السلام عليكم
اشكر اخي ولد الديره على هذا التوضيح ...
الاخت حفيدة الزهراء من اين اتيتي بأنني كتبت بأن ابن القيم اباح ذلك ... اعيد كلامي (((( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة ........ ......... المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ))))
فلم اقل ان ابن القيم اجاز ذلك ..
هذا اولا و الثانية اتيت لك بما كتبت كتب اهل السنة
اما ما كتبه الاخ و لد الديرة و اعيده انا هنا و قد كابته انفا
« حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا » .
المصدر : الإنصاف للمرداوي الحنبلي ج 10 ص 251 - 252 .
اما الآخر :
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي يقول : ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ثم يذكر بعد ذلك وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر
المصدر : كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير
ليس لك يا اختى ان تأخذي بالقشور كما قلتي بالمسألة الاولى فلم اذكر ان ابن القيم ذكر حلها و انما استشهدت بذلك على وجود من احلها و قد ذكرت من احلها ايضا و اكثر فما بالك لا تقرين ...
اقول ازواج بحكم الله الذي و اكنتم لا تقروا بانه حلال فقد عمل به الرسول ة الصحابة بما جاء به الصحاح و الحديث و قد ذكرت بعضه ..
اقول ...
فما رأيك الان ارجو عدم النكابر
و يا مرام ارجو ان لا تأخدك العزة بالاثم .؟؟ نحن هنا مكن اجل ايصاص الكلمة لا للاعراب و اللغة .. و ان كنت تريدين الاعرب و اللغة فليس هنا محلها ..
لك الف تحية
مسلم
اشكر اخي ولد الديره على هذا التوضيح ...
الاخت حفيدة الزهراء من اين اتيتي بأنني كتبت بأن ابن القيم اباح ذلك ... اعيد كلامي (((( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة ........ ......... المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ))))
فلم اقل ان ابن القيم اجاز ذلك ..
هذا اولا و الثانية اتيت لك بما كتبت كتب اهل السنة
اما ما كتبه الاخ و لد الديرة و اعيده انا هنا و قد كابته انفا
« حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا » .
المصدر : الإنصاف للمرداوي الحنبلي ج 10 ص 251 - 252 .
اما الآخر :
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي يقول : ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ثم يذكر بعد ذلك وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر
المصدر : كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير
ليس لك يا اختى ان تأخذي بالقشور كما قلتي بالمسألة الاولى فلم اذكر ان ابن القيم ذكر حلها و انما استشهدت بذلك على وجود من احلها و قد ذكرت من احلها ايضا و اكثر فما بالك لا تقرين ...
اقول ازواج بحكم الله الذي و اكنتم لا تقروا بانه حلال فقد عمل به الرسول ة الصحابة بما جاء به الصحاح و الحديث و قد ذكرت بعضه ..
اقول ...
فما رأيك الان ارجو عدم النكابر
و يا مرام ارجو ان لا تأخدك العزة بالاثم .؟؟ نحن هنا مكن اجل ايصاص الكلمة لا للاعراب و اللغة .. و ان كنت تريدين الاعرب و اللغة فليس هنا محلها ..
لك الف تحية
مسلم
تعليق