إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تحدي موجه لكل شيعي لينقذ ما تبقى من دينه الاثني عشري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    الأخ سليل الرسالة مع احترامي لك
    فدعواك باطلة و ما زال منتدى السرداب الذي سيعود قريبا أكبر شاهد

    يوجد فيه تحدي اكبر ايضا و هو سند للقرآن الكريم من طريق شيعي

    تعليق


    • #17
      سند للقرآن من طريق شيعي


      هل تعتقد انت بان القرآن يحتاج لسند هههههههههلاحول ولا قوة الا بالله
      ههههههههههه

      الم نلقمكم الحجر في سردابكم في شأن هذا الموضوع ههههههه


      عموما لانريد تغيير الموضوع ههههههههههههههههه



      اين المشرف فما زالت صورة الخنزير بن لادن موجوده

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة saria1970
        الأخ سليل الرسالة مع احترامي لك
        فدعواك باطلة و ما زال منتدى السرداب الذي سيعود قريبا أكبر شاهد

        يوجد فيه تحدي اكبر ايضا و هو سند للقرآن الكريم من طريق شيعي

        عزيزي إسأل صاحب الموضوع و من كان شاهداً على النقاش

        و أما سند القرآن فأثبت أن السند الموجود ليس بشيعي

        قليلاً من التفكير أخي الفاضل

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة محب الآل والصحب
          أخ سليل الرسالة انا اتذكر أنك شاركت في نفس الموضوع في منتدى السرداب منذ زمن ليس بعيد وتبين بأن كل ماجئت به من أدلة لتثبت تلك الصلاة ثبت انه اما ضعيف أو معلول.
          فهاتوا لنا يا ناس مطلب الاخ ريح الهاب
          أمل من الشيعة أن يعلمونا كيفية الصلاة بالتفصيل والدليل وجميع ما يتعلق بالصلاة


          قبل أن يتعطل السرداب ناقشتكم في هذا الموضوع ، و أذكر حينها أنكم لم تطلبوا الحديث الصحيح في كل أمر ، و عليه أجبتكم في كل موضع من حديث صحيح أو حسن

          و بعدها أتيتكم بحديث صحيح السند إلى رسول الله صلى الله عليه و آله يبين كيفية الصلاة هو من الوسائل و أيضاً موجود في الكافي

          فإن خانتك الذاكرة أنشطها لك

          تعليق


          • #20
            أخ سليل الرسالة اييه والله اريد تنشيطها
            الاخ المشرف ها وقد أزلت التوقيع ولكن يحق لي أن اسأل لماذا طلبتم الغاءه؟
            هل لأن احد الاخوة الأعضاء طالبكم بذلك ام انه كان على اقتناع منكم؟


            وعجبي

            تعليق


            • #21
              عزيزي أبو عاصم
              و ين تبي توصل من هالسؤال

              فيه أحد قال لك إن الشيعة ما يصلون؟

              أو إنهم على غير دين الإسلام

              ودي أعرف منو اللوح اللي ورطك هالورطة هذه

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة محب الآل والصحب
                أخ سليل الرسالة اييه والله اريد تنشيطها
                الاخ المشرف ها وقد أزلت التوقيع ولكن يحق لي أن اسأل لماذا طلبتم الغاءه؟
                هل لأن احد الاخوة الأعضاء طالبكم بذلك ام انه كان على اقتناع منكم؟


                وعجبي

                بما أنك تريد التنشيط

                فإذهب و إسأل منتدى السرداب و بالأخص الأخت المشرفة و الأخ أبو عثمان على ما أذكر أسمه و إسألهم هل أجابكم سليل الرسالة عما طُرح في ذاك الموضوع ؟؟؟؟ ز كيف تحول الطلب من سلسلة أحاديث لم يُطلب فيها التصحيح إلى حديث واحد متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و كيف أجبتكم عليه ؟؟؟

                و بالمناسبة أيضاً هو نفسه الوقت الذي نوقش فيه مضووع زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه و لم يستطع مرتادوا موقع السرداب أن يثبتوا في حقه أي منقصة

                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة سليل الرسالة
                  فإن خانتك الذاكرة أنشطها لك
                  اين تنشيط الذاكرة أخي الكريم؟

                  تعليق


                  • #24
                    العنوان تحدي لكل شيعي لينقذ دينه !!!!!!!

                    هل اخبرتكم امريكا بشيء ولاتستطيع ان تبو ح به..؟؟؟


                    اين التحدي

                    وماالخطر الذي يهدد دين خاتم الرسل صلى الله عليه واله غيركم..؟؟


                    بس شوف


                    حتى نخلص من هاي المعمعة الفاضية


                    روح قول ان الشيعة ماعرفوا يردون علي سؤالي


                    زين...؟؟؟


                    وهات من الاخر



                    لو كل كلب عوى.....!!!!

                    تعليق


                    • #25
                      الأخ سليل الرسالة
                      انا كنت شاهد فاتق الله
                      موضوع زرارة و الصلاة و سند القرآن الشيعي مازالوا من فترة قريبة دون اجابة الا من الباعث الحثيث الذي اجاب ثم هرب و انا كانت مشاركتي الأخيرة عنما سأل الباعث عن سبب طلب السند و الداعي له

                      تعليق


                      • #26
                        ‍********************
                        *****************
                        **************
                        ***********
                        *********
                        *******
                        *****
                        ***
                        *

                        تعليق


                        • #27
                          عنوان الموضوع غريب


                          فيكم احد فكر بعنوان الموضوع؟





                          يعني مابقى شيئ صيحح عند الشيعة

                          لا صيام ولا حج ابد ما بقى شيئ

                          تعليق


                          • #28
                            كيفية الوضوء









                            توجد نقطتان أساسيتان تعكسان اختلافا فقهيا بين مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ومدرسة الخلفاء في مسألة الوضوء وهما:

                            1- كيفية غسل الأيدي في الوضوء.

