إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تحدي موجه لكل شيعي لينقذ ما تبقى من دينه الاثني عشري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    اكتب هذا لتعميم الفائدة و شكرا جزيلا لكم

    الصلاة



    مقدمة:

    جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى: "ما تقرَّب إليّ أحد بمثل ما تقرَّب بالفرائض وانه ليتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمَعه الذي يَسمع به وبَصرَه الذي يُبصر به ولسانه الذي يَنطق به ويده التي يَبطش بها".



    أقسام الصلاة:

    تنقسم الصلاة إلى قسمين:

    القسم الأول الصلاة الواجبة وهي:

    1- الصلاة اليومية.

    2- صلاة الآيات.

    3- صلاة الولد الذكر الأكبر عن والده.

    4- صلاة النذر.

    5- صلاة القضاء.

    وهناك صلاة وجوبها مشروط بظهور الإمام المهدي (عج) وهي:

    1- صلاة العيدين

    2- صلاة الجمعة

    وهما في هذا العصر مستحبتان.



    القسم الثاني الصلاة المستحبة:

    وهي على أقسام:

    القسم الأول نوافل الصلاة:

    1- كنوافل الصبح: ركعتان قبل صلاة الصبح.

    2- ونوافل الظهر: ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.

    3- ونوافل العصر: ثمان ركعات قبل صلاة العصر.

    4- ونوافل المغرب: أربع ركعات بعد صلاة المغرب.

    5- ونوافل العشاء: ركعتان من جلوس بعد صلاة العشاء.



    القسم الثاني النوافل الزمانية:

    وهي التي يكون استحباب صلاتها مخصوص بزمن معين كما تنصّ عليه الروايات الشريفة عن الرسول الأكرم (ص)

    وأهل البيت (ع)، ومنها:

    1- صلاة الليل.

    2- صلاة الغفيلة.

    3- صلاة شهر رمضان المبارك.

    4- صلاة شهر شعبان.

    5- صلاة شهر رجب.

    وهذه الصلوات مذكورة في كتب الأدعية فليراجع (مثل كتاب مفاتيح الجنان وغيره).

    القسم الثالث النوافل المكانية:

    وهي التي يكون استحبابها مخصوص بمكان معين، ومنها:

    1- صلاة ركعتين في المسجد.

    2- صلاة الزيارة في المشاهد المشرَّفة للأطهار(ع).

    3- صلاة مسجد جمكران في قم.

    4- صلاة مسجد المدينة ومسجد الحرام.

    وهذه الصلوات مذكورة في كتب الأدعية.

    القسم الرابع النوافل المطلقة:

    وهي التي يستحب إتيانها في أي وقت وأي مكان وهي ركعتان مثل صلاة الصبح يأتي بها المكلَّف ساعة ما يشاء.

    مقدمات الصلاة:

    للصلاة مقدمات عديدة لا بدَّ وأن تتحقق قبل الدخول بالصلاة وهي:

    1- الوقت:

    مسألة: لا يجوز الدخول في الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلَّى قبل دخول الوقت مع العلم بذلك فصلاته باطلة. لكن لو صلَّى قبل دخول الوقت مع الجهل والسهو والغفلة فإن وقعت كل صلاته خارج الوقت فصلاته باطلة وأما إن وقع جزء منها خارج الوقت وجزء آخر داخل الوقت فصلاته في هذه الحالة صحيحة.

    مسألة: يجب العلم بدخول وقت الصلاة حتى يأتي بها المكلف وتحصيل هذا العلم سهل.

    فوقت صلاة الصبح:

    من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والمقصود من الفجر الصادق هو ظهور بياض ونور على الجهة الشرقية من البلد ينتشر أفقياً بحيث يثبت النور ويمحي الظلام.

    والمقصود من طلوع الشمس هو إشراقها على البلد الذي يسكن فيه المكلف حتى ولو أشرقت على الجبال المشرفة على البلد فبهذه الحالة تكون الشمس قد أشرقت فعلاً.



    ووقت صلاة الظهر:

    من زوال الشمس إلى ما قبل المغيب بمقدار تصلَّى به صلاة العصر. فإن آخر أوقات النهار التي هي حوالي أربع أو خمس دقائق هي لصلاة العصر فقط، فعندما تزول الشمس أي تصبح الشمس في كبد السماء بحيث لو وضعت عصا على الأرض لا تجد لها خيالاً فهذه علامة على زوال الشمس ودليل على دخول وقت الظهر.

    ووقت صلاة العصر:

    يبدأ وقت صلاة العصر بعد أربع أو خمس دقائق من الزوال إلى مغيب الشمس.

    نعم الوقت المشترك ما بين الوقت المخصص لأداء صلاة الظهر وأداء صلاة العصر هو للظهر والعصر.

    ووقت صلاة المغرب:

    من المغرب إلى ما قبل منتصف الليل بمقدار تصلى به صلاة العشاء.

    ووقت صلاة العشاء:

    يبدأ وقت صلاة العشاء بعد أربع أو خمس دقائق من المغرب إلى منتصف الليل.

    والوقت المشترك ما بين الوقت المخصص لإداء صلاة المغرب وأداء صلاة العشاء هو للمغرب والعشاء. والأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطراراً أو عمداً الاتيان بهما الى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة.



    القبلة:

    ويجب التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة الواجبة والمستحبة حال الاستقرار. والقبلة هي:

    1- الكعبة لمن صلَّى في المسجد الحرام.

    2- والمسجد الحرام لمن صلَّى في مكة.

    3- ومكة لمن يصلي خارجها.

    مسألة: تعرف القبلة بعدة أمور:

    1- بالشهادة الحسيَّة كالبوصلة.

    2- بالبيّنة الشرعية وهي شهادة عدلين من المؤمنين.

    3- قبور المسلمين.

    4- محاريب المساجد.

    مسألة: إذا تعذَّر على المكلف معرفة جهة القبلة بالعلم واليقين يعمل المكلَّف بظنه وإذا تعذَّر الظن عنده يصلي إلى الجهات الأربع ومع ضيق الوقت يصلي بحسب سعة الوقت.

    مسألة: لو صلى المكلَّف إلى جهة معيَّنة باعتقاد أنها القبلة ثم تبيَّن خطأ المكلَّف بالاتجاه فهنا أمران:

    الأول: أن يكون انحرافه ما بين اليمين والشمال من جهة القبلة.

    1- فإن علم بذلك أثناء صلاته صحَّت صلاته ولكن يستقبل للباقي منها.

    2- إن علم بعد انتهاء الصلاة صحَّت صلاته.

    3- إن علم بعد خروج الوقت صحَّت صلاته.

    الثاني: أن يكون إنحرافه إلى اليمين أو الشمال أو أزيد من ذلك.

    1- إن علم بذلك أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها بطلت صلاته وعليه الإعادة.

    2- إن علم بذلك بعد خروج وقت الصلاة صحَّت صلاته.



    الستر والساتر:

    مسألة: يجب حال الصلاة وما يتعلَّق بها من ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيَّة أن يكون المكلَّف ساتراً لعورته، والعورة عند الرجل هي القضيب والانثيان والدبر وأما عند المرأة فهي كل البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين (من رؤوس الأصابع إلى الكاحل).

    مسألة: يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة إذا كان هناك رجل أجنبي ينظر إليها أو يمكنه الرؤيا لو نظر.

    مسألة: لو بدت العورة أثناء الصلاة بسبب ما أو كانت منكشفة من البداية وعلم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة. وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة صحَّ ما تقدَّم منها ولكن عليه أن يبادر إلى ستر العورة بما بقي من الصلاة.



    شروط لباس المصلي:

    يشترط في لباس المصلي أمور:

    الأول الطهارة:

    مسألة: إذا علم المصلي أثناء أدائه للفريضة أن ثوبه متنجس فعليه القيام بما يلي:

    1- إن أمكن التطهير مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك.

    2- إن أمكن نزعه فعل دون حاجة للتطهير مع مراعاة عدم كشف العورة.

    وإن لم يتمكن من التطهير أو نزع الثوب فأمامه احتمالان:

    الأول: مع سعة الوقت لأداء الصلاة يتركها ثم يعيدها بثوب طاهر.

    الثاني: مع ضيق الوقت يكمل صلاته ولا شيء عليه.

    مسألة: يستثنى من هذا الشرط (أي طهارة لباس المصلي) كل ما لا تتم به الصلاة منفرداً أي اللباس الذي لا يمكن للرجل أن يستر به عورته مثل الجوارب والقفازات.

