:
ـ قالوا : بأن المذنب من اهل ملتنا ان كان ذنبه كبيراً فهو كافر نعمة تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته، وليس مؤمناً ولا كافراً على الاطلاق.
ـ قالوا : من زنى أو سرق أو قذف فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل، فان تاب ترك، وان أبى التوبة قتل على الرّدة.
ـ قالوا : مخالفونا من اهل القبلة كفار غير مشركين واجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم وزعموا انهم في ذلك محاربون لله ولرسوله، لايدينون دين الحق وقالوا : باستحلال بعض اموالهم دون بعض والذي استحلوه الخيل والسلاح فأما الذهب والفضة فانهم يردونهما على اصحابهما عند الغنيمة.
ـ قالوا : ان دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد الاّ معسكر السلطان فإنه دار بغي.
ـ اختلفوا في النفاق أيسمى شركاً أم لا ؟ فقالوا ان المنافقين في عهد رسول الله ( ص ) كانوا موحدين الا انهم ارتكبوا الكبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك.
ـ وقال الحفصية منهم : ان بين الايمان والشرك خصلة واحدة وهي معرفة الله تعالى وحده فمن عرفه ثم كفر بما سواه فهو كافر لكنه بريء من الشرك.
ـ قالوا : بجواز وجود امامين في وقت واحد.
ـ اجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية فاما فى دار حكمهم فلا يستحلون ذلك وتوقف قوم منهم في هذه المسألة وفي أمر الزوجة وقالوا : ان ماتت لم نصل عليها ولم نأخذ ميراثها لانا لاندري حالها.
ـ قالوا : بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى احداثاً وابداعاً ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً.
ـ قالوا : بنفي الصفات التي توهم المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه كالوجه والعين واليد والدنو والتجلي والنزول.
ـ اكدوا القول بخلق القرآن وانه فعل الله وفعله كله حادث غير قديم.
ـ في مسألة الصفات قالوا : بأنها عين ذاته سبحانه وليست زائدة على الذات فهي ليست صفات قائمة بذاتها.
ـ في مسألة القدر تبنى الاباضية آراء الاشاعرة حيث اثبتوا ان العالم بأسره جواهره واعراضه وما فيه من خير وشر وطاعة ومعصية خلقه الله تعالى ودّبره.
ـ بامتناع رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.
ـ عدّوا طلحة والزبير وعائشة من البغاة الذين خرجوا على الخليفة الشرعي.
ـ اوجبوا الخروج على الامام الجائر، وازالته بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغيره.
ـ قالوا انه لا شفاعة لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منها.
ـ لم يشترطوا لزوم الامام من قريش أو حتى من العرب بل جوزوا ان يكون الامام عبداً أو امرأة.
ـ ورايهم في التولي والتبري له مفهومه الخاص، فولاية من اتصف بالايمان فرض واجب ثبت وجوبه بادلة قطعية، واما البراءة فتجب ايضاً البراءة من الفاسقين مطلقاً سواء من المشركين او كانوا اهل كفر نعمة.
ـ تنصيب الامام بالوصية باطل على المذهب الاباضي ولا يكون التعيين له إلا عن طريق البيعة.
قالوا في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال :
1 ـ القول بعدالتهم جميعاً إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن حاطب.
2 ـ القول بعدالتهم جميعاً ورواياتهم كلها مقبولة إلا ممن خاض بالفتنة.
3 ـ الصحابة كغيرهم من الناس من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم يعرف حاله بحث عنه.
ـ تأثروا بالمذهب الظاهري فوقفوا على بعض النصوص وفسروها تفسيراً حرفياً ظاهرياً.
ـ مصادر الاستنباط عندهم هي القرآن والسنة والرأي والاجماع.
ـ للاباضية لجنة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، تسمى « العزابة » يرأسها شيخ منتخب يسمى « شيخ العزابة ».
ـ هناك لجنة اسمها ( ايروان ) تمثل المجلس الاستشاري المساعد للعزابة وهي السلطة الثانية في البلد.
من آراء الاباضية الفقهية :
ـ اجزاء قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر.
ـ الوضوء لا يصح إلا بغسل الرجلين ولا يجتزئ بالمسح على الخفين.
ـ الرضاع قليله وكثيره يحرم التزاوج.
ـ قالوا بوجوب القضاء على من نام في شهر رمضان فاحتلم.
ـ عدم جواز رفع اليدين عند التكبير.
ـ عدم جواز القنوت في الصلاة.
ـ تحريم الزواج بين من ربطت بينهما علاقة اثم.
ـ فضل فقهاؤهم الصلح بين أي فئتين من المؤمنين وقع القتال بينهما وانه لا ينبغي لأحد أن يفضل أي فئة منهما على الاخرى
ـ قالوا : بأن المذنب من اهل ملتنا ان كان ذنبه كبيراً فهو كافر نعمة تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته، وليس مؤمناً ولا كافراً على الاطلاق.
ـ قالوا : من زنى أو سرق أو قذف فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل، فان تاب ترك، وان أبى التوبة قتل على الرّدة.
ـ قالوا : مخالفونا من اهل القبلة كفار غير مشركين واجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم وزعموا انهم في ذلك محاربون لله ولرسوله، لايدينون دين الحق وقالوا : باستحلال بعض اموالهم دون بعض والذي استحلوه الخيل والسلاح فأما الذهب والفضة فانهم يردونهما على اصحابهما عند الغنيمة.
ـ قالوا : ان دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد الاّ معسكر السلطان فإنه دار بغي.
ـ اختلفوا في النفاق أيسمى شركاً أم لا ؟ فقالوا ان المنافقين في عهد رسول الله ( ص ) كانوا موحدين الا انهم ارتكبوا الكبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك.
ـ وقال الحفصية منهم : ان بين الايمان والشرك خصلة واحدة وهي معرفة الله تعالى وحده فمن عرفه ثم كفر بما سواه فهو كافر لكنه بريء من الشرك.
ـ قالوا : بجواز وجود امامين في وقت واحد.
ـ اجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار التقية فاما فى دار حكمهم فلا يستحلون ذلك وتوقف قوم منهم في هذه المسألة وفي أمر الزوجة وقالوا : ان ماتت لم نصل عليها ولم نأخذ ميراثها لانا لاندري حالها.
ـ قالوا : بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى احداثاً وابداعاً ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً.
ـ قالوا : بنفي الصفات التي توهم المشابهة بين الله تعالى وبين خلقه كالوجه والعين واليد والدنو والتجلي والنزول.
ـ اكدوا القول بخلق القرآن وانه فعل الله وفعله كله حادث غير قديم.
ـ في مسألة الصفات قالوا : بأنها عين ذاته سبحانه وليست زائدة على الذات فهي ليست صفات قائمة بذاتها.
ـ في مسألة القدر تبنى الاباضية آراء الاشاعرة حيث اثبتوا ان العالم بأسره جواهره واعراضه وما فيه من خير وشر وطاعة ومعصية خلقه الله تعالى ودّبره.
ـ بامتناع رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة.
ـ عدّوا طلحة والزبير وعائشة من البغاة الذين خرجوا على الخليفة الشرعي.
ـ اوجبوا الخروج على الامام الجائر، وازالته بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغيره.
ـ قالوا انه لا شفاعة لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منها.
ـ لم يشترطوا لزوم الامام من قريش أو حتى من العرب بل جوزوا ان يكون الامام عبداً أو امرأة.
ـ ورايهم في التولي والتبري له مفهومه الخاص، فولاية من اتصف بالايمان فرض واجب ثبت وجوبه بادلة قطعية، واما البراءة فتجب ايضاً البراءة من الفاسقين مطلقاً سواء من المشركين او كانوا اهل كفر نعمة.
ـ تنصيب الامام بالوصية باطل على المذهب الاباضي ولا يكون التعيين له إلا عن طريق البيعة.
قالوا في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال :
1 ـ القول بعدالتهم جميعاً إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن حاطب.
2 ـ القول بعدالتهم جميعاً ورواياتهم كلها مقبولة إلا ممن خاض بالفتنة.
3 ـ الصحابة كغيرهم من الناس من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم يعرف حاله بحث عنه.
ـ تأثروا بالمذهب الظاهري فوقفوا على بعض النصوص وفسروها تفسيراً حرفياً ظاهرياً.
ـ مصادر الاستنباط عندهم هي القرآن والسنة والرأي والاجماع.
ـ للاباضية لجنة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، تسمى « العزابة » يرأسها شيخ منتخب يسمى « شيخ العزابة ».
ـ هناك لجنة اسمها ( ايروان ) تمثل المجلس الاستشاري المساعد للعزابة وهي السلطة الثانية في البلد.
من آراء الاباضية الفقهية :
ـ اجزاء قراءة الفاتحة في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر.
ـ الوضوء لا يصح إلا بغسل الرجلين ولا يجتزئ بالمسح على الخفين.
ـ الرضاع قليله وكثيره يحرم التزاوج.
ـ قالوا بوجوب القضاء على من نام في شهر رمضان فاحتلم.
ـ عدم جواز رفع اليدين عند التكبير.
ـ عدم جواز القنوت في الصلاة.
ـ تحريم الزواج بين من ربطت بينهما علاقة اثم.
ـ فضل فقهاؤهم الصلح بين أي فئتين من المؤمنين وقع القتال بينهما وانه لا ينبغي لأحد أن يفضل أي فئة منهما على الاخرى
تعليق