                            2- حكم الأرجل في الوضوء.

                            النقطة الأولى:

                            كيفية غسل الأيدي في الوضوء:

                            1- مدرسة أهل البيت (عليهم السلام): يجب في غسل الأيدي الابتداء بالمرفقين والانتهاء بأطراف الأصابع, ولا يسوغ الابتداء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرفقين.

                            2- المذاهب الأربعة:

                            لا يوجبون ذلك, ويجوزون الابتداء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرافق(1).

                            الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله): من خلال النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومن خلال ممارساتهم التطبيقية نتبين الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله)...

                            1- روى زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) انه قال: (الا احكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلنا: بلى, فدعا بقعب فيه من الماء, فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه, ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة, ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله, وسدله على أطراف لحيته, ثم امرر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة, ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه, ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه, ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه)(2).

                            2- عن زرارة وبكير أنهما سألا الإمام الباقر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطشت أو تور فيه ماء, فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه, ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق, ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا(3).

                            3- وروى المفيد بالإسناد إلى بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفيه, ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين, ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى, ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء(4).


                            آية الوضوء:

                            قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)(5).

                            قد يقال بان دلالة الآية صريحة في وجوب غسل اليدين بدءا بالأصابع وانتهاء بالمرفقين.. ولنا حول هذا الفهم للآية ملاحظتان:

                            الملاحظة الأولى:

                            الآية ليست في مقام البيان (كيفية الوضوء) فلا يستفاد من هذا النص أكثر من تحديد الأجزاء في الوضوء, وأما الكيفية فقد أوضحتها الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله).. فقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) بيان للواجب الأول من أجزاء الوضوء, وقوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) بيان للواجب الثاني, وبقية النص يحدد الواجبين الثالث والرابع ومن خلال السنة النبوية استطعنا أن نتعرف على الكيفية العملية لممارسة هذه الأجزاء الواجبة.

                            ربما يقال أن قوله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) بيان لكيفية الغسل, ونجيب أن قوله تعالى (إلى المرافق) ليس تحديدا للغسل, بل هو تحديد للمغسول حيث أن لفظة (اليد) لها عدة اطلاقات في اللغة تتمثل في:

                            - الأصابع..

                            - الكف..

                            - الذراع..

                            - العضو الذي يمتد الى الكتف..

                            فمن اجل ازالة الابهام جاء التقييد بقوله تعالى: (الى المرافق) لإلغاء الاحتمالات الاخرى, ولعل فتوى فقهاء المذاهب الاربعة بالجواز لا الوجوب في الابتداء بالاصابع يؤكد هذا الفهم.

                            الملاحظة الثانية:

                            ان لفظة (إلى) تستعمل احيانا بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى اموالكم)(6), وقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله)(7). وبناء على هذا الاستعمال نحتمل ان لفظة (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)(8) بمعنى(مع).

                            النقطة الثانية:

                            حكم الارجل في الوضوء: تتجه مدرسة الأئمة من أهل البيت إلى وجوب مسح الارجل, بينما يرى فقهاء المذاهب الاربعة وجوب غسل الارجل في الوضوء... النص القرآني يؤكد المسح: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)(9).

                            يمكن الاستدلال بهذا النص على وجوب المسح, وذلك على النحو التالي:

                            1- في قوله تعالى: (وارجلكم) وردت قراءتان مشهورتان:-

                            القراءة الاولى:

                            (وارجلكم) بالجر.

                            وهي قراءة ابن كثير, وحمزة, وابي عمرو, وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره الكبير(10).

                            وبناء على هذه القراءة فالارجل معطوفة على الرؤوس فوجب مسحها كما وجب ذلك في الرؤوس.

                            القراءة الثانية:

                            قراءة (وارجلكم) بالنصب.

                            وهي قراءة نافع, وابن عامر, وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره الكبير(11).

                            وبناء على هذه القراءة. فحكم الارجل المسح كذلك, لانها معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا, المجرورة لفظا, فقوله تعالى (برؤوسكم) لها حالتان:

                            - النصب لفظا لانها مفعول به.

                            - الجر لفظا لانها مسبوقة بحرف الجر..

                            فالارجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان:

                            - النصب عطفا على(المحل).

                            - الجر عطفا على(اللفظ).

                            والعطف على(المحل) وارد في لغة العرب, فيقال: (ليس فلان بعالم ولا عاملا) بنصب (عامل) عطفا على (محل عالم).

                            2- لا يصح عطف الارجل على الوجوه والايدي حيث لا يجوز العطف على الابعد مع امكان العطف على الاقرب, وكذلك لوجود الفاصل الاجنبي, فلا يصح ان يقال: (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف (خالد) على (زيد) لوجود الفاصل وهو (مررت ببكر).

                            وكذلك في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين)(12).

                            لا يصح عطف (أرجلكم) على (وجوهكم وأيديكم) لإمكان العطف على الاقرب وهو (رؤوسكم) ولوجود الفاصل الاجنبي وهو جملة (وامسحوا برؤوسكم).

                            3- أكد كثير من أعلام أهل السنة عطف (الأرجل) على (الرؤوس) منهم:

                            أ- الرازي في تفسيره الكبير(13).