    مسألة: دم الجروح والقروح على البدن واللباس معفؤ عنها في الصلاة حتى تبرأ.

    مسألة: إذا كان مقدار الدم على البدن واللباس أقل من عقد السبابة فهو معفو عنه في الصلاة بشرط أن لا يخالطه شيء آخر من الماء أو القيح (العَمَل).

    مسألة: إذا صلَّى المكلَّف بثوب متنجس مع الجهل بالنجاسة وعلم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة.



    الثاني الإباحة:

    يشترط في لباس المصلي الإباحة بأن يكون إما ملكاً له أو مأذوناً في التصرف به.

    مسألة: لو صلَّى المكلَّف بثوب مغصوب مع الجهل بالغصبية وعلم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة.

    وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه نزعه مباشرة مع الحفاظ على ستر العورة وجب ذلك وتمَّت صلاته وإن لم يتمكن من نزعه قطع صلاته وأعادها بثوب مباح، وإذا كان الوقت ضيقاً بحيث لو قطعها وأراد إعادتها بثوب مباح وقعت خارج الوقت وجب نزع الثوب والصلاة داخل الوقت عرياناً مع الحفاظ على ستر العورة بيديه والصلاة واقفاً مومئاً إلى الركوع والسجود.

    مسألة: لو صلى المكلَّف بثوب مغصوب نسياناً صحَّت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.



    الثالث التذكية:

    يشترط في لباس المصلي إذا كان الثوب الذي يصلي فيه مصنوعاً من الجلد أمران:

    الأول: أن يكون الجلد من حيوان مأكول اللحم.

    الثاني: أن يكون هذا الحيوان مذبوحاً على الطريقة الشرعية.

    مسألة: إذا صلى المكلَّف بثوب غير مذكى مع العلم بذلك فصلاته باطلة وأما مع الجهل فصلاته صحيحة.

    مسألة: لا تصح الصلاة بثوب مشكوك التذكية نعم لو صلى به مع الجهل أو الغفلة ثم علم بذلك بعد الانتهاء من الصلاة فالصلاة صحيحة.

    مسألة: لو صلَّى المكلَّف ثم وجد على ثوبه شعر (هر) مثلاً أو أي شعر ووبر لحيوان غير مأكول اللحم فلا تبطل صلاته مع الجهل بوجود هذا الشيء من أول الصلاة.

    مسألة: يشترط في لباس المصلي إذا لم يكن مصنوعاً من الجلد شرطان آخران يختصان بالرجال فقط وهما:

    الأول: أن لا يكون من الذهب الخالص.

    مسألة: أن لا يكون من الحرير الخالص.

    مسألة: يجوز حمل الذهب في الصلاة ولا تبطل بذلك.

    مسألة: إذا كان الثوب مخلوطاً من الحرير وغيره جاز لبسه في الصلاة.

    ملاحظة: لا يجوز للرجال لبس الذهب والحرير حتى خارج الصلاة.

    مكان المصلي:

    يشترط في مكان المصلي عدة أمور:

    الأول الإباحة:

    مسألة: إذا صلى المكلَّف في مكان مغصوب فهنا أربع صور:

    1- أن يكون عالماً بالغصبية، فالصلاة باطلة.

    2- أن يكون جاهلاً بالغصبية، فالصلاة صحيحة.

    3- أن يكون ناسياً لها أثناء الصلاة وليس هو الغاصب نفسه فالصلاة صحيحة.

    4- أن يكون ناسياً للغصبية ولكنه هو الغاصب فالصلاة باطلة.

    مسألة: لا تصح الصلاة في مكان تعلق فيه الخمس ولو صلى فصلاته باطلة بحالة العلم بذلك دون الجهل.

    مسألة: لا فرق في غصبية المكان أو ما يقف عليه من السرير أو السجَّاد فالصلاة على جميع هذه الأمور باطلة.

    الثاني الاستقرار:

    يشترط مراعاة الاستقرار أثناء الصلاة حال الاختيار فلا يصح الصلاة على مكان متزلزل كالقارب مثلاً وأما في حال الاضطرار بحيث لا يتمكن من الاستقرار مطلقاً داخل الوقت فيسقط هذا الشرط وتصح صلاته.

    الثالث الطهارة:

    هذا الشرط يختص بموضوع سجود الجبهة فقط.

    مسألة: لا يشترط في مكان المصلي الطهارة إلاَّ في موضع سجود الجبهة فيجوز الصلاة على مكان متنجس والوقوف عليه ما دام موضع سجود الجبهة طاهراً، هذا مع عدم وجود رطوبة مسرية في المكان أو على أعضاء السجود وأما في حالة انتقال النجاسة من المكان إلى الجسد فلا تصح الصلاة في هذا المكان.



    موضع سجود الجبهة:

    وفيه أحكام:

    - ما يصح السجود عليه:

    مسألة: يجوز السجود على الصعيد وهو ما يصدق عليه أنه أرض كالرمل والحجار.

    وكذلك على ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون من المأكول أو الملبوس.

    مسألة: لا إشكال في السجود على الاسمنت أو البلاط (الموزاييك): وكذا يجوز السجود على حجر المرمر.

    مسألة: يشترط فيما يُسجد عليه أن يتمكن المكلَّف من تثبيت الجبهة عليه فلا يصح السجود على الوحل غير المتماسك وكذلك وضع السجدة على الاسفنج إذا كان يتحرك عند السجود عليه.

    مسألة: يشترط في موضع سجود الجبهة أن لا تكون أعلى من موضع القدمين بأكثر من أربع أصابع مضمومة.

    مسألة: لو فقد المكلَّف ما يسجد عليه أثناء الصلاة فهنا صور:

    الأول: أن يكون هناك بديل فيصلي عليه.

    الثانية: أن لا يكون هناك بديل ففيه إحتمالان:

    أولاً: أن يكون هناك سعة من الوقت لقطع الصلاة وإعادتها من جديد على ما يصح السجود عليه. قطعها وإعادة الصلاة.

    ثانياً: أن لا يكون هناك سعة من الوقت. سجد على الأمور التالية مراعياً الأول فالأول:

    1- القطن أو الكتان. 3- على ظهر كفه.

    2- أي نوع من القماش. 4- على المعادن.



    الأذان والإقامة:

    وهما من المستحبات الأكيدة.

    صورة الأذان:

    الله أكبر (4 مرات).

    أشهد أن لا إله إلاَّ الله (مرتان).

    أشهد أنّ محمداً رسول الله (مرتان).

    أشهد أنَ علياً ولي الله (مرتان).

    حيَّ على الصلاة (مرتان).

    حيَ على الفلاح (مرتان).

    حيَ على خير العمل (مرتان).

    الله أكبر (مرتان)

    لا إله إلاَّ الله (مرتان).

    صورة الإقامة:

    هي نفس صورة الأذان مع تعديل بسيط فيها:

    1- حذف (الله أكبر) مرتين في البداية.

    2- زيادة (قد قامت الصلاة) مرتين قبل (لا إله إلاَّ الله) الأخيرة.

    3- الاتيان بلا إله إلاَّ الله( مرة واحدة) في آخر الإقامة.

    مسألة: يستحب الأذان والإقامة لكل فريضة يومية فقط.

    ويسقط الأذان في:

    1- صلاة العصر إذا جمعها مع الظهر التي أذَّن لها.

    2- صلاة العشاء إذا جمعها مع المغرب التي أذَّن لها.

    ويسقط استحباب الأذان والاقامة معاً في حال:

    1- إذا دخل المصلي في جماعة قد أذَّن لها وأقيم.

    2- إذا صلَّى المكلَّف في مكان فيه صلاة جماعة لم تتفرَّق بعد.

    تعليق


    • #62
      أفعال الصلاة

      وهي على قسمين:

      واجب.

      مندوب.



      الواجب:

      وهو مؤلف من أحد عشر جزءاً منها ما يسمى بالأركان، وهي التي تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً، ومنها ما يسمى بالأجزاء، وهي التي تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً فقط.

      الأركان وهي:

      1- النية.

      2- تكبيرة الإحرام.

      3- القيام (حال تكبيرة الأحرام والسابق على الركوع).

      4- الركوع.

      5- السجود )لسجدتان معاً(

      الأجزاء وهي:

      1- القراءة.

      2- الذكر.

      3- التشهد.

      4- لتسليم.

      المستحب:

      وهو القنوت والتعقيب.



      الأفعال الواجبة

      النية:

      وهي عبارة عن قصد الفعل والداعي إليه فلا يشترط فيه التلفُّظ ولا الإخطار بالبال ويعتبر فيها التقرُّب لله وتعيين نوع الصلاة.



      تكبيرة الإحرام:

      وصورتها: الله أكبر.

      وهنا مسائل:

      مسألة: يجب أن يؤتى بها حال القيام منتصباً، فلو أُتي بها عمداً أثناء الجلوس بطلت الصلاة.

      مسألة: يستحب زيادة ست تكبيرات معها إما قبلها أو بعدها أو موزعاً لهم ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها.

      مسألة: لا يجوز وصلها بما قبلها بل تلفظ منفردة.

      مسألة: يستحب رفع اليدين عند التكبيرة إلى الأذنين أو إلى المنحر.



      القيام:

      وهو: ركن ويقصد به القيام الذي تقع فيه تكبيرة الإحرام والذي يقع عنه الركوع.

      وهنا مسائل:

      مسألة: يجب مع الإمكان الإعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي.

      وإن لم يقدر المصلي على القيام بأي شكل من الأشكال ولو مستنداً على شيء فيصلي بحسب الترتيب التالي:

      أ- من جلوس ويركع على ركبتيه ويسجد بشكل طبيعي.

      ب- إن لم يتمكن من الجلوس يصلي نائماً على الجانب الأيمن.

      ج- وإن لم يمكن على الجانب الأيمن يصلي على الأيسر.

      د- وإن لم يمكن على الأيسر يصلي مستلقياً على ظهره كالمحتضر مومئاً إلى الركوع والسجود برأسه أو بعينيه.



      القراءة:

      وهي قراءة سورة الفاتحة وبعدها أي سورة يشاء. وهنا مسائل:

      مسألة: يجب القراءة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة.

      مسألة: يجب الجهر في القراءة عند صلاة الصبح والمغرب والعشاء على الرجل فقط وتتخير المرأة بين الجهر والإخفات.

      ويجب الإخفات في القراءة عند صلاة الظهر والعصر على كل من الرجل والمرأة.

      مسألة: لا يجوز قراءة سورة العزائم في الصلاة (لعلق، النجم، فصلت، حم سجدة)

      مسألة: سورة الفيل وقريش بمثابة سورة واحدة في الصلاة فلا تجزي قراءة سورة واحدة منها في الصلاة وكذلك الأمر في سورة الضحى والانشراح.

      مسألة: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء بل يتعين ذلك.



      الذكر: ويشمل ثلاثة موارد:

      1- ما يحل محل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة وصورته: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر) مرة واحدة.

      مسألة: تجزىء قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة ولو كانت عن غفلة أو نسياناً ولا شيء على المكلَّف في زيادة السورة غفلة أو جهلاً.

      مسألة: لو أخفت المصلي في موضع الجهر، وجهر في موضع الاخفات جهلاً أو سهواً فصلاته صحيحة. لكن يعمل بوظيفته في الأثناء إذا انتبه.

      مسألة: ما يجب ذكره في الركوع والمكلف مخيَّر بين اثنين:

      الأول: سبحان ربي العظيم وبحمده (مرة واحدة).

      الثاني: مطلق الذكر مثل سبحان الله (3 مرات).

      ما يجب ذكره في السجود وهنا أيضاً خياران للمكلف:

      الأول: سبحان ربي الأعلى وبحمده (مرة واحدة).

      الثاني: مطلق الذكر مثل الله أكبر (3 مرات).

      أحكام هامة:

      أ- إذا أتى المصلي في الركوع بذكر السجود أو بالعكس سهواً فلا إشكال فيه.

      ب- المراد بالذكر في الركوع والسجود كل عبارة تتضمن ذكر الله عزَّ وجلَّ.

      ج- للمصلي أن يختار في الركعة الثالثة والرابعة في أن يقرأ الذكر أو يقرأ الفاتحة لوحدها دون سورة أخرى.

      د- يجب الإخفات في الذكر أو الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.



      الركوع:

      وهو أن ينحني الإنسان بشكل تصل فيه راحة كفيه إلى ركبتيه.

      وهنا مسائل:

      مسألة: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع.

      مسألة: يستحب للمرأة أن تضع راحة كفيها على فخذيها أثناء الركوع.

      مسألة: يشترط في الإنحناء أن يكون بقصد الركوع فلو انحنى المكلَّف بقصد وضع شيء على الأرض مثلاً ووصل إلى حد الركوع فلا يجوز له الاكتفاء به بل لا بد له من القيام ثم الركوع من جديد.

      مسألة: يشترط أيضاً في الركوع الذكر على ما مرَّ معنا.

      وأيضاً الطمأنينة وهي أن يصل إلى حد الركوع ويستقر وهي شرط أيضاً في الذكر الواجب، فإذا تركها عمداً بطلت صلاته دون ما إذا تركها سهواً.



      السجود:

      وهو أن يضع المصلي مواضع السجود السبعة على الأرض وهي:

      1- الجبهة. 3- الركبتان.

      2- راحة الكفين. 4- رأس إبهامي القدمين.

      وهنا مسائل:

      مسألة: يجب الإعتماد على الأعضاء السبعة حال السجود ولا يجوز الاكتفاء بمجرد الملامسة.

      مسألة: الذكر والطمأنينة شرطان أيضاً هنا كما في الركوع.

      مسألة: يجب أن تكون الأعضاء السبعة في أماكنها حال الذكر فلو أراد المصلي تحريك يده مثلاً فعليه أن يسكت أولاً ثم يحرك يده ويعيدها إلى الأرض وبعدها يكمل الذكر.



      التشهّد:

      والواجب فيه أن يقول:

      أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له.

      وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ.

      اللهمّ صلِ على محمدٍ وآل محمد.

      وهنا مسائل:

      أ- يجب التشهد في الصلوات على الشكل التالي:

      أولاً: في الثنائية مرة واحدة في الركعة الثانية.

      ثانياً: في الثلاثية مرتان واحدة في الركعة الثانية والأخرى في الثالثة.

      ثالثاً: في الرباعية مرتان واحدة في الركعة الثانية والأخرى في الرابعة.

      ب- يجب في التشهّد الجلوس مطمئناً بأي نحو كان.



      التسليم:

      والواجب فيه قول إحدى هاتين الصيغتين:

      الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      الثانية: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

      وهنا مسائل:

      مسألة: يستحب الجمع بين هاتين الصيغتين مع ذكر السلام على النبي قبلهما.

      مسألة: يجب في التسليم الجلوس كما ورد في التشهّد.



      الأفعال المستحبة:

      القنوت:

      وهو مطلق الذكر والدعاء فلا يشترط فيه قول مخصوص.

      محل القنوت هو في الركعة الثانية قبل الركوع.

      مسألة: لو نسي القنوت ثم تذكَّره فهنا احتمالات:

      الأول: أن يتذكره بعد رفع الرأس من الركوع فيأتي به.

      الثاني: أن يتذكره بعد الهوي للسجود فيأتي به بعد الإنتهاء من الصلاة.

      الثالث: أن يتذكره بعد الإنصراف من الصلاة فيأتي به متى تذكَّره.



      التعقيب:

      وهو أيضاً مطلق الدعاء والذكر وقراءة القرآن.

      ومكانه بعد الفراغ من الصلاة مباشرة.

      مسألة: الأفضل قراءة التعقيبات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا سيما تسبيح الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام وهو:

      أولاً: أربع وثلاثون تكبيرة (الله أكبر).

      ثانياً: ثلاث وثلاثون تحميدة (الحمد لله).

      ثالثاً: ثلاث وثلاثون تسبيحة (سبحان الله).



      شروط الأفعال:

      1- الموالاة بحيث لا تنمحي صورة الصلاة سواء كان ذلك بين الأفعال كالفصل الطويل بين الفاتحة والسورة أو في نفس الأفعال كقراءة الفاتحة مثلاً فلا يفصل طويلاً بين الآيات.

      مسألة: إذا ترك المصلي الموالاة التي تسلب اسم الصلاة بطلت صلاته سواء تركها عن عمد أو سهو، وأما ترك الموالاة بمعنى المتابعة العرفية بين الأقوال والأفعال فإن تعمد ذلك بطلت صلاته وأما مع السهو فلا تبطل.

      2- الترتيب بين الأفعال، فلو أخلّ عمداً بطلت صلاته أما إن كان سهواً فله صور:

      الأولى: أن يقدم ركناً على ركن كتقديم السجدتين على الركوع مثلاً فهنا تبطل الصلاة، وفي كل صورة فيها تقديم ركن على ركن.

      الثانية: أن يقدم ركناً على غير ركن كتقديم الركوع على القراءة وهنا تصح الصلاة ولا يقضي القراءة ولكن إن كان المتروك سجدة واحدة أو التشهد فعليه قضاؤه بعد الصلاة، ثم اتيان سجدتي السهو بعد قضاء الجزء المنسي. والقضاء لهذا الجزء يكون بعد التسليم من الصلاة فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يأتي بأي شيء منافٍ للصلاة ثم ان كان المنسي التشهد يقضيه بأن يقول أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك... الخ ثم يأتي (بسجدتي السهو) وإن نسي سجدة واحدة يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صلّ على محمد وآل محمد ثم يجلس ويأتي بسجدتي السهو وتنتهي صلاته.

      الثالثة: أن يقدم غير ركن على غير ركن كتقديم السورة على الفاتحة وهنا الصلاة صحيحة ولكن إن أمكنه إصلاح الخلل (أي أنه لم يدخل بعد في الركوع) فعليه التدارك بأن يعيد قراءة السورة بعد الفاتحة.

      الرابعة: أن يقدم غير ركن على ركن كتقديم التشهّد على السجدتين وهنا صلاته صحيحة، لكن إن أمكن التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب، فمثلاً: إن قدَّم التشهُّد على السجدتين معاً في الركعة الثانية ثم علم بذلك، فعليه أن يتدارك بأن يسجد السجدتين ثم يتشهد بعدهما ثم يكمل الصلاة بشكلها الطبيعي.

      تعليق


      • #63
        مبطلات الصلاة



        وهي على نوعين:

        1- ما يبطل إذا وقع عمداً أو سهواً.

        2- ما يبطل إذا وقع عمداً فقط.



        ما يبطل عمداً أو سهواً:

        1- الحدث الأكبر والأصغر، فهو مبطل للصلاة ولو وقع عند حرف الميم من التسليم.

        2- ما يمحو صورة الصلاة، مثل الرقص والتصفيق وأما الحركات اليسيرة مثل تحريك الأصابع والإشارة باليد وحمل الطفل فغير مبطل.

        3- زيادة ركن أو نقصانه على نحو ما مرَّ معنا.

        4- الالتفات، وهو الانحراف بالبدن أو الوجه عن القبلة فإذا انحرف المصلي شرقاً أو غرباً عمداً وسهواً فيما لو كانت القبلة للاتجاه الجنوبي كما هو حاصل عندنا في لبنان أو أكثر بطلت صلاته. هذا إذا كان العلم بذلك أثناء الصلاة أو داخل الوقت. أما إذا علم المصلي بذلك بعد خروج الوقت فالصلاة صحيحة مع السهو فقط.



        ما يبطل عمداً فقط:

        1- التكفير: وهو وضع إحدى اليدين فوق الأخرى على المعدة فلو فعل المصلي ذلك على أنه من أفعال الصلاة بطلت، وأما إذا كان التكفير لأمر آخر غير الجزئية كالمرض مثلاً أو تثبيت الثياب فلا بأس به.

        2- الإلتفات: وقد مرَّ تعريفه إلاَّ أنه إذا كان ما بين الشرق والغرب لا يبطل الصلاة إلاَّ عمداً.

        3- الكلام وفيه تفصيل:

        مسألة: إذا تلفَّظ بحرف واحد ولم يكن له معنى ولم يقصد به إفهام الآخرين عن شيء معين فهو غير مبطل.

        مسألة: تعمّد التلفّظ بحرفين فصاعداً مبطل مطلقاً، سواء أفهم بهما أو لم يفهم.

        مسألة: إذا سلَّم أحدهم على المصلي وجب عليه رد السلام أثناء الصلاة بنفس الصيغة هي (السلام عليكم) مع مراعاة ما يلي:

        الأول: أن يكون المصلي مقصوداً بالسلام، بنفسه أو من بين مجموعة.

        الثاني: أن يكون السلام بالصيغة الشرعية (السلام عليكم) فلا يكفي (مرحبا) وغيرها.

        الثالث: أن يتمكن المصلي من إسماع الجواب للمسلِّم، فلو سلَّم شخص ثم ذهب فوراً ولم يعد المصلي مستطيعاً من إسماعه رد السلام فلا يجب بل لا يجوز عندها الرد من المصلي.

        4- القهقهة: وهي الضحك المشتمل على صوت فهو مبطل للصلاة ولو حصل اضطراراً أما التبسم فهو غير مبطل

        5- البكاء: والمقصود به البكاء مع صوت فهو مبطل ولو كان قهراً وهنا تفصيل:

        أ- ما يبطل هو البكاء لفوات أمر دنيوي كخسارة المال مثلاً.

        ب- البكاء على أمر أخروي غير مبطل.

        ج- البكاء عند طلب أمر دنيوي من الله تعالى غير مبطل.

        6- الأكل والشرب: ولو كانا قليلين. ولا بأس بابتلاع ذرات ما بقي في الفم أو بين الأسنان.

        7- قول آمين: ومعناها اللهم استجب وهنا تفصيل:

        أ- إذا ذكرت بعد الفاتحة، على أنها جزء من الصلاة فهذا مبطل.

        ب- إذا ذكر هذا القول بقصد الدعاء فهو غير مبطل.

        تعليق


        • #64
          أحكام الشك



          أحكام الشك في الصلاة:

          ويكون على أربعة أنواع:

          1- الشك في أصل الصلاة.

          2- الشك في أفعال الصلاة.

          3- الشك في عدد الركعات.

          4- الشكوك التي لا إعتبار لها.

          الشك في أصل الصلاة:

          مسألة: من شكَ أنه صلَّى أم لا فهنا صورتان:

          الأولى: أن يكون الشك بعد خروج وقت الصلاة المشكوك بها فلا شيء عليه.

          الثانية: أن يكون ذلك قبل خروج الوقت فعليه أداء ما يشك به.

          مسألة: لو شك أثناء صلاة العصر أنه قد صلَّى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر لم يلتفت وإن كان في الوقت المشترك بين الظهر والعصر يبني على عدم الإتيان بالظهر. فيعدل نية الصلاة التي بيده إلى الظهر ويكملها على أنها الظهر ثم يأتي بالعصر بعدها.

          مسألة: إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يبني على بقائه، فلو شكّ مثلاً أنه صلَّى الظهر والعصر لهذا اليوم أو لا ولم يعلم أن النهار ما زال باقياً أم أن الليل قد دخل فهنا يبني على بقاء النهار ويأتي بالصلاة.

          مسألة: حكم الظن هنا كحكم الشك فلو ظنَ المكلف بإتيان الظهر وعدمه وجب عليه الاتيان به مع الشروط المتقدمة.

          مسألة: كثير الشك في أصل الصلاة عليه الاعتناء بشكه.

          مسألة: الوسواسي لا يعتني بشكه وإن كان داخل الوقت، بمعنى أنه حتى لو شكَ الوسواسي أنه صلَّى أم لا يبني على الاتيان بالصلاة.

          الشك في أفعال الصلاة:

          مسألة: من شكّ في فعل من أفعال الصلاة أنه قد أتى به أم لا، سواء كان ركناً أم جزءاً فهنا صورتان:

          الأولى: أن يكون الشك في الفعل قبل الدخول في فعل آخر بعده فهنا وجب الإتيان بالمشكوك به كما لو شكَّ في أنه قد قرأ الفاتحة أم لا وهو لم يبدأ بعد بقراءة السورة التي تلي الفاتحة فهنا يجب عليه قراءة الفاتحة.

          الثانية: أن يكون الشك في الفعل بعد الدخول في فعل آخر بعده فهنا لا شيء عليه، ويبني على الاتيان به كما لو شكَّ في أنه قد قرأ الفاتحة وهو في الركوع.

          مسألة: لو عمل الشاك بما يجب عليه حسب القاعدة التي مرَّت ثم تبين بعد ذلك في الصلاة أو بعد الانتهاء منها أنه قد أتى أصلاً بما كان قد شكّ‏َ به فهنا صورتان:

          الأولى: إن كان ما أتى به مرة ثانية ركناً فصلاته باطلة، كما لو شكّ أنه أتى بالركوع ولم يدخل في فعل قبله فأتى به ثم علم بعد ذلك أنه قد أتى بالركوع فهنا تبطل الصلاة لزيادة الركن.

          الثانية: إن كان ما أتى به مرة ثانية جزءً فصلاته صحيحة.

          مسألة: لو شك في صحة ما وقع وفساده فقط لم يلتفت كما لو أتى بالركوع أو السجود أو القراءة وبعد الاتيان بذلك شك أنه قد أتى بهم على النحو الصحيح أم لا يبني على الصحة.

          الشك في عدد الركعات:

          الشك في عدد ركعات الصلاة له صورتان:

          الأولى: أن يكون ذلك في الصلاة الثنائية كالصبح أو الثلاثية كالمغرب وهو مبطل للصلاة مطلقاً أينما وقع.

          الثانية: أن يكون ذلك في الصلاة الرباعية وفيه أحكام:

          1- ما لا يمكن علاجه وهو مبطل للصلاة وهو:

          أ- أن يكون الشك بين الركعة الأولى والثانية.

          ب- أن يكون الشك بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة قبل إكمال السجدتين.

          ج- أن يكون الشك بين الركعة الثانية والثالثة قبل إكمال السجدتين.

          2- ما يمكن علاجه وهو في الجدول الآتي:

          صورة الشك
          حالته
          العلاج

          2-3
          بعد اتمام السجديتن
          يبني على الثالثة ويكمل صلاته ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس

          2-3-4
          بعد اتمام السجديتن
          يبني على الرابعة ويكمل صلاته ويأتي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويقدم القيام على الجلوس

          2-4
          بعد اتمام السجديتن
          يبني على الرابعة ويكمل صلاته ويأتي بركعتين من قيام

          3-4
          في أي موضع كان
          يبني على الرابعة ويكمل صلاته ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس

          4-5
          بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة
          يبني على الرابعة ويكمل صلاته ويأتي بسجدتي السهو

          4-5
          حال القيام
          يبني على الرابعة ويهدم قيامه ويكمل صلاته ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس

          3-4-5
          حال القيام
          يبني على الرابعة ويهدم قيامه ويكمل صلاته ويأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس

          3-5
          حال القيام
          يبني على الرابعة ويهدم قيامه ويكمل صلاته ويأتي بركعتين من قيام

          5-6
          حال القيام
          يبني على الأربع ويهدم قيامه ويكمل صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو




          صلاة الاحتياط:

          وهي الركعات التي يجب على الشاك أن يصليها بعد الصلاة المشكوك في ركعاتها.

          صورتها: (إذا كانت ركعة واحدة):

          أ- النية.

          ب- تكبيرة الإحرام.

          ج- قراءة الفاتحة فقط إخفاتاً.

          د- الركوع.

          ه- السجود.

          و- التشهد والتسليم.

          وإن كانت ركعتين فهي كصلاة الصبح من دون قراءة السورة بعد الفاتحة.

          أحكامها:

          مسألة: صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز تركها واستئناف الصلاة من جديد.

          مسألة: يجب الإتيان بصلاة الاحتياط بعد التسليم مباشرة وبدون فصل فلو فصل أو أتى بالمنافي فالأحوط وجوباً الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

          مسألة: لا يوجد قنوت في صلاة الاحتياط حتى ولو كانت ركعتين.

          مسألة: كل الأحكام المتعلقة بالصلاة التي مرَّت معنا تجري أيضاً في صلاة الاحتياط من أحكام الطهارة ومقدمات الصلاة وغيرها.

          مسألة: إذا وجب على المصلي ركعتان من قيام أخَّر التشهد والتسليم إلى الركعة الثانية، وتكون كصلاة الصبح من دون سورة بعد الفاتحة.

          مسألة: إذا زال الشك في الركعات عند المصلي فتسقط عنه صلاة الاحتياط كما لو شكّ بين الثالثة والرابعة فبنى على الرابعة وأتم صلاته وقبل الشروع بصلاة الاحتياط علم أنه كان واقفاً في الرابعة فتسقط في هذه الحالة صلاة الاحتياط.

          مسألة: إذا شكّ المصلي في ركعات صلاة الاحتياط كأن شكّ بين الأولى والثانية في صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر أي الثانية وأكمل صلاته إلا إذا كان البناء على الأكثر مبطلاً فيبني على الأقل.

          مسألة: إذا نسي المكلف صلاة الاحتياط ودخل في صلاة أخرى نافلة أو فريضة قطع الصلاة الجديدة وأتى بصلاة الاحتياط وصحت صلاته.



          سجدتا السهو:

          صورتهما:

          أ- النية.

          ب- السجود بعد النية مباشرة.

          ج- رفع الرأس من السجود.

          د- السجود ثانية.

          ه- رفع الرأس ثم التشهد والتسليم.

          موارد وجوبهما:

          أ- للكلام سهواً في الصلاة.

          ب- عند نسيان السجدة الواحدة وفوات محل تداركها.

          ج- عند نسيان التشهد وفوت محل تداركه.

          د - عند التسليم في غير محله (ولو بجزء واجب منه).

          ه- عند الشكّ بين الركعة الرابعة والخامسة (على نحو ما مرَّ معنا).

          و- عند الشك بين الركعة الخامسة والسادسة.

          أحكامهما:

          أ- هما واجبتان لا يجوز تركهما.

          ب- وقتهما بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة.

          ج- من تركهما عمداً أثم ولا تبطل صلاته.

          د - من تركهما سهواً أتى بهما عندما يتذكَّر وإن طال الزمن.

          ه - يجب تكرارهما بتكرر الموجب.

          و - يستحب التكبير قبلهما.

          ز- يستحب الذكر أثناء السجود فيقول »بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته«.



          الشكوك التي لا إعتبار لها:

          1- الشك بعد تجاوز المحل وقد مرَّ معنا.

          2- الشك بعد خروج الوقت وقد مرَّ معنا أيضاً.

          3- الشك بعد الفراغ من الصلاة.

          4- شك كثير الشك، وهو من يشك في فعل معين في ثلاث صلوات متوالية فإنه يعتبر حينئذٍ كثير الشك في هذا المورد فقط أما في غيره فيطبق وظيفة المكلف العادي.

          5- شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر فإنه يجوز لكل منهما الرجوع للآخر فلو شكَ الإمام بين الثانية والرابعة بعد إتمام السجدتين بنى على الرابعة وكان المأموم يعلم أنهما في الثانية فإذا بدأ الإمام بالتسليم التفت المأموم وفعل ما يوجب إلفات الإمام بأن يقف مثلاً ويقول »بحول الله وقوته أقوم وأقعد« بصوت عال.

          6- الشك في ركعات النافلة فيتخير المصلي بين البناء على الأقل أو الأكثر إلاَّ إذا كان البناء على الأكثر مفسداً للصلاة فيبني على الأقل، كما لو شك في الصلاة المستحبة المؤلفة من ركعتين بين الثانية والثالثة، فيبني في هذه الحالة على الركعة الثانية ويتم صلاته.



          الأجزاء المنسية:

          لا يقضي من اجزاء الصلاة إلاَّ التشهد والسجدة الواحدة وذلك بعد الانتهاء من الصلاة وقبل الإتيان بالمنافي، ولا يحتاجان في القضاء إلى تكبير وتسليم بل مجرد ذكر التشهد أو السجود بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة كما مرَّ معنا.

          تعليق


          • #65
            صلاة الجماعة



            وهي من المستحبات الأكيدة في الفرائض وخصوصاً اليومية ويتأكد استحبابها في الجهرية كالصبح والعشائين.

            شروط الإمام:

            أولاً البلوغ: فلا يصح الصلاة جماعة وراء الصغير غير البالغ ولو كان مميزاً.

            ثانياً العقل: فلا تصح من المجنون المطبق، وأما من كان جنونه إدوارياً فانها تصح منه في حال إفاقته مع اجتماع سائر الشرائط.

            ثالثاً الايمان: وهو أن يكون إمام الجماعة شيعياً اثنا عشرياً مؤمناً بالأئمة أجمعهم، فلو كان شيعياً غير اثني عشري كالزيدية والواقفية والاسماعيلية وغيرهم من الفرق فلا تصح الصلاة جماعة ورائهم.

            مسألة: يجوز الاقتداء في صلاة الجماعة بأهل السنَّة إن كان لأجل المداراة معهم ولكن لا يجوز التكتف في الصلاة إلاَّ إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك.

            رابعاً طهارة المولد: فلا تصح إمامة ابن الزنا وهو المتولّد من غير عقد شرعي.

            خامساً العدالة: وهي الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية، ويكفي في احرازها حسن الظاهر الكاشف عنها.

            مسألة: المزاج الصادر من إمام الجماعة أو أي كلام لا يكون مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة لا يقدح في العدالة.

            مسألة: يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به إذا أحرز المكلَّف عدالته بأي طريق كان.

            سادساً الذكورة:

            مسألة: لا تصح إمامة المرأة للرجل وأما إمامتها للنساء فلا بأس به.

            سابعاً سلامة مساجده السبعة:

            فلا تصح إمامة فاقد أحد المساجد للواجد لها.

            ثامناً سلامة نطقه:

            فلا تصح الجماعة وراء من لا يُخرج الحروف بشكل يعدُّه أهل اللسان أنه قد أخرج الحرف بشكله الصحيح.



            شروط المأموم:

            مسألة: تجب نية الجماعة عند المأموم حتى تصح صلاته، فلو لم ينوي الاقتداء بصلاة الجماعة فلا تصح جماعته بل تقع صلاته فرادى.

            مسألة: يجب تحديد الإمام في صلاة الجماعة من قِبَل المأموم وانه يصلي وراء فلان مثلاً أو وراء هذا الشخص الذي يعلم عدالته وإن كان لا يعرف إسمه.

            مسألة: يجب وحدة إمام الجماعة بأن ينوي المصلي الاقتداء بإمام واحد فلا تصح صلاته وجماعته إن نوى الاقتداء باثنين مثلاً.



            شروط صلاة الجماعة:

            أولاً: عدم تقدم الامام على المأموم: يجب تقدم الإمام على المأموم في صلاة الجماعة بموقف القدم وأما إذا كان المأموم متقدماً عليه بغير موقف القدم بل بموضع السجود فلا يضر هذا التقدم بصحة الجماعة.

            ثانياً: عدم البعد بين موقف الإمام وموضع سجود المأموم أكثر من خطوة متعارفة، وكذلك الأمر بين المأمومين أنفسهم من جهة الطول والعرض.

            ثالثاً: عدم علو الامام عن المأمومين بل يجب أن يكون مساوياً لهم أو أدنى منهم من العلو، وأما علو المأموم عن الإمام أو المأمومين فلا إشكال به رجالاً ونساءً بشرط عدم كون العلو مفرطاً وغير متعارف.

            رابعاً: عدم وجود حائل بين الامام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم إن كانوا رجالاً، وأما الحائل بين الرجال والنساء في صلاة الجماعة فلا إشكال به، إلاَّ بين النساء أنفسهم فانه لا يصح ذلك.



            أحكام صلاة الجماعة:

            1- أن لا يقل عدد الجماعة عن إثنين (الإمام والمأموم).

            2- يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز له التقدم عليه بأي فعل من الأفعال.

            مسألة: لو كبَّر المأموم سهواً قبل الامام فهو بالخيار فإما أن يكمل صلاته منفرداً ويتمها أو يعدل بها إلى النافلة ويقطعها ثم يعاود الدخول في الجماعة.

            مسألة: إذا تقدم المأموم على الامام سهواً، فتارة يكون التقدم في الأجزاء وأخرى في الأركان ما عدا تكبيرة الاحرام، فإن كان في الأجزاء فلا شيء عليه وصحَّت صلاته ويتابع مع الامام.

            وأما إذا كان التقدم في الأركان كأن يرفع رأسه في الركوع قبل الإمام، فإن كان الامام لا يزال راكعاً فعليه العودة إلى الركوع ولا تضر الزيادة الركنيَّة في هذه الحالة.

            وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فيتابع المأموم الصلاة جماعة ولا شيء عليه، وكذلك الحال لو حصل هذا الأمر بالسجود أو ركع وسجد قبل الإمام فإن عليه العود إلى القيام أو الجلوس ثم السجود والركوع مع الامام وتصح صلاته جماعة.

            مسألة: لا يتحمل الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة إلاَّ القراءة في الركعتين الأوليين وأما كل الاقوال والأذكار في الصلاة فتبقى واجبة على المأموم.

            مسألة: لا يشترط اتحاد الصلاة بين الامام والمأموم من جهة الأداء والقضاء أو القصر والتمام أو الظهر والعصر، فيجوز لمن يصلي القصر الاقتداء بمن يصلي تماماً وكذلك من يصلي قضاء أن يقتدي بمن يصلي الأداء، وكذا من يصلي الظهر أن يقتدي بمن يصلي العصر، نعم لا يصح الاقتداء بمن يصلي اليومية بمن يصلي صلاة الآيات أو العيد.

            مسألة: يجوز للمأموم العدول عن الائتمام إلى الانفراد إلاَّ في صورة إتيانه بشيء يمنع صحة صلاته منفرداً كمن أتى بركن زائد كالركوع في صلاة الجماعة لمتابعة الامام فانه لا يصح له بعد ذلك الانفراد عن الجماعة.

            تعليق


            • #66
              صلاة المسافر



              صلاة المسافر:

              يجب على المسافر أن يقصر من الصلاة الرباعية، فتصير ركعتين بدلاً من أربع ركعات ضمن الشروط التالية:



              شروط القصر في الصلاة:

              1- المسافة: وهي 45 كلم تقريباً بشكل إمتدادي، أو 22.5 كلم ذهاباً و22.5 كلم إياباً.

              2- قصد قطع المسافة: وذلك بأن ينوي قطع المسافة من حين الخروج، فمن ليس له مقصد معين ولا يدري إلى أين سيصل كمن خرج للبحث عن ضالته، فإنه لا يقصر في صلاته ولو بلغ المسافة الشرعية.

              3- إستمرار القصد: فلو عدل أثناء سفره إلى مكان آخر، فله صورتان:

              الأولى: أن يكون الباقي الذي عدل إليه مع ما قطعه سابقاً يساوي 45 كلم امتداداً أو 22.5 كلم في الذهاب ومثلها في الإياب فهنا عليه القصر.

              الثانية: أن يكون الباقي المعدول إليه مع ما قطعه أقل من المسافة الشرعية فيتم في صلاته.

              4- أن يكون السفر مباحاً: فمن كان يسافر للقيام بعمل محرم مثل قتل إنسان مؤمن فإنه يصلي تماماً.

              5- أن لا يتخذ السفر عملاً له: كقبطان الطائرة وملاحي السفن وسائقي الشاحنات وغيرهم فإنهم يتمون في صلاتهم ولو سافروا (ضمن نطاق عملهم) ومن بدأ عمله حديثاً عليه ان يقصر في السفر الأول ويحتاط بالجمع بين القصر والتمام في السفر الثاني ويتم في السفر الثالث وما فوق.

              6- عدم قطع السفر بنية الإقامة 10 أيام: فلو سافر بنية الإقامة 10 أيام بعد قطع 22.5 كلم مثلاً فإنه يتم في صلاته.



              قواطع السفر:

              1- الوصول أو المرور على الوطن.

              2- العزم على إقامة 10 أيام في منطقة معينة.

              3- التردد ثلاثين يوماً في مكان واحد.

              أحكام هامة:

              مسألة: من كان عمله في السفر إذا كان يتردد إليه كل يوم أو مرة واحدة في أقل من عشرة أيام بمعنى أن لا يقيم في وطنه أو مكان عمله عشرة أيام، فإنه يتم في صلاته ويصوم في مكان العمل.

              مسألة: من كان يتردد من محل السكن إلى محل العمل كل يوم أو مرة كل عشرة أيام ثم قطع هذا التردد بإقامة عشرة أيام في مكان ما، فعليه في السفرة الأولى من محل الإقامة إلى محل العمل أن يقصر.

              مسألة: لو عزم على الإقامة في مكان معين ثم عدل عن ذلك فهنا احتمالات:

              الأول: أن يكون قد صلى صلاة رباعية تماماً فيبقى على التمام.

              الثاني: أن لا يكون قد صلى صلاة رباعية فيصلي قصراً.

              الثالث: أن يكون قد صلى صلاة رباعية تماماً مع غفلته عن عزم الإقامة فيصلي قصراً.

              مسألة: لو بقي المكلف في مكان واحد متردداً بين الإقامة فيه ومغادرته بحيث يستمر تردده ثلاثين يوماً فإنه يتم في صلاته إبتداءاً من اليوم الواحد والثلاثين.

              تعليق


              • #67
                صلاة الآيات



                صلاة الآيات:

                وهي واجبة عند حدوث إحدى هذه الأمور:

                1- كسوف الشمس ولو جزئياً.

                2- خسوف القمر ولو جزئياً أيضاً.

                3- الزلزال.

                4- كل آية مخوفة عند غالب الناس كالريح السوداء أو الخسف.

                صورتها:

                صلاة الآيات مؤلفة من ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات. وهي: على الشكل التالي:

                1- النية.

                2- تكبيرة الإحرام.

                3- يركع خمس مرات بعد أن يقرأ قبل كل ركوع الفاتحة مع سورة.

                4- السجود.

                بعد الإنتهاء من الركعة الأولى يقوم للثانية ويفعل كما فعل في الأولى ثم:

                5- التشهد.

                6- التسليم.

                ملاحظة:

                يجوز للمصلي أن يقرأ قبل الركوع الأول الفاتحة مع آية واحدة من سورة أخرى ثم يقرأ قبل كل ركوع بعضاً منها حتى ينهيها قبل الركوع الخامس وعندها لا يكون هناك قراءة لسورة الفاتحة إلا مرة في كل ركعة.

                وقت أدائها:

                1- صلاة الكسوف الخسوف أداؤها من حين بدء الآية إلى حين بدء الشروع في الإنجلاء.

                2- صلاة الزلزلة والآيات الأخر تجب المبادرة إليها بعد التمكن من أدائها فوراً.

                أحكامها:

                1- تتكرر صلاة الآيات بتكرر موجبها.

                2- يستحب فيها الجماعة.

                3- إنما تجب صلاة الآيات فقط على من كان في بلد الآية.

                4- إن ما ينطبق من أحكام وشروط على الفرائض اليومية ينطبق هنا أيضاً.

                5- من لم يعلم بالآية إلا بعد إنتهائها فله حالات:

                أ- إن كانت زلزالاً أو آية مخوفة، فهنا صورتان:

                الأولى: أن يعلم بها في الوقت المتصل مباشرة بالآية فيجب عليه إتيانها.

                الثانية: أن يعلم بها بعد الوقت المتصل بالآية فلا يجب عليه الإتيان وإن كان الأحوط استحبابي ذلك.

                ب- إن كانت كسوفاً أو خسوفاً، وهنا صورتان:

                الأولى: أن يكون جزئياً فلا شيء عليه.

                الثانية: أن يكون كلياً فعليه القضاء.

                ملاحظة:

                من لم يأت بصلاة الآيات بسبب الزلزلة عصياناً فيجب عليه الإتيان بها ما دام العمر أداءً.

                تعليق


                • #68
                  التيمم



                  والمقصود منه تحصيل الطهارة بواسطة التراب وما شاكل.

                  قال تعالى: »... فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم...«(1).



                  موارد التيمم:

                  يجوز التيمم في عدة حالات:

                  1- عدم وجود الماء:

                  مسألة: إذا لم يجد المكلف ماءً ليتوضأ به فيجب عليه قبل أن يتيمم البحث في الجهات الأربع عن الماء في المكان الذي هو فيه مسافة 63 متراً تقريباً إذا كان المكان الذي هو فيه وعراً وأمَّا إذا كان سهلاً فيجب البحث مسافة 125 متراً تقريباً في الجهات الأربع، فإن لم يجد بعد هذا البحث يجوز له التيمم.

                  مسألة: إذا وصل إلى المسافة المطلوبة في إحدى الجهات الأربع إلاَّ أنَ الماء كان موجوداً في مكان أبعد من المسافة المحددة وجب على المكلف السعي لإيجاد الماء والوصول إليه.

                  مسألة: لو طلب المكلف الماء في الجهات الأربع ولم يجده ثم تيمم وصلَّى وظفر بعد ذلك بالماء في محل الطلب فصلاته التي وقعت تكون صحيحة ولا يجب القضاء ولا الإعادة.

                  مسألة: لو ترك المكلَّف طلب الماء وظلّ في مكانه حتى ضاق وقت الصلاة تيمم في هذه الحالة وصلَّى وصحَّت صلاته ولكنه آثم في ترك طلب الماء.

                  مسألة: الظاهر عدم وجوب المباشرة من قِبَل المكلَّف في البحث عن الماء بل يكفي في ذلك استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان من عدم وجود الماء في تلك الجهات التي يجب البحث فيها.



                  2- عدم كفاية الماء لتحصيل الطهارة:

                  مسألة: إذا كان لدى المكلَّف مقدا من الماء ولكنه لا يكفي لعملية الوضوء مثلاً أو الغسل فإنه يجب في هذه الحالة التيمم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل.

                  مسألة: إذا كان على المكلَّف غسل واجب لا يغني عن الوضوء كغسل مس الميت ويوجد لديه مقدار من الماء لو صرفه في الوضوء فلن يتمكن من الغسل ولو صرفه في الغسل فلن يتمكن من الوضوء ففي هذه الحالة يغتسل بهذا الماء غسل مس الميت مثلاً ويتيمم بدلاً عن الوضوء.

                  مسألة: لو استطاع المكلَّف مزج الماء المطلق القليل الذي لا يكفي لعملية الوضوء ببعض الماء المضاف بحيث لا يخرج الماء المطلق عن إطلاقه وجب عليه ذلك وتوضأ بهذا الماء.



                  3- الخوف من الوصول إلى الماء:

                  مسألة: إذا خاف المكلف بسبب الخطر لو أراد الوصول إلى الماء على نفسه أو عياله أو ماله المعتدّ به بحسب حاله أو نفس محترمة كالحصان مثلاً سقط عنه وجوب تحصيل الماء ووجب عليه التيمم.

                  مسألة: يشترط في حصول الخوف أن يكون له منشأ يعتني به العقلاء.



                  4- الضرر في إستعمال الماء:

                  مسألة: إذا خاف المكلَّف لو استعمل الماء على نفسه لوجود مرض كالجدري والرمد مثلاً ونحو ذلك مما يتضرر باستعمال الماء عليه فإنه يجب في هذه الحالة ترك الوضوء أو الغسل والتيمم.

                  مسألة: لا فرق في وجوب التيمم بحالة الخوف من استعمال الماء إذا كان الضرر على اعضاء الوضوء أو على غيرها فإذا كان استعمال المكلَّف للماء )على أعضاء الوضوء( لا يضر بها ولكن يضر بباقي أعضاء الجسد فيجب الانتقال إلى التيمم في هذه الحالة.

                  مسألة: لا فرق في جواز التيمم بين حصول المرض أو زيادته أو بطء شفائه أو وجود ألم شديد لا يتحمل عادة فإنه في جميع هذه الحالات يجوز التيمم.

                  مسألة: من كان تكليفه التيمم لأجل وجود ضرر على نفسه كالمرض مثلاً وخالف هذا التكليف وتوضأ فإن وضوءه باطل ويجب عليه إعادة الصلاة التي صلاَّها بهذا الوضوء.



                  5- في حال استعمال الماء لإزالة النجاسة عن البدن:

                  مسألة: إذا كان على بدن المكلَّف نجاسة لا يطهرها إلاَّ الماء وكان عليه وضوء ولا يوجد عنده ماء يكفي للإثنين بل لواحدة منهما فماذا يفعل المكلَّف في هذه الحالة؟

                  وجب عليه صرف الماء لإزالة النجاسة وبعدها يتيمم بدلاً عن الوضوء.

                  مسألة: إذا كانت النجاسة الموجودة على الجسد مما يقوم غير الماء بتطهيرها مثل باطن القدم التي حصلت عليها النجاسة من الأرض فإنه قد مرَّ في باب الطهارات أنها تطهر بالأرض.

                  أو كانت النجاسة مما يعفى عنها بالصلاة مثل الدم الذي يكون قَدَر عقد السبابة وأقل.

                  ففي هذه الحالة لا يجوز صرف الماء بالتطهير لهذه النجاسة بل تترك كما في الدم الأقل من عقد السبابة أو تطهرها بالأرض كما في باطن القدم ويتوضأ بالماء الذي عنده.

                  مسألة: لو صرف الماء في تطهير رجله التي تطهّر بالأرض أو تطهير الدم الذي يعفى عنه في الصلاة أثم مع العلم بذلك وصحّ تيممه بدلاً عن الوضوء.

                  مسألة: لو دار الأمر بين كفاية الماء للوضوء فقط أو تطهير الثوب فأيهما يقدم؟

                  إذا كان الثوب يمكن نزعه وتتم الصلاة بدونه قدَّم الوضوء في هذه الحالة، وأما إذا كان الثوب لا تتم الصلاة إلاَّ به كلباس المرأة مثلاً أو ما يستر العورة للرجل طهَّر الثوب وتيمم بدلاً عن الوضوء.



                  6- إذا ضاق الوقت عن استعمال الماء أو تحصيله:

                  مسألة: إذا استيقظ المكلَّف متأخراً لصلاة الصبح مثلاً ولم يكن هناك وقت للتوضأ أو لتحصيل الماء للتوضأ ففي هذه الحالة جاز التيمم بدلاً عن الوضوء وكذلك الحال بالنسبة للغسل.

                  مسألة: من تيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء عنده فإن طهارة هذا التيمم تنتهي بمجرد أداء الفريضة التي ضاق وقتها ولا يصح مثلاً أداء صلاة الظهر بتيمم الصبح الذي لم ينتقض حتى ولو كان تكليف المصلي التيمم لصلاة الظهر.

                  مسألة: من تيمم معتقداً ضيق الوقت ثم علم بعد ذلك بعدم ضيقه فيجب عليه في هذه الحالة إعادة الصلاة التي صلاَّها بهذا التيمم.

                  مسألة: لو كان عند المكلَّف ماءً يكفي للوضوء ولكنه أخَّر الصلاة حتى ضاق وقتها ولم يعد يستطيع الوضوء لها بل الوقت يسع للتيمم والصلاة فقط فإنه يصح التيمم في هذه الحالة والصلاة ولكنه مع العلم والأختيار أثم وعصى.

                  مسألة: لو بنى المكلَّف على ضيق الوقت فتيمم وصلَّى ثم بان أن الوقت لم يكن ضيقاً فإن كان ما بقي من الوقت يسع للوضوء والصلاة وجب عليه ذلك وبطل ما قدَّمه.

                  مسألة: إذا كان الوقت يسع للطهارة والصلاة من دون المستحبات أو الصلاة من دون سورة فهنا يصلي صلاته من دون المستحبات وكذلك من دون سورة ولا يصح منه التيمم ليوقع الصلاة مع المستحبات أو مع السورة.

                  مسألة: لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة واحدة من الصلاة داخل الوقت مع الوضوء قدَّم إيقاع تمام الصلاة مع التيمم.



                  7- عدم التمكن من استعمال الماء لمانع شرعي:

                  مسألة: إذا كان الماء لدى المكلَّف نجساً ولا يوجد غيره أو كان مغصوباً فلا يصح الوضوء به بل يجب التيمم في هذه الحالة.

                  مسألة: إذا دار الأمر بين استعمال الماء في تطهير المسجد من النجاسة والوضوء ولا يكفي الماء إلاَّ لواحد منها قدَّم تطهير المسجد وتيمم بدلاً عن الوضوء.



                  8- دفع جميع ما يملك أو ما يضر بحاله لتحصيل الماء:

                  مسألة: إذا كان المكلَّف غير قادر على شراء الماء ولو بالمال اليسير لأن هذا الأمر يضرّ بحاله لا يجب عليه شراء الماء بل يتيمم بدلاً عن الوضوء.

                  مسألة: يجب شراء الماء من قِبَل المكلَّف الذي لا يضرّ بحاله دفع مبلغ من المال مقابل ذلك بما يطيق من الدفع.



                  9- الحرج والمشقَّة في تحصيل الماء:

                  مسألة: إذا توقف تحصيل الماء على حصول المهانة والمنَّة ولا طريق إلى تحصيله غير ذلك فلا يجب على المكلَّف تحصيل الماء بل جاز له التيمم في هذه الحالة.

                  مسألة: في حالات البرد الشديد الذي يسبب الألم والجهد الجسدي الكبير لا يجب الوضوء أو الغسل بل يجوز التيمم.

                  أحكام هامة:

                  مسألة: من تيمم لأحد الأعذار فلا يبطل تيممه إلاَّ إذا صدر منه أحد نواقض الوضوء أو ارتفع العذر الذي تيمم على أساسه.

                  مسألة: لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها.

                  مسألة: إذا علم المكلَّف أن العذر سيرتفع قبل انتهاء وقت الفريضة وجب عليه الانتظار لتحصيل الطهارة المائية.

                  مسألة: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيَّة للتيمم البديل عن الوضوء أو الغسل كالصلاة والدخول إلى المساجد ومسّ أسماء الله والقرآن الكريم وغيرها من الأمور، إلاَّ إذا كان التيمم بسبب ضيق الوقت فانه لا يجوز ترتيب الآثار عليه إلاَّ الصلاة به.



                  فيما يتيمم به:

                  وهو على ثلاثة مراتب، الأولى مقدَّمة على الثانية وهي على الثالثة:

                  المرتبة الأولى: وهي الصعيد، وهو مطلق وجه الأرض.

                  مسألة: لا فرق في التيمم على التراب والرمل والأحجار على اختلافها كالرخام وغيرها. وأما الاسمنت والبلاط (الموزاييك) فالتيمم به محل أشكال والأحوط وجوباً ترك التيمم عليه.

                  مسألة: لا يشترط في صحة التيمم كون الأشياء التي يصح التيمم عليها على سطح الأرض بل يجوز التيمم عليها حتى ولو كانت ملصقة على الحائط.

                  المرتبة الثانية: الغبار بعد تجميعه.

                  المرتبة الثالثة: الوحل بعد تجفيفه مع الامكان لذلك وإلاَّ جاز التيمم به دون التجفيف.

                  مسألة: إذا لم يجد المكلَّف ما يتيمم عليه بحيث كان محبوساً مثلاً في غرفة حديدية فيصبح في هذه الحالة فاقد الطهورين (الوضوء والتيمم) فتسقط عنه الصلاة الأدائية وتثبت عليه الصلاة القضائية، والأحوط استحباباً الصلاة داخل الوقت بدون طهارة.



                  واجبات التيمم:

                  وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

                  1- ما يتعلق بالمكلَّف:

                  أولاً: النية.

                  ثانياً: عدم وجود الحاجب أي المانع على أعضاء التيمم.

                  ثالثاً: طهارة أعضاء التيمم.

                  مسألة: من كان تكليفه التيمم وكان على أعضاء التيمم جبيرة أو مانع لا يمكن نزعه مطلقاً ولا يرجى زواله قبل انقضاء وقت الصلاة فهنا يتيمم مع وجود الجبيرة والمانع ويمسح على أعضاء التيمم.

                  مسألة: إذا كانت أعضاء التيمم متنجسة ولا يمكن تطهيرها وهي جافة جاز التيمم في هذه الحالة.



                  2- ما يتعلق بالصعيد:

                  أولاً: أن يكون مباحاً.

                  ثانياً: أن يكون طاهراً.

                  مسألة: لو تيمم بمكان مغصوب مع العلم بالغصبية بطل التيمم، أما في الجهل بالغصبية أو النسيان للغصبية وليس هو الغاصب فالتيمم صحيح.

                  مسألة: لا يصح التيمم على الأرض المتنجسة حتى ولو كانت جافة.

                  3- ما يتعلق بعملية التيمم:

                  أولاً: المباشرة بعملية التيمم من قِبَل المكلَّف مباشرة إلاَّ مع العجز فينوب عنه الغير.

                  ثانياً: الترتيب.

                  ثالثاً: الموالاة.



                  كيفية التيمم:

                  أولاً: النيَّة بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل.

                  ثانياً: ضرب باطن الكفين مع بعضهما البعض دفعة واحدة على الصعيد، ولا يصح مجرد المماسة من دون ضرب.

                  ثالثاً: مسح الجبهة والجبينين والحاجبين وطرف الأنف الأعلى، ابتداءاً من الأعلى إلى الأسفل.

                  رابعاً: مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى.

                  خامساً: مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى.

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  x

                  رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                  صورة التسجيل تحديث الصورة

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                  أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 03:07 AM
                  ردود 0
                  10 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة وهج الإيمان
                  بواسطة وهج الإيمان
                   
                  أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 03:04 AM
                  ردود 0
                  5 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة وهج الإيمان
                  بواسطة وهج الإيمان
                   
                  يعمل...
                  X