إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

د.عبدالله الفقيه يفتي... ما رايكم....

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • د.عبدالله الفقيه يفتي... ما رايكم....

    رقم الفتوى : 59089
    عنوان الفتوى : تأجير المقهى لمن يبيع الشيشة
    تاريخ الفتوى : 07 محرم 1426
    السؤال





    أنا شريك في مقهى وقد أجرنا المقهى لشخص باع فيها إلى جانب الماكولات الأرقيلة .وعندما أخبرت شريكي أني لا أريد بيع الأرقيلة قال لي أنت خذ حصة إيجارك من ثمن المأكولات فقط ولا دخل لك في مال الأرقيلة
    فهل المال الذي أتحصل عليه حلال أم حرام
    وجزاكم الله كل خير.

    الفتوى






    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فلم نفهم ماذا تقصد بالأرقيلة، فإذا كانت تقصد بالأرقيلة: الشيشة، وكان العرف يقضي بأن أغلب المقاهي أو كلها تشرب فيها الشيشة، وغيرها من المحرمات، بحيث يكون لديكما علم أو غلبة ظن بوقوع ذلك في هذا المقهى، ومع ذلك أجرتماه، فهذه الإجارة فاسدة، والأجرة المكتسبة منها حرام، يلزم التخلص منها كلها بصرفها في مصالح المسلمين، مثل إعانة الفقراء وبناء المدارس ونحو ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. فنهى سبحانه عن كل ما فيه تعاون على المحرم بوجه من الوجوه، سواء كانت هذه المعاونة بعمل أو إجارة أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر. حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب، ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. أما إذا كان العرف لا يقضي بأن أغلب المقاهي أو كلها لا تباع فيها الشيشة، ولكن المستأجر مارس فيها بيع الشيشة، فالأجرة المكتسبة من هذه الإجارة حلال، فقد نص أهل العلم على أن من أجر لشخص دارا أو بيتا أو شقة إجارة صحيحة، ثم أظهر ذلك المستأجر فسقاً، كشرب الخمر أو الزنا فليس للمؤجر فسخ تلك الإجارة حتى تنقضي المدة المتفق عليها مسبقاً. ونقل ابن عابدين في ( رد المحتار) اتفاق الأئمة على ذلك، فقال فيه: قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر، وأكل الربا، والزنا، واللواطة يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذراً في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى كلامه. وفي هذه الحالة فعليكما بنصح هذا المستأجر وبيان أن بيع الشيشة لا يجوز، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فيجب أن لا يجدد له الإيجار مرة أخرى بعد ما تنتهي المدة المتفق عليها معه، لئلا يكون ذلك إعانة له على الإثم، وراجع الفتوى رقم: 1328، والفتوى رقم: 38776.

    والله أعلم.

    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    ======================

    عن موقع الشبكه الاسلاميه

    موسوعه الفتاوى

    http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId

  • #2
    رقم الفتوى : 55358
    عنوان الفتوى : هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة
    تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1425
    السؤال



    رؤية الله لأهل المحشر هل يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار أم يراه المؤمنون والكفار ثم يحتجب عن الكفار أم لا يراه إلا المؤمنون؟

    الفتوى





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فرؤية الكفار ربهم يوم القيامة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له وهو قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ {المطففين:15}، وقوله تعالى: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً {الإسراء:72}، وقوله تعالى: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}، وأن الرؤية من أعظم كرامات أهل الجنة وبشارة لهم فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة.

    والمذهب الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين وهو قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة السنة واحتجوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم: أن الناس قالوا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم.

    وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي سعيد: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد لله اتقاء أو رياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه.

    المذهب الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهو قول أبي الحسن بن سالم وأبي سهل بن عبد الله التستري.

    والراجح هو القول الأول وهو المأثور عن السلف المتقدمين، قال ابن تيمية في الفتاوى: روى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، قال الله تعالى: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ). وعن المزني قال: سمعت ابن أبي هرم يقول: قال الشافعي في كتاب الله (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته، وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول: قوله تعالى (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) فلا يكون حجاباً إلا لرؤية فأخبر الله أن من شاء ومن أراد فإنه يراه والكفار لا يرونه، ومثل هذا الكلام كثير عن غير واحد من السلف.

    قال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين: منهم المحيل للرؤية وهم المعتزلة، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه فثبت بهذا إجماع الأمة - ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها - على منع رؤية الكفار لله وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. انتهى وبتصرف.

    والله أعلم.


    المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    =====================

    عن موقع الشبكه الاسلاميه

    موسوعه الفتاوى
    http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId

    تعليق


    • #3
      رقم الفتوى : 25217
      عنوان الفتوى : التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حقه دون غيره
      تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1423
      السؤال
      السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
      لدي سؤال محير سمعته من إحدى الأخوات سمعته في إحدى التجمعات الدينية باختصار قالت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين به ومن ضمن هذه البركات كان يتفل بريقه لا أدري هل في أيديهم أم في مكان آخر هل هذا صحيح ؟ وجزاكم الله خيراً أفيدوني أفادكم الله والسلام..

      الفتوى

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

      فإن الله تعالى يبارك ما شاء من الذرات والأمكنة والأزمنة، وقد جعل البركة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يخرج منه من عرق وبصاق، وقد ثبت تبرك أصحابه رضوان الله عليهم بذلك، وليس ذلك مستغرباً، فالله قادر على قلب هذه الأعيان وتطهيرها وتخليصها من الأذى، وجعلها شفاء ودواء، ومن الأحاديث الواردة في ذلك:
      1- ما رواه البخاري عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأُتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وقال أبو موسى : دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما.
      2- وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي ؟ فقيل: يشتكي عينيه، فأمر فَدُعي له، فبصق في عينيه فَبرأ مكانه، حتى كأنه لم يكن به شيء.
      3- وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في حفر الخندق وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، وصنع جابر لطعام قليل، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق جميعاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن بُرمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فأخرجت له عجيناً فبصق فيه، وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي في برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله، لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتَغِطُّ كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو.
      4- وروى البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية، قالا: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم حفظوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً. الحديث
      5- وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقاروة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.
      والتبرك بهذه الآثار خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع التبرك بذوات أو آثار غيره من الصالحين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
      14693 - والفتوى رقم:
      15830.
      والله أعلم.

      المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

      ===================

      عن موقع الشبكه الاسلاميه

      موسوعه الفتاوى
      http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X