                            ب- الشيخ ابراهيم الحلبي في كتابه (غنية المتملي في شرح منية المصلي) على المذهب الحنفي.. حيث قال عند ذكر (وأرجلكم إلى الكعبين): قرئ في السبعة بالنصب والجر والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة, ولم يسمع في الفصيح نحو ضربت زيدا ومررت بعمرو وبكرا بعطف بكرا على زيدا. وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة النعت كقول بعضهم: (هذا جحر ضب ضرب) بجر ضرب(14).

                            ج- العلامة أبو الحسن السندي الحنفي في حاشيته على سنن ابن ماجه حيث قال: (وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس (ثم قال): وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه, وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل وأيضا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح)(15).

                            د- الطبري في تفسيره قال: (حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ (وأرجلكم) مخفوضة اللام)(16).

                            هـ - الجصاص في (تفسير أحكام القرآن) قال: (قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير (وأرجلكم) بالخفض وتأولوها على المسح)(17).


                            الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله):

                            وقد أكدت هذه الصيغة وجوب المسح على الأرجل ولنا في إثبات هذه الصيغة طريقان:

                            الطريق الأول:

                            روايات الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام):

                            1- عن بكير بن أعين عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى, ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل يده اليسرى, ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه)(18).

                            2- عن زرارة قال: حكى أبو جعفر (الإمام الباقر) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله), فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه, ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا, ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى, ثم مسح جوانبها, ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بهما كما صنع باليمنى, ثم مسح بما بقي في يده رأسه, ورجليه ولم يعدهما في الإناء(19).

                            3- عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله), قلت: بلى, قال: فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن, ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر: ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه)(20).

                            4- عن أبان بن عثمان عن ميسر عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى, ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب)(21).

                            5- عن أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر قال: (وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة, تمضمض ثلاث مرات, واستنشق ثلاثا, واغسل وجهك, ثم يدك اليمنى ثم يدك اليسرى, ثم امسح رأسك ورجليك, فاني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع ذلك)(22).

                            الطريق الثاني:

                            روايات مدونة في المصادر السنية:

                            1- أخرج ابن ماجة في (سننه) عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (انها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين)(23).

                            2- وأخرج ابن ماجة في (سننه) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قال: أتاني ابن عباس عن هذا الحديث, تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ وغسل رجليه, فقال ابن عباس: (إن الناس أبوا الا الغسل ولا أجد في كتاب الله الا المسح)(24).

                            3- أخرج أحمد بن حنبل في (مسنده) عن الإمام علي (عليه السلام) قال: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما)(25).

                            4- أخرج الحاكم في (المستدرك) بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل, يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين). (وقال الحاكم): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

                            وأخرج الحاكم هذا الحديث بخمسة أسانيد صحيحة(26).

                            5- أخرج أحمد بن حنبل عن الإمام علي (عليه السلام) قال: (لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق)(27).

                            6- أخرج ابن حجر العسقلاني في كتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) في ترجمة تميم بن زيد الأنصاري بسنده عن عباد بن تميم عن أبيه أنه قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح الماء على رجليه)(28).

                            7- أخرج أحمد بن حنبل, بسنده عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم, قال: الا ابن أخت لنا, قال: ابن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا, ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم...)(29).

                            8- قال الشوكاني:

                            عن عباد بن تميم عن أبيه قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح على رجليه)(30).

                            9- أخرج الجصاص, عن شعبة عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبرة: أن عليا صلى الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه, ومسح برأسه ورجليه وقال: هكذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل(31).


                            الهوامش:

                            1- الفقه على المذاهب الخمسة ص36.

                            2- وسائل الشيعة ج1/272.

                            3- المصدر السابق نفسه.

                            4- المصدر نفسه ج1/275 .

                            5- سورة المائدة: الآية6.

                            6- سورة النساء: الآية2.

                            7- سورة آل عمران: الآية52.

                            8- سورة المائدة: الآية6.

                            9- سورة المائدة: الآية6.

                            10- الرازي: التفسير الكبير ج11 ص161/ط. بيروت.

                            11- المصدر السابق نفسه.

                            12- سورة المائدة: آية6.

                            13- الرازي: التفسير الكبير ج11 ص161/ط بيروت.

                            14- إبراهيم الحلبي: غنية المتملي في شرح منية المصلي ص16/ ط الهند.

                            15- السندي الحنفي: حاشية سنن ابن ماجه ج1 ص170/ط بيروت.

                            16- الطبري: جامع البيان ج10 ص58/ط بيروت.

                            17- الجصاص: أحكام القرآن ج2 ص345/ط بيروت.

                            18- وسائل الشيعة ج1/273, 274/ط طهران.

                            19- المصدر السابق نفسه.

                            20- وسائل الشيعة ج1/ 274- 275- 279/ط طهران.

                            21- نفس المصدر السابق.

                            22- وسائل الشيعة ج1/ 279/ ط طهران.

                            23- سنن ابن ماجه ج1/156/ط بيروت.

                            24- المصدر نفسه.

                            25- مسند أحمد بن حنبل ج1/95/ط بيروت.

                            26- الحاكم: المستدرك ج1 ص241/ ط بيروت.

                            27- أحمد بن حنبل: المسند ج1 ص116/ط بيروت.

                            28- ابن حجر: الاصابة ج1 ص270/ ط بيروت.

                            29- مسند أحمد بن حنبل ج5 / 342/ ط بيروت.

                            30- الشوكاني: نيل الأوطار ج1 ص169/ط بيروت.

                            31- الجصاص: أحكام القرآن ج2 ص346/ط بيروت.

