احكام المفطرات... تابع
61 السؤال:
إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الفتوى:
ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
62 السؤال:
إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الفتوى:
ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
63 السؤال:
وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ، سواء كان السائل ماء أو غيره ؟
الفتوى:
هذا لا يحكم بجواز بلعه ، والله العالم.
64 السؤال:
نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه .. فهل عليه القضاء ؟
الفتوى:
نعم عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
65 السؤال:
إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟
الفتوى:
إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد ، كما لعله الظاهر لم يبطل صومه ، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل ، والله العالم.
66 السؤال:
ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى ، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم ؟
الفتوى:
ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى ، والله العالم.
67 السؤال:
إذا قال : روي كذا وكذا ، أو قال : ذكر بعض العلماء هذه الرواية .. فهل يبطل الصوم بذلك ؟
الفتوى:
لا يبطل بذلك ، والله العالم.
68 السؤال:
إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟
الفتوى:
لا يبطل بذلك ، والله العالم.
69 السؤال:
إذا أراد أن يقرأ القرآن في شهر رمضان ، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح .. فهل يضر ذلك بصومه ؟
الفتوى:
لا يضر ذلك بصومه ، والله العالم.
70 السؤال:
لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج ، وكان ذلك في شهر رمضان .. فهل تجب الكفارة ، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه ، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ، ولو لم يخرج ؟
الفتوى:
الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني ، سواء كان معتاد الخروج بذلك ، أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا ، بطل به صومه ، وان لم يخرج ، وعليه حينئذ القضاء فقط ، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط .. أما لو استوثق بعدم خروجه ، ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه ، وان خرج ، وصح صومه ولا كفارة أيضا.
71 السؤال:
لو أفطر الصائم نسيانا ، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته ، ناسيا لصومه .. ماذا يترتب عليه ؟
الفتوى:
لا يترتب عليه غير إثم الاكل ، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه ، ولا يكون مفطرا ، والله العالم.
72 السؤال:
الغبار الذي تثيره الرياح .. هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه ، بالتلثم ونحوه ؟
الفتوى:
نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، والله العالم.
73 السؤال:
هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) ، أو إلى احد المعصومين (ع) ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول: روي ، فيسند ذلك إلى الراوي أم لا ؟
الفتوى:
نعم يمكن التخلص بذلك ، كما أنه يمكن التخلص من ذلك بإسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها ، والله العالم.
74 السؤال:
لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم .. هل تجب عليه كفارة جمع ؟
الفتوى:
لا تجب عليه كفارة جمع ، والله العالم.
75 السؤال:
لو أفطر الصائم عمدا ، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان ، أو من قضائه بعد الزوال ، أو من صوم نذر واجب .. ماذا يجب عليه ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يكفي اطعام ستين مسكينا ، والله العالم.
76 السؤال:
ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟
الفتوى:
إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا ، مع علمه بالحال ، فلا يضر بصومه.
77 السؤال:
لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول .. فهل يجوز له ذلك ، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى؟.. وما حكم صيامه لو تبول في الحالين ، أو لو كان مضطرا للتبول .. فهل يبطل صومه ؟
الفتوى:
أما مع احتمال الخروج فلا بأس ، واما مع العلم بخروجه ولو بالمشتبه فلا يجوز ، إلا أن يضطر ، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.
78 السؤال:
إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر .. فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة ؟ ولو انتبهت أثناء المباشرة .. فهل يجب على الزوج القطع؟.. وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده .. وهل يعتبر افطارا محرما ؟
الفتوى:
لا بأس عليه ، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه ، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا ، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم ، والله العالم.
79 السؤال:
شخص ليس من عادته الاستيقاظ ، ونام جنبا في شهر رمضان ، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ ، فاذا لم تدق الساعة ، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها ، وبقي نائما حتى أصبح .. فما هو حكمه ؟.. وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه لكي يستيقظ معتقدا بأثرها ، فلم يستيقظ ؟
الفتوى:
في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه ، لا يعد متعمدا على البقاء ، وصح صومه ، والله العالم.
80 السؤال:
إذا نوى صوما مستحبا ، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص ، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا .. فهل يحصل على استحباب الصوم فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟.. وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها ، كعيادة مريض أو صلة رحم ، إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له ؟
الفتوى:
في مثل فرضي السؤال ، لا ينعقد له الصوم ، والله العالم.
81 السؤال:
لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها ، وكان صائما ، فسبق الماء إلى جوفه دون عمد .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:
حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء ، والله العالم.
82 السؤال:
لو كان يخرج من فم الصائم دم ، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم ، مع أنه يستمر لديه خروج الدم مادام صائما ، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:
في مفروض المسألة: لا بأس ، والله العالم.
83 السؤال:
هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟.. وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟
الفتوى:
نعم ، ما لم يصر مستحالا في ريقه ، وكفارته كفارة الجمع كسائر المحرمات ، والله العالم.
84 السؤال:
لو كان الصوم لا يضر بمرضه ، وانما يضطر إلى بلع دواء ( حبوب ) في أثناء النهار .. هل عليه الامساك بقية النهار ؟
الفتوى:
إذا كان مضطرا إلى ذلك ، لم يجب عليه الامساك بقية النهار، والله العالم.
85 السؤال:
إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة .. فهل يغنيها غسلها عن الوضوء؟.. وهل يضر هذا الانزال بالصوم ، إذا تسببت المرأة في ذلك ؟
الفتوى:
نعم يغنيها ان كان خرج منها ، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج ، كما تجب الكفارة معه ، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال ، والله العالم.
86 السؤال:
إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم .. فما حكمه ، إذا كان قادراً على الصيام ؟
الفتوى:
ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام في المستشفيات الحاضرة ، لم يضر بصومه.
87 السؤال:
ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم ، وما هي حدوده التي يتقوم بها ؟
الفتوى:
الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية تحت الماء ، مع العمد والالتفات إلى الصوم ، سواء مع البدن أو بدونه ، والله العالم.
88 السؤال:
ارتماس الصائم يفطره ، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه وبدنه بكثافة كفوهة بئر.. فهل يفطره ذلك ؟
الفتوى:
إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره ، والله العالم.
89 السؤال:
هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس ، أو إلى زوال الحمرة المشرقية ؟
الفتوى:
نعم ، إلى زوال الحمرة على الاحوط ، والله العالم.
61 السؤال:
إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الفتوى:
ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
62 السؤال:
إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الفتوى:
ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
63 السؤال:
وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ، سواء كان السائل ماء أو غيره ؟
الفتوى:
هذا لا يحكم بجواز بلعه ، والله العالم.
64 السؤال:
نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه .. فهل عليه القضاء ؟
الفتوى:
نعم عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
65 السؤال:
إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟
الفتوى:
إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد ، كما لعله الظاهر لم يبطل صومه ، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل ، والله العالم.
66 السؤال:
ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى ، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم ؟
الفتوى:
ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى ، والله العالم.
67 السؤال:
إذا قال : روي كذا وكذا ، أو قال : ذكر بعض العلماء هذه الرواية .. فهل يبطل الصوم بذلك ؟
الفتوى:
لا يبطل بذلك ، والله العالم.
68 السؤال:
إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟
الفتوى:
لا يبطل بذلك ، والله العالم.
69 السؤال:
إذا أراد أن يقرأ القرآن في شهر رمضان ، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح .. فهل يضر ذلك بصومه ؟
الفتوى:
لا يضر ذلك بصومه ، والله العالم.
70 السؤال:
لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج ، وكان ذلك في شهر رمضان .. فهل تجب الكفارة ، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه ، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ، ولو لم يخرج ؟
الفتوى:
الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني ، سواء كان معتاد الخروج بذلك ، أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا ، بطل به صومه ، وان لم يخرج ، وعليه حينئذ القضاء فقط ، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط .. أما لو استوثق بعدم خروجه ، ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه ، وان خرج ، وصح صومه ولا كفارة أيضا.
71 السؤال:
لو أفطر الصائم نسيانا ، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته ، ناسيا لصومه .. ماذا يترتب عليه ؟
الفتوى:
لا يترتب عليه غير إثم الاكل ، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه ، ولا يكون مفطرا ، والله العالم.
72 السؤال:
الغبار الذي تثيره الرياح .. هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه ، بالتلثم ونحوه ؟
الفتوى:
نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، والله العالم.
73 السؤال:
هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) ، أو إلى احد المعصومين (ع) ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول: روي ، فيسند ذلك إلى الراوي أم لا ؟
الفتوى:
نعم يمكن التخلص بذلك ، كما أنه يمكن التخلص من ذلك بإسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها ، والله العالم.
74 السؤال:
لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم .. هل تجب عليه كفارة جمع ؟
الفتوى:
لا تجب عليه كفارة جمع ، والله العالم.
75 السؤال:
لو أفطر الصائم عمدا ، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان ، أو من قضائه بعد الزوال ، أو من صوم نذر واجب .. ماذا يجب عليه ؟
الفتوى:
في مفروض السؤال ، يكفي اطعام ستين مسكينا ، والله العالم.
76 السؤال:
ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟
الفتوى:
إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا ، مع علمه بالحال ، فلا يضر بصومه.
77 السؤال:
لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول .. فهل يجوز له ذلك ، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى؟.. وما حكم صيامه لو تبول في الحالين ، أو لو كان مضطرا للتبول .. فهل يبطل صومه ؟
الفتوى:
أما مع احتمال الخروج فلا بأس ، واما مع العلم بخروجه ولو بالمشتبه فلا يجوز ، إلا أن يضطر ، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.
78 السؤال:
إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر .. فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة ؟ ولو انتبهت أثناء المباشرة .. فهل يجب على الزوج القطع؟.. وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده .. وهل يعتبر افطارا محرما ؟
الفتوى:
لا بأس عليه ، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه ، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا ، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم ، والله العالم.
79 السؤال:
شخص ليس من عادته الاستيقاظ ، ونام جنبا في شهر رمضان ، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ ، فاذا لم تدق الساعة ، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها ، وبقي نائما حتى أصبح .. فما هو حكمه ؟.. وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه لكي يستيقظ معتقدا بأثرها ، فلم يستيقظ ؟
الفتوى:
في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه ، لا يعد متعمدا على البقاء ، وصح صومه ، والله العالم.
80 السؤال:
إذا نوى صوما مستحبا ، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص ، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا .. فهل يحصل على استحباب الصوم فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟.. وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها ، كعيادة مريض أو صلة رحم ، إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له ؟
الفتوى:
في مثل فرضي السؤال ، لا ينعقد له الصوم ، والله العالم.
81 السؤال:
لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها ، وكان صائما ، فسبق الماء إلى جوفه دون عمد .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:
حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء ، والله العالم.
82 السؤال:
لو كان يخرج من فم الصائم دم ، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم ، مع أنه يستمر لديه خروج الدم مادام صائما ، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:
في مفروض المسألة: لا بأس ، والله العالم.
83 السؤال:
هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟.. وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟
الفتوى:
نعم ، ما لم يصر مستحالا في ريقه ، وكفارته كفارة الجمع كسائر المحرمات ، والله العالم.
84 السؤال:
لو كان الصوم لا يضر بمرضه ، وانما يضطر إلى بلع دواء ( حبوب ) في أثناء النهار .. هل عليه الامساك بقية النهار ؟
الفتوى:
إذا كان مضطرا إلى ذلك ، لم يجب عليه الامساك بقية النهار، والله العالم.
85 السؤال:
إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة .. فهل يغنيها غسلها عن الوضوء؟.. وهل يضر هذا الانزال بالصوم ، إذا تسببت المرأة في ذلك ؟
الفتوى:
نعم يغنيها ان كان خرج منها ، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج ، كما تجب الكفارة معه ، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال ، والله العالم.
86 السؤال:
إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم .. فما حكمه ، إذا كان قادراً على الصيام ؟
الفتوى:
ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام في المستشفيات الحاضرة ، لم يضر بصومه.
87 السؤال:
ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم ، وما هي حدوده التي يتقوم بها ؟
الفتوى:
الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية تحت الماء ، مع العمد والالتفات إلى الصوم ، سواء مع البدن أو بدونه ، والله العالم.
88 السؤال:
ارتماس الصائم يفطره ، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه وبدنه بكثافة كفوهة بئر.. فهل يفطره ذلك ؟
الفتوى:
إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره ، والله العالم.
89 السؤال:
هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس ، أو إلى زوال الحمرة المشرقية ؟
الفتوى:
نعم ، إلى زوال الحمرة على الاحوط ، والله العالم.
تعليق