[frame="7 80"]لو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به .[/frame]
هذه الفتوى وردت عن الإمام أحمد يعتقد فيها بأن أقصى مدة حمل هي أربع سنين ... أليس هذا عجيباً ؟؟؟
تعليق