                            تعليق


                            • #29
                              أوقات الصلوات وأدلة الجمع بين الصلاتين في الكتاب




                              الشيخ عبد اللطيف البغدادي


                              تمهيد:

                              من المعلوم المتفق عليه أن أول الأدلة الإسلامية التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية إنما هو الكتاب المجيد، الذي هو الدستور الإلهي، وهو المرجع للجميع ولا سيما عند الاختلاف.

                              وأهل البيت أنفسهم يأمرون الناس بالرجوع إلى القرآن، والرد إليه في الأحكام والسنن، فما وافقه يؤخذ به، وما خالفه يترك.

                              روى شـيخنا الكليني بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه"(1).

                              وروى بسنده أيضاً عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "خطب النبي(صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله"(2).

                              وروى بسنده عن أيوب بن الحر، قال: "سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف"(3).

                              ومضامين هذه الأحاديث متفق عليها عند جميع المسلمين. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال: تكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فردوه(4).


                              مواقيت الصلوات في القرآن:

                              وقد جاءت في الكتاب جملة من أمهات الأحكام في500 آية تقريباً كما ذكر، ومن جملة تلك الآيات، الآيات النازلة في مسألة أوقات الصلوات، نذكرها على حسب ترتيبها في القرآن، من سبع سور منه وهي:

                              1- قوله تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) [سورة هود/115].

                              2- قوله تعالىأَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [سورة الإسراء/79].

                              3- قوله تعالىفَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى) [سورة طه/131].

                              4- قوله تعالى: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ(17)وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) [سورة الروم/18-19].

                              5- قوله تعالى: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ(39)وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) [سورة ق/40-41].

                              6- قوله تعالى: (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ(48) وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) [سورة الطور/49-50].

                              7- قوله تعالى: (وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(25)وَمِنْ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا) [سورة الإنسان/26-27].

                              فهذه إحدى عشرة آية، استعرضت أوقات الصلوات، وإليك البيان حول الآيات..

                              الآية الأولى في سورة هود:

                              (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ).


                              التحقيق حول الآية الكريمة:

                              صرح الفقهاء والمفسرون من الفريقين أن الأمر بإقامة الصلاة في هذه الآية الكريمة وارد على الصلوات الخمس المكتوبة، وأن المراد من الحسنات التي تذهب السيئات إنما هو الصلوات نفسها. وهذا هو الظاهر منها. وقيل: الحسنات هي الصلوات وسائر أنواع الطاعات، كما جاءت في هذه المعاني روايات صريحة سيمر عليك بعضها.

                              والآية (كما ترى) تعّرضت لأوقات إقامة الصلاة فجعلتها ثلاثة فقط هي:

                              (طَرَفِي النَّهَارِ) والظاهر – وظواهر القرآن حجّة - إن المراد من الطرفين هو الطرف الأول من النهار، والطرف الثاني منه..فهذان وقتان، و(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) أي ساعات قريبة من الليل، وهذا الوقت الثالث. ولما كانت صلوات النهار ثلاث: الصبح والظهر والعصر، فيكون الصبح في الطرف الأول من النهار، ويكون وقت الظهر والعصر معاً في الطرف الثاني منه، ويبتدئ من زوال الشمس ظهراً وينتهي بغروبها. وصلاة الليل الواجبة إنما هي المغرب والعشاء فيكون وقتهما معاً مبّيناً في قولهوَزُلَفًا مِنْ اللَّيْل).

                              قال شيخنا الطريحي: (قوله تعالى: (طَرَفِي النَّهَارِ" أي أوله وآخره)(5).

                              وقال أيضاً: (قولهوَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) أي ساعة بعد ساعة، واحدتها زلفة كظلم وظلمة، من أزلفه إذا قرّبه، فيكون المعنى ساعات متقاربة من الليل، ومِن للتبيين… والمراد صلاة المغرب والعشاء، والمراد بطرفي النهار نصفاه، ففي النصف الأول صلاة الصبح، وفي النصف الثاني صلاة الظهر والعصر)(6).

                              فدّلت الآية إذاً دلالة واضحة على اتساع الوقت وامتداده لصلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وإن مجموع أوقات الصلوات ثلاثة لا خمسة. وهذا ما مر علينا صريحاً في روايات أهل البيت الذين هم مع القرآن، والقرآن معهم في كل آياته، (لن يفترقا) فاتّبِعهُم.

                              تعليق


                              • #30
                                أقوال وروايات أهل السنة في الآية الكريمة:

                                وإليك أقوال بعض المفسرين ورواياتهم من أهل السنة حول الآية الكريمة:

                                1- قال محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 في تفسيره:

                                ((طَرَفِي النَّهَارِ) صلاة الغداة والعشي)(7) ونقل الطبري إجماع المفسرين على أن المراد من صلاة طرف النهار الأول صلاة الفجر وهي الغداة، ثم ذكر اختلاف أهل التأويل(8) في المراد من الصلاة في الطرف الثاني، ثم قال: قال بعضهم: عِنَيَت بذلك صلاة الظهر والعصر. قالوا: وهما من صلاة العشي. وروى تأييداً لهذا القول روايات عديدة من طرقهم، منها ما رواه بسنده عن منصور، عن مجاهد، في قوله تعالىوَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ) قال: الفجر وصلاتي العشي يعني الظهر والعصر. وروى عن مجاهد أيضاً من طريقين آخرين مثله. وروى مثله أيضاً عن محمد بن كعب القرظي من طريقين، ومثله عن الضحاك أيضاً.

