع الأبرار، ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان) من لا يحضره الفقيه 3/366.

      الجواب
      هذا الحديث أيضاً لا وجود له في كتب الشيعة، لا في (من لا يحضره الفقيه) ولا في غيره، بل هو من مختلقات مدَّعي الاجتهاد ومختلق الأحاديث،

      وعليه فالكلام في مثل هذه الأحاديث المختلقة من مدّعي الاجتهاد والفقاهة مضيعة للوقت.
      فهنيئاً لهذا المجتهد الذي صار مجتهداً بأحاديث اختلقها من عنده، وهنيئاً لأهل السنة به.

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة مبين
        1)- قيل لأبي عبد الله رضى الله عنه
        ( الجارية الصغيرة هل يتمتع بـها الرجل ؟ فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع . قيل : وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : عشر سنين).
        انظر (الفروع (للكليني 5/463 ) و (التهذيب (للطوسي) 7/255 )

        السؤال
        ولا يُشْتَرَطُ أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر،
        ولهذا روى الكليني في الفروع 5/463 والطوسي في التهذيب 7/255 أنه قيل لأبي عبد الله رضي الله عنه :
        الجارية الصغيرة، هل يَتَمَّتُع بها الرجلُ؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بَلغَتْهُ لم تُخْدَع؟ قال: عشر سنين).


        الجواب
        لا فرق بين نكاح المتعة والنكاح الدائم من هذه الناحية، فإن أهل السنة أجازوا نكاح الفتاة الصغيرة حتى لو كان عمرها ست سنين،
        وقد رووا أن النبي (ص) تزوج عائشة وهي ابنة ست.

        فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن عائشة، أنها قالت: تزوَّجني النبي 0 وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع
        (صحيح البخاري 3/1189، 1190، 1653، 1654، 1660. صحيح مسلم 2/1038-1039.
        سنن أبي داود 2/239، 4/284، سنن النسائي 6/82. سنن ابن ماجة 1/603-604.
        صحيح ابن حبان 16/9، 56. السنن الكبرى للبيهقي 7/114، 253. مسند أبي داود الطيالسي، ص 305)

        لأن أحكام النكاحين واحدة إلا ما استُثني.

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة مبين
          2)- و للإمام الخميني رأي أشمل وأوسع فقد قال ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً - أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).

          لا يوجد نص في تحرير الوسيلة بهذه الصيغة، والمسألة المشار إليها هي:
          مسألة 12-وهي لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
          فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد بتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
          والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
          فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (وسائل الشيعة 14/70).
          وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
          وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة،
          ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
          ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها،
          هل يجوزان أو لا؟
          ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
          أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
          يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض.

          ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (روضة الطالبين 5/314).
          وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
          المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (المبسوط للسرخسي 15/109).
          وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
          فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (أن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد) فظاهر
          كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة)،
          وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه
          قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد .
          (وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل،
          وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟).
          وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
          فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل)،
          وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس،
          وهو المختار عند ابن قدامة)، لأن سبب الإباحة متحقِّق ( هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق
          ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص
          (أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص) ،
          لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ ولد لغيره (وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو
          محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (أي أن الخشية من الوقوع في
          الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير)،
          فوجب العمل بمقتضى الإباحة (المغني لابن قدامة 9/160).

          وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة
          (كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة) عُمل به،
          وإن اختلفا (بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.

          وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث)، ويختلف ذلك باختلافهن،
          ولا يُضبط بسِن(أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها،
          وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة)، وهذا هو الصحيح (شرح النووي على صحيح مسلم 9/206).

          قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها،
          بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.

          وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.

          وثانياً
          كل يؤخذ من قوله ويرد
          إلا الله ورسوله وأهل البيت

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X