بارك الله فيك وفي جهودك الطيبة أخي الكريم إبراهيم العاملي
عاملك الله بلطفه
ونقووول لهذا الجاهل r3dدافع عن حبيبكم ابن الخطاب إن أستطعت ولا تكثر الكلام الفاضي
=============
==============
تحياتي مولاي و بارك الله بكم
الحمدلله على كل حال
اللهم صل على محمد و ال محمد
60 اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة((565))
1 ذكر عند عمر بن الخطاب في ايامه حلي الكعبة وكثرته،
فقال قوم: لو اخذته فجهزت به جيوشالمسلمين كان اعظم
للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك وسال عنه
امير المؤمنين(ع)، فقال(ان هذا القران انزل على محمد(ص)
والاموال اربعة: اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في
الفرائض،والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه اللّه
حيث وضعه، والصدقات فجعلها اللّه حيث جعلها،وكان حلي
الكعبة فيها يومئذ فتركه اللّه علىحاله ولم يتركه نسيانا ولم
يخف عنه مكانا، فاقره حيث اقره اللّهورسوله)). فقال له عمر:
لولاك لافتضحنا. وترك الحلي بحاله.
2 عن شقيق، عن شيبة بن عثمان، قال: قعد عمر بن
الخطاب(رضىا...عنه) في مقعدك الذي انت فيه فقال:لا اخرج
حتى اقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قال:قلت: ما
انت بفاعل. قال: بلى لافعلن. قال:قلت: ما انت بفاعل. قال: لم؟
قلت: لان رسول اللّه(ص) قد راى مكانه وابو بكر(رضىا...عنه)
وهما احوجمنك الى المال فلم يخرجاه. فقام فخرج.
لفظ اخر :
قال شقيق: جلست الى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام،
فقال لي: جلس الي عمر بنالخطاب(رضىا...عنه) مجلسك
هذا فقال: لقد هممت ان لا اترك فيها اي في الكعبة صفراء
ولا بيضاء الا قسمتها. قال شيبة، فقلت: انه كان لك صاحبان
فلم يفعلاه: رسول اللّه(ص) وابو بكر(رضىا...عنه). فقالعمر:
هما المرآن اقتدي بهما.
3 وعن الحسن: ان عمر بن الخطاب قال: لقد هممت ان لا
ادع في الكعبةصفراء ولا بيضاء الا قسمتها،فقال له ابي بن كعب:
واللّه ما ذاك لك. فقال عمر: لم؟ قال: ان اللّه قد بين موضع كل
مال واقره رسولاللّه(ص). فقال عمر: صدقت.
نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقن لحكم القضية، غير
ان هذه الروايات تعطينا خبرا بان كل اولئكالرجال كانوا افقه
من الخليفة في هذه المسالة، فاين قول صاحب الوشيعة: ان
عمر افقه الصحابة واعلمهمفي زمنه على الاطلاق؟
61 اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث
1 عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه(ص)
وابي بكر وسنتين وسنين من خلافةعمر(رضىا...عنه)
طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر(رضىا...عنه): ان الناس قد
استعجلوا في امر كانت لهمفيه اناة فلو امضيناه عليهم، فامضاه
عليهم((565)).
مسند احمد (1/314)، صحيح مسلم (1/574)، سنن البيهقي
(7/336)، مستدرك الحاكم (2/196)، تفسيرالقرطبي (3/130)
وصححه، ارشاد الساري(8/127)، الدر المنثور (1/279).
2 عن طاووس، قال: ان ابا الصهباء قال لابن عباس: اتعلم انما
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهدرسول اللّه(ص) وابي
بكر(رضىا...عنه) وثلاث في امارة عمر(رضىا...عنه)؟ قال ابن
عباس: نعم((566)).
صحيح مسلم (1/574)، سنن ابي داود (1/344)، احكام القران
للجصاص(1/459)، سنن النسائي(6/145)، سنن البيهقي
(7/336)، الدر المنثور (1/279).
ان ابا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، الم يكن طلاق
الثلاث على عهد رسول اللّه(ص) وابيبكر(رضىا...عنه) واحدة؟
قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر(رضىا...عنه) تتابع
الناس في الطلاقفامضاه عليهم فاجازه عليهم.
صحيح مسلم((567)) (1/574)، سنن البيهقي (7/336).