                                ثم روى روايات أخرى في ص72 تدل على أن صلاة الطرف الثاني هي المغرب، وأختار هو هذا القول بحجة أن الإجماع حاصل على أن صلاة الطرف الأول من النهار هي صلاة الفجر، وهي تُصلى قبل طلوع الشمس، فالواجب إذاً أن تكون صلاة الطرف الثاني هي صلاة المغرب لأنها تصلى بعد غروب الشمس.

                                نقاش علمي مع الطبري:

                                والحقيقة أنها حجة لا تتفق مع الآية، لأن نص الآيةطَرَفِي النَّهَارِ) والمراد من طرفيه أوله وآخره كما نص على ذلك المفسرون واللغويون. وصلاة المغرب لم تكن واقعة في آخر النهار بل واقعة في أول الليل وخارجة عن النهار، وداخلة تحت قوله تعالىوَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) كما أن المعلوم أن طرفي الشيء (أي شيء كان) منه لا خارج عنه، فالقول الأول هو الأرجح والمتبادر إلى الذهن، وهو الذي رواه الكثير من أصحابه ونقل هو أكثر رواياتهم.

                                وقال الطبري في (ص73) في قوله تعالىوَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ):

                                فقد قال قوم: (وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ): صلاة المغرب والعشاء. وروى تأييداً لهذا القول روايات عديدة، منها باسناده عن الحسن من طريقين، ومنها عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (هما زلفتا الليل، المغرب والعشاء) وعن مجاهد من طرق ثلاثة أيضاً، وعن المبارك بن فضالة، عن الحسن: ) وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ): المغرب والعشاء. وقال: فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (هما زلفتا الليل، المغرب والعشاء). ومثله أيضاً عن قتادة، وعن محمد بن كعب القرظي من ثلاثة طرق، وعن الضحاك أيضاً.

                                هكذا أكثر الطبري من نقل الروايات من طرقهم في هذه الآية من (ص71-78) من الجزء الثاني عشر في إن قولهطَرَفِي النَّهَارِ) صلاة الفجر والظهر والعصر، و(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) المغرب والعشاء، فراجع إذا شئت.

                                2- وقال أبو بكر احمد بن علي الجصّاص الحنفي المتوفى سنة370 ما نصه:

                                (من مواقيت الصلوات، وقال تعالىوَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) روى عمرو عن الحسن في قوله تعالىطَرَفِي النَّهَارِ) قال: صلاة الفجر، والأخرى الظهر والعصر، و(زُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) قال: المغرب والعشاء).

                                ثم قال: فعلى هذا القول قد تضمنت الآية الصلوات الخمس(9).

                                3- وقال جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، المعروف بالزمخشري المعتزلي المتوفى سنة 528:

                                (…(طَرَفِي النَّهَارِ) غدوة وعشياً، و(زُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) ساعات من الليل وهي ساعات قريبة من آخر النهار، من أزلفه إذا قرّبه وأزدَلف إليه. وصلاة الغدوة: الفجر، وصلاة العشية: الظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف: المغرب والعشاء)(10).

                                4- وقال محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606:

                                (كثرت المذاهب في تفسير(طَرَفِي النَّهَارِ)، والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هي الفجر والعصر، وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس، والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله: (وزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) فوجب حمل الثاني على صلاة العصر)(11).

                                ثم صرح الفخر الرازي في (ص96) بدخول المغرب والعشاء تحت قوله تعالى: (وزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) ولكنه (عفى الله عنه) نسي ذكر صلاة الظهر وكأنها غير داخلة في الآية.

                                نعم قال في تفسير خاتمة الآية: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ): المسالة الأولى في تفسير الحسنات قولان: الأول – قال أبن عباس: المعنى إن الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر.

                                فحديث أبن عباس هذا، صريح في إن الصلوات الخمس داخلة في الآية الكريمة، وأوقاتها ثلاثة لا خمسة.

                                5- وقال الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة774:

                                (قوله تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ) قال الحسن في رواية، وقتادة والضحاك وغيرهم: هي الصبح والعصر(12). وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر مرة أخرى.(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلَ) قال أبن عباس، ومجاهد، والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن في رواية أبن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) يعني المغرب والعشاء. قال رسول الله: وهما زلفتا الليل، المغرب والعشاء، وكذا قال مجاهد، ومحمد بن كعب، وقتادة، والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء)(13).

                                6- وقال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة991:

                                (وأخرج عبد الرزاق، وأبن جرير،وأبن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن مجاهد في قوله (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ) قال: صلاة الفجر وصلاتي العشي يعني الظهر والعصر…(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) قال: المغرب والعشاء.

                                وأخرج أبن جرير، وأبن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن الحسن في قوله تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ) قال: الفجر والعصر،(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) قال: هما زلفتان: صلاة المغرب وصلاة والعشاء. قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هما زلفتا الليل.

                                وأخرج أبن جرير، ومحمد بن نصر، وأبن مردويه، عن أبن مسعود في قوله: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) قال: الصلوات الخمس.

                                وأخرج عبد الرزاق، والفريابي، وأبن أبي شيبة، ومحمد بن نصر، وأبن جرير، وأبن المنذر، وأبن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن أبن عباس في قوله تعالى: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) قال: الصلوات الخمس، و(الباقيات الصالحات) قال: الصلوات الخمس(14).

                                وأكثر السيوطي من نقل الروايات المتظافرة في سبب نزول الآية، وأن الحسنات فيها هي الصلوات الخمس من (ص351) إلى (ص355) فراجع إذا شئت.

                                7- وقال الجلالان، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في (تفسير الجلالين):

                                (وأقم الصلاة طرفي النهار: الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر، )وزلفاً) جمع زلفة أي طائفة (من الليل) أي المغرب والعشاء، (إِنَّ الْحَسَنَاتِ) الصلوات الخمس (يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) الذنوب الصغائر..)(15).

                                8- وقال أبو السعود العمادي في تفسيره المطبوع على هامش (مفاتيح الغيب):

                                (وأقم الصلاة طرفي النهار: أي غدوة وعشية، وانتصابه على الظرفية لكونه مضافاً إلى الوقت (وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) أي ساعات منه قريبة من النهار، والمراد بصلاتهما الغداة والعصر، وقيل: الظهر موضع العصر، لأن ما بعد الزوال عشىّ، وصلاة الزلف، المغرب والعشاء…إلى أن قال: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ) التي من جملتها بل عمدتها ما أمرت به من الصلوات (يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) التي قل ما يخلو منها البشر أي يكفرونها. وفي الحديث: "إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر"…)(16).

                                9- وقال الشيخ طنطاوي جوهري المدرّس بالجامعة المصرية ومدرسة دار العلوم:

                                (وأقم الصلاة طرفي النهار: غدوة وعشية، وهو منصوب على الظرفية لأنه مضاف إلى الظرف،وصلاة طرفي النهار الأول، الصبح، وطرف النهار الثاني الظهر والعصر…(وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ) الزلف: جمع زلفة، من أزلفه إذا قرّبه أي ساعات من الليل قريبة من آخر النهار، وهي صلاة المغرب والعشاء… (إِنَّ الْحَسَنَاتِ) كالصلوات الخمس (يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) أي الذنوب. وفي الحديث: "إن الصلوات الخمس تكفّر ما بينهما من الذنوب"، ومثل الصلوات جميع الطاعات. قال عليه – وآله - الصلاة والسلام: "واتبع السيئة الحسنة تمحها")(17).

                                10- وقال الأستاذ سيد قطب في تفسيره:

                                (ومن الاستقامة إقامة الصلاة في أوقاتها، والآية هنا تذكر طرفي النهار، وهما أوله وآخره، وزلفاً من الليل أي قريباً من الليل، وهذه أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها، والعدد محدود بالسنة، ومواقيته كذلك)(18).

                                ونسجل هنا ملاحظة على عبارة الأستاذ سيد قطب جديرة بالانتباه، وهي أن مواقيت الصلاة محددة بهذه الآية حسب اعترافه، كما هي محددة في السنة فقوله: "ومواقيته كذلك" عبارة زائدة لا يجوز عطفها على عدد الصلاة، فأن الآية لم تتعرض لعدد الصلاة وإنما تعرضت لأوقاتها وأنها ثلاثة فقط (طَرَفِي النَّهَارِ، وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ).

                                الآية الثانية في سورة الإسراء: قال تعالى: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا).

                                التحقيق حول الآية الكريمة:

                                اتفق الفقهاء والمفسرون من الفريقين إلا من شذ منهم(19) على أن المراد بإقامة الصلاة في هذه الآية إنما هو الصلوات الخمس المفروضة دون غيرها.

                                والآية – كما ترى - قد استعرضت أوقات إقامتها فجعلتها ثلاثة فقط: (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) وهو وقت الابتداء لفريضتي الظهر والعصر مشتركاً بينهما (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) وهو الانتهاء لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما أيضاً (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) لفريضة الصبح خاصة.

                                ودلوك الشمس هو زوالها على ما هو المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن كثير من الصحابة والتابعين، كما أنه مروي عن الإمامين أبي جعفر الباقر وولده أبي عبد الله الصادق (عليهما السلام) ، وعليه اتفاق الشيعة الإمامية في كل العصور، ووافقهم على هذا القول أيضاً أكثر علماء أهل السنة(20).

                                وروى مالك بن أنس – إمام المالكية - في كتابه (الموطأ)(21) بسنده عن عبد الله بن عمر كان يقول: (دلوك الشمس ميلها). وقال محمد الزرقاني: "ميلها وقت الزوال، وكذا روي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة، وعن خلق من التابعين".

                                وأما غسق الليل فهو أما ظلمة الليل في أوله على قول ضعيف، وإما نصف الليل وهذا هو الأقوى والأصح، وهو المروي أيضاً من طرق الفريقين،والمؤيد عند أكثر المفسرين كما سيمر عليك.

                                وعلى هذا يكون إبتداء وقت صلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس، ثم يكون انتهاء وقت صلاتي المغرب والعشاء نصف الليل، وصلاة الصبح وقت الفجر، فالآية فيها دلالة واضحة على اتساع الوقت وامتداده للصلوات الأربع من زوال الشمس إلى نصف الليل.

                                قال الزرقاني في شرحه على (الموطأ) ص29:

                                (وهذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس، فدلوك الشمس إشارة للظهرين، وغسق الليل العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح).

                                وقال الحسن – أي البصري - : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ): لزوالها صلاة الظهر وصلاة العصر إلى (غَسَقِ اللَّيْلِ) صلاة المغرب والعشاء الآخرة، كأنه يقول: من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما يبين لك من حال الصلوات الأربع، ثم صلاة الفجر، فأفردت بالذكر(22).

                                فتكون أوقات الصلوات كلها – إذن - ثلاثة لا خمسة، وهذا ما مر علينا صريحاً في روايات أهل البيت الذين هم مع القرآن والقرآن معهم في كل آياته (لن يفترقا)..فاتبعهم.

                                أقوال وروايات أهل السنة في الآية الكريمة: وإليك أقوال بعض المفسرين ورواياتهم من أهل السنة حول الآية الكريمة…


                                1- قال الطبري في تفسيره:

                                (أختلف أهل التأويل في الوقت الذي عناه الله بدلوك الشمس. فقال بعضهم، هو وقت غروبها، واستشهد على ذلك بأقوال بعض المفسرين، ثم قال: وقال آخرون: دلوك الشمس ميلها للزوال، والصلاة التي أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بإقامتها عند دلوكها الظهر)(23).

