للمشاهده
للمشاهده 2
للمشاهده 3
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد جلسة استغرقت قرابة النصف ساعة قررت المحكمة برئاسة القاضي محمد الكفراوي تأجيل المحاكمة لجلسة 3 نوفمبر 2004م لسماع المرافعة الشفوية من قبل المحامين .
بدأت الجلسة بإنكار الخواجة مجدداً للتهم المنسوبة إليه, بعدها تم تقديم المذكرة من قبل المحامي محمد أحمد والذي يدفع بعدم دستورية القانون 165 من قانون العقوبات الذي ينص على التحريض والكراهية ضد نظام الدولة.
بعد ذلك طلب القاضي من المحاميين بالمرافعة إلا أن المحامي محمد أحمد ذكر بأن الجلسة السابقة تأجلت من أجل تقديم المذكرة وليست المرافعة, وهنا أكد القاضي بأن تقديم المذكرة لا يمنع من المرافعة الشفوية, مما جعل من المحامي أن يطلب التأجيل من أجل المرافعة في الجلسة القادمة, وقد سأل القاضي الخواجة عن ذلك, فأجابه الخواجة بقبوله لرأي المحامي.
ثم سمح القاضي للخواجة بالتحدث فقال:" مع احترامي الشديد للقاضي وللمحكمة إلا انني أرى انه من غير العدل أن يتم محاكمة أي شخص بناء على مواد قانون العقوبات لسنة 1976 لأنها مخالفة للدستور وتم ادانتها من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية, واستمرار المحكمة بناء على تلك المواد لن يتحقق العدالة, لأن القانون غير عادل لذلك لن تكون النتيجة عادلة, ولا يجب استمرار المحاكمة بناء على هذا القانون خصوصاً ان الحكومة هي التي شرعت هذا القانون وهي طرف في هذه المحاكمة".
فأجابه القاضي بأن النص القانوني ما زال قائم والذي وضع بطريقة قانونية صحيحة وقت صدوره, وهناك مذكرة بالدفع بعدم دستورية النص ولم يفصل فيه بعد.
وطلب المحامي أحمد العريض من القاضي بالافراج عن الخواجة بضمان محل اقامته حيث انه ليس متهماً جنائياً ولا يوجد سبب لاستمرار توقيفه.
رفعت الجلسة, وبعد فترة فليلة أخبر القاضي المحاميين بتأجيل الجلسة إلى 3نوفمبر القادم لسماع المرافعة الشفوية من قبل المحاميين والنظر في المذكرة التي قدموها اليوم.
ملاحظة:
تم منع التصوير داخل قاعة المحكمة اليوم.
للمشاهده 2
للمشاهده 3
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد جلسة استغرقت قرابة النصف ساعة قررت المحكمة برئاسة القاضي محمد الكفراوي تأجيل المحاكمة لجلسة 3 نوفمبر 2004م لسماع المرافعة الشفوية من قبل المحامين .
بدأت الجلسة بإنكار الخواجة مجدداً للتهم المنسوبة إليه, بعدها تم تقديم المذكرة من قبل المحامي محمد أحمد والذي يدفع بعدم دستورية القانون 165 من قانون العقوبات الذي ينص على التحريض والكراهية ضد نظام الدولة.
بعد ذلك طلب القاضي من المحاميين بالمرافعة إلا أن المحامي محمد أحمد ذكر بأن الجلسة السابقة تأجلت من أجل تقديم المذكرة وليست المرافعة, وهنا أكد القاضي بأن تقديم المذكرة لا يمنع من المرافعة الشفوية, مما جعل من المحامي أن يطلب التأجيل من أجل المرافعة في الجلسة القادمة, وقد سأل القاضي الخواجة عن ذلك, فأجابه الخواجة بقبوله لرأي المحامي.
ثم سمح القاضي للخواجة بالتحدث فقال:" مع احترامي الشديد للقاضي وللمحكمة إلا انني أرى انه من غير العدل أن يتم محاكمة أي شخص بناء على مواد قانون العقوبات لسنة 1976 لأنها مخالفة للدستور وتم ادانتها من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية, واستمرار المحكمة بناء على تلك المواد لن يتحقق العدالة, لأن القانون غير عادل لذلك لن تكون النتيجة عادلة, ولا يجب استمرار المحاكمة بناء على هذا القانون خصوصاً ان الحكومة هي التي شرعت هذا القانون وهي طرف في هذه المحاكمة".
فأجابه القاضي بأن النص القانوني ما زال قائم والذي وضع بطريقة قانونية صحيحة وقت صدوره, وهناك مذكرة بالدفع بعدم دستورية النص ولم يفصل فيه بعد.
وطلب المحامي أحمد العريض من القاضي بالافراج عن الخواجة بضمان محل اقامته حيث انه ليس متهماً جنائياً ولا يوجد سبب لاستمرار توقيفه.
رفعت الجلسة, وبعد فترة فليلة أخبر القاضي المحاميين بتأجيل الجلسة إلى 3نوفمبر القادم لسماع المرافعة الشفوية من قبل المحاميين والنظر في المذكرة التي قدموها اليوم.
ملاحظة:
تم منع التصوير داخل قاعة المحكمة اليوم.
تعليق