من الثوابت عند العامة لا يعملون بها مخالفة للشيعة
مع ثبوت السُنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل العامة، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمَّدوا تجنّبها من أجل مخالفة الروافض.
قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب مَن ذهب مِن الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميَّز السُّني من الرافضي ، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب 1.
1(هذا حديث صحيح ايضا ، رواه ابن ابي شيبة في المصنف 1|26 ح181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي
وهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرهاوهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرها.
قال ابن حجر في فتح الباري : اختُلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ، فقيل : يشرع مطلقاً ، وقيل : بل تبعاً ، ولا يُفرد لواحد ، لكونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.
وقال أيضاً : قال ابن القيم : المختار أن يُصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذرّيّته وأهل طاعته على سبيل الإجمالغير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ، ولا سيما إذا تُرك في حق مثله أو أفضل منه (1) كما يفعله الرافضة (2). ،
) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر.
(2) فتح الباري 11|142. وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص663.
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض (3).
(3) الكشاف 3|246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56.
قال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار (4).
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبورهو المشروع ، ولكن لما اتّخذته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم (5).
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السُّنَّة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح
(4) عن الصراط المستقيم 2|510. ومنهاج الكرامة ، ص108. الغدير 10|210.
(5) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها
ومن يكون ابن تيمية حتى يحكم في احكام الاسلام والمسلمين ؟؟!!! ويفتي على كيفه؟؟؟؟ أين هو من عقاب الله ؟؟
مع ثبوت السُنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل العامة، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمَّدوا تجنّبها من أجل مخالفة الروافض.
قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب مَن ذهب مِن الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميَّز السُّني من الرافضي ، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب 1.
1(هذا حديث صحيح ايضا ، رواه ابن ابي شيبة في المصنف 1|26 ح181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي
وهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرهاوهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرها.
قال ابن حجر في فتح الباري : اختُلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ، فقيل : يشرع مطلقاً ، وقيل : بل تبعاً ، ولا يُفرد لواحد ، لكونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.
وقال أيضاً : قال ابن القيم : المختار أن يُصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذرّيّته وأهل طاعته على سبيل الإجمالغير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ، ولا سيما إذا تُرك في حق مثله أو أفضل منه (1) كما يفعله الرافضة (2). ،
) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر.
(2) فتح الباري 11|142. وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص663.
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض (3).
(3) الكشاف 3|246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56.
قال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار (4).
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبورهو المشروع ، ولكن لما اتّخذته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم (5).
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السُّنَّة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح
(4) عن الصراط المستقيم 2|510. ومنهاج الكرامة ، ص108. الغدير 10|210.
(5) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها
ومن يكون ابن تيمية حتى يحكم في احكام الاسلام والمسلمين ؟؟!!! ويفتي على كيفه؟؟؟؟ أين هو من عقاب الله ؟؟
تعليق