                                واستشهد الطبري على ذلك بروايات عديدة، عن عبد الله(24)، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وعن أبي برزة السلمي، وعن سيار بن سلامة الرياحي عن أبي برزة أيضاً، وعن مبارك عن الحسن، وعن يونس عن الحسن أيضاً، وعن جويبر عن الضحاك، وعن أبي جعفر (أي الإمام الباقر(عليه السلام))، وعن الزهري عن ابن عباس، وعن معمر عن قتادة، وعن سعيد عن قتادة أيضاً، وعن مجاهد من طريقين.

                                ثم قال الطبري في (ص86): وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) صلاة الظهر، ثم استدل على صحة هذا القول بدلائل عديدة من كلام أهل اللغة وغيرهم، ثم قال: وبذلك ورد الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).

                                ثم روى بسـنده عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل (عليه السلام) لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر، وعن أبي برزة: كان رسول الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ). وعن جابر بن عبد الله قال: دعوت نبي الله ومن شاء من أصحابه فطُعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: "أخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس".

                                ثم قال الطبري: إن معنى قوله جل ثناؤه: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ): أن صلاة الظهر والعصر بحدودهما مما أوجب الله عليك فيها، لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله على نبيه (صلى الله عليه وآله) من وقت دلوك الشمس، وقوله: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) فسر الطبري الغسق ببدء الليل وظلمته، ونص على أنه وقت لصلاة المغرب والعشاء، وأن قولهوَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) هي صلاة الفجر، وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.


                                2- وقال أبو بكر بن أحمد بن علي الجصّاص الحنفي:

                                (فيما ذكر في الكتاب من أوقات الصلاة قوله تعالىأَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) ذكر مجاهد عن ابن عباس (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر. وكذلك روي عن ابن عمر في دلوكها أنه زوالها… وقد علمنا أن دلوكها هو أول الوقت، وغسق الليل نهايته وغايته، لأنه قالإِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ).. فأن حمل المعنى على الزوال انتظم أربع صلوات(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) وهو صلاة الفجر فتنتظم الآية الصلوات الخمس، وهذا معنى ظاهر قد دل عليه إفراد صلاة الفجر بالذكر)(25).

                                وقال في موضع آخر: "وقال الحسن: غسق الليل صلاة المغرب والعشاء. وقال إبراهيم النخعي: غسق الليل العشاء الآخرة. وعن أبي جعفر (يعني الإمام الباقر (عليه السلام)): غسق الليل انتصافه"(26).


                                3- وقال الزمخشري المعتزلي في تفسيره:

                                (دلكت الشمس: غربت، وقيل: زالت. وروي عن النبي(صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل (عليه السلام) لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر. واشتقاقه من الدلك، لأن الإنسان يدلك عينيه عند النظر إليها. فأن كان الدلوك للزوال فالآية جامعة للصلوات الخمس، وأن كان الغروب فقد خرجت منها الظهر والعصر (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) صلاة الفجر (مَشْهُودًا) يشهده ملائكة الليل والنهار)(27).

                                ثم قال الزمخشري عند تفسير الآية التالية: (وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ): (عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس).


                                4- وقال الفخر الرازي في تفسيره:

                                (المسألة الثانية: أختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين… والقول الثاني: إن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء، وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين. وأحتج القائلون بهذا القول على صحته بوجوه..) وبعد أن ذكر ثلاث حجج على ذلك قال: (الحجة الرابعة، قال الأزهري: الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النهار، والمعنى أقم الصلاة أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل، وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال تعالى (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ)، فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية، وأن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات وهي المغرب والعشاء والفجر، وحمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة أولى، فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال.. (إلى أن قال): وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين. فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً، إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره(28).

                                نقاش علمي مع الفخر الرازي:

                                ما أدري أي دليل دل الفخر الرازي على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز؟ فأن كان الكتاب فهذه آية من آياته نص هو نفسه على أنها تقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً، وهكذا بقية آياته في المسألة وهي نصب عينيك، وأن كان الدليل من السنة، ففعل النبي(صلى الله عليه وآله) وقوله وإقراره على جواز الجمع ثابت كما سيأتيك البيان مفصلاً ومسنداً إلى صحاحهم وسننهم ومسانيدهم، وأن كان الإجماع فمعلوم أن لا إجماع بين فقهاء المسلمين في أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز بدون عذر. نعم، قد يقصد بالدليل فتاوى المذاهب الأربعة فذلك عذره أن كان مقلداً لهم.

                                ومن هنا قال في جوابه سيدنا الأجل السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) في كتابه الصغير الحجم الكبير النفع (مسائل فقهية) ص15 ما نصه: (قلت: أمعنّا بحثاً عما ذكره (أي الفخر الرازي) من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فلم نجد له –شهد الله- عيناً ولا أثراً… نعم كان النبي (صلى الله عليه وآله) يجمع في حال العذر، وقد جمع أيضاً في حال عدمه لئلا يحرج أمته، ولا كلام في أن التفريق أفضل، ولذلك كان يؤثره رسول الله (صلى الله عليه وآله).. كما هي عادته في المستحبات كلها (صلى الله عليه وآله)).


