إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تـفـنـيـد حـديـث أبـي بـكـر _لا نـورث_2_!؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    نعتذر للادارة الموقرة وللقارئ الكريم عن بعض الالفاظ اعلاه والتي لا ينبغي ان استخدمها ناصحني بعض الاخوة واردت تعديل المشاركة لكنني لم استطع

    ولم يبق لي الا طلب العذر

    تعليق


    • #17
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمدٍ وآل محمد

      مع التحية والدعاء لأخوتي الأحبة الكرام (ولايتي لأمير النحل، ريح الهاب) حفظهم الله وأيدهم،،

      أهل العامة متورطون في حل المعضلة
      كيف يجعل أبو بكر مارية رضوان الله تعالى عليه زوجة رسول الله صلوات الله عليه وآله وملك يمنه وهي ليست حرة صدقة يتلاعب بها كيف يشاء، ويحلل علماؤهم الزواج منها والنظر إليها والخلوة بها!



      لم نجد أي دليل من قبل القوم الظالمين

      بل وجدنا سوء أخلاقهم فقط

      وجدنا رداً إنشائياً مكرراً، يخلو من الدليل،،


      يقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) :
      اقول كيف ستثبت الان بان هذه الاحاديث باطلة ؟؟
      هل هي باطلة بمقاييسك ام بمقاييس اهل الحق والاستقامة ؟؟؟
      اذاغ كانت بمقاييسك فاولا انت ومقاييسك لاغ تساوي عندي شيئا
      ثانيا لم يطلب منك احدا ابداء رايك الخاص في الروايات لذلك اعده وظعه تحت عمامتك مع ما هناك من نتن
      ببسم الله أقول:
      باطلة بما كتبته بعدها من بيان وأسئلة تفند هذه الأحاديث، وكم من حديث باطل أنتم تأخذون بها، وكم من حديث يعارض قول رسول الله صلوات الله عليه وآله أنتم تأخذون بها وتضربون بأحاديث رسول الله صلوات الله عليه وآله عرض الجدار!

      يقول:
      اما اذا كنت تريد ان تقول بانها باطلة حسب مقاييس اهل الحق والاستقامة فانت باختصار قد كذبت ولعنة الله على الكاذبين
      بسم الله أقول:
      اللهم العن الكاذب ، آمين، اللهم آمين اللهم آمين،،

      أمنوا معي أيها الأحبة الموالون،،،

      يقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) :
      الدليل هو ما سمعه الصديق الاكبر من خليله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان الانبياء لا يورثون وما شهد به اهل البيت ومنهم العباس وبن اخيه علي عليهما السلام..إلخ ما ذكر من (أحاديث باطلة مكررة)، وقال بعدها فاين بالله عليك ايها القارئ المنصف الحاذق رد علي لخبر ابي بكر.
      ببسم الله أقول:
      أنتم مدعوون لإثبات هذا الحديث، وتفنيد كل الإشكالات الواردة عليه، وكل الأدلة على تكذيب خبره!

      قد رددنا على ذلك ولم يجبنا فيما قلناه سابقاً، وسترون رداءة أجوبته فيما يلي من كلامي عليه إن شاء الله تعالى!

      يقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) رداً على النقطة الأولى: فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلاة يعتبر أبي بكر كاذباً آثما غادراً خائنأً، فجاء في صحيح مسلم ج: 3 ص: 1378: ح1757: فرأيتماه (عمر يتحدث: أي أبي بكر) كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا!ما شاء الله كلاهما كاذبان آثمان غادران خائنان
      أنت كذاب وستين كذاب علي رضي الله عنه قبل بهذا الحديث وبما قاله ابو بكر ، وذكر الحديث الذي فيه أن أبا بكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين!
      ببسم الله أقول:
      أولاً: لعنة الله على الكذاب، آمين رب العالمين،

      ثانياً: الحديث نفسه يكذب بعضه وبعضه ويضرب بعضه بعضاً:
      أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعتقد بأن أبا بكر كاذباً أثماً غادرأً خائناً، وفي نفس الوقت، طالب مع زوجته بحقها، فإذا سمع هذا الحديث حقاً:
      1_ كيف يأتي يطالب بالإرث وهو يعلم بأنه الأنبياء لا يورثون وما يتركون صدقة والصدقة محرمة عليهم؟ هل يطلب حرامأً لنفسه وأهله؟

      2_ هذا يعني والعياذ بالله بأنه ليس تقيأً، بجريه وراء أمر محرمٍ عليه وعلى أهل بيته، هذا يعني بأنه لا يلتزم بقول رسول الله صلوات الله عليه وآله


      يقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) ردأً على النقطة الثانية : أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس رضوان الله تعالى عليه، اختلفا في بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله، وسيفه وعمامته وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه!ولو كانت صدقة لما حلت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه:
      اقول لا يملك الانسان اما م هذا الكلام الا يسقط على قفاه من الضحك على الصفوي مفجر الفقاقيع ههههههههههههههههه، بصراحة انت تضحك الموتى والباكين على قبورهم بهذا الكلام ، يا صفوي يا تالف علي رضي الله عنه لم يكن من الورثة فهو عاصب محجوب بعمه العباس رضي الله عنه ولذلك فاي شيئ جاءه ليس من باب الارث قاتل الله اعداء صحابة نبيه ما اجهلهم
      ببسم الله أقول: قد ظهر من هذا الرد عدة أمور، منها:
      أولاً: أخلاقه الرديئة قد ظهرت برداءة ردوده!

      ثانياً: عدم مجيئه بأي دليل يدعم قوله، دليل على الخسران المبين، كالذين لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ!

      ثالثاً: إذا لم يكن هذه جزء من الإرث، فماذا ستكون؟ ماهي ماهيتهاً، ولماذا جاءا يطالبان بها؟

      رابعاً: أمير المؤمنين صلوات الله عليه ممن حرمت عليهم الصدقة، وهذه الأمور (بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله، وسيفه وعمامته) هي جزء من التركة، أي أنها على حد زعم صاحبكم (صدقة)!

      يقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) رداً على النقطة الثالثة: إن المحتاج إلى معرفة هذا الحديث ما كان إلا البتول الطاهرة صلوات الله عليها بصفتها ابنته الوحيدة، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس رضوان الله تعالى عليه، وهؤلاء من أقرب الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله فكانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين!

      وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة ، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول صلوات الله عليه وآله أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ؟

      يقول العلامة الأميني قدس في موسوعة الغدير : لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنة الشريفة ، فلا يكون هناك صخب وحوار تتعقبهما محن ، ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها ويكون ذلك كله مثاراً للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كل من الفريقين ، وقد بعث هو صلى الله عليه وآله وسلم لكسح تلكم المعرات وعقد الإخاء بين الأمم والأفراد!

      أليست هذه سفاهة وليست حكمة وحاشا رسول الله صلوات الله عليه وآله أن يكون كذلك!:
      يقال اولا اما علي والعباس فقد برهنا انهما سمعا الخبر
      ببسم الله أقول:
      وهذا كذب بما أثبتناه سابقاً ضمن ردنا السابق، وأيضأً ضمن هذا الرد أعلاه!

      ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) :
      ثانيا هنا يلاحظ مدى المرض العضال الذي اصاب قلب مفجر الثورة والحقد الذي رضعه من صغره على خير القرون ودعاه هذا الحقد الى المجازفة يا هذا ان الخليفة يحتاج لان يعرف حدود الله اكثر من الناس لانه سيقضي بها وعلى قولك هذا لا يحتاج القاضي ان يلم بكل الامور بل يكفي ان يعرف ما قد \يعرض له !!!!! ثم ان الورثة ليس فاطمة فقط بل هم الازواج والعباس سلام الله عليهم فكيف حصرت الارث في واحد من اهل البيت ؟؟؟
      ببسم الله أقول: لم نر رداً أبدأً، بل رأينا كلاما لا ينفعك أبدأً، فنقول:
      أولاً: قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا...آية 11 من سورة النساء!

      أكتب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصيته..؟؟

      أم أنكم تعتقدون أن هذا يصح على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»...سورة البقرة44..؟؟

      فإن فعل، ما بال بضعته صلوات الله عليه وعلى آله تطالب بحقها..؟؟

      أم أنها تقول بما ليس حقاً لها..؟؟

      هل أغفل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إعلامها بما لها وما عليها..؟؟

      هل أغفل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إعلامها بأن لا إرث لها مما ترك..؟؟

      أو هل أعلمها صلوات الله عليه وعلى آله وعصت أمره صلوات الله عليها -والعياذ بالله- فخرجت تجر أذيالها تطالب بما ليس حقاً لها..؟؟


      هل لكم طاقة على الإجابة!

      ثانياً: قولك (ان الورثة ليس فاطمة فقط..إلخ) هذا اعتراف منك لطيف على أن الرسول صلوات الله عليه وآله يورِّث، وإنه له من يرثه!

      ثالثاً: وقع الخلاف بين القوم الظالمين وأهل البيت صلوات الله عليهم بشأن هذا الحديث المكذوب، فكيف يقبل رسول الله صلوات الله عليه وآله أن تقع الفتنة وتقع المخاصمة بين أهل بيته صلوات الله عليهم وبين هؤلاء الظالمون؟

      هل لك عقيدة في رسول الله صلوات الله عليه وآله بأنه يفعل ذلك بأمته، وقد قال الله تعالى بحقه : لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ... آية 128 من سورة التوبة!

      وهو الذي على فراش المرض وهو خائف على أن تتفرق الأمة، فيطلب منهم دواة وكتف لكي يكتب لهم كتاب يعصهم غير مبالٍ بحالته!

      فأين الرحمة والرأفة إذاً؟

      إلى درجة أن الزهراء صلوات الله عليها ماتة واجدة عليهم، وتدعوا عليهم في صلاتها بل وطلبت مقاضاتهما يوم القيامة، فقالت بأبي هي وأمي ونفسي:
      أَفَخَصَّكُمُ اللهُ بِآيَةٍ أخْرَجَ مِنْها أبِي؟

      أمْ هَلْ تَقُولًونَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لا يَتَوارَثَانِ، وَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟!

      أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَابْنِ عَمّي؟


      ما هي النتيجة؟؟ تقول صلوات الله عليها:
      فَدُونَكَها مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً. تَلْقاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ، فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ، وَ الزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ، وَالْمَوْعِدُ الْقِيامَةُ، وَعِنْدَ السّاعَةِ ما تَخْسِرُونَ، وَلا يَنْفَعُكُمْ إذْ تَنْدَمُونَ، {وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ}!

      الويل لهم يومئذ، فلعنة الله على الظالم!

      ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) :
      الرافضة باقسامهم العلويين والصفويين يقولون بان فدكا نحلة وليس ارثا والفرق شاسع ولذلك نقول لماذا لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجيلن على اعطائه فدكا لابنته
      ونقول ايضا القاضي يحكم بما لديه من نصوص ولا يشترط ان يعلم المتقاضيين بالحكم الشرعي بالمسالة التي يطلبان افصل فيها وابو بكر لم يكن خصم فاطمة بل كان القاضي الذي حكم بما نزل الله وذا كان قد فات فاطمة ذلك النص فهذه حكمة الله وليس على ابي بكر شيئ ثم يبدو انك ورثت السفسطة والمجازفة من شيخك الاميني اذا انه لم تكن هذه الحادثة هي السبب في الفرقة بل السبب في الفرقة هم اصحاب الفكر المنحرف والعقائد الدخيلة على الاسلام بقيادة بن سبا والا ففدك ظلت بايدي اهل البيت يتصرفون فيها وفق ما قضى به ابي بكر على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما رواه البخار ي من حديث عروة عن عائشة فكانت هذه الصدقةُ بيدِ عليٍّ، مَنَعها عليّ عبّاساً فغلَبَهُ عليها. ثمَّ كان بيدِ حسنِ بن عليٍّ، ثمَّ بيد حُسين بن عليٍّ، ثمَّ بيد عليِّ بن حسينٍ وحسنِ بن حسن كلاهما كانا يَتداوَلانِها، ثم بيد زيدِ بن حسن وهي صدَقة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حَقّاً».
      فلم تكن مصدر خلاف ابدا فلا تزاي كثيرا على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم
      ببسم الله أقول:
      السفاهة مرض صعب أن تعالجه دون العلم والعبادة معاً، وهذا حال حفيد عمر بن الخطاب (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) )، فلا علم له ولا عبادة، والتي من خلالهما تكون الحكمة، فإذا فقدت الحكمة، فلا يكون محلها سوى السفاهة، وهذا ما ظهر في كل تعقيباته!