صورة اخرى :
كان ابو الصهباء كثير السؤال لابن عباس، قال: اما علمت ان
الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل انيدخل بها جعلوها واحدة
على عهد رسول اللّه(ص) وابي بكر وصدرا من امارة عمر؟ قال
ابن عباسغ:بلى، كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل
بها جعلوها واحدة على عهد النبي(ص) وابيبكر(رضىا...عنه)
وصدرا من امارة عمر(رضىا...عنه)، فلما راى الناس قد تتابعوا
فيها قال:اجيزوهنعليهم((568)).
سنن ابي داود (1/344)، سنن البيهقي (7/339)، تيسير
الوصول (3/162)،الدر المنثور (1/279).
3 اخرج الطحاوي، من طريق ابن عباس انه قال: لما كان زمن
عمر(رضىا...عنه) قال: يا ايها الناس قدكان لكم في الطلاق
اناة، وانه من تعجل اناة اللّه في الطلاق الزمناه اياه. وذكره
العيني في عمدةالقاري((569))(9/537) وقال: اسناد صحيح.
4 عن طاووس، قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في
الطلاق اناة فاستعجلتم اناتكم، وقد اجزناعليكم ما استعجلتم
من ذلك.
كنز العمال((570)) (5/162) نقلا عن ابي نعيم.
5 عن الحسن: ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى
الاشعري: لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجلامراته ثلاثا في
مجلس ان اجعلها واحدة، ولكناقواما جعلوا على انفسهم فاءلزم
كل نفس ما لزم نفسه، منقال لامراته: انت علي حرام. فهي
حرام، ومن قال لامراته: انت بائنة. فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا
فهيثلاث.
كنز العمال((571)) (5/163) نقلا عن ابي نعيم.
قال الاميني : ان من العجب ان يكون استعجال الناس مسوغا
لان يتخذالانسان كتاب اللّه وراءهظهرياويلزمه بما راوا، هذا
الذكر الحكيم يقول بكل صراحة: (الطلاق مرتان فامساك
بمعروف او تسريحباحسان) الى قوله تعالى: (فان طلقها فلا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)((572)). فقد اوجب
سبحانهتحقيق المرتين والتحريم بعد الثالث ، وذلك لا يجامع
جمع التطليقات بكلمة ثلاثا ولا بتكرار صيغةالطلاق ثلاثا
متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بينها.
اما الاول فلانه طلاق واحد وقول ثلاثا لا يكرره، الا ترى ان
الوحدة الماخوذة في الفاتحة في ركعاتالصلاة لا تكرر لو
شفعها المصلي بقوله: خمسا او عشرا، ولا يقال: انه كرر السورة
وقراها غير مرة.
وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع، فلا
يجزي عنه رمي الحصيات مرة واحدة،وكالشهادات الاربع في
اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله اربعا.
وكفصول الاذان الماخوذة فيها التثنية لا يتاتى التكرار فيها
بقراءة واحدة واردافها بقول مرتين.
وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس او السبع المتوالية عند
القوم قبلالقراءة((573)) لا تتاتى بتكبيرة واحدةبعدها قول
المصلي خمسا او سبعا.
وكصلاة التسبيح((574))، وقد اخذ في تسبيحاتها العدد عشرا
وخمسة عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدةمردوفة بقوله
عشرا او خمسة عشر. وهذه كلها مما لاخلاف فيه.
واما الثاني فان الطلاق يحصل باللفظ الاول، وتقع به البينونة،
وتسرح به المعقودة بالنكاح، ولا يبقى ما بعدهالا لغوا، فان
المطلقة لا تطلق، والمسرحة لاتسرح، فلا يحصل به العدد
الماخوذ في موضوع الحكم، بل تعددالطلاق يستلزم تخلل
عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع، ومهما لم تتخلل يقع
الطلاق الثاني لغواويبطلهقوله(ص): ((لا طلاق الا بعد نكاح))،
وقوله(ص): ((لا طلاق قبل نكاح))، وقوله(ص): ((لا طلاق
لمن لايملك))((575)).
قال سماك بن الفضل: انما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها،
وكيف تحل عقدة قبل ان تعقد؟ انتهى((576)).
وروى ابو يوسف القاضي عن ابي حنيفة، عن حماد، عن
ابراهيم، عن ابن مسعود(رضىا...عنه) انه قال:طلاق السنة ان
يطلق الرجل امراته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير ان
يجامعها، وهو يملك الرجعةحتى تنقضي العدة، فاذا انقضت فهو
خاطب من الخطاب، فان اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها حين
تطهر منحيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها
الثالثة. كتاب الاثار (ص129). ومراده كما ياتي تخللالرجوع بعد
كل طلقة.
وقال الجصاص في احكام القران((577)). (1/447): والدليل
على ان المقصد في قوله: الطلاق مرتان، الامربتفريق الطلاق
وبيان حكم ما يتعلق بايقاع ما دون الثلاث من الرجعة، انه
قال((578)): الطلاق مرتان. وذلكيقتضي التفريق لا محالة،
لانه لو طلق اثنتين معا لما جاز ان يقال طلقها مرتين، وكذلك
لو دفع رجل الىاخر درهمين لم يجز ان يقال: اعطاه مرتين
حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، واذا كان هذا هكذا فلو
كانالحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء
الرجعة لادى ذلك الى اسقاط فائدة ذكر المرتين اذاكان هذا
الحكم ثابتا في المرة الواحدة اذا طلق اثنتين، فثبت بذلك ان
ذكر المرتين انما هو امر بايقاعه مرتين،ونهي عن الجمع بينهما
في مرة واحدة، ومن جهة اخرى انه لو كان اللفظ محتملا
للامرين لكان الواجبحمله على اثبات الحكم في ايجاب
الفائدتين وهو الامر بتفريق الطلاق متى اراد ان يطلق اثنتين،
وبيان حكمالرجعة اذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا
للمعنيين. انتهى.
هذا ما نطق به القران الكريم، وليس الراي تجاه كتاب اللّه الا
تلاعبا به كما نص عليه رسولاللّه(ص)فيصحيحةاخرجها
النسائيفيالسنن((579))، عن محمود بنلبيد، قال:اخبر
رسولاللّه(ص) عن رجل طلقامراتهثلاث تطليقات جميعا
فقامغضبان ثم قال(ايلعب بكتاب اللّه وانا بين اظهركم؟))
حتى قام رجل وقال: يارسول اللّه الا اقتله؟
وروى ابن اسحاق في لفظ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد،فحزن عليها حزنا
شديدا، فساله رسول اللّه(ص): ((كيف طلقتها؟)) قال: طلقتها
ثلاثا في مجلس واحد. قال(انما تلك طلقة واحدة
فارتجعها)). بداية المجتهد (2/61).
ولبعض اعلام القوم في المسالة كلمات تشدق بها، واعجب ما
رايت فيها كلمة العيني، قال في عمدةالقاري((580))
(9/537):
ان الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فان قلت: ما وجه هذا
النسخ وعمر(رضىا...عنه) لا ينسخ؟ وكيفيكون النسخ بعد
النبي(ص)؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع انكار
صار اجماعا، والنسخبالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق ان
الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت النسخ
به،والاجماع في كونه حجة اقوى من الخبر المشهور، فاذا كان
النسخ جائزا بالخبر المشهور في الزيادة علىالنص فجوازه
بالاجماع اولى، فان قلت: هذا اجماع على النسخ من تلقاء
انفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم.قلت: يحتمل ان يكون ظهر
لهم نص اوجب النسخ ولم ينقل الينا ذلك. انتهى.
لم تسمع الاذان نبا هذا النسخ في القرون السالفة الى ان جاد
الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به احد،ويخبط خبط
عشواء، ويلعب بكتاب اللّه، ولا يرى له ولا لسنة اللّه قيمة ولا
كرامة.
انى للرجل اثبات حكمه البات باجماع الصحابة على ما احدثه
الخليفة لما خاطبهم بذلك؟ وكيف يسوغعزو رفض محكم
الكتاب والسنة اليهم براي راه النبي الاقدس لعبا بالكتاب العزيز
كما مر عن صحيحالنسائي قبيل هذا، وقد كانوا علىحكمهما
غير انه لا راي لمن لا يطاع. هذا ودرة الخليفة تهتز
علىرؤوسهم!
ثم ان كان نسخ بالاجماع فكيف ذهب ابو حنيفة ومالك
والاوزاعي والليث الى ان الجمع بين الثلاث طلاقبدعة؟ وقال
الشافعي واحمد وابو ثور ليس بحرام لكنالاولى التفريق؟ وقال
السندي: ظاهر الحديثالتحريم((581))؟
وكيف اجمعت الامة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع
على الخطا؟ هذا اجماع العيني المزعوم يوم بدوراي الخليفة
في الطلاق، وهذا اجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد
اجمع الصحابة الى السنة الثانية منخلافة عمر على ان الثلاث
بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه، بل لا يزال
في الامة منيفتي به قرنا بعد قرن الى يومنا هذا. انتهى. تيسير
الوصول((582)) (3/162).
هب ان الامة جمعاء قديما وحديثا اجمعت على خلاف ما نطق
به محكم القران ونقضت ما هتف به المشرعالاقدس، فهل لنا
مسوغ لرفع اليد عنهما والاخذ بقول امة غير معصومة؟ والنسخ
بالخبر المشهور بعدالغض عما فيه من الخلاف الثائر انما هو
لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له.
واحتمال استناد اجماع الصحابة الى نص لم ينقل الينا خرافة
تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة، علىان ما ذهب اليه
الخليفة لم يكن الا مجرد راي وسياسة محضة.
وما احسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني
المتوفى (1298) في كتابه ايقاظ همم اولي الابصار في(ص9)
حيث قال: ان المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم
باحسان الى يوم الدين وعند سائرالعلماء المسلمين ان حكم
الحاكم المجتهد اذا خالف نص كتاب اللّه تعالى او سنة رسول
اللّه(ص) وجب نقضهومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب
والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية
الشيطانيةبان يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص
وتركه لعلة ظهرت له، او انه اطلع على دليل اخر، ونحوهذا مما
لهج به فرق الفقهاء المتعصبين واطبق عليه جهلة المقلدين.
62 اجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر
1 عن تميم الداري، قال: انه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن
الخطاب عن الصلاة بعد العصر فاتاه عمرفضربه بالدرة، فاشار
اليه تميم ان اجلس وهو في صلاته، فجلس عمر ثم فرغ تميم
من صلاته، فقال تميملعمر: لم ضربتني؟ قال: لانك ركعت
هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: اني صليتهما مع من
هو خير منكرسولاللّه(ص). فقال عمر: انه ليس بي انتم ايها
الرهط، ولكني اخاف ان ياتي بعدكم قوم يصلون ما بينالعصر
الى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسولاللّه(ص) ان
يصلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهروالعصر.
وعن وبرة، قال: راى عمر تميما الداري يصلي بعد العصر فضربه
بالدرة، فقال تميم: لم يا عمر تضربني علىصلاة صليتها مع
رسول اللّه(ص)؟ فقال عمر: يا تميم ليس كل الناس يعلم ما
تعلم.
وعن عروة بن الزبير، قال: خرج عمر على الناس فضربهم على
السجدتين بعد العصر حتى مر بتميمالداري فقال: لا ادعهما
صليتهما مع من هو خير منك رسولاللّه(ص)، فقال عمر: ان
الناس لو كانوا كهيئتكلم ابال. صححه الهيثمي في المجمع
وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح.
2 عن السائب بن يزيد: انه راى عمر بن الخطاب يضرب
المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الاسود: ان عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.
3 عن زيد بن خالد الجهني، قال: انه راه عمر بن الخطاب وهو
خليفة يركعبعد العصر ركعتين فمشى اليهفضربه بالدرة وهو
يصلي كما هو، فلما انصرف قالزيد: اضرب يا امير المؤمنين
فواللّه لا ادعهما ابدا بعد انرايت رسول اللّه(ص) يصليهما،
فجلس اليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا اني اخشى ان
يتخذهاالناسسلما الى الصلاة حتى الليل لم اضرب فيهما. قال
الهيثمي في المجمع: اسناده حسن.
4 عن طاووس: ان ابا ايوب الانصاري كان يصلي قبل خلافة
عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمرتركها، فلما توفي
ركعهما فقيل له: ما هذا؟ فقال: ان عمر كان يضرب عليهما.
5 اخرج مسلم، عن المختار بن فلفل، قال: سالت انس بن
مالك عن التطوعبعد العصر، فقال: كان عمريضرب الايدي على
صلاة بعد العصر،وكنانصلي علىعهد النبي(ص) ركعتين بعد
غروب الشمس قبلصلاة المغرب، فقلتله: اكان رسول
اللّه(ص) صلا هما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يامرنا ولم ينهنا.
6 اخرج ابو العباس السراج في مسنده، عن المقدام بن شريح،
عن ابيه، قال: سالت عائشة عن صلاةرسول اللّه(ص) كيف كان
يصلي الظهر؟
قالت: كان يصلي بالهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي
العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت: قد كانعمر يضرب
عليهما وينهىعنهما. فقالت: قد كان يصليهما وقد اعلم ان
رسول اللّه(ص) كان يصليهما،ولكنقومك اهل اليمن قوم طغام
يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر
ثم يصلونما بين العصر والمغرب، وقد احسن((583)).
قال الاميني : عجبا من فقه الخليفة حيث يردع بالدرة عن
صلاة ثبت من السنة ان رسول اللّه(ص) صلا هاوما تركها بعد
العصر قط، كما ورد في الصحاح واخبرت به عائشة((584))
وقالت: والذي ذهب به ما تركهماحتى لقي اللّه، وما لقي اللّه
تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا
تعني ركعتين بعدالعصر. وقالت: ما ترك النبي السجدتين
بعد العصر عندي قط. وقالت: لم يكن رسولاللّه(ص)
يدعهماسراولا علانية، وقالت: ما كان النبي(ص) ياتيني في يوم
بعد العصر الا صلىركعتين.
وفي لفظ البيهقي، قال ايمن: ان عمر كان ينهىعنهما ويضرب
عليهما. فقالت: صدقت ولكن كان النبي(ص)يصليهما.
وفي تعليق الاجابة للزركشي (ص91) نقلا عن ابي منصور
البغدادي في استدراكه من طريق ابي سعيدالخدري، قال: كان
عمر يضرب عليهما رؤوس الرجال يعني الصلاة بعد الفجر
حتى مطلع الشمس وبعدالعصر حتى مغربالشمس فراى ابو
سعيد ابن الزبير يصليها. قال: فنهيته فاخذ بيدي فذهبنا الى
عائشةغ، فقال لها: يا ام المؤمنين ان هذا ينهاني... فقالت: رايت
رسولاللّه(ص) يصليها.
واقتفت اثره(ص) فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها،
وممن روي عنه الرخصة في التطوع بعدالعصر: الامام امير
المؤمنين علي(ع)، الزبير، ابن الزبير، تميم الداري، النعمان بن
بشير، ابو ايوب الانصاري،عائشة ام المؤمنين، الاسود بن يزيد،
عمرو بن ميمون، عبداللّه بن مسعود واصحابه، بلال، ابو الدرداء،
ابنعباس، مسروق، شريح، عبداللّه بن ابي الهذيل، ابو بردة،
عبدالرحمن بن الاسود، عبدالرحمن ابن البيلماني،الاحنف بن
قيس((585)) وكانوا على هذا، حتى تقيض صاحب الدرة
وليس عنده ما يتعلل به على النهي عنهاوالزجر عليها سوى
خيفة ان ياتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصلاة.
الا من مسائل اياه عن علة كراهته ذلك الوصال وليس له من
الشريعة اي وازع عنه؟ وهب انه ارتاىكراهة ذلك الوصال، فما
باله ينهى عن الركعتين وليستا مالئتين للفراغ بين الوقتين
العصر والمغرب؟ وعلىفرضه كان الواجب ان ينهى عن الصلاة
في اول وقت المغرب غير الفريضة التي راى كراهتها هو،
ولكنايقيمة لرايه وقد صل وها على العهد النبوي بمراى من
صاحب الرسالة ومشهد فلم ينههم عنها((586))؟
ثم الذي خافه عمر من ان ياتي قوم يصلون بين الوقتين بالصلاة
هل عزب علمه عن رسول اللّه(ص)فشرع لهم تينك الركعتين
بعد العصر؟ او انه علم ذلك ولم يكترث له؟ ام كانت بصيرة
الخليفة في الاموراقوى من بصيرة النبي الاعظم؟ لاهااللّه لا
ذلك ولا هذا، لكن رسول اللّه(ص) علم ذلك كله ولم ير باسا
بماخافه عمر.
وبماذا استحق اولئك الاخيار من الصحابة الضرب بالدرة
والفضيحة بملا من الاشهاد نصب عينيالنبيالاقدس قرب
مشهده الطاهر؟ والذين ياتون بما كرهه اقوام من رجال
المستقبل لم يرتكبوه بعد، او انه لم تنعقد نطفهم حتى تلك
الساعة وهو يعترف بانهم ليسوا من اولئك، ولعل الخليفة كان
يرى جوازالقصاص قبل جناية غير المقتص منه. هلم واعجب!
وكان الخليفة في ارائه هذه الخاصة به كان ذاهلا عن قوله هو:
احذروا هذا الرايعلى الدين فانما كان الرايمن رسول اللّه
مصيبا لان اللّه كان يريه، وانما هو هنا تكلف وظن، وان الظن لا
يغني من الحق شيئا((587)).
تعليق