                                5- وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي في تفسيره:

                                (يقول تبارك وتعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله) آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) قيل: لغروبها، قاله ابن مسعود، ومجاهد، وابن زيد، وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكها زوالها، ورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر، وقاله أبو برزة الأسلمي، وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود، ومجاهد، وبه قال الحسن، والضحاك، وأبو جعفر الباقر، وقتادة، واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد، عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس، عن ابن أبي ليلى، عن رجل، عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، ومن شاء من أصـحابه، فطُـعموا عندي ثم خرجوا حيـن زالت الشمس فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. ثم رواه عن سهل بن بكار، عن أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحوه. فعلى هذا تكون الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله: (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) وهو ظلامه، وقيل: غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قوله: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) يعني صلاة الفجر)(29).


                                6- وقال جلال الدين السيوطي في تفسيره:

                                (وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في قوله: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) قال: لزوال الشمس. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال: دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار. وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف عن ابن عمر قال: دلوك الشمس زوالها. وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها. واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر، واخرج ابن جرير عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله (ص) يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ثم تلا قوله تعالى: (أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي الظهر عند دلوك الشمس.

                                أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: غسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وأخرج ابن الأنباري في (الوقف) عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) قال: الغسق دخول الليل بظلمته… قال فيه زهير بن أبي سلمى: ظلّت تجوب يداها وهي لاهية حتى إذا أجنح الاِظلام في الغسق

                                أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) قال: صلاة الصبح. وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد في قوله وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) قال: صلاة الفجر. وأخرج أحمد، والترمذي – وصححه - والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم – وصححه - وابن مردويه، والبيهقي في (شعب الأيمان) عن أبي هريرة في قولهإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها)(30).


                                7- وقال الجلالان في تفسيرهما:

                                ((أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) أي من وقت زوالها (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) إقبال ظلمته، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) صلاة الصبح (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)(31).


                                8- وقال أبو السعود العمادي في تفسيره:

                                ((أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) لزوالها كما ينبئ عنه قوله عليه (وآله) الصلاة والسلام: أتاني جبرئيل(عليه السلام) لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر… فالآية على تفسير الدلوك بالزوال جامعة للصلوات الخمس)(32).


                                9- وقال الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره:

                                ((أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) لزوالها أي بعد زوال الشمس لأن الدلوك من الدلك وهو الأنتقال، والدالك لا تستقر يده في مكان(إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) إلى ظلمته، وذلك وقت صلاة العشاء الأخيرة إذا زال الشفق، (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) صلاة الصبح، وسميت قرآناً من تسمية الكل باسم البعض لأن القراءة من أركانها(33) كما تسمى ركوعاً وتسمى سجودا(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) تشهده شواهد القدرة، وبدائع الحكمة، ونظام الخليقة، وبهجة العالم العلوي والسفلي.. وهذه هي الصلوات الخمس، فمن دلوك الشمس إلى غسق الليل أي غروب الشفق الذي يتبعه الظلام أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر هو الصبح)(34).


                                10- وقال الأستاذ سيد قطب في تفسيره:

                                (دلوك الشمس هو ميلها إلى المغيب. والأمر هنا للرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم خاصة. أما الصلاة المكتوبة فلها أوقاتها التي تواترت بها أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) وتواترت بها سنته العملية وقد فسر بعضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء، والغسق بأول الليل، وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر، وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء (من دلوك الشمس إلى غسق الليل) ثم الفجر. وجعل التهجد وحده هو الذي اختُصّ رسول الله بأن يكون مأموراً به، وإنه نافلة له. ونحن نميل إلى الرأي الأول: وهو أن كل ما ورد في هذه الآيات مختص بالرسول (صلى الله عليه وآله) ، وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية)(35).


                                نقاش علمي مع سيد قطب:

                                لقد وجد الأستاذ (قطب) في الآية القرآنية دليلاً صريحاً في أن أوقات الصلوات ثلاثة، في حين أن فتاوى المذاهب الأربعة تذكر أنها خمسة، ووجد أن الآية تقضي بجواز الجمع بين الصلاتين، والمذاهب لا تجيزه، فوقف موقف الحيرة في الجمع بين ما نصت عليه الآية من أوقات الصلوات، وبين ما عليه فتوى المذاهب فرأى أن يميل إلى صرف الآية عن هدفها الحقيقي من بيان أوقات الصلاة المكتوبة إلى أنها مختصة بالرسول (صلى الله عليه وآله) ، وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية، فخالف بذلك كافة الفقهاء والمفسرين من حيث يشعر أو لا يشعر.

                                أما قوله: أن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية فصحيح، ولكن السنة الثابتة مع هذه الآية والآيات الأخرى لن تفارقها، وسيأتيك بيانها.

                                هذا والمعلوم بالضرورة والإجماع عند علماء المسلمين أجمعين أن من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) وجوب صلاة الليل عليه فقط دون غيرها من النوافل الأخرى، وهي مندوبة لأمته، ووقتها من بعد نصف الليل إلى وقت طلوع الفجر، وإليها أشارت الآية التالية [79 من سورة الإسراء]وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) وهذا لا خلاف فيه لأحد.

                                ولم تسمع أذن الدنيا قولاً قبل قول الأستاذ قطب أن هناك صلاة واجبة على النبي وخاصة به غير صلاة الليل، فمن أين جاء باختصاص النبي بصلاة عند دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر؟ وما هي هذه الصلاة؟ وما كيفيتها؟!

                                لست أدري ولا أظن أن الأستاذ يدري… نعم أن الله (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) [سورة المؤمن/20].

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 16-05-2025, 03:07 AM
                                ردود 0
                                19 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 16-05-2025, 03:04 AM
                                ردود 0
                                9 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X