      ومع ذلك أعقب بهذه النقاط توضيحاً لما وقع فيه من المحذورات
      أولاً: أبو بكر انتزع فدكاً من الزهراء صلوات الله عليه وآله وهي نحلة (هدية) من رسول الله صلوات الله عليه وآله، فإذا لم تستطع استرجاعها بهذا الحق، يجب أن تطالب بحقها بالإرث!

      ثانياً: الهدية أو النحلة ليست بحاجة لشهود أيها الزميل حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) )، وإلا لكتب مشقة ما بعدها مشقة على الناس أجمعين!

      ثالثاً: أبو بكر لم يحكم بما أنزل الله، وإلا فأنا للآن أطالبك بدليلٍ قرآني يؤيد قوله!

      فلعنة الله على من لم حكم بما أنزل الله، هذا ومن يحكم بما أنزل الله، يجب أن يكون معصوماً (فلنقل على حد زعمكم في تبليغ أحكام الله على أنكم تكذبون بهذا الخصوص) فكيف يختلف أبو بكر وعمر مع بعضهم في أحكام الله، ولي بهذا الخصوص بحث قد طرح مؤخراً!

      فهذا يعني هذه الصفات (كافرين ، فاسقين، ظالمون) يستحقونهاً، فقال تعالى في سورة المائة في الآيات 44-45-47:
      وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

      وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

      وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ


      رابعاً: أهل البيت صلوات الله عليهم لم يؤخذوا الصدقة قط لا في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله ولا في بعده، بل كانوا يحصلون على حقوقهم الشرعية من (الخمس) روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند جبير بن مطعم في الحديث الثالث من أفراد البخاري قال : جاء جبير بن مطعم وعثمان ابن عفان إلى النبي " ص " يكلمانه فيما فيه من خمس خيبر من بني هاشم وبني عبد المطلب ، فقالا : يا رسول الله قسمت لإخواننا بني عبد المطلب ولم تعطنا شيئا ، وقرابتنا مثل قرابتهم بهما ، فقال رسول الله : إنما أرى هاشما وعبد المطلب شيئا واحدا ؟ قال جبير : ولم يقسم رسول الله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا (البخاري بهذا المضمون في صحيحه ج4 : ص155)!

      وهذا عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله، وقد أقسم أبو بكر كذباً على أنه يلتزم بعهد رسول الله صلوات الله عليه وآله،،

      فلعنة الله على الكاذبين الغادرين الخائنين الغادرين على لسان مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه!

      ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) وقد بان عليه الإتهزام لعدم قدرته على الإجابة عندما كتب رداً على النقطة الرابعة: تقول بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس رضوان الله تعالى عليه سمعا ذاك الحديث من رسول الله صوات الله عليه وآله، فنسألك:
      أولاً: كيف يرويه فقط أبو بكر لا غيره..؟؟
      ثانياً: كيف يأتينا يدَّعيان بأن الرسول صلوات الله عليه وآله ترك إرثاً ويطالبان به وفي نفس يقولان بأنهما سمعا ذلك من رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهم يعلمان بأن الصدقة محرمة عليهما؟ أو ترى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بحديث رسول الله صلوات الله عليه وآله عرض الحائط ويأتي يطالب بما ليس له فيه حق..؟؟ :
      اولا : الاجابة على النقطة الرابعة اوردناها اعلاه ، ثانيا : لسنا هنا في مقام الرواية لكننا في مقام مناقشة حدث تاريخي
      ثالثا: من اين اتيت بانهما كانا يطالبان بالارث ؟؟؟ ، الروايات لا تقول ذلك الا اذا كان هذا فهمك السقيم الخاص لكني اقول اعده وضعه تحت العمامة ، رابعا: من قال بان عليا طالب بما ليس له به حق، خامسا : الصدقة المحرمة عليهم هي صدقة الفرض وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة ويقولون إنما حرم علينا الفرض ولم يحرم علينا التطوع وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع فانتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم
      ببسم الله أقول:
      أين الرد..؟؟

      أين الرد..؟؟

      أين الرد..؟؟



      إفلاس ما بعده إفلاس!

      الصدقة محرمة عليهم أبدأً ولا يوجد تقسيم في الصدقات، وإن كان العلوي جائعاً وتقدم إليه أحدهم متصدقاً عليه بكسرة خبز، فهي حرام عليه لا يجوز له أكلها!

      أثبت لي بدليل صريح صحيح، بأنهم كانوا يأكلون أو يشربون من الصدقات!

      ثم لم نر رده على هذا وهو الموضوع كله:
      جعلتم زوجة رسول الله صلوات الله عليه وآله، صدقة، ينكحها هذا وذاك، وينظر إليها ويختلي بها هذا وذاك، والله جلّ وعلا يقول في سورة الأحزاب آية 53:
      وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا!

      كيف ترضون بذلك يا أحفاد الظالمين..؟؟

      ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) يحاول الرد دون جدو على كلام الشهيد نور الله التستري في الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة ص 243 :
      اولا نقول لا ليس في الخبر تناقض انما التناقض في عقول البعض!!! ثانيا لا يقول ان الامام الاعظم زيد بن علي عليه السلام كان يكذب ((هنا البسوا الكذب ثوبا شرعيا وهو التقية تلك الرخصة الشرعية))) لا يقول بانه كان يريد التقية الا من لا يعرف شيئا عن زيد بل لا يقول هذا الكلام الا ىمن لم يعرف من التاريخ شيئا فزيد ايها القارئ الكريم هو امام عصره وعلامة زمانه الذي لا ينازع، ثار على الطاغية هشام بن عبد الملك وقال له في مجلسه والله لا تراني الا حيث تكره فكيف يجسر على قول ما قاله لهشام وكيف يجسر على الخروج عليه ثم يقال منه ذلك كان تقية ، ثانيا اين قالت فاطمة رضي الله عنها " أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله فدك " هل هذا من طرقنا ام من طرقكم صحيح بالضرورة ام ضعيف
      ببسم الله أقول:
      أولاً: البينة على أبي بكر وليست على الزهراء صلوات الله عليها، لأنه انتزع فدكاً منها وقد كانت في يدها، فهو الملزوم بالبينة وليست هي صلوات الله عليها!

      ثانياً: الزهراء صلوات الله عليها تقول (أعطاني رسول الله صلوات الله عليه وآله فدك) فكيف تكذبون الزهراء صلوات الله عليه وهي من الصادقين الذين باهل بهم الله نصارى نجران؟ وهي من أهل آية التطهير؟

      ثالثاً: راج الصواعق المحرقة لابن حجر المكي في ص79 الباب الثاني عن كتاب "أخبار المدينة" لابن شبة ج1: ص196، لتعرف متى قالت الزهراء صلوات الله عليها ذلك!

      رابعأً: يكفي أنها تطالبه بها وهي من الصادقين بشهادة الله سبحانه وتعالى، ومن يكذبها فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر بلا مرية!

      خامساًً: من هذه النقاط التي ذكرتها والنقطات الذي ذكرتها، يعرف القرّاء بأنك لم تحط خبرأً بشيء، وجل تعقيباتك إن هي إلا سراب بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا!

      ويقول المفلس حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) ردأً على قولي يا لك من جاهل مفلس، وهل تحريم نكاح زوجات رسول الله صلوات وآله محرمة فقط على الناس دون أقربائه، أم على جميع الناس يا هذا..؟؟ما هذا التفكير العجيب في آخر الزمان؟!؟
      وقولي في ذلك قول فصل، لأنه قول الله سبحانه وتعالى، سورة الأحزاب آية 53: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا!
      والخطاب خطاب شامل عام لكل الناس، هذا أولاً!ثانياً: هي زوجة من زوجات رسول الله صلوات الله عليه وآله وملك يمينه، مما أفاء الله عليه وليست حرة!
      كيف تحلون هذه المعضلة يا أبناء العامة..؟؟:
      من المفلس انا ؟؟؟! حقا ، يقول تهامة من اهل الحق والاستقامة ، هنا خلط الصفوي مسالة جواز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومسالة خبر ان الانبياء لا يورثون وليس هناك اي علاقة بين المسالتين الا لمن اراد السفسطة والجدل البيزنطي فقط ، واقول له ، اذا كان نكاح ازواج-ملك اليمين- رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فمارية القبطية لا علاقة لها بالموضوع اي موضوع لارث لان هذه مسالة محسومة بحرمة نكاحها واذا كان نكاحها جائز وليس هنا موضع نقاشه فلن يكون عن طريق الارث كيف يكون ارث وفي نفس الوقت نكاح الشيطان سول لمفجر الثورة الطعن في ابي بكر باختراع اشكال وحادثة ، والا فما الرابط بين حكم نكاح اماء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الارث ؟؟؟؟؟؟؟
      ببسم الله أقول:
      أرأيتم الإفلاس المبين؟

      لله صبرك يا مفجرالثورة، لله صبرك على مثل هؤلاء الظالمون، على أنهم لا يردون إلا إننا نحتسب ذلك الصبر لله رب العالمين،،

      لم نخلط الأمور أبداً، مارية رضوان الله تعالى زوجة رسول الله صلوات الله عليه وآله وهي ملكة يمن وليست حرة مماء أفاء الله عليه، أي أن الرسول صلوات الله عليه وآله قد استشهد وهي جارية، أي أنها جزء من تركته الشرعية، أي أنها جزء من الإرث!

      وصابحكم الأول (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) قد اعتبر إرث رسول الله صلوات الله عليه وآله صدقة يتلاعب هو به كيف يشاء!

      ولذلك إكراماً لعين أبي بكر، فقد جوز علماء العامة نكاحها والنظر إليها والخلوة بها!

      ونعيد الطامة والمعضلة التي لم تجيبوا ولن تجيبوا عليها أبدأً ما بقيت وبقي الليل والنهار:
      كيف تجيزون نكاح زوجة من زوجات رسول الله صلوات الله عليه وآله وهي أيضاً تركة من رسول الله صلوات الله عليه وآله!، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية 53 من سورة الأحزاب:
      وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا!

      وقال تعالى في سورة النساء آية 11:
      يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا...11 من سورة النساء!

      ولم نجد له لا دليل ولا رد على هذا القول أبدأً، وقال كلاماً لا ينفعه، وقد رددنا عليه فيما جاء بخبر الواحد، وقد ربط هذا المفلس بين إرث الزوجات وإرث البنت، ولا رابطة بنيهما، وقد قلنا بأن فقه أهل البيت صلوات الله عليهم لا يحرمون ذلك عليهن، وإنما فقط لتجنب النعرات القبلية والتفنة إذ أن الجاهلية لازالت موجودة، إذ كيف تذهب أرضهم إلى يد أناس آخرين ليسوا منهم؟ وراجع التاريخ سترى كيف أن ذلك دقيق وحساس، وما هذه إلا نظرة ثاقبة في فقه أهل البيت صلوات الله عليهم!

      وقد استدل بما لا يفقه شيئاً من التفسير، وهو بن تيمية الناصبي الذي يرد كل فضيلة من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وادعى بأن الخطاب لا يشمل رسول الله صلوات الله عليه وآله ولم يقدم أي دليل على ذلك، حيث قال:
      وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها!
      فما يقول أتباع ظالمي (الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) في هذه الآية مثلاً:
      كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ...آية 216 من سورة البقرة!

      وقوله تعالى:
      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ...آية 6 من سورة التحريم!

      وأما تعلقه بمثل هذه الآية:
      وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ...آية 3 من سورة النساء!

      فالقرآن الكريم قد حدد زوجات رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهذا نص قرآني يستثني رسول الله صلوات الله عليه وآله في المسألة، ولذلك أقول:
      أريد دليلاً قرآنيأً على أن آية الإرث لا تشمل رسول الله صلوات الله عليه وآله!

      وأتحداكم أن تأتوا بآية واحدة ناسخة أو مستثنية رسول الله صلوات الله عليه وآله من الأمر!

      فإن جئتم بها، غيرت ملتي وليس مذهبي!

      فالكل يعلم بأن الخطاب جاء بالشمولية، والشمولية تعني أن الحكم والأمر والخطاب موجه لكل الناس بما فيهم الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، بل يشمل حتى الكفار!

      فكيف استثني الكفار؟ نقول بالخبر المتواتر، في دعم توريث الكافر من المسلم!

      وقد أخبرت بهذا الأمر مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها حيث قالت
      أمْ هَلْ تَقُولًونَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لا يَتَوارَثَانِ، وَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟!

      أني هل أنها ليست مسلمة –والعياذ بالله- ولذلك لم ترث من رسول الله صلوات الله عليه وآله؟

      ولذلك عندما تقرأ نهاية الكلام الفارغ لابن تيمية لأنه كان (ظنا)، تجده يقول:
      وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلم وتارة لا تتناوله فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله وغاية ما يدعى المدعى!
      قال تعالى:
      وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا...آية 28 من سورة النجم!

      فلم يستطع رد هذا القول بالدليل كما هو شأن شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم:
      .....الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته!

      بل تعلقوا بحديث الآحاد الذي يرويه أبو بكر!

      ونحن نطالبهم بإثباته وتفنيد كل الإشكالات والأدلة التي تعارضة من القرآن الكريم، وأنا لهم ذلك وهم بعيدون كل البعد عن تنفيذ أحكام الله كما لم يحكم بما أنزل الله أبوبكر وعمر عمثان!

      فقد أجمعت الأمة على عموم هذه الخطاب بشمول رسول الله صلوات الله عليه وآله، إلا من أخرجه الدليل فيجب أن يتمسك بعمومها لمكان هذه الدلالة ، ولا يخرج عن حكمها إلا من أخرجه دليل قاطع!

      والتعلق بالخبر الذي رواه أبو بكر وادعاه وأنه استشهد عمر وعثمان وفلانا وفلانا فأول ما فيه أن الذي ادعاه من الاستشهاد غير معروف . والذي روي أن عمر استشهد هؤلاء النفر لما نازع أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسيفه وعمامته!

      فلما كان إجماع الأمة على أن الكافر لا يرث من المسلم، أخذنا بهذا الدليل الموجب للعلم ونفي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم!

      فلا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بخبر الآحاد الذي يرويه أبو بكر، لأنه يوجب الظن ولا يخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب ولأن أكثرها مطعون على رواته مقدوح فيهم ، ولأنها معارضة بأخبار كثيرة!

      هل علم القرّاء المفلس جيداً؟

      فلعنة الله على المفلس، آمين رب العالمين!

      أمِّن معي يا حفيد الظالمين (للشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها)!

      ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) :
      من الذي قال انه سكت ؟؟؟ القران لم يسكت لكنه عمم والسنة النبوية جاءت لبيان عموم القران وقد ضربنا امثلة لذلك ولله الحمد والمنة وقد قال تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لكن في الجهة المقابلة نجد ان القران سكت عن الامامة ولم يبين لنا انها من الامور الاساسية التي لا يستقيم الدين بدونها وتروون ان الله عاتب نبيه باية التبليغ ((يا ايها الرسول بلغ))) الاية ثم وقف يوم الغدير وبينها لهم اما في القرام فلا وجود لها ، واذا قلت بانها موجودة قلنا لك حاشا وكلا وهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين لكن انتبه ستكون مطالبتك بدليل تخصيص من القران حماقة تضاف الى حماقاتك ، يقول الصفوي
      ببسم الله أقول:
      قد فتح الأخوة الأحبة حفظهم الله المواضيع بهذا الشأن، فراجعها وشارك فيها وفند ما جاؤوا به، كي لا ينحرف الموضوع عن مساره هنا!

      وراجع بحثي بخصوص الإمامة في قسمي الخاص، لأثلج صدرك!

      كم تحب الهروب من موضوع إلى موضوع يا حفيد الظالمين!

      ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) :
      اولا : من الذي قال بالنسخ؟! نحن قلنا تخصيص وليس نسخ لان النسخ هو الازالة والاحكام التي في الاية ما زالت كما هي لكنك والله لا تعرف الفرق بين التخصيص والنسخ ثانيا ما دخل الاية من سورة البقرة بما نحن فيه ومن قال بان الاية منسوخة ثم الا تعلم بان النسخ \على ثلاث اوجه ، الاول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، الثالث نسخ الحكم والتلاوة معا ، واية الارث لا من هذا ولا من ذاك بل تبقى اية قائمة مع ما فيها من احكام لكن هناك بعض الاحكام التي خصصت كارث الزوجة من العقار والابن الكبر كما هو عند الشيعة ، اما قولك بانه لم يخبر احدا فقد قام الدليل على غير هذا ولله الحمد والمنة ، رابعا يقول في لاعلم الاصول تجد بحثا والصواب ان يقول هناك قاعدة ، ههههه والله ما عندك سالفة
      ببسم الله أقول:
      الآية الكريمة واضحة، فهي تتحدث عن النسخ وغير النسخ، هذا اولاً!

      ثانياً: قد ذكرنا إشكالات بهذا الخصوص ، ولم يرد عليها، وهذا ديدنه في كل التعقبات!

      ثالثاً: قل ما ينفعك، ولك في هذا الموضوع إفكً عظيمٌ بحق الرسول صلوات الله عليه وآله وبحق أهل بيته صلوات الله عليهم، ولا تأتي لتضحك هنا على نفسك، إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ...آية 29 من سورة المطففين!

      ولم أجد رده على الحديث بأن العلماء ورثة الأنبياء واكتفي حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) بهذا القول:
      كيف لا توجد مقارنة ؟؟؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول انما وانما اداة حصر ، يقول انما ورثوا العلم او احاديث وقد حصر ما يورثونه في غير المال لذلك فاجتهادات علمائك مردودة لانهم يعبثون ويريدون تحريف النص ، وفي النهاية اذكرك بموضعي الذي في توقيعي
      مسكين أنت يا حفيد الظالمين!

      وسؤال إضافي على الهامش، ما دخل العلماء في إرث الأنبياء المادي (التركة المادية من مال وملك يمين ..إلخ!)

      وهذا دليل على إفلاسكم

      إن كان لك رد على الموضوع فتفضل، لأن أصل الموضوع لم تردون عليه ولن تردوا عليه


      تحياتي يا حفيد الظالمين (للشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها)!

      يَا مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شِيءٍ، وَلا يَكْفِي مِنْهُ شَيء، اْكْفِنِي مَا أهَمَّنِي
      اللهم صل على محمدٍ وآل محمد، اللهم بحق الزهراء صلوات الله عليها روِّع قلب مَنْ روَّع قلب خادمة الزهراء صلوات الله عليها، اللهم ومزقهم تمزيقاً واجعلهم طرائق قدداً ولا ترضي الولاة عنهم أبداً،،،
      بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, تَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ الذّي لا يَمُوتُ وَتَحَصَّنْتُ بِذِي العِزَّةِ وَالعَظَمَةِ وَالجَبَرُوتِ وَاسْتَعَنْتُ بِذِي الكِبْرِيَاءِ وَالمَلَكُوتِ مَوْلاي اسْتَسْلمْتُ إليْكَ فَلا تُسَلَِمْنِي وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَلا تَخْذُلنِي وَلَجَأتُ إلى ظِلْكَ البَسَيطِ فَلا تَطْرَحْنِي أنْتَ مَطْلَبِي وَإليْكَ مَهْرَبِي تَعْلَمُ مَا أُخْفِي وَمَا أُعْلِن وَتَعْلَم خَائِنَة الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُدُور فَأمْسِك اللَّهُمَّ عَنِي أيْدِيَ الظَالِمِينَ مِنَ الجِنَّة وَالنَّاسِ أجْمَعِين وَاشْفِنِي وَعَافِنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَبِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍ وَفَاطِمَة وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَعَلِيٍ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوسَى وَعَلِيٍ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍ وَالحَسَنِ وَالخَلَفِ الصَّالِح عَلَيْهُمُ السَّلام





      اللهّــم صَــلِ عَلــى مُحَمَّــدٍ وآل مُحَمّــد وعَجِّل فَرجَهُم وأهْلِک أعْدَائَهم
      أبو طالب صلوات الله عليه

      عَنْ أمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلي عَلِيهِ السَّلام أنَّه كَانَ جَالِساً فِي الرَّحْبَِة وَالنَّاسُ حَوْلَه فَقَامَ إليْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أمَيرَ المُؤْمِنِينَ إنَّكَ بالمَكَانِ الذِي أنْزَلَكَ الله فِيهِ وأبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ. فَقَالَ لَهُ: مَهْ، فـَـضَّ الله فَاكَ، وَالذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِ نَبيَّاً، لوْ شُفِّعَ أبِي فِي كُلِ مُذنِبٍ عَلى وَجْهِ الأرْضِ لـَـشفَّعَهُ اللهُ تـَـعَالى فِيهِم، أأبِي مُعَذَّبٌ بِالنَّار؟ وَ أنَا ابْنُهُ قـَـسِيمُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِ نَبِيَّاً إنَّ نُورَ أبِي: أبِي طـَـالِبٍ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيُطـْـفِئُ أنْوَارَ الخَلائِق إلا خَمْسَة ُ أنْوَارٍ: نُورُ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْه وَآلِه وَنُورِي وَنُورُ فَاطِمَة، وَنُورُ الحَسَنِ، وَالحُسَيْنِ وَنُورُ أوْلادِه مِنَ الأئِمَةِ عَلَيْهُم السَّلام. ألا إنَّ نُورَهُ مِنْ نُورِنَا، خَلَقـَـه اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنْ قـَـبْلِ أنْ يَخْلـُـقَ آدَمَ عَلَيْه السَّلامِ بِألـْـفِيْ عَام.

      مصدر: عنه غاية المرام: 46 ح 63 وص 208 ح 16.ورواه الكراجكى في الكنز: 80 باسناده عن ابن شاذان. ورواه فخار بن معد في كتابه الحجة على الذاهب إلى تكفير أبى طالب: 72 باسناده إلى الكراجكى.وأورده السيد على خان المدنى الشيرازى في الدرجات الرفيعة: 50 ورواه الطوسى في الامالى: 1 / 331 ح 58 وج 2 / 312 ح 2، والطبرى في بشارة المصطفى: 249 باسنادهما إلى المفضل بن عمر. وأورده الطبرسى في الاحتجاج: 1 / 340، عنه البحار: 35 / 69 ح 3 وعن أمالى الطوسى.وأخرجه العلامة الامينى في الغدير: 7 / 387 ح 3 عن بعض المصادر اعلاه.

      قسمنا الخاص في شبكة أنصار الصحابة المنتجبين، إضغط هنـــا.

      ملاحظة:
      هذه البحوث للنشر، وليست حكراً على أحد، لأنها كتبت قربة إلى الله تعالى راجين منه القبول، فيمكنك نسخها ومن يريد أن يضعها في موقعٍ له، له الحق في ذلك على أن يذكر مصدر هذا البحث أو ذاك، فقط للأمانة العلمية، ولكم جزيل الشكر.

      ملاحظة:من يريد أن أضيفه لقائمتي البريدية الخاصة، فتصله کتب أو مقالات بقلم الفقير أو بأقلام أخرى من المؤمنين، أو حتى مواضيع جديرة بالإهتمام، فليرسل لي بريده ( وحبذا أن يکون غير الهت ميل لتجنب المشاکل) على البريد الخاص بالشبکة..!!

      تعليق


      • #18

        بسم الله الرحمن الرحيم واصلي واسلم على رسول الهدى خير الورى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
        الصراع بين الخير والشر قائم منذ اليوم الاول للبشرية وسيستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها
        لكن الحق في كل مرة هو من ينتصر وان طال ليل الباطل وحجبت سحبه شمس الحق
        كما ان المعارك الكلامية بين الطوائف الاسلامية مستمرة ايضا نسال الله ان يعجل بفنائها واخماد الفتنة
        النقاش ايها الاخوة جميل بل ومطلوب بالحاح شريطة ان تتوفر فيه نية الاخلاص والتجرد للحق وحده وهذا يكاد يكون معدوما
        لقد فتح الزميل مفجر الثورة هذا الموضوع وطرح فيه اشكالا يريد منى خلاله الطعن في ابي بكر رضي الله عنه وقد سولت له نفسه انه يستطيع رد حديثه وهذه جرأة ومجازفة لاستحالة ذلك وضعف الاشكال نفسه وقد حاول الشيعة بشتى الوسائل الطعن في هذا الخبر لكن هيهات وانى لهم ذلك وقد قيض الله للامة علماء افاضل حموها وردوا اباطيل وشيهات اعداء الصحابة لن نطيل عليكم وساظع ردي الذي تاخر كثيرا بسبب الاشغال الكثيرة التي تواجهني


        تعليق


        • #19
          يقول الزميل مفجر الثورة

          أهل العامة متورطون في حل المعضلة
          كيف يجعل أبو بكر مارية رضوان الله تعالى عليه زوجة رسول الله صلوات الله عليه وآله وملك يمنه وهي ليست حرة صدقة يتلاعب بها كيف يشاء، ويحلل علماؤهم الزواج منها والنظر إليها والخلوة بها!
          يقول تهامة عسير من اهل الحقوالاستقامة
          طيب هات الدليل على ان ابي بكر جهل مارية عليها السلام صدقة للتلاعب بها
          طيب هات الدليل على ان علماءنا حللوا الزواج منها والنظر اليها والخلوة بها ..ولاحظ هنا انك عممت وجعلت ذلك اجماعا
          فالدليل الدليل

          ثم يقال ابطال المسائل الفقهية لا يتاتى بهذه الطرق الهمجية

          ملخص اشكال مفجر الثورة الذي سماه معضل وهو لا يتعدى كونه مشاغبة منه هو
          ان قول ابي بكر رضي الله عنه فيما يخص ارث الرسول صلى الله عليه وسلم باطل لان مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريةن القبطية وهي زوجته ملك يمينه وبما انه يحرم نكاحها والتصدق بها فان قول ابي بكر هذا باطل لوجود ما رية عليها السلام في التركة
          والرد على هذا يجب ان ياتي من كتب الفقه
          فنقول مستعينين بالله
          يقول الحطاب في كتاب مواهب الخليل في شرح مختصر خليل وهو من كتب المالكية
          تنبيه: انظر هل يدخل في قولهم مدخولته الأمة التي وطئها قال ابن أبي شريف من الشافعية في شرح الإرشاد
          وفي الميمن تبعاً لتعليقه أن أمته الموطوءة إذا فارقها بالموت أو العتق أو البيع تحرم وهو ظاهر إطلاق الحاوي ومدخولته انتهى.
          قلت: وهو ظاهر. وإذا حرمت موطوءته فأحرى أم ولده. وقد قال ابن القطان من أصحابنا في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا على أن إبراهيم ابن رسول الله خلق حراً وأمه مارية أم ولد رسول الله محرمة على الرجال بعده غير مملوكة وأنه كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وإنما كانت بعده عليه السلام حرة انتهى

          ويقول الزرقاني في شرحه للموطأ
          باب عتق أمّهات الأولاد وجامع القضاء فـي العتاقة
          (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنّ) أبـاه (عمر بن الـخطاب) رضي الله عنه (قال: أيـما ولـيدة) أي أمة (ولدت من سيدها فإنه لا يبـيعها ولا يهبها ولا يورثها) أي أنها لا تورث بعد موته (وهو يستـمتع بها) بـالوطء ومقدماته والـخدمة القلـيـلة (فإذا مات فهي حرّة) والـحرّة من رأس الـمال، وبهذا قال عثمان وأكثر التابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء، لأن عمر لـما نهى عنه فـانتهوا صار إجماعاً، فلا عبرة بندور الـمخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع، وقد تعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديث أبـي سعيد أنهم قالوا: إنا نصيب سبـايانا فنـحب الأثمان فكيف ترى فـي العزل؟ هذا لفظ البخاري فـي البـيع قال البـيهقـي: فلولا أن الاستـيلاد يـمنع من نقل الـملك لـم يكن لعزلهم لأجل مـحبة الأثمان فـائدة، وحديث: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً ولا أمة» رواه البخاري عن عمرو بن الـحارث وابن حبـان عن عائشة وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيـم بعده فلولا أنها خرجت عن وصف الرق لـما صح قوله لـم يترك أمة واحتـمال أنه نـجز عتقها خلاف الأصل ولـم ينقل فلا يـلتفت إلـيه. ووردت أحاديث أخر ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر: «كنا نبـيع سرارينا أمّهات الأولاد والنبـيّ صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأساً» أخرجه عبد الرزاق. وفـي لفظ: «بعنا أمّهات الأولاد علـى عهد النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأبـي بكر فلـما كان عمر نهاناً فـانتهينا» لأنهم لـما انتهوا صار إجماعاً فلا عبرة بندور الـمخالف بعده كما مرّ مع علـم سند الإجماع.
          انتهى

          يقول ابو الليث السمرقندي في المهذب
          كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ
          إذَا عَلِقَتِ الأَمَةُ بِوَلَدٍ حُرٍّ فِي مِلْكِ الْوَاطِىءِ ـ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ فَلاَ يَمْلِكُ بَيْعَهَا، وَلاَ هِبَتَهَا، وَلاَ الْوَصِيَّةَ بِهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ.
          فَإنْ مَاتَ السَّيِّدُ، عَتَقَتْ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَتَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لأَنَّهُ إتْلاَفٌ حَصَلَ بِالاِسْتِمْتَاعِ، فَاعْتُبِرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ كَالإتْلاَفِ بِأَكْلِ الطَّيِّبِ، وَلُبْسِ النَّاعِمِ.

          يقول الامام النووي في كتاب المجموع شرح المهذب
          ذا أولد الحرّ أمته، صارت به أم ولد، فيحرّم عليه بيعها، وتعتق بموته. وتحريم البيع فيه خلاف كما تقدّم. والذي عليه جمهور الصحابة والتابعين: تحريم بيعها، وانتقال ملكيتها إلى غير سيدها.
          واستدل على جواز من أجاز بيعها برواية جابر المتقدمة.
          ودليل الأصحاب: حديث ابن عباس : «أنّ مارية أعتقها ولدها» وهو حديث صحيح كما تقدّم وحديث ابن عباس : «أيّما أمة ولدت من سيّدها، فهي حرّة» وحديث أبي سعيد في الصحيحين، والأثر عن ابن عمر.
          والمعروف أنه كان لكثير من الصحابة والتابعين أمهات أولاد، ولم ينقل عن واحدٍ منهم أنه باع أم ولده، ولولا انتشار الحظر، لكان ذلك موجوداً فيهم ومستعملاً بينهم كما في «الحاوي» .
          إذن، أم الولد لا تباع ولا توهب، وعتقها يكون من رأس المال. فإذا مات السيد عتقت، من رأس المال، لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع، فيجب أن يكون من رأس المال، كالإتلاف بلبس الناعم وبأكل الطيب.

          وجاء في كتاب اعانة الطالبين للدمياطي
          أنه قال في مارية أم إبراهيم لما ولدت أعتقها ولدها: أي أثبت لها حق الحرية. رواه الحاكم، وقال أنه صحيح الإِسناد. وخبر: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» . أي بعد آخر جزء من حياته. رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده، وخبر الصحيحين: «عن أبي موسى قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهنّ فما ترى في العزل، أي الإِنزال خارج الفرج؟ فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا. ما من نسمة كائنة أو مقدرة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ، أي موجودة». ففي قولهم ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع. واستشهد البيهقي لامتناع بيعها بقول عائشة رضي الله عنها: لم يترك رسول الله ديناراً، ولا درهماً، ولا عبداً، ولا أمة. قال: ففيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة، وأنها عتقت بعد موته. وقد استنبط سيدنا عمر رضي الله عنه امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى: {فعل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء منكم؟ وكتب إلى الآفاق لا تباع أم امرىء منكم، فإِنه قطيعة، وأنه لا يحل. رواه البيهقي مطوّلاً.

          ويقول بن قدامة المقدسي في المغني
          وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي وهي أم إبراهيم ابن النبي التي قال فيها: «أعتقها ولدها»

          ويقول بن حزم في الحلي بالاثار
          مسألة: ولا يحل بيع أمة حملت من سيدها، لما حدثنا يوسف بن عبد الله نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا مصعب ابن سعيد نا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها ـــ وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة/
          يقول بن رشد
          وأما متى تكون حرة؟ فإنه لا خلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد،

          اخيرا
          يقول المنهاجي الاسيوطي في كتاب
          جواهر العقود
          إذا عَلَقت الأمة من سيدها بِحُرٍّ في ملكه: ثبت لها حكم الاستيلاد. بدليل ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما أمة ولدت من سيدها. فهي حرة عن دُبُـرٍ منه» وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد: «لا تباع، ولا توهب، ولا تورث. ليستمتع بها مدة حياته. فإذا مات عتقت» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية حين ولدت «أعتقها ولدها» .


          اذا مشاغبة مفجر الثورة ذهبت ادراج الرياح لثبوت حرية مارية القبطية بعد وفاة سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم
          وانتهت المغامرة
          التعديل الأخير تم بواسطة تهامة عسير8; الساعة 04-07-2005, 11:09 PM.

          تعليق


          • #20

            المشاغبة الاخرى لمفجر الثورة هي
            ان حديث ابي بكر حديث احاد ولا يخصص القران بالاحاد
            واقول
            اولا اقسم بالله اني قد اجبت على هذا وبينت له ان ذلك غير ممتنع لا عندنا ولا عندهم وضربت له مثلا ارث الزوجة من العقار والابن الاكبر والقاتل والمرتد لكنه تجاهل ذلك كله وبدل ان يرد بين لنا علة تخصيص ارث الزوجة من العقار مع ان الخلاف ليس في علة الحكم ولا يجوز له ايراد العلة لان احدا لم يساله عن العلة لكننا قلنا له ان الاية مخصصة فيما يخص ارث الزوجة من العقار بغض النظر عن علة الحكم وبغض النظر عن صحتها من عدمها فلم لا يذعن للحق ويرعوي بدل المكابرة والمشاجرة والتنطع

            ثانيا : قلنا له بانه في حق ابي بكر في حكم المتواتر لانه قضى بما سمعه هو نفسه لا بما سمعه من غيره فبالله عليكم كيف يشترط التواتر في مسالة كذه هل يحتاج الانسان ان يسمع معه نفر لكي يتيقن مما سمع؟؟؟

            ثالثا : من اين اتى مفجر الثورة بعدم جواز تخصيص القران بخبر الواحد ؟؟؟
            هل هو من كتب الفقه ام من استحساناته هو
            اذا كان من كتب الفقه فليحلنا الى المصادر اما اذا كانت من استحساناته فاستحساناته لا تلزمنا بشيئ

            رابعا : كون الخبر احاد وقد بينا انه ليس كذلك فذلك لا يوجب على ابي بكر ترك العمل به اذا ثبتت لديه صحته بل العمل به اولى وتركه عصيان

            خامسا: يقول بن ضويان في كتاب العدة في اصول الفقه
            جوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد، سواء كان العموم قد دخله التخصيص، أو لم يدخله.
            نص على هذا رحمه الله-اي الامام احمد- في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة، ينظر ما جاءت به السنة، فتكون السنة هي دليلًا على ظاهر الآية، مثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم} ، فلو كانت الآية على ظاهرها، ورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو عبداً أو قاتلًا، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً، ولا يرث قاتل ولا عبد، كانت هي دليلًا على ما أراد الله تعالى من ذلك، ونحو هذا قال في رواية [أبي] عبد الرحمن الجوزجاني.
            وهو قول أصحاب الشافعي .
            وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يكن دخله التخصيص، لم يجز تخصيصه بخبر الواحد.
            وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة.
            فالدلالة على جوازه في الجملة:جماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُم} ، بحديث أبي هريرة عن النبي : قال: (لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها) الخبر.
            وقبلوا ما روي عن النبي (لا يرث القاتل ) وخصوا به آية المواريث .وإذا انعقد إجماع على ذلك لم يجز مخالفته.

            ويقول الامام الغزالي ابي حامد في المستصفى من علم الاصول
            كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد

            تعليق


            • #21
              يقول مفجر الثورة
              باطلة بما كتبته بعدها من بيان وأسئلة تفند هذه الأحاديث، وكم من حديث باطل أنتم تأخذون بها، وكم من حديث يعارض قول رسول الله صلوات الله عليه وآله أنتم تأخذون بها وتضربون بأحاديث رسول الله صلوات الله عليه وآله عرض الجدار!
              يقول تهامة عسير حفيد عمر والكرار

              تخبط ما بعده تخبط لكني انصح مفجر الثورة بالا يبطل اي من احاديثنا الا بطرق ابطالها المعروفة لا بالمجازفة
              خاصة وان رواتها هم خير القرون ثم نحن احاديثنا من مصدر التشريع ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست روايات منحولة على فقهاء اهل البيت وصالحيهم فشتان بين المعينين معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعين غيره مهما كانت درجة فقهه وصلاحه
              ثم كيف تتبرؤون من احاديثنا لان رواتها كما تقولون نواصب او غير ذلك من التجريحات ثم نجدكم تاخذون بالقران الذي جمعه واعتنى به اسلافنا ولم ينله منكم الا الطعن فيه بالتحريف وغير ذلك



              يقول الزميل مفجر الثورة

              ثانياً: الحديث نفسه يكذب بعضه وبعضه ويضرب بعضه بعضاً:
              أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعتقد بأن أبا بكر كاذباً أثماً غادرأً خائناً، وفي نفس الوقت، طالب مع زوجته بحقها، فإذا سمع هذا الحديث حقاً:
              1_ كيف يأتي يطالب بالإرث وهو يعلم بأنه الأنبياء لا يورثون وما يتركون صدقة والصدقة محرمة عليهم؟ هل يطلب حرامأً لنفسه وأهله؟

              2_ هذا يعني والعياذ بالله بأنه ليس تقيأً، بجريه وراء أمر محرمٍ عليه وعلى أهل بيته، هذا يعني بأنه لا يلتزم بقول رسول الله صلوات الله عليه وآله
              قد قلنا سابقا ان علماء الرافضة يقولون بان فدكا كانت نحلة

              عموما هاكم الرواية

              هذا هو الحديث من صحيح مسلم
              وحدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ
              ، حَدَّثَهُ. قَالَ: أَرْسَلَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِساً عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِياً إلَى رِمَالِهِ مُتَّكِئاً عَلىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَقَالَ لِي: يَا مَالُ! إنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بهذا غَيْرِي؟ قَالَ: خُذْهُ. يَا مَالُ! قَالَ: فَجَاءَ يَرْفَا. فَقَالَ: هَلْ لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الحمن بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هذا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَجَلْ. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ. فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لذلك) فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدَا، أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» قَالُوا:<<<<<<<<< نَعَمْ>>>>>>>>. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» قَالاَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ اللّهِ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ بخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَداً غَيْرَهُ. قَالَ: {ما افاء الله على رسوله} (59الحشر الآية: 7) (مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لاَ) قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللّهِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ، فَوَاللّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْحتى بقي هذا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ. ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ اتعلمون ذلك؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاساً وَعَلِيّاً بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ: اتعلمان ذلك؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّهِ فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، ويطلب هذا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «مَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِباً آثِماً غَادِراً خَائِناً، وَاللّهُ يَعْلَمُ إنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّهِ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ. فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِباً آثِماً غَادِراً خَائِناً، وَاللّه يَعْلَمُ إنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، فَوَلِيتُهَا. ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وهذا، وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ. فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إلَيْنَا. فَقُلْتُ: إنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إلَيْكُمَا عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّهِ أَنْ تَعْمَلاَ فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللّهِ فَأَخَذْتُمَاهَا بذلك. قَالَ: اكذلك؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا. وَلاَ، وَاللّهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بغير ذلك ٰ تَقُومَ السَّاعَةُ،

              يقول بن كثير

              قلت وكان الذي سألاه بعد تفويض النظر اليهما والله أعلم هو أن يقسم بينهما النظر فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه بالأرض لو قدر أنه كان وارثا وكأنهما قدما بين أيديهما جماعة من الصحابة منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب اشاعة النظر بينهما فقالت الصحابة الذين قدموهم بين أيديهما يا أمير المؤمنين اقض بينهما أو أرح أحدهما من الآخر فكأن عمر رضي الله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يششبه قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة محافظة على امتثال قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة فامتنع عليهم كلهم وأبى ذلك اشد الاباء رضي الله عنه وأرضاه ثم إن عليا والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميعا الى زمان عثمان بن عفان فغلبه عليها علي وتركها له العباس باشارة ابنه عبد الله رضي الله عنهما بين يدي عثمان كما رواه احمد في مسنده فاستمرت في ايدي العلويين


              يقول مفجر الثورة
              ثانياً: عدم مجيئه بأي دليل يدعم قوله، دليل على الخسران المبين، كالذين لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ!
              ثالثاً: إذا لم يكن هذه جزء من الإرث، فماذا ستكون؟ ماهي ماهيتهاً، ولماذا جاءا يطالبان بها؟
              رابعاً: أمير المؤمنين صلوات الله عليه ممن حرمت عليهم الصدقة، وهذه الأمور (بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله، وسيفه وعمامته) هي جزء من التركة، أي أنها على حد زعم صاحبكم (صدقة)!
              نقول ((يلاحظ هنا تاثير المفاجاة على مفجر الثورة))
              دليل على ماذا ؟؟
              على ان علي ليس بوارث لو قد ر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث ؟؟؟
              ابن العم لا يرث اذا حجبه حاجب يا هذا
              اما المطالبة فالبيان اعلاه

              يقول مفجر الثورة

              أكتب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وصيته..؟؟
              أم أنكم تعتقدون أن هذا يصح على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»...سورة البقرة44..؟؟
              فإن فعل، ما بال بضعته صلوات الله عليه وعلى آله تطالب بحقها..؟؟
              أم أنها تقول بما ليس حقاً لها..؟؟
              هل أغفل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إعلامها بما لها وما عليها..؟؟
              هل أغفل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إعلامها بأن لا إرث لها مما ترك..؟؟أو هل أعلمها صلوات الله عليه وعلى آله وعصت أمره صلوات الله عليها -والعياذ بالله- فخرجت تجر أذيالها تطالب بما ليس حقاً لها..؟؟
              انا الان استنتج من كلام مفجر الثورة هذا انه في مراحله الاخيرة

              وللرد على هذا الكلام نقول
              1- ما هو تعريف الوصية عندك يا مفجر الثورة
              2- قد اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما روى البخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤهو عاملي فهو صدقة لفظ البخاري ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان الى أبي بكر ليسالنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به فهذه إحدى النساء الوارثات إن لو قدر ميراث قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ما تركه صدقة لا ميراثا والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت وتذكرن ما قالت لهن من ذلك فان عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن والله أعلم وقال البخاري حدثنا اسماعيل بن أبان ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وقال البخاري باب قول رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال .
              فكيف تقول بانه لم يوصي
              3- فاطمة رضي الله عنها لم تسمع تلك الوصايا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تاكد من انها ستصل اليها عن طريق من سمعها من الثقات العدول كابي بكر وعائشة سلام الله عليهما وبهذا يكون قد اخلى مسؤليته وبالفعل قد اخبر ابو بكر فاطمة بذلك
              ولا يقول قائل كيف لم تسمع فاطمة تلك الوصية وسمعتها زوجته وابو بكر لاننا سنقول
              اولا : عائشة رضي الله عنها كانت زوجته والزوج يلازم الزوجة اكثر من الابنة المتزوجة المسؤولة عن بيتها وابنائها وزوجها
              ثانيا : الارث ليس باهم من الولاية والامامة عند الشيعة فمنكر امامة واحد من الاثنا عشر كافر والامامة اصل من اصول الدين عندهم لا تقبل الاعمال الا بها لكننا نجد ان علي رضي الله عنه استشهد قبل ان يعلم ابناءه بذلك واستشهد قبل ان يخبر ابنه محند بن الحنفية بان الائمة يبدؤون بابيه وينتهون بالغائب وانه ليس منهم ولا يجوز له ان يدعيها ولم يخبره بانه من ادعاها وليست له فهو كافر
              روى الكليني في الكافي الجزء الاول
              عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ادعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر.

              لكننا نجد بن الحنفية يدعي الامامة كما روى الكليني في الجزء الاول من اصول الكافي
              عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما قتل الحسين عليه السلام أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين عليهما السلام فخلا به فقال له: يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع الوصية والامامة من بعده إلى أمير المؤمنين عليه السلام ثم إلى الحسن عليه السلام، ثم إلى الحسين عليه السلام وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلي على روحه ولم يوص، وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي عليه السلام في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك، فلا تنازعني في الوصية والامامة ولا تحاجني،

              فهل نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبر الامة من هم الائمة ؟؟؟ هل نسي علي رضي الله عنه ؟؟؟ هل نسي الحسين رضي الله عنه ؟؟؟

              والامثلة كثيرة
              لذلك فانت ملزم ب
              اذا كنت ستبطل خبر ابي بكر باستنتاجك هذا فعليك ان تبطل الامامة بنفس الفكر والمنطق
              وسلم لي على الامامة الخربوطية

              4-اعلم عزيزي القارئ ان فقهاءنا على قسمين فيما يخص وجوب الوصية فقسم قال بعدم الوجوب وقسم قال بالوجوب يقول الامام النووي رحمه الله
              وعندنا: هي غير واجبة لحديث ابن أبي أوفى وعائشة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص وأنه أوصى بكتاب الله. ولحديث عامر بن سعد المتقدّم، وفيه أنه اقتصر في الوصية على ما جعله خارجاً مخرج الجواز، لا الإيجاب.
              يقول الزرقاني في شرحه للموطأ الجزء الرابع صفحة 58
              واحتـج بهذا الـحديث مع ظاهر الآية علـى وجوب الوصية، وبه قال عطاء والزهري وداود وآخرون واختاره ابن جرير، وذهب الـجمهور إلـى استـحبـابها حتـى نسبه ابن عبد البر إلـى الإجماع سوى من شذ، وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن عبـاس عند البخاري، وعن الـحديث بأن الـمراد ما حق الـجزم والاحتـياط لأنه قد يفجأه الـموت وهو علـى غير وصية، ولا ينبغي للـمؤمن أن يغفل عن ذكر الـموت والاستعداد له، وبهذا أجاب الشافعي، وقال غيره: الـحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعاً علـى ما ثبت به الـحكم والـحكم الثابت أعم من أن يكون واجبـاً أو مندوبـاً وقد يطلق علـى الـمبـاح أيضاً لكن بقلة قاله القرطبـي، قال: فإن اقترن به علـى أو نـحوها كان ظاهراً فـي الوجوب وإلا فهو علـى الاحتـمال، وعلـى هذا التقدير فلا حجة فـي الـحديث للوجوب، بل اقترن هذا الـحق بـما يدل علـى الندب وهو تفويضه الوصية إلـى إرادة الـموصي فـي رواية له شيء يريد أن يوصي فـيه،

              وقد استدل من قال بالوجوب بحديث ابي بكر الصحيح ((نحن معاشر الانبياء لا نورث)) وبخبر ابي هريرة ايضا
              ((لا يقتسم ورثتي درهما ولا دينارا وما تركت بعد نفقة نسائي وعاملي فهو صدقة)) انظر المحلي بالاثار ان شئت

              اخيرا يقول بن عبد البر في التمهيد
              وهذا مـما أخبرتك أن هذا من علـم الـخاصة، لا ينكر جهل مثله من أخبار الآحاد علـى أحد، ألا ترى أن عمر بن الـخطاب قد جهل من هذا الباب ما علـمه حمل بن مالك بن النابغة: رجل من الأعراب من هذيل، فـي دية الـجنـين؟ وجهل من ذلك أيضًا ما علـمه الضحاك بن سفيان الكلابـي فـي ميراث الـمرأة من دية زوجها، وجهل من ذلك أيضًا ما علـمه أبو موسى الأشعري فـي الاستئذان، وموضع عمر من العلـم الـموضع الذي لا يجهله أحد من أهل العلـم. قال عبد الله بن مسعود لو أن علـم أهل الأرض جعل فـي كفة، وجعل علـم عمر فـي كفة، لرجع علـم عمر، وإذا جاز مثل هذا علـى عمر، فغير نكير أن يجهل أزواج النبـي ، وابنته رضي الله عنها ما علـمه أبو بكر، من قوله : «لا نورث. ما تركنا صدقة».
              وسنذكر بعد فـي هذا الباب إن شاء الله تعالـى وقد جهل أبو بكر وعمر ما علـم الـمغيرة ومـحمد بن مسلـمة من توريث الـجدة. وجهل ابن مسعود ما علـم معقل بن سنان الأشجعي من صداق الـمتوفـي عنها التـي لـم يدخـل بها ولـم يسم لها. وقد جهل الأنصار وأبو موسى حديث التقاء الـختانـيـين، وعلـمته عائشة. وجهل ابن عمر حديث القنوت، وعلـمه أبو هريرة وغيره ومثل هذا كثـير عن الصحابة يطول ذكره.
              فمثله حديث: «لا نورث، ما تركنا صدقة» غير نكير أن يجهلنه ويجهله أيضًا علـي والعباس حتـى علـموه علـى لسان من حفظه.
              = = = = = =



              يقول مفجر الثورة

              ثانياً: قولك (ان الورثة ليس فاطمة فقط..إلخ) هذا اعتراف منك لطيف على أن الرسول صلوات الله عليه وآله يورِّث، وإنه له من يرثه!
              اقول نعم هؤلاء في حكم الورثة لو قدر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث فافهم ولا تتحامق

              تعليق


              • #22
                يقول مفجر الثورة
                ثالثاً: وقع الخلاف بين القوم الظالمين وأهل البيت صلوات الله عليهم بشأن هذا الحديث المكذوب، فكيف قبل رسول الله صلوات الله عليه وآله أن تقع الفتنة وتقع المخاصمة بين أهل بيته صلوات الله عليهم وبين هؤلاء الظالمون؟هل لك عقيدة في رسول الله صلوات الله عليه وآله بأنه يفعل ذلك بأمته، وقد قال الله تعالى بحقه : لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ... آية 128 من سورة التوبة!وهو الذي على فراش المرض وهو خائف على أن تتفرق الأمة، فيطلب منهم دواة وكتف لكي يكتب لهم كتاب يعصهم غير مبالٍ بحالته!فأين الرحمة والرأفة إذاً؟
                اقول
                اولا : لا ادري ما هو سر البجاحة العظيمة التي يتحلى بها الزميل مفجر الثورة يكرر قولته بان الحديث مكذوب دون ان يوضح من اي طريق يرى كذبه ومن اي طريق ثبت كذبه وكاننا متفقين على انه كذلك ؟؟؟؟ هذا الحديث صحيح ولم يطعن فيه احد من ائمة اهل السنة اما اذا كنت تقول فبه برايك فرايك مردود هل نسيت انكم ساقطي العدالة عندنا ام لا اذا كنت قد نسيت فعليك ان تتذكر بانني اعتبرك شيطان يحوم حول الحمى ليضل عن سبيل الله وقد قلت لك ذلك سابقا لكن المشرف حذفه ولن اقدم كلامك على كلام علمائي يا هذا وانت بهذه المنزلة عندي
                ثانيا : الفتن وقعت وواقعة منذ اول يوم للبشرية الا يومنا هذا الى يوم القيامة ولا ذنب للانبياء في ذلك ما داموا قد بينوا ما امروا ببيانه ثم ان العصمة المطلقة لله وحده ويهب من يشاء عصمة من الزلل والخطايا
                ثالثا : ها انت تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تدري او لا تدري لكنك غير معذور بجهلك يا هذا لم يمت رسول الله صلى الله عليهخ وسلم الا بعد ان اكمل الدين ووصى امته بما ينفعها فلم تحاولون ايهام البسطاء بان الصحابة منعوه من كتابة الوصية ؟؟؟؟ ثم تقولون باننا نتهه بانه لم يوص ؟؟؟!!!!! عجبي الذي لا ينقضي
                رابعا : من قال بان خصومة نشبت بين اهل البيت والصحابة عليهم سحائب الرضوان ؟؟؟؟
                ويحك الا تخاف من عقاب رب العالمين يوم تلقاه الا تخشاه وانت تدلس على المستضعفين بهذه الطريقة الرخيصة
                ان درجة الرضى والوئام بين اهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم كانت في اوجها والدليل على ذلك بيعة علي وبني هاشم لاخوانهم للصديق والفاروق وذي النورين رضوان الله عليهم فاذا كانت هناك عداوة فكيف اذا يبايعونهم ثم ان فدكا وغيرها لم يستاثر بها ابي بكر ولا عمر بل كانت بيد العلويين يديرونها ويعملون فيها كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الصديق الاكبر يريد الظلم فلم لم يستاثر بها لنفسه ويحرمها غيره وهذا علي رضي الله عنه يزوج فلذة كبده من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا جعفر الصادق يقول ولدني ابو بكر مرتين


                يقول مفجر الثورة
                إلى درجة أن الزهراء صلوات الله عليها ماتة واجدة عليهم، وتدعوا عليهم في صلاتها بل وطلبت مقاضاتهما يوم القيامة، فقالت بأبي هي وأمي ونفسي: أَفَخَصَّكُمُ اللهُ بِآيَةٍ أخْرَجَ مِنْها أبِي؟
                أمْ هَلْ تَقُولًونَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لا يَتَوارَثَانِ، وَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟!
                أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَابْنِ عَمّي؟
                ما هي النتيجة؟؟ تقول صلوات الله عليها:
                فَدُونَكَها مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً. تَلْقاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ، فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ، وَ الزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ، وَالْمَوْعِدُ الْقِيامَةُ، وَعِنْدَ السّاعَةِ ما تَخْسِرُونَ، وَلا يَنْفَعُكُمْ إذْ تَنْدَمُونَ، {وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ}!

                الويل لهم يومئذ، فلعنة الله على الظالم!
                اقول
                اولا : هذا كذب محض فمن اين اتيت بهذا الكلام اهو من مصادرنا ام من مصادركم اهو من مصادرنا وصحيح السند والثبوت ام انه من فصيلة المتردية والنطيحة
                ثانيا : خذ هذه الهدية وكحل بها ناظريك
                جاء في السقيفه وفدك - لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري البغدادي المتوفي - 323 ه‍ في صفحه 53

                وحدثني أبو زيد عمر بن شبة ، قال : أخبرنا أبو بكر الباهلي . قال : حدثنا اسماعيل بن مجالد ، عن الشعبي قال : سأل أبو بكر فقال : أين الزبير ؟ فقيل عند علي وقد تقلد سيفه ، فقال : قم يا عمر ، فقم يا خالد بن الوليد ، انطلقا حتى تأتياني بهما ، فانطلقا ، فدخل عمر وقام خالد على باب البيت من خارج ، فقال عمر للزبير : ما هذا السيف ؟ فقال : نبايع عليا فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره ، ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعه ، وقال : يا خالد دونكه فامسكه ثم قال لعلي : قم فبايع لأبي بكر ، فتلكأ واحتبس فأخذ بيده ، وقال : قم فأبى أن يقوم ، فحمله ودفعه كما دفع الزبير ، فأخرجه ، ورأت فاطمة ما صنع بهما ، فقامت على باب الحجرة ، وقالت : يا أبا بكر أسرع ما اغرتم على أهل البيت رسول الله ، والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله ، قال :

                صفحة 54 / /

                فمشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه .


                ملاحظه مهمه: كتاب السقيفه وفدك هوتقديم وجمع وتحقيق الدكتور الشيخ محمد هادي الأمني وهنا قوله وتصريحه بوثاقة الروايات التي يرويها صاحب الكتاب الجوهري حيث قال ألأميني في المقدمه:

                - السقيفة وفدك- الجوهري ص 14 :
                مشايخه في الرواية : يروي أبو بكر الجوهري ، في كتابه عن رجال أجمعت أئمة الجرح والتعديل على توثيقهم وصدقهم ، كما ترجمت لهم أصحاب المعاجم واثنوا عليهم ، وترجموا لهم وذكروهم بالتقدير والاكبار ، وهم من كبار الشيوخ وفطاحل السنة ، لأن المؤلف كان يستقصي في وضع تأليفه الأحاديث من منابعها السليمة ، ويتوخى الأخبار عن مصادرها الموثوقة الشافية حسب اعتقاده وعلمه.

                لاحظ قوله يروي أبو بكر الجوهري ، في كتابه عن رجال أجمعت أئمة الجرح والتعديل على توثيقهم وصدقهم..

                ولله الحمد والمنة
                يقول مفجر الثورة
                أولاً: أبو بكر انتزع فدكاً من الزهراء صلوات الله عليه وآله وهي نحلة (هدية) من رسول الله صلوات الله عليه وآله، فإذا لم تستطع استرجاعها بهذا الحق، يجب أن تطالب بحقها بالإرث!
                اولا اين الدليل على انها طالبت بها في البداية على انها نحلة ثم غيرت المطالبة الى كونها ارث
                ثانيا : لماذا غيرت عليها السلام جهة المطالبة من نحلة الى ارث ؟؟؟!!!! هل لانها كانت غير متاكدة من انها كذلك ام انها حاشاها كانت تكذب فعندما ردها ابي بكر تحولت المطالبة الى جهة انها ارث ام انها عندما منعها من اخذها كنحلة تحولت الى الارث لانها كانت متاكدة ان ما لم تاخذه عن طريق النحلة ستاخذه عن طريق الارث اي انها كانت مصرة على اخذ فدك باي طريقة
                ثالثا : من اين تعلمت قلة الادب مع فاطمة الزهراء عليها السلام كيف تجوز لنفسك اتهامها بهذا لاتهام وهل يا جماعة الخير النحلة كالارث ام ان مبدا الزهراء حاشاها ان الغاية تبرر الوسيلة
                رابعا : الذي ثبتت صحته عندنا انها طالبت بها على انها ارث لا نحلة
                خامسا : اذا كان ابيها عليه وخليليه الصلاة والسلام قد نحلها اياها لماذا لم يشهد على ذلك على الاقل رجلين درأ للفتنة ولماذا لم يخبر ابي بكر او بالاصح لماذا لم ينهه عن ظلم الزهراء بعد مماته عليه السلام

                ثانياً: الهدية أو النحلة ليست بحاجة لشهود أيها الزميل حفيد عمر ، وإلا لكتب مشقة ما بعدها مشقة على الناس أجمعين! !
                من اي الكتب الفقهية اتيت بهذا الكلام؟؟؟ هل هو من كتب الشيعة الامامية واصولهم ام من عند غيرهم هل هو من عند اهل السنة والجماعة وفقههم واصولهم ام انك تجازف نتيجة لاستحسانات هي في الحقيقية قبح
                كيف تقول بان النحلة ليست بحاجة لشهود لو كان ذلك كذلك لادعى كل من الابناء ان ابيه نحله كذا وكذا ويجب ان يصدق لانه على حسب استحسانك الذي لا يوجب الشهود فيه مشقة على الاب
                ثم اقول
                حتى لو نحل الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليها السلام تلك الارث فالقبض لم يتحقق وما دام القبض لم يتحقق فالملكية ايضا لم تتحقق فمن شروط التملك القبض فان حدث القبض حدث معه التملك
                ستقول ان فاطمة رضي الله عنها لا تكذب نقول نعرف ذلك قبل ان تولد ونعرف فضلها وحقها لكن القاضي عندما يقضي لا ينظر الى حال الشخص بل ينظر الى البراهين والاثباتات فان اثبت اي من الاطراف دعوته فسوف ينال حقه حتى لو لم يكن سويا اما اذا لم يستطع الطرف الاخر اثبات دعوته فلن ينال شيئا ولا يقال حينها انه كاذب

                ثالثاً: أبو بكر لم يحكم بما أنزل الله، وإلا فأنا للآن أطالبك بدليلٍ قرآني يؤيد قوله! !
                عاد هنا لاعادة ما اجبنا عليه سابقا عامله الله بعدله ويبدو انه لا يريد ان نرد عليه وحتى لو رددنا فلن نجد غير جدرا صماء يا مفجر الثورة هل عندك استعداد لسماع الطرف الاخر ام ان المسالة عندك محسومة سلفا ؟؟وعلى كل الاحوال انا ما دخلت في النقاش في هذا الموضوع الا لاجل التقرب الى الله عز وجل سواء اقرأ الخصم جوابنا ام لم يقراه لقد قلت له ان هذا تخصيص للعموم وهو جائز اي تخصيص عموم الكتاب بالسنة المطهرة وهذا حاصل حتى عند الامامية فهم يحرمون على الزوجة ارثها من العقار والابن الاكبر يخصونه بارث ليس لاخوانه فرد بعلة الحكم في مسالة حرمان الزوجة من ارث العقار ما دخل علة الحكم بالتخصيص هنا وهنا نساله هل استثناء الزوجة من العقار ورد في القران ام لا؟؟
                سوقف يقول لا لم يرد نقول فكذلك ارث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في القران انما ورد في السنة المطهرة
                وامثلة التخصيص كثيرة منها ارث المملوك والقاتل والمرتد وكلها خصصت بالسنة النبوية ومنه قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم} ، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا ا ويهودياً
                وغير مسالة الارث ايضا الامثلة متظافرة والغريب اننا عندما نسال الامامية عن دليلهم من القران على وجوب الامامة يردون ويقولون طيب اين الدليل من القران على ان عدد الركعات كذا وهذا بطبيعة الحال قياس باطل لان وجوب الصلاة مذكور في القران بينما الامامة لم تذكر
                وهي اعظم من مسالة تخصيص حكم الارث


                يقول مفجر الثورة
                فلعنة الله على من لم حكم بما أنزل الله، هذا ومن يحكم بما أنزل الله، يجب أن يكون معصوماً (فلنقل على حد زعمكم في تبليغ أحكام الله على أنكم تكذبون بهذا الخصوص) فكيف يختلف أبو بكر وعمر مع بعضهم في أحكام الله، ولي بهذا الخصوص بحث قد طرح مؤخراً!!
                اقول ربما يكون بحثك هذا مشابها لبحثك حول صلح الحسن رضي الله عنه مع معاوية ما علينا
                اولا : لا نقول بان ابي بكر وعمر مبلغين عن ربهما
                ثانيا : الاختلاف وارد ولا عيب فيه لان الاختلاف في الفهم من طبيعة البشر ونحن لا ناخذ ديننا الا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم
                ثالثا : هذا ليس موضوعنا

                قال مفجر الثورة
                رابعاً: أهل البيت صلوات الله عليهم لم يؤخذوا الصدقة قط لا في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله ولا في بعده، بل كانوا يحصلون على حقوقهم الشرعية من (الخمس) روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند جبير بن مطعم في الحديث الثالث من أفراد البخاري قال : جاء جبير بن مطعم وعثمان ابن عفان إلى النبي " ص " يكلمانه فيما فيه من خمس خيبر من بني هاشم وبني عبد المطلب ، فقالا : يا رسول الله قسمت لإخواننا بني عبد المطلب ولم تعطنا شيئا ، وقرابتنا مثل قرابتهم بهما ، فقال رسول الله : إنما أرى هاشما وعبد المطلب شيئا واحدا ؟ قال جبير : ولم يقسم رسول الله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا (البخاري بهذا المضمون في صحيحه ج4 : ص155
                الصدقة محرمة عليهم أبدأً ولا يوجد تقسيم في الصدقات، وإن كان العلوي جائعاً وتقدم إليه أحدهم متصدقاً عليه بكسرة خبز، فهي حرام عليه لا يجوز له أكلها! !!
                ايها الاخوة لكي اثبت لكم ان مفجر الثورة مجرد ناعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء فاقرؤوا معي هذا البيان
                روى الكليني في الكافي الجزء السابع
                محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر عن أبيه، عن أبى مريم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة على عليه السلام فقال: هى لنا حلال، وقال: إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبنى هاشم وبنى المطلب.
                الرواية الثانية
                أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بعث الي أبوالحسن موسى عليه السلام بوصية أميرالمؤمنين عليه السلام وهى: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفنى به عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجه أن ما كان لى من مال بينبع يعرف لى فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موالى يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وارزاق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لى بوادى القرى كله من مال لبنى فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لى بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه(1)، وما كان لى باذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وان الذى كتبت من أموالى هذه صدقة واجبة بتلة(2) حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوى الرحم من بنى هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد، فانه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عزوجل في حل محلل لا حرج عليه فيه، فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك(3) وإن ولد على ومواليهم واموالهم إلى الحسن بن على وإن كانت دار الحسن بن على غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن باع فانه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بنى هاشم وبنى المطلب ويجعل الثلث في آل أبى طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله، وإن حدث بحسن حدث وحسين حى فانه إلى الحسين بن على وإن حسينا يفعل فيه مثل الذى أمرت به حسنا له مثل الذى كتبت للحسن وعليه مثل الذى على الحسن، وإن لبنى (ابني) فاطمة من صدقة على مثل الذى لبنى علي وانى انما جعلت الذى جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزوجل وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بنى علي، فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فانه يجعله اليه إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذى يريده فانه يجعله إلى رجل من آل أبى طالب يرضى به، فان وجد آل أبى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله إلى رجل يرضاه من بنى هاشم وأنه يشترط على الذى يجعله اليه أن يترك المال على اصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوى الرحم من بنى هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد لايباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وأن رقيقى الذين في صحيفة صغيرة التى كتبت لى عتقاء(1).
                هذا ما قضى به على بن أبى طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن الرواية
                الرواية الثالثة
                أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى عليه السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيي وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله.
                وعهد إلى ولده الا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان.
                بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الارض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر() تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الانثيين فإن……الرواية
                وكل هذا مذكور تحت باب صدقة النبي صلى الله عليه واله
                ومن طرقنا يقول بن عبد البر
                أختلف العلـماء أيضًا فـي جواز صدقة التطوع لبنـي هاشم والذي علـيه جمهور أهل العلـم وهو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس بها لبنـي هاشم وموالـيهم ومـما يدلك علـى صحة ذلك أن علـيًا والعباس وفاطمة رضي الله عنهم وغيرهم تصدقوا وأوقفوا أوقافًا علـى جماعة من بنـي هاشم، وصدقاتهم الـموقوفة معروفة مشهورة
                ويقول ولـم يختلف العلـماء فـي الصدقة التطوع أنها جائزة من الـمسلـم
                قال الشّافعي: فأما آل مُحَمدٍ الذين جُعِلَ الخمسُ عِوَضَاً من الصدقةِ، فَلاَ يُعْطَوْنَ من الصدقاتِ المفروضاتِ شَيْئَاً، قَلّ أو كَثُرَ، لا يحل لهم أن يأخذوها، ولا يجزىء عمن يُعْطِيهمُوهَا إذا عَرَفَهُمْ وإنْ كانوا محتاجين، وغارمين، ومن أهل السهمان، وإن حبس عنهم الخمس، وليس منعهم حقهم في الخمس، يحل لهم ما حَرُمَ عليهم من الصدقةِ.
                قال: وآلُ محمد الذين تحرمُ عليهم الصدقةُ المفروضة أَهْلُ الخُمُسِ، وهُمْ أَهْلُ الشِّعْبِ، وهم صُلْبِيَّةُ بَنِي هَاشِمٍ، وبَنِي المُطَّلِبِ، ولا يحرمُ عَلَى آلِ مُحَمّدٍ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ إنَّمَا يحرم عليهم الصدقةُ المفروضَةُ.
                وهذا موجود في كتاب الام الذي جاء فيه
                أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتِ النَّاسِ بِمَكَّةَ وَالمَدِيْنَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْرَبُ مِنَ الصَّدَقَة، وَهِيَ لاَ تَحِلُّ لَكَ؟! فَقَالَ: إنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ.
                وقال
                الشّافعي: وتصدق عَلِيٌّ وفَاطِمَةُ عَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ وبَنِي المطلِب، بأموالهما، وذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَطَوُّعٌ، وقَبِلَ النَّبِّي الهَدِيَّةَ مِنَ صَدَقَةٍ تُصَدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيْرَة، وذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ بَرِيْرَة تطوُّعٌ لاَ صَدَقَةٌ.
                بعد هذا نقول لمفجر الثورة اما تستحي ان تسال مثل هذا السؤال
                أثبت لي بدليل صريح صحيح، بأنهم كانوا يأكلون أو يشربون من الصدقات!!!!!!!!!!!!!!!

                = = = = =
                ويقول حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) يحاول الرد دون جدو على كلام الشهيد نور الله التستري في الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة ص 243 :
                إقتباس:
                اولا نقول لا ليس في الخبر تناقض انما التناقض في عقول البعض!!! ثانيا لا يقول ان الامام الاعظم زيد بن علي عليه السلام كان يكذب ((هنا البسوا الكذب ثوبا شرعيا وهو التقية تلك الرخصة الشرعية))) لا يقول بانه كان يريد التقية الا من لا يعرف شيئا عن زيد بل لا يقول هذا الكلام الا ىمن لم يعرف من التاريخ شيئا فزيد ايها القارئ الكريم هو امام عصره وعلامة زمانه الذي لا ينازع، ثار على الطاغية هشام بن عبد الملك وقال له في مجلسه والله لا تراني الا حيث تكره فكيف يجسر على قول ما قاله لهشام وكيف يجسر على الخروج عليه ثم يقال منه ذلك كان تقية ، ثانيا اين قالت فاطمة رضي الله عنها " أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله فدك " هل هذا من طرقنا ام من طرقكم صحيح بالضرورة ام ضعيف

                = = = = = = =

                أولاً: البينة على أبي بكر وليست على الزهراء صلوات الله عليها، لأنه انتزع فدكاً منها وقد كانت في يدها، فهو الملزوم بالبينة وليست هي صلوات الله عليها
                !
                كذب !!!!
                ثم سلمنا لكن الاحاديث بطرقها الصحيحة تقول ان فاطمة اتت الى ابي بكر تطالب بنصيبها من الارث وليس العكس اي انه لن يات اليها ابي بكر وطردها منها ......من هذا نستنتج ان المدعي هنا هي فاطمة رضي الله عنها وابي بكر هو القاضي وليس خصمها والاصل ان البينة على المدعي وليست على القاضي او لنقل البينة على المدعي لا على المدعى عليه ..
                يقول بن تيمية في منهاج السنة
                قوله وكان هو الغريم لها كذب فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يجع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنما هو صدقة لمستحقها كما أن المسجد حق للمسلمين والعدل لو شهد على رجل أنه وصى جعل بيته مسجدا أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك جازت شهادته باتفاق المسلمين وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد ويشرب من تلك البئر ويدفن في تلك المقرة فإن هذا شهادة لجهة عامة غير محصورة والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ومثل هذا لا يكون خصما
                ومثل هذا شهادة المسلم بحث لبيت المال مثل كون هذا الشخص لبيت المال عنده حق وشهادته بأن هذا ليس له وارث إلا بيت المال وشهادته على الذمى بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال ونحو ذلك
                ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقيرا
                ويقول رحمه الله
                الرابع أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها لا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة فهو
                كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق
                الخامس أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره وهذا من باب الخبر كالشهادة برؤية الهلال فإن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الراوي وغيره وكذلك ما نهى عنه وكذلك ما أباحه
                وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة

                = == ================================
                يقول الزميل

                ثانياً: الزهراء صلوات الله عليها تقول (أعطاني رسول الله صلوات الله عليه وآله فدك) فكيف تكذبون الزهراء صلوات الله عليه وهي من الصادقين الذين باهل بهم الله نصارى نجران؟ وهي من أهل آية التطهير؟

                ثالثاً: راج الصواعق المحرقة لابن حجر المكي في ص79 الباب الثاني عن كتاب "أخبار المدينة" لابن شبة ج1: ص196، لتعرف متى قالت الزهراء صلوات الله عليها ذلك!

                رابعأً: يكفي أنها تطالبه بها وهي من الصادقين بشهادة الله سبحانه وتعالى، ومن يكذبها فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر بلا مرية!
                اولا : لم اجد في كتاب الصواعق المحرقة في الصفحة التي احالني عليها ما يذكر ذلك
                ثانيا : كتاب الصواعق المحرقة فيه احادديث تحتاج الى تخريخ والهيتمي لم يهتم بتخريجها وليس كل ما فيه صحيح ومقطوع بصحته
                ثالثا لو قالت فاطمة رضي الله عنها في دعواها ان ابيها عليه الصلاة والسلام نحلها فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثا لها فإ كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث
                يقول بن تيمية رحمه الله وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين الوجه الثاني أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة وقد قال الإمام أبو العاس بن سريج في الكتاب الذي صنفع في الرد على عيسى ابن أبان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد واحتج بما احتج وأجاب عما عارض به عيسى بن أبان قال وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك وأنها جاءت برجل وامرأة فقال رجل مع رجل وامرأة مع امرأة فسبحان الله ما أعجب هذا قد سألت فاطمة أبا بكر ميراثها وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث وما حكى في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث ولا أن احدا شهد بذلك ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك إن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أ يجعلها لها فأبى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيمهم وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق وإني أشهدكم ني رددتها إلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن فاطمة رضي الله عنها ادعت أن النبي صلى الله عليه سلم أعطاها إياها في حديث ثابت متصل ولا أن شاهدا شهد لها ولو كان ذلك لحكى لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه فلم يقل أحد من المسلمين شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكى عن زيد شيئا لا ندري ما أصله ولا من جاء به وليس من أحاديث أهل العلم فضل بن مرزوق عن البحتاري عن زيد وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له وكان الحديث قد حسن بقول زيد لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد ولو لو تجر فيه المناظرة ويأتي فيها الرواية فكيف وقد جاءت وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قم قال أبو بكر بخلافه إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن فاطمة لم تقل إني أحلف مع شاهدي فمنعت ولم يقل أبو بكر إني لا أرى اليمين مع الشاهد قالوا وهذا الحديث غلط لأن سامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثنا قال كان مما احتج بن عمر أن قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزئتين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جهله بين فقراء المهاجرين جزئين وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة انما ياكل ال محمد من هذا المال واني والله لا اغير من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله
                عليه وسلم ولأعملن فيها بمل عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر قالت عائشة فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل ال محمد في هذا المال يعني مال الله عز وجل ليس لهم أن يزيدوا على المال ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس فغلب علي عليها وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرها إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم فهذه الأحاديث الثابته المعروفة عند أهل العلم وفيها ما يبين أن فاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت تعرف من المواريث فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت ورجعت فكيف تطلبها ميراثا وهي تدعيها ملكا بالعطية هذا ما لا معنى فيه وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب-يقصد الحلي- أن يتدبر ولا نحتج بما يوجد في الأحاديث الثابته لرده وإبانة الغلط فيه ولكن حبك الشيء يعمى ويصم وقد روى عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إني أقرأ مثل ما قرأت ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله قالت فاطمة هو لك ولقرابتك قال لا وأنت عندي مصدقة أمينة فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في هذا أو وعدك فيه موعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك فقالت لا غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل عليه أبشروا يا ال محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى قال أبو بكر صدق الله ورسوله وصدقت فلكم الفىء ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم ولكم الفىء الذي يسعكم وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها

                رابعا : نحن نعرف فضل فاطمة رضي الله عنها ولا نحتاج لاعداء خليل ابيها صلى الله عليه وسلم لكي يعلمونا فضلها اما كونها من اهل اية التطهير فليس له معنى اية التطهير هي في مخاطبة ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت دالة على العصمة فهي تدل على عصمة ازواجه عليه الصلاة والسلام مع بقية اهل البيت ومنهم فاطمة رضي الله عنها ثم هب انها معصومة الا ان تلك العصمة لا يمكن ان ترتقي الى درجة الكمال لان الكمال لله وحده ويجوز عليها الخطأ مع اننا لا نقول بانها اخطات فلاحظ هذا ثم ان ىابي بكر رضي الله عنه من اهل قوله تعالى
                ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) فكيف يرضى الله عمن علم بانه يغضب ابنة نبيه عليه الصلاة والسلام

                == === ===
                قلت او بالاصح نقلت لمفجر الثورة قول بن تيمية وحجته التي مسح بها منهاج الندامة وصاحبها بن المطهر والنقل هو
                اولا ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يورث فان الله سبحانه وتعالىت قال
                يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْن فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوه فلأمه السدس وفي الاية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها
                وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فإنه لا يتناول إلا من قصد الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب وليس فيها ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا

                فإن قيل هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبى لا تدل بنفسها على شيء بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب
                وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان لكن قد عرف أن الخطاب بالقران هو للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغلسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

                قيل بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
                فإن فإن هذه الكاف للأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم
                وكذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم
                وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم ونحو ذلك فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران
                ومثل هذه الاية قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنة ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وانحكوا وطاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع
                فإن قيل ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك
                قيل وكذلك اية الفرائض لما قال اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم أن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاكبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدى حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم دخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائرها
                ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدوده دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين
                ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كأبي داود وغيره ورواه أهل السير واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن اية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة والنسخ لا يكون إلا مع تنافى الناسخ والمنسوخ
                وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو اية الفرائض لأن الله تعالى قدر فرائض محدوده ومنع من تعدي حدوده فإذا أعطى الميت لوارثه أكثرمما حده الله له فقد تعدى حد الله فكان ذلك محرما فإن ما زاد على الحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما له
                ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب هل يرد عليه أم لا فمن منع الرد قال الميراث حق لبيت المال فلا يجوز أن يعطاه غيره ومن جوز الرد قال إنما يوضع المال في بيت المال لكونه ليس له مستحق خاص وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذو السهم أولى ممن لا سهم له
                والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الاية للرسل صلى الله عليه وسلم أصلا
                فإن قيل فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم
                قيل الخطاب في الاية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدهلوا إذا كانوا وارثين
                يوضع ذلك أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث فكل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص يورث أحدا شيئا وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من شكلهم كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ففاطمة رضي الله عنها وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويها لو ماتت في حياتهما لك واحد منهما السدس
                فإن قيل ففي اية الزوجين قال ولكم ولهن
                قيل أولا الرافضة يقولون إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس وإنما ورثته البنت وحدها
                الثاني أنه بعد نزول الاية لم يعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا وأن اية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنا تناول من ماتت له زوجة ولها تركة فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم خاطب بهذه الكاف
                وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى بل ذلك موقوف على الدليل فإن قيل فأنتم تقولون إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس فإن الله إذا أمره تناول الأمة وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله قيل من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أمبرا بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك فهذا يعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب كما يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى
                وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلم وتارة لا تتناوله فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله وغاية ما يدعى المدعى أن يقال الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يورث فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورث أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه مثل اختصاصه بالفىء وغيره
                انتهى النقل

                تعليق


                • #23
                  فقال مفجر الثورة
                  1- وقد استدل بما لا يفقه شيئاً من التفسير، وهو بن تيمية الناصبي الذي يرد كل فضيلة من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه،
                  وقال
                  2- وادعى بأن الخطاب لا يشمل رسول الله صلوات الله عليه وآله ولم يقدم أي دليل على ذلك، حيث قال:
                  إقتباس:
                  وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها!

                  فما يقول أتباع ظالمي (الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) في هذه الآية مثلاً:
                  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ...آية 216 من سورة البقرة!
                  وقوله تعالى:
                  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ...آية 6 من سورة التحريم! ،
                  اقول
                  الاقتباس رقم 1 انا متاكد انني لو فتحت موضوعا خاصا وطالبتك فيه باثبات نصب بن تيمية فان اسهالا حادا سيصيبك لانك تعرف سلفا ان ذلك مستحيل لان بن تيمية لم يكن يوما ناصبيا وان كان قد رد مالم تثبت لديه صحته فلا يعتبر هذا نصبا انما النصب هو اظهار العداوة
                  الاقتباس رقم 2
                  اولا : بالنسبة للاية الاولى فلا نسلم لك انها تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ترك الاولى والخطا عندكم اي معصوم عصمة مطلقة ولا يليق به ان يكره ما كتبه الله له وفيه مخاطبة للمؤمنين بكراهة القتال والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك لذلك فهذه اية اخرى فيها قرينة انها لا تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم والكاف لا يشمله
                  الاية الثانية ليس فيها ما يلزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشمول بها وان شمل بها فقد قلنا بان الخطاب بالكاف متنوع تارة الامة مع رسولها وتارة الامة كما سياتي من امثلة

                  وأما تعلقه بمثل هذه الآية:
                  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ...آية 3 من سورة النساء!

                  فالقرآن الكريم قد حدد زوجات رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهذا نص قرآني يستثني رسول الله صلوات الله عليه وآله في المسألة، ولذلك أقول:
                  أريد دليلاً قرآنيأً على أن آية الإرث لا تشمل رسول الله صلوات الله عليه وآله!
                  وأتحداكم أن تأتوا بآية واحدة ناسخة أو مستثنية رسول الله صلوات الله عليه وآله من الأمر! ،
                  اقول ليس فقط هذه الاية انما الايات مستفيظة في ذلك
                  مث قوله تعالى(((لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ))
                  وكذلك قوله تعالى((( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)) وقوله تعالى (((إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم)))وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ)) وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ)) وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ))
                  وقوله تعالى
                  (((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ))
                  وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ))
                  وقال تعالى
                  ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ))
                  وقال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ)) وقال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ))
                  ونحو ذلك فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران
                  وهذا هو المقصد الذي قصده الشيخ رحمه الله
                  يقول مفجر الثورة
                  فالكل يعلم بأن الخطاب جاء بالشمولية، والشمولية تعني أن الحكم والأمر والخطاب موجه لكل الناس بما فيهم الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، بل يشمل حتى الكفار! ،
                  سلمنا ولكن
                  قد قلنا ان الخطاب قد يكون للامة مع رسولها او للامة فقط والامثلة موجودة اعلاه وقد يعرف الى من يتوجه الخطاب بقرائن من الاية نفسها ولذلك يقول الشيخ
                  حول الاية
                  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا
                  إنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك قيل وكذلك اية الفرائض لما قال اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم أن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدى حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم دخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائرها ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدوده دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كأبي داود وغيره ورواه أهل السير واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن اية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة والنسخ لا يكون إلا مع تنافى الناسخ والمنسوخ

                  ثم يقول اجابة على من يقول بان الاصل شمول الكاف
                  وغاية ما يدعى المدعى أن يقال الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يورث فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورث أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه مثل اختصاصه بالفىء وغيره وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام هل هو من خصائصه كتنازعهم في الفىء والخمس هل كان ملكا له أم لا وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا ولم يتنازل السلف في أنه لا يورث لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه
                  الله اكبر ولله الحمد
                  ثم يواصل الشيخ ضرباته العمرية ويقول
                  أن يقال هذه الاية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الواثين على هذا التفصيل فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرا وهم عبيد وكذلك القاتل عمدا عنه عامة المسلمين وكذلك القاتل خطأ من الدية وفي غيرها نزاع وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده وفيهم من لا يرثه أولاده والاية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة وحينئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده وفيهم من لا يرثه أولاده والاية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة وحينئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه لم يمن فيها دلالة على كون غير النبي صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى وهكذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والنواضح فنصف العشر فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضروات وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قصد فيه الفرق بين البيع والربا في أن أحدهما حلال والاخر حرام ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء ومن ظن أن قوله وأحل الله البيع يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك كان غالطا الوجه الثامن أن يقال هب أن لفظ الاية غام فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله عليه وسل منها فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافر وأنه ليس لقاتل ميراث وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وفي الجملة فإذا كانت الاية مخصوصة بنص أو إجماع كان تخصيصها بنص اخر جائزا باتفاق علماء المسلمين بل قد ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا وقد تنازع العلماء في تخصيص عموم القران إذا لم يكن مخصوصا بخبر الواحد فأما العام المخصوص فيجو تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم لا سيما الخبر المتلقى بالقبول فإنهم متفقون على تخصيص عموم القران به وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول وأجمعوا على العمل به والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه ومن سلك هذا المسلك يقول ظاهر الاية العموم لكنه عموم مخصوص ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه ولا يقال إن ظاهرها متروك بل نقول لم يقصد بها إلا بيان نصيب الوارث لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث فالاية عامة في الأولاد والموتى مطلقة في الموروثين وأما شروط الإرث فلم تتعرض له الاية بل هي مطلقة فيه لا تدل عليه بنفي ولا إثبات كما في قوله اتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام في الأشخاص مطلق في المكان والأحوال فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه لا يكون رافعا لظاهر خطاب شرعي فلا يكون مخالفا للأصل
                  فكيف استثني الكفار؟ نقول بالخبر المتواتر، في دعم توريث الكافر من المسلم!

                  وقد أخبرت بهذا الأمر مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها حيث قالت
                  أمْ هَلْ تَقُولًونَ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لا يَتَوارَثَانِ، وَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟!

                  أني هل أنها ليست مسلمة –والعياذ بالله- ولذلك لم ترث من رسول الله صلوات الله عليه وآله؟،
                  لكن الاصل هو النص يا مفجر الثورة اما قولك بان الاية تدل على ان الكافر يرث فهذا يجب ان تسال عنه احد مجتهديكم ولن اقول فقهاءكم سيقول لك هذا لا يجوز لانه لما خصصت الاية بان الكافر لا يرث دل ذلك على ان الاية لا تدل على ان الكافر يرث ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هذه الاية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين

                  ولم أجد رده على الحديث بأن العلماء ورثة الأنبياء واكتفي حفيد عمر (ظالم الشهيدة الطاهرة صلوات الله عليها) ) بهذا القول:
                  إقتباس:
                  كيف لا توجد مقارنة ؟؟؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول انما وانما اداة حصر ، يقول انما ورثوا العلم او احاديث وقد حصر ما يورثونه في غير المال لذلك فاجتهادات علمائك مردودة لانهم يعبثون ويريدون تحريف النص ، وفي النهاية اذكرك بموضعي الذي في توقيعي

                  هل تنكر ان انما اداة حصر ؟؟؟
                  بالطبع لا تستطيع ذلك ولذلك فحصر الارث في العلم نفي لما سواه اليس كذلك ؟؟؟
                  بس

                  تعليق


                  • #24
                    في الختام ارجو ان تتحوز الحفلة على رضا مفجر الثورة

                    تعليق


                    • #25
                      للرفع

                      تعليق


                      • #26
                        للرفع

                        تعليق


                        • #27
                          الله اكبر



                          [/QUOTE]

                          تعليق


                          • #28
                            ستغرقت وقتا كثير في الحصول على الاجابة من مواع العفن على عموم اذا انت متمكن لاى هذا الدرجه في مذهب الاخرين المفروض انت تعرف مذهبك اكثر لذا اطلب من سند صحيح في اتباع المذاهب الاربعة ارجو ان لا تتأخر

                            تعليق


                            • #29
                              صادق الوعد
                              مالك تتحدث كثيرا عن المذاهب الأربعة

                              لمن يدعى سارية 1970 موضوع عنها و قد فررتم جميعكم و لم نرى أي ردود فمالك تعيد تفضل هنا :

                              http://www.yahosein.com/vb/showthrea...t=35206&page=1

                              تعليق


                              • #30
                                وانت على اي مذهب سارية 1970 لم يقنع احد فهل قنعدك وعرفت مذهبك

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X