إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

جلسات فقهيه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جلسات فقهيه

    ما معنى ان تكون مقلدا لعالم ما ؟
    في البدايه كان فهمي للتقليد هو ان احضر الرساله العمليه للمجتهد كلما استشعرت مشكله ما في عبادتي كالشك في الصلاه ونحو ذلك واحاول ان اجد الحل في الرساله ....
    لكن ماذا ان كنت تقوم بعبادة ما من صيام او وضوء او صلاة باحد شروطها او اجزائها بصوره خاطئه وانت لا تعلم ؟
    او انك تتبع فتوى بعباده معينه لمجتهد غير المجتهد الذي تقلده ؟
    على سبيل المثال فتوى السيد الخوئي فيما يخص البسمله : ان البسمله جزء من كل سوره ، فتجب قرائتها معها ( عدا سورة براءة ) واذا عينها لسوره لم تجز له قراءة غيرها الا بعد اعادة البسمله لها ، واذا قرا البسمله من دون تعيين سورة وجب اعادتهاويعينه لسورة خاصه ، اما السيد السيستاني فلا يشترط تحديد البسمله مع السوره اي يمكنه خلال الصلاة ان يقرا البسمله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم يمكنه ان يقرر قراءة سورة الفلق او الناس او اي سورة كامله، فيجب على كل مكلف ان يلتزم بفتوى المجتهد الذي يقلده ..

    ما معنى التقليد ؟ التقليد هو العمل لمطابقة فتوى المجتهد والمراد هو اخذ الرساله والعمل بها ولو على نحو الاجمال ، ويعرفه بعض الفقهاء على انه العمل والالتزام بمعنى لو اخذ المكلف رسالته ولم يعمل بها فلا يكون مقلدا .

    هل يحق للمكلف ان يبقى بدون تقليد ؟
    المكلف اما ان يكون مقلدا او ان يكون محتاط
    المحتاط : مكلف صائب للواقع 100% ، اي انه ملم على الاقل بخمس وسائل عمليه ياخذ باراء خمس علماء على الاقل في كل مساله
    فيجوز للمجتهد ( مكلف وصل مرحلة الاجتهاد ) والمحتاط ان يبقى بدون تقليد ، اما غيرهم فلا يجوز

    كيف يكون عمل العامي بدون تقليد ؟
    يكون عمله باطل الا مع العلم بمطابقته لفتوى من يريد ان يقلده

    هل يجب تقليد المجتهد الاعلم ؟
    يجب تقليد الاعلم ابتداء والعمل بفتواه لان الاعلم اقرب للواقع وهذه المساله خلاف بين الفقهاء فهناك من يقول بعدم وجوب تقليد الاعلم

    في حالة اختلاف المجتهدين الاحياء في الفتوى كيف يعمل المكلف ؟
    وجب الرجوع الى الاعلم

    كيف نفحص عن الاعلم ؟
    يتم الفحص عن الاعلم عن طريق اهل الخبرة
    اهل الخبرة : هم مجتهدون قادرون على استنباط الاحكام الشرعيه ويحسن ان يكونو من الذين يحضروا بحثا خارجا للمجتهد الاعلم او كان بينهما مراسلات او تقريرات

    كيفية الوصول الى اهل الخبرة ؟
    يتم معرفة اهل الخبرة عن طريق طلاب العلم المتميزين ، فاذا 10 من اهل الخبرة قالوا ان الاعلم احدهم ، و10 حددوا آخر ، فنرى من مِن اهل الخبرة اورع واتقى

    اذا قلد من هم ليس اهلا للفتوى ( لم تتوفر فيه شروط المرجعيه ) ، وجب عليه العدول الى من هو اعلم منه ، حيث لا يجوز تقليد غير الاعلم الا في حالة عدم مخالفته في الفتوى ، اما اذا كانت هناك مخالفه وجب تقليد الاعلم ، اما اذا قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم وجب العدول الى الاعلم

    لايضاح اكثر في حالة تقليد من ليس اهلا للفتوى
    يراد من ليس اهلا للفتوى هو من ليس له ملكة الاجتهاد كالاكتفاء بالناس اما بالقياس او الاستحسان مع العلم ان القياس والاستحسان غير حجه وغير دليل والمفروض ان يسند الحكم الى الله سبحانه ، قوله تعالى " ءالله اذن لك أم على الله تفترون "

    اذا قلدت مجتهدا ، ثم في خلال التقليد شككت هل هو جامع للشرائط ام لا فما الحكم هنا ؟
    يجب الفحص عن الاعلم خلال مدة من 3 الى 4 اشهر

    ما حكم المكلف الذي بقى على تقليد الميت غفله ( اي ان المكلف غير ملتفت الى هذه الفتوى اما لجهله بالمسائل الشرعيه واما ان يكون ناسيا لها ) او مسامحه ( بمعنى اهمال بعض الجوانب الشرعيه من دون قصد ) من دون ان يرجع الى الحي في البقاء
    حكم المكلف كمن عمل من غير تقليد لذا يجب الرجوع الى المجتهد الحي الجامع للشرائط حتى يبين له البقاء او عدمه ، والمعنى انه على المكلف ان يرجع الى رسالة المجتهد الحي الجامع للشرائط فماذا يقول يقول في رسالته البقاء او عدم البقاء لكي يصحح اعماله هذا المسللك الاول والمسلك الثاني هو الرجوع مباشرة الى المجتهد لكي يتضح المقام له .

    هل يجب البقاء على تقليد المجتهد الذي مات في حالة كونه اعلم من الحي ؟
    يجب البقاء على تقليده

    قبل انهاء هذه الجلسه اود ان اذكلر لكم دليل اعلمية السيد السيستاني دام ظله
    هناك اربع حجج شهدو لسماحة السيد وهم محمد كلنتر والسيد محمد رضى المرعشي وباقر شريف القريشي والسيد علي ابن عبد الاعلىالسبزواري ( جميعهم حجج من اهل الخبره )... ان شاء الله في الجلسه الثانيه سوف احاول ان القي الضوء على الامور المهمه في الصيام وبعض الاخطاء الشائعه لنتجنبها ان شاء الله ، ومن الله التوفيق

  • #2
    طبعا ان مسائل التقليد عديده ومتشعبه ، لكن اهم مافي امر التقليد هو الالتفات الى ان لكل مرجع ديني رسالته العمليه الخاصه به ،توجد فيها الحكم الشرعي الخاص بعباداتنا بكل امر متعلق بها
    على سبيل المثال اذا تحركت خلال الصلاه ولو اضطرارا فهناك حكم شرعي بهذا ، او مثلا اذا صليت بلباس غير طاهر فهناك حكم شرعي اذا علمت بعدم طهارة اللباس في اثناء الصلاه واذا علمته بعد الصلاه يوجد حكم آخر ... واذا كنت عالما بعدم الطهارة ثم نسيت وصليت باللباس يوجد حكم شرعي ثالث ... كما يختلف الامر اذا علمت بعدم طهارة اللباس في اول وقت الصلاة عن آخره
    وفي كثير من الاحيان يحصل اتفاق بين المجتهدين على بعض المسائل ، لكن ايضا يوجد اختلاف بينهم

    مثلا حكم المراه التي ظهر منها ما يجب عليها ستره اثناءالصلاة ( جميع بدنها عدا الوجه والكفين ) فاذا ظهر مثلا شعرها وقد علمت به وهي تصلي فبادرت الى ستره فبراي السيد السيستاني صلاتها صحيحه ... لكن براي السيد الخوئي اذا التفتت الى ذلك في اثناء الصلاة اعادت صلاتها على الاظهر

    الان قد يتبادر الى ذهن مقلدي السيد الخوئي قدس سره ان السيد السيستاني اسهل ، فسننتقل الى تقليده ... لكن هذا لايجوز ، حيث اذا قلد المكلف مجتهد مثل الخوئي ثم مات ولم يات من هو اعلم منه فيجب البقاء على تقليد الميت والسيد الخوئي لم يات الى الان من هو اعلم منه

    وقد يتبادر الى ذهن البعض اذن مادام السيد الخوئي لم ياتي من هو اعلم منه فسنقلده ، لكن هذا ايضا لا يجوز ، إذ لا يجوز تقليد الميت ابتداءاًً

    تعليق


    • #3
      اللهم صلي على محمد وآل محمد

      اود ان اذكر لكم فتوى السيد السيستناني كامله بخصوص البسمله :
      تجب قراءة البسملة في كل سورة ـ غير سورة التوبة ـ و لكن في كونها جزءاً منها فيما عدا سورة الفاتحة إشكال ، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً ، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وأنها لآية سورة وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ويكفي في التعيين الإشارة الإجمالية : ( بمعنى انه لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وانها لاَي سورة ، ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ فالاحوط لزوماً ـ اعادتها ) .


      هل معنى ان تكون مقلدا لمجتهد ما انه لايمكنك مطلقا ان تاخذ بفتوى مجتهد آخر في قضيه معينه ؟
      يمكنك ان تاخذ بفتوى مجتهد أخر في قضيه معينه اذا كانت فتوى المحتهد الذي تقلده تحتوي على المصطلح ( على الاحوط وجوبا ) او (على الاحوط لزوما )

      ما معنى المصطلح على الاحوط وجوبا وعلى الاحوط لزوما ؟
      اي يجوز لك الالتزام بفتوى المجتهد الذي تقلده او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم
      مثلا : لدى السيد الخوئي فتوى خاصه بتكبيرة الاحرام وهي : الاحوط وجوبا عدم وصل تكبيرة الاحرام بما قيلها من الكلام دعاء كان او غيره ، ولا بما بعدها من بسمله او غيرها
      فهنا يمكن لمقلدي السيد الخوئي الالتزام بهذه الفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم ، فيمكنهم ان يرجعوا مثلا الى فتوى السيد السيستاني التي تقول : الأحوط الأولى ( اي يستحب ) عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان أو غيره ، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها ، من بسملة أو غيرها .

      تعليق


      • #4
        صيام شهر رمضان

        نية الصيام بالاصل ارتكازيه ( اي مرتكزة في داخل النفس والقلب ) : فيقول نويت ان اصوم شهر رمضان قربه وطاعة الى الله تعالى ( يكفي في صوم شهر رمضان كله نيه واحده حين حلول الهلال )

        اوقات النيه
        1- النيه لشهر رمضان تمتد من الليل الى طلوع الفجر الصادق
        2- نية قضاء شهر رمضان تمتد من الليل الى الزوال ( ايالى وقت آذان الظهر )
        3- نية الصوم المستحب تمتد من الليل الى غروب الشمس [ زوال الحمره المغربيه ] : اي حتى اذا بقى نصف ساعه على الاذان ، ولو بقيت دقيقه واحدة على الاذان وانت من الفجر الى هذا الوقت لم تاكل ولم تشرب شيئا ، فيمكنك ان تنوي ان تصوم صياما مستحبا ويحسب لك ان شاء الله

        شرط النيه
        شرط النيه هو الدوام والاستمرار ، تجب استدامه نية الصوم الى آخر النهار فاذا نوى القطع ( اي قصد رفع اليد عن الصوم ) او تردد في الصوم بطل ( مثلا ان كنت ناويا من قبل الفجر ان تصوم هذا اليوم من رمضان لكن بعد الفجر لسبب معين اردت ان تقطع صيامك او ترددت هل ابقى صائما ام لا .. عندها تكون قد افطرت حتى ولو لم تاكل او تشرب شيئا ) لكن لوكنت صائم لقضاء شهر رمضان فيمكنك ان تقطع النيه او تبقى مترددا بها الى وقت الزوال .. ويصح صيامك ما دمت لم تاكل او تشرب لكن بعد الزوال لا يجوز لك قطع النيه
        نعم ان كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه لا يبطل ان لم يات بالمفطرات .

        صيام يوم االشك ( اي اذا شككت هل غدا شعبان او رمضان )
        إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً ( صيام مستحب ) أو قضاءً ( عليَّ طلب من رمضان السابق ) أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ( اي ينوي ان يصوم غدا قضاء ثم متى ما اكتشف قبل الزوال انه رمضان جدد النيه ) ، و إن صامه بنية رمضان بطل ، و أما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الوجوبي أو الندبي ـ فالظاهر الصحة ، و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً ، و إن كان من رمضان كان وجوباً فلا يبعد الصحة أيضاً

        تعليق


        • #5
          متى يكون المرء مكلفا ؟
          البنت : عند اكتمال تسع سنوات قمريه ، فاول يوم من السنه العاشرة تكون مكلفه شرعيا بكل العبادات حتى الحج ان كانت مقتدرة ، لذا ارجو الالتفات الى هذا
          الولد : علامات بلوغه ترتيبيه ، وهي ثلاث علامات فاي واحدة تحدث يكون مكلفا شرعا

          نرجع الان الى الصيام ... يشترط في صحة الصوم النية ، وان تقع النيه بوجه القربى الى الله تعالى ( فيقول نويت ان اصوم شهر رمضان قربة طاعة الى الله تعالى

          المفطرات ( وفق فتاوى السيد السيستاني دام ظله )
          وهي أمور :
          الأول ، و الثاني : الأكل و الشرب مطلقاً ، و لو كانا قليلين ، أو غير معتادين ، و سيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع .

          الثالث : الجماع (وفيه تفصيل : مراجعة الرساله )
          الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، و قد تقدم حكمه ( فاذا إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم معناه و كان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم ).
          الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ( الرمس : ادخال الراس دون بقية الجسد في الماء مثلا قدر فيه ماء وادخل راسي فيه فهذا العمل مبطل للصيام )، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين الدفعة و التدريج ، و لا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب و إن استغرقه ، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون .
          ( فالأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك ).
          السادس : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً ، و لا بأس بغير الغليظ منهما ، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
          السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .( الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان و غيره من الصوم حتى قضاء رمضان و إن لم يتضيق وقته على الأظهر ، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ) .

          الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله ، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
          التاسع : الاحتقان بالمائع ، و لا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، و أما إدخال الدواء و نحوه ـ كالمغذي ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، و كذا تقطير الدواء في العين أو الإذن و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
          ( الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم و إن كان لا يبعد جوازه ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما ).
          ( لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيراً و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً) .

          العاشر : تعمد القئ و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار .

          ( إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه و عليه الكفارة ، على الأحوط لزوماً فيهما) .

          ليس من المفطرات مص الخاتم ، و مضغ الطعام للصبي ، و ذوق المرق و نحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أما ما يتعدى ـ عمداً ـ فمبطل و إن قل ، و منه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ و كذا لا بأس بمضغ العلك و إن وجد له طعماً في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه .


          المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار ، و أما مع السهو و عدم القصد فلا تفسده ، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع ( واجب معين موسع كقضاء شهر رمضان او الكفارات ، واجب معين مضيق مثل صوم شهر رمضان )و المندوب ( اي المستحب ) . فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه أو كان ناسياً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شئ قهراً بدون اختياره لم يبطل صومه ، و لا فرق في البطلان مع العمد بين العالم و الجاهل ، نعم لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل و الشرب و الجماع من المفطرات ، و في حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية .
          التعديل الأخير تم بواسطة شمس الضحى; الساعة 05-10-2005, 01:48 PM.

          تعليق


          • #6
            اللهم صلي على محمد وآل محمد

            لا احد يسال شيئا لذا سافترض ان المسائل واضحه ان شاء الله
            لكن اذا احد لديه اي سؤال انا على الاستعداد للاجابة عليه ان شاء الله

            مكروهات الصيام ( المكروه : الافضل ان تتركه ولا تعاقب اذا فعلته )
            __________________________________________________ _______
            يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك ، و كذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، و إخراج الدم المضعف ، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، و شم كل نبت طيب الريح ، و بل الثوب على الجسد ، و جلوس المرأة في الماء ، و الحقنة بالجامد ، و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ، و السواك بالعود الرطب ، و المضمضة عبثاً ، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) و مدائحهم .

            و في الخبر : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، و غضوا أبصاركم ، و لا تنازعوا ، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا ، و لا تماروا ، و لا تكذبوا ، و لا تباشروا ، و لا تخالفوا ، و لا تغضبوا ، و لا تسابوا ، و لا تشاتموا ، و لا تنابزوا ، و لا تجادلوا ، و لا تباذوا ، و لا تظلموا ، و لا تسافهوا ، و لا تزاجروا ، و لا تغفلوا عن ذكر الله تعالى » الحديث طويل .

            المكروه من الصيام
            __________________
            1- صوم الضيف بدون اذن ضيفه
            2- صوم الولد بدون اذن والده ( هذا في الصيام المستحب )
            3- صوم يوم عرفه لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء
            4- الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا

            الصوم المستحب
            _______________
            الصوم من المستحبات المؤكدة ، و قد ورد أنه جنة من النار ، و زكاة الأبدان ، و به يدخل العبد الجنة ، و إن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبيح ، و عمله متقبل ، و دعاءه مستجاب ، و خلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، و تدعوا له الملائكة حتى يفطر ، و له فرحتان فرحة عند الإفطار ، و فرحة حين يلقى الله تعالى . و أفراده كثيرة و عد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و الأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، و آخر خميس منه ، و أول أربعاء من العشر الأواسط ، و يوم الغدير ، فإنه يعدل ـ كما في بعض الروايات ـ مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات ، و يوم مولد النبي ( صلى الله عليه و آله ) و يوم بعثه ، و يوم دحو الأرض ، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة ، و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب ، و تمام شعبان و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، و يوم النوروز ، و أول يوم محرم و ثالثه و سابعه ،

            و كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيداً ( وهنا قد يتفاجا البعض فالمشهور عندنا كراهة صيام يوم الجمعه الا اذا صام قبله وصام بعده ، وهنا ينكشف لنا عدم صحة هذا العرف الخاطيء ، واي واحد يناقشكم قولوا له راجع المسالة 1065
            من فقه الخوئي او السيستاني )

            تعليق


            • #7
              اللهم صلي على محمد وآل محمد

              يجب القضاء دون الكفارة في موارد منها:

              الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .

              الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه و لا حجة على طلوعه ( مثلا راى السماء فنظر الدنيا ليل فظن ان وقت الفجر لم يدخل بعد )، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة ، و إذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء (مثلا راى الساعة فوجد بعد وقت على الفجر ولكنها كانت غلط وراى الدنيا فرآها ليل )، و لو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ،
              بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم ( سواء كان ذلك في رمضان او قضاءه او صوم مستحب فعليه القضاء دون الكفارة ).
              الخامس : الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله ، حتى فيما إذا كان
              ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله .

              مسألة 1024 : إذا شك في دخول الليل ( الشك 50% :اي انه غير واثق 50% الليل دخل اي اذن المغرب و50% لم يدخل المغرب بعد ) لم يجز له الإفطار ، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ( مثلا شك ان الليل دخل فافطر ثم جاءه ثقه فقال له انه اذن منذ وقت طويل فليس عليه قضاء ولا كفاره، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخول أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله( مثلا حسينيه معروفه ان المؤذن فيها ثقه لكن المؤذن سها واذن للمغرب غلط عندها عليه القضاء دون الكفارة ) ، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
              السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش ، فيسبق و يدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء ، و كذا في سائر موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار و إن كان الأحوط الأولى ( اي يستحب )القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
              مسألة 1025 : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره .
              ( يرجى مراجعة الاول والثالث والسابع من موارد القضاء دون الكفارة في الرساله العمليه )

              ملاحظه
              يلاحظ في الامساكيات الموزعه لشهر رمضام من مقلدي السيد السيستاني في العراق فلا اعرف ما يحدث في بقية الدول ، ان المكلف عليه ان يمسك عن الطعام والشراب قبل 10 دقائق من وقت آذان الفجر ، ولقد اخبرني مصدر ان هناك فتوى للسيد السيستاني تقضي الامساك عن المفطرات قبل 8 دقائق من آذان الفجر
              والا فنه يعتبر فاطرا ذلك اليوم ( الفقهاء يختلفون في ذلك منهم يعتبر متى ما دخل وقت الفجر على المكلف ان يمسك عن المفطرات ومنهم من يفتي ان عليه الامساك قبل الفجر بـ 5 دقائق )
              الان هل هي 8 او 10 دقائق لا اعرف سوف اتاكد من ذلك ان شاء الله واخبركم ، لذا ارجو التقيد بالامساك قبل 10 دقائق من وقت آذان الفجر من الان من باب الاحتياط ومن الله التوفيق

              تعليق


              • #8
                اللهم صلي على محمد وآل محمد

                كفارة الصوم

                مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، و صوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد ( اي واحدة تكفي ) .
                و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان ـ بعد الزوال ( اي بعد آذان الظهر )ـ إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ( المد ثلاثة ارباع الكيلو من طحين او رز او عدس .. الخ لكن الافضل الطحين ) ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ،
                و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين ( الصوم المنذور المعين مثلا نوى نذر على ان حصل كذا اصوم الايام البيض من رمضان ) كفارة يمين ، و هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

                مسألة 1008 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في الجماع و الاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر ، و من عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق ، و مع التعذر يتعين عليه الاستغفار و لكن يلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوباً .

                مسألة 1009 : الأحوط الأولى ( اي يستحب ) في الإفطار على الحرام( مثلا شرب خمر او قتل ) الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة ( اي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ) .

                مسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، و تردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك ( الشك 50% ) في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال( قبل آذان الظهر ) لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .

                مسألة 1016 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ، و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ( ثلاثة ارباع الكيلو ) ، و الأحوط استحباباً مدان ( اي كيلو ونصف من الطحين مثلا )، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنط و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاماً، نعم الأحوط لزوماً( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم ) في كفارة اليمين و ما بحكمها الاقتصار على الحنطة و دقيقها .
                مسألة 1017 : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لابد من ستين نفساً ، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك ( يمكن ان يعطي قيمة الكفارة الى وكيل المجتهد المتعهد لهذه الامور وهو يتولى امر شراء الحنطه مثلا وتوزيعها ) .

                تعليق


                • #9
                  اللهم صلي على محمد وآل محمد
                  رخصة الافطار

                  وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم
                  الشيخ و الشيخة : ليس لها عمر محدد يتبع لقابلية الانسان فقد يكون شخص عمره 70 سنه له القابلية على الصيام اكثر من شخص عمره 50 سنه ، فهي محددة بقابلية الانسان وقدرته

                  و ذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم : مرض قد يصيب الذي يعاني منه تشقق في الامعاء او تشقق في البلعوم اذا لم يشرب الماء

                  و كذلك إذا كان حرجاً و مشقة و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ( ثلاثة ارباع الكيلو )، و الأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ( كيلو ونصف )، بل هو أحوط استحبابا( اي ستحب ان تكون الفدية مدان ) ، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة إذا تمكنا من القضاء ، و الأحوط ـ الأولى ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن ،
                  الشيخ والشيخه : فديه بدون قضاء
                  ذو العطاش : فديه وقضاء مع التمكن ( مثلا يتمكن من القضاء في الشتاء )

                  و منهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، و عليهما القضاء بعد ذلك ، كما أن عليهما الفدية أيضاً ، و لا يجزئ الإشباع عن المد في الفدية ( لايجوز عمل وليمه ويدعو لها بل يجب عليه ان يدفع مد لكل مسكين ) من غير فرