إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نوادر الاثر في علم عمر... و غيره...

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    المشاركة الأصلية بواسطة برق
    بارك الله فيك وفي جهودك الطيبة أخي الكريم إبراهيم العاملي
    عاملك الله بلطفه
    ونقووول لهذا الجاهل r3dدافع عن حبيبكم ابن الخطاب إن أستطعت ولا تكثر الكلام الفاضي
    =============
    ==============
    تحياتي مولاي و بارك الله بكم
    الحمدلله على كل حال
    اللهم صل على محمد و ال محمد

    تعليق


    • #47

      60 اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة((565))
      1 ذكر عند عمر بن الخطاب في ايامه حلي الكعبة وكثرته،
      فقال قوم: لو اخذته فجهزت به جيوش‏المسلمين كان اعظم
      للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك وسال عنه
      امير المؤمنين(ع)، فقال(ان هذا القران انزل على محمد(ص)
      والاموال اربعة: اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في
      الفرائض،والفي‏ء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه اللّه
      حيث وضعه، والصدقات فجعلها اللّه حيث جعلها،وكان حلي
      الكعبة فيها يومئذ فتركه اللّه على‏حاله ولم يتركه نسيانا ولم
      يخف عنه مكانا، فاقره حيث اقره اللّهورسوله)). فقال له عمر:
      لولاك لافتضحنا. وترك الحلي بحاله.
      2 عن شقيق، عن شيبة بن عثمان، قال: قعد عمر بن
      الخطاب(رضى‏ا...عنه) في مقعدك الذي انت فيه فقال:لا اخرج
      حتى اقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قال:قلت: ما
      انت بفاعل. قال: بلى لافعلن. قال:قلت: ما انت بفاعل. قال: لم؟
      قلت: لان رسول اللّه(ص) قد راى مكانه وابو بكر(رضى‏ا...عنه)
      وهما احوج‏منك الى المال فلم يخرجاه. فقام فخرج.
      لفظ اخر :
      قال شقيق: جلست الى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام،
      فقال لي: جلس الي عمر بن‏الخطاب(رضى‏ا...عنه) مجلسك
      هذا فقال: لقد هممت ان لا اترك فيها اي في الكعبة صفراء
      ولا بيضاء الا قسمتها. قال شيبة، فقلت: انه كان لك صاحبان
      فلم يفعلاه: رسول اللّه(ص) وابو بكر(رضى‏ا...عنه). فقال‏عمر:
      هما المرآن اقتدي بهما.
      3 وعن الحسن: ان عمر بن الخطاب قال: لقد هممت ان لا
      ادع في الكعبة‏صفراء ولا بيضاء الا قسمتها،فقال له ابي بن كعب:
      واللّه ما ذاك لك. فقال عمر: لم؟ قال: ان اللّه قد بين موضع كل
      مال واقره رسول‏اللّه(ص). فقال عمر: صدقت.
      نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقن لحكم القضية، غير
      ان هذه الروايات تعطينا خبرا بان كل اولئك‏الرجال كانوا افقه
      من الخليفة في هذه المسالة، فاين قول صاحب الوشيعة: ان
      عمر افقه الصحابة واعلمهم‏في زمنه على الاطلاق؟

      تعليق


      • #48
        61 اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث
        1 عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه(ص)
        وابي بكر وسنتين وسنين من خلافة‏عمر(رضى‏ا...عنه)
        طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر(رضى‏ا...عنه): ان الناس قد
        استعجلوا في امر كانت لهم‏فيه اناة فلو امضيناه عليهم، فامضاه
        عليهم((565)).
        مسند احمد (1/314)، صحيح مسلم (1/574)، سنن البيهقي
        (7/336)، مستدرك الحاكم (2/196)، تفسيرالقرطبي (3/130)
        وصححه، ارشاد الساري(8/127)، الدر المنثور (1/279).
        2 عن طاووس، قال: ان ابا الصهباء قال لابن عباس: اتعلم انما
        كانت الثلاث تجعل واحدة على عهدرسول اللّه(ص) وابي
        بكر(رضى‏ا...عنه) وثلاث في امارة عمر(رضى‏ا...عنه)؟ قال ابن
        عباس: نعم((566)).
        صحيح مسلم (1/574)، سنن ابي داود (1/344)، احكام القران
        للجصاص(1/459)، سنن النسائي(6/145)، سنن البيهقي
        (7/336)، الدر المنثور (1/279).
        ان ابا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، الم يكن طلاق
        الثلاث على عهد رسول اللّه(ص) وابي‏بكر(رضى‏ا...عنه) واحدة؟
        قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر(رضى‏ا...عنه) تتابع
        الناس في الطلاق‏فامضاه عليهم فاجازه عليهم.
        صحيح مسلم((567)) (1/574)، سنن البيهقي (7/336).
        صورة اخرى :
        كان ابو الصهباء كثير السؤال لابن عباس، قال: اما علمت ان
        الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان‏يدخل بها جعلوها واحدة
        على عهد رسول اللّه(ص) وابي بكر وصدرا من امارة عمر؟ قال
        ابن عباس‏غ:بلى، كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل
        بها جعلوها واحدة على عهد النبي(ص) وابي‏بكر(رضى‏ا...عنه)
        وصدرا من امارة عمر(رضى‏ا...عنه)، فلما راى الناس قد تتابعوا
        فيها قال:اجيزوهن‏عليهم((568)).
        سنن ابي داود (1/344)، سنن البيهقي (7/339)، تيسير
        الوصول (3/162)،الدر المنثور (1/279).
        3 اخرج الطحاوي، من طريق ابن عباس انه قال: لما كان زمن
        عمر(رضى‏ا...عنه) قال: يا ايها الناس قدكان لكم في الطلاق
        اناة، وانه من تعجل اناة اللّه في الطلاق الزمناه اياه. وذكره
        العيني في عمدة‏القاري((569))(9/537) وقال: اسناد صحيح.
        4 عن طاووس، قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في
        الطلاق اناة فاستعجلتم اناتكم، وقد اجزناعليكم ما استعجلتم
        من ذلك.
        كنز العمال((570)) (5/162) نقلا عن ابي نعيم.
        5 عن الحسن: ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى
        الاشعري: لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل‏امراته ثلاثا في
        مجلس ان اجعلها واحدة، ولكن‏اقواما جعلوا على انفسهم فاءلزم
        كل نفس ما لزم نفسه، من‏قال لامراته: انت علي حرام. فهي
        حرام، ومن قال لامراته: انت بائنة. فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا
        فهي‏ثلاث.
        كنز العمال((571)) (5/163) نقلا عن ابي نعيم.
        قال الاميني : ان من العجب ان يكون استعجال الناس مسوغا
        لان يتخذالانسان كتاب اللّه وراءه‏ظهرياويلزمه بما راوا، هذا
        الذكر الحكيم يقول بكل صراحة: (الطلاق مرتان فامساك
        بمعروف او تسريح‏باحسان) الى قوله تعالى: (فان طلقها فلا
        تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)((572)). فقد اوجب
        سبحانه‏تحقيق المرتين والتحريم بعد الثالث ، وذلك لا يجامع
        جمع التطليقات بكلمة ثلاثا ولا بتكرار صيغة‏الطلاق ثلاثا
        متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بينها.
        اما الاول فلانه طلاق واحد وقول ثلاثا لا يكرره، الا ترى ان
        الوحدة الماخوذة في الفاتحة في ركعات‏الصلاة لا تكرر لو
        شفعها المصلي بقوله: خمسا او عشرا، ولا يقال: انه كرر السورة
        وقراها غير مرة.
        وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع، فلا
        يجزي عنه رمي الحصيات مرة واحدة،وكالشهادات الاربع في
        اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله اربعا.
        وكفصول الاذان الماخوذة فيها التثنية لا يتاتى التكرار فيها
        بقراءة واحدة واردافها بقول مرتين.
        وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس او السبع المتوالية عند
        القوم قبل‏القراءة((573)) لا تتاتى بتكبيرة واحدة‏بعدها قول
        المصلي خمسا او سبعا.
        وكصلاة التسبيح((574))، وقد اخذ في تسبيحاتها العدد عشرا
        وخمسة عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدة‏مردوفة بقوله
        عشرا او خمسة عشر. وهذه كلها مما لاخلاف فيه.
        واما الثاني فان الطلاق يحصل باللفظ الاول، وتقع به البينونة،
        وتسرح به المعقودة بالنكاح، ولا يبقى ما بعده‏الا لغوا، فان
        المطلقة لا تطلق، والمسرحة لاتسرح، فلا يحصل به العدد
        الماخوذ في موضوع الحكم، بل تعددالطلاق يستلزم تخلل
        عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع، ومهما لم تتخلل يقع
        الطلاق الثاني لغواويبطله‏قوله(ص): ((لا طلاق الا بعد نكاح))،
        وقوله(ص): ((لا طلاق قبل نكاح))، وقوله(ص): ((لا طلاق
        لمن لايملك))((575)).
        قال سماك بن الفضل: انما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها،
        وكيف تحل عقدة قبل ان تعقد؟ انتهى((576)).
        وروى ابو يوسف القاضي عن ابي حنيفة، عن حماد، عن
        ابراهيم، عن ابن مسعود(رضى‏ا...عنه) انه قال:طلاق السنة ان
        يطلق الرجل امراته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير ان
        يجامعها، وهو يملك الرجعة‏حتى تنقضي العدة، فاذا انقضت فهو
        خاطب من الخطاب، فان اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها حين
        تطهر من‏حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها
        الثالثة. كتاب الاثار (ص‏129). ومراده كما ياتي تخلل‏الرجوع بعد
        كل طلقة.
        وقال الجصاص في احكام القران((577)). (1/447): والدليل
        على ان المقصد في قوله: الطلاق مرتان، الامربتفريق الطلاق
        وبيان حكم ما يتعلق بايقاع ما دون الثلاث من الرجعة، انه
        قال((578)): الطلاق مرتان. وذلك‏يقتضي التفريق لا محالة،
        لانه لو طلق اثنتين معا لما جاز ان يقال طلقها مرتين، وكذلك
        لو دفع رجل الى‏اخر درهمين لم يجز ان يقال: اعطاه مرتين
        حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، واذا كان هذا هكذا فلو
        كان‏الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء
        الرجعة لادى ذلك الى اسقاط فائدة ذكر المرتين اذاكان هذا
        الحكم ثابتا في المرة الواحدة اذا طلق اثنتين، فثبت بذلك ان
        ذكر المرتين انما هو امر بايقاعه مرتين،ونهي عن الجمع بينهما
        في مرة واحدة، ومن جهة اخرى انه لو كان اللفظ محتملا
        للامرين لكان الواجب‏حمله على اثبات الحكم في ايجاب
        الفائدتين وهو الامر بتفريق الطلاق متى اراد ان يطلق اثنتين،
        وبيان حكم‏الرجعة اذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا
        للمعنيين. انتهى.
        هذا ما نطق به القران الكريم، وليس الراي تجاه كتاب اللّه الا
        تلاعبا به كما نص عليه رسول‏اللّه(ص)في‏صحيحة‏اخرجها
        النسائي‏في‏السنن((579))، عن محمود بن‏لبيد، قال:اخبر
        رسول‏اللّه(ص) عن رجل طلق‏امراته‏ثلاث تطليقات جميعا
        فقام‏غضبان ثم قال(ايلعب بكتاب اللّه وانا بين اظهركم؟))
        حتى قام رجل وقال: يارسول اللّه الا اقتله؟
        وروى ابن اسحاق في لفظ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
        طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد،فحزن عليها حزنا
        شديدا، فساله رسول اللّه(ص): ((كيف طلقتها؟)) قال: طلقتها
        ثلاثا في مجلس واحد. قال(انما تلك طلقة واحدة
        فارتجعها)). بداية المجتهد (2/61).
        ولبعض اعلام القوم في المسالة كلمات تشدق بها، واعجب ما
        رايت فيها كلمة العيني، قال في عمدة‏القاري((580))
        (9/537):
        ان الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فان قلت: ما وجه هذا
        النسخ وعمر(رضى‏ا...عنه) لا ينسخ؟ وكيف‏يكون النسخ بعد
        النبي(ص)؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع انكار
        صار اجماعا، والنسخ‏بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق ان
        الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت النسخ
        به،والاجماع في كونه حجة اقوى من الخبر المشهور، فاذا كان
        النسخ جائزا بالخبر المشهور في الزيادة على‏النص فجوازه
        بالاجماع اولى، فان قلت: هذا اجماع على النسخ من تلقاء
        انفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم.قلت: يحتمل ان يكون ظهر
        لهم نص اوجب النسخ ولم ينقل الينا ذلك. انتهى.
        لم تسمع الاذان نبا هذا النسخ في القرون السالفة الى ان جاد
        الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به احد،ويخبط خبط
        عشواء، ويلعب بكتاب اللّه، ولا يرى له ولا لسنة اللّه قيمة ولا
        كرامة.
        انى للرجل اثبات حكمه البات باجماع الصحابة على ما احدثه
        الخليفة لما خاطبهم بذلك؟ وكيف يسوغ‏عزو رفض محكم
        الكتاب والسنة اليهم براي راه النبي الاقدس لعبا بالكتاب العزيز
        كما مر عن صحيح‏النسائي قبيل هذا، وقد كانوا على‏حكمهما
        غير انه لا راي لمن لا يطاع. هذا ودرة الخليفة تهتز
        على‏رؤوسهم!
        ثم ان كان نسخ بالاجماع فكيف ذهب ابو حنيفة ومالك
        والاوزاعي والليث الى ان الجمع بين الثلاث طلاق‏بدعة؟ وقال
        الشافعي واحمد وابو ثور ليس بحرام لكن‏الاولى التفريق؟ وقال
        السندي: ظاهر الحديث‏التحريم((581))؟
        وكيف اجمعت الامة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع
        على الخطا؟ هذا اجماع العيني المزعوم يوم بدوراي الخليفة
        في الطلاق، وهذا اجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد
        اجمع الصحابة الى السنة الثانية من‏خلافة عمر على ان الثلاث
        بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه، بل لا يزال
        في الامة من‏يفتي به قرنا بعد قرن الى يومنا هذا. انتهى. تيسير
        الوصول((582)) (3/162).
        هب ان الامة جمعاء قديما وحديثا اجمعت على خلاف ما نطق
        به محكم القران ونقضت ما هتف به المشرع‏الاقدس، فهل لنا
        مسوغ لرفع اليد عنهما والاخذ بقول امة غير معصومة؟ والنسخ
        بالخبر المشهور بعدالغض عما فيه من الخلاف الثائر انما هو
        لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له.
        واحتمال استناد اجماع الصحابة الى نص لم ينقل الينا خرافة
        تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة، على‏ان ما ذهب اليه
        الخليفة لم يكن الا مجرد راي وسياسة محضة.
        وما احسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني
        المتوفى (1298) في كتابه ايقاظ همم اولي الابصار في(ص‏9)
        حيث قال: ان المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم
        باحسان الى يوم الدين وعند سائرالعلماء المسلمين ان حكم
        الحاكم المجتهد اذا خالف نص كتاب اللّه تعالى او سنة رسول
        اللّه(ص) وجب نقضه‏ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب
        والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية
        الشيطانية‏بان يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص
        وتركه لعلة ظهرت له، او انه اطلع على دليل اخر، ونحوهذا مما
        لهج به فرق الفقهاء المتعصبين واطبق عليه جهلة المقلدين.

        تعليق


        • #49
          62 اجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر
          1 عن تميم الداري، قال: انه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن
          الخطاب عن الصلاة بعد العصر فاتاه عمرفضربه بالدرة، فاشار
          اليه تميم ان اجلس وهو في صلاته، فجلس عمر ثم فرغ تميم
          من صلاته، فقال تميم‏لعمر: لم ضربتني؟ قال: لانك ركعت
          هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: اني صليتهما مع من
          هو خير منك‏رسول‏اللّه(ص). فقال عمر: انه ليس بي انتم ايها
          الرهط، ولكني اخاف ان ياتي بعدكم قوم يصلون ما بين‏العصر
          الى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول‏اللّه(ص) ان
          يصلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهروالعصر.
          وعن وبرة، قال: راى عمر تميما الداري يصلي بعد العصر فضربه
          بالدرة، فقال تميم: لم يا عمر تضربني على‏صلاة صليتها مع
          رسول اللّه(ص)؟ فقال عمر: يا تميم ليس كل الناس يعلم ما
          تعلم.
          وعن عروة بن الزبير، قال: خرج عمر على الناس فضربهم على
          السجدتين بعد العصر حتى مر بتميم‏الداري فقال: لا ادعهما
          صليتهما مع من هو خير منك رسول‏اللّه(ص)، فقال عمر: ان
          الناس لو كانوا كهيئتك‏لم ابال. صححه الهيثمي في المجمع
          وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح.
          2 عن السائب بن يزيد: انه راى عمر بن الخطاب يضرب
          المنكدر في الصلاة بعد العصر.
          وعن الاسود: ان عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.
          3 عن زيد بن خالد الجهني، قال: انه راه عمر بن الخطاب وهو
          خليفة يركع‏بعد العصر ركعتين فمشى اليه‏فضربه بالدرة وهو
          يصلي كما هو، فلما انصرف قال‏زيد: اضرب يا امير المؤمنين
          فواللّه لا ادعهما ابدا بعد ان‏رايت رسول اللّه(ص) يصليهما،
          فجلس اليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا اني اخشى ان
          يتخذهاالناس‏سلما الى الصلاة حتى الليل لم اضرب فيهما. قال
          الهيثمي في المجمع: اسناده حسن.
          4 عن طاووس: ان ابا ايوب الانصاري كان يصلي قبل خلافة
          عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمرتركها، فلما توفي
          ركعهما فقيل له: ما هذا؟ فقال: ان عمر كان يضرب عليهما.
          5 اخرج مسلم، عن المختار بن فلفل، قال: سالت انس بن
          مالك عن التطوع‏بعد العصر، فقال: كان عمريضرب الايدي على
          صلاة بعد العصر،وكنانصلي على‏عهد النبي(ص) ركعتين بعد
          غروب الشمس قبل‏صلاة المغرب، فقلت‏له: اكان رسول
          اللّه(ص) صلا هما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يامرنا ولم ينهنا.
          6 اخرج ابو العباس السراج في مسنده، عن المقدام بن شريح،
          عن ابيه، قال: سالت عائشة عن صلاة‏رسول اللّه(ص) كيف كان
          يصلي الظهر؟
          قالت: كان يصلي بالهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي
          العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت: قد كان‏عمر يضرب
          عليهما وينهى‏عنهما. فقالت: قد كان يصليهما وقد اعلم ان
          رسول اللّه(ص) كان يصليهما،ولكن‏قومك اهل اليمن قوم طغام
          يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر
          ثم يصلون‏ما بين العصر والمغرب، وقد احسن((583)).
          قال الاميني : عجبا من فقه الخليفة حيث يردع بالدرة عن
          صلاة ثبت من السنة ان رسول اللّه(ص) صلا هاوما تركها بعد
          العصر قط، كما ورد في الصحاح واخبرت به عائشة((584))
          وقالت: والذي ذهب به ما تركهماحتى لقي اللّه، وما لقي اللّه
          تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا
          تعني ركعتين بعدالعصر. وقالت: ما ترك النبي السجدتين
          بعد العصر عندي قط. وقالت: لم يكن رسول‏اللّه(ص)
          يدعهماسراولا علانية، وقالت: ما كان النبي(ص) ياتيني في يوم
          بعد العصر الا صلى‏ركعتين.
          وفي لفظ البيهقي، قال ايمن: ان عمر كان ينهى‏عنهما ويضرب
          عليهما. فقالت: صدقت ولكن كان النبي(ص)يصليهما.
          وفي تعليق الاجابة للزركشي (ص‏91) نقلا عن ابي منصور
          البغدادي في استدراكه من طريق ابي سعيدالخدري، قال: كان
          عمر يضرب عليهما رؤوس الرجال يعني الصلاة بعد الفجر
          حتى مطلع الشمس وبعدالعصر حتى مغرب‏الشمس فراى ابو
          سعيد ابن الزبير يصليها. قال: فنهيته فاخذ بيدي فذهبنا الى
          عائشة‏غ، فقال لها: يا ام المؤمنين ان هذا ينهاني... فقالت: رايت
          رسول‏اللّه(ص) يصليها.
          واقتفت اثره(ص) فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها،
          وممن روي عنه الرخصة في التطوع بعدالعصر: الامام امير
          المؤمنين علي(ع)، الزبير، ابن الزبير، تميم الداري، النعمان بن
          بشير، ابو ايوب الانصاري،عائشة ام المؤمنين، الاسود بن يزيد،
          عمرو بن ميمون، عبداللّه بن مسعود واصحابه، بلال، ابو الدرداء،
          ابن‏عباس، مسروق، شريح، عبداللّه بن ابي الهذيل، ابو بردة،
          عبدالرحمن بن الاسود، عبدالرحمن ابن البيلماني،الاحنف بن
          قيس((585)) وكانوا على هذا، حتى تقيض صاحب الدرة
          وليس عنده ما يتعلل به على النهي عنهاوالزجر عليها سوى
          خيفة ان ياتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصلاة.
          الا من مسائل اياه عن علة كراهته ذلك الوصال وليس له من
          الشريعة اي وازع عنه؟ وهب انه ارتاى‏كراهة ذلك الوصال، فما
          باله ينهى عن الركعتين وليستا مالئتين للفراغ بين الوقتين
          العصر والمغرب؟ وعلى‏فرضه كان الواجب ان ينهى عن الصلاة
          في اول وقت المغرب غير الفريضة التي راى كراهتها هو،
          ولكن‏اي‏قيمة لرايه وقد صل وها على العهد النبوي بمراى من
          صاحب الرسالة ومشهد فلم ينههم عنها((586))؟
          ثم الذي خافه عمر من ان ياتي قوم يصلون بين الوقتين بالصلاة
          هل عزب علمه عن رسول اللّه(ص)فشرع لهم تينك الركعتين
          بعد العصر؟ او انه علم ذلك ولم يكترث له؟ ام كانت بصيرة
          الخليفة في الاموراقوى من بصيرة النبي الاعظم؟ لاهااللّه لا
          ذلك ولا هذا، لكن رسول اللّه(ص) علم ذلك كله ولم ير باسا
          بماخافه عمر.
          وبماذا استحق اولئك الاخيار من الصحابة الضرب بالدرة
          والفضيحة بملا من الاشهاد نصب عيني‏النبي‏الاقدس قرب
          مشهده الطاهر؟ والذين ياتون بما كرهه اقوام من رجال
          المستقبل لم يرتكبوه بعد، او ان‏ه لم تنعقد نطفهم حتى تلك
          الساعة وهو يعترف بانهم ليسوا من اولئك، ولعل الخليفة كان
          يرى جوازالقصاص قبل جناية غير المقتص منه. هلم واعجب!
          وكان الخليفة في ارائه هذه الخاصة به كان ذاهلا عن قوله هو:
          احذروا هذا الراي‏على الدين فانما كان الراي‏من رسول اللّه
          مصيبا لان اللّه كان يريه، وانما هو هنا تكلف وظن، وان الظن لا
          يغني من الحق شيئا((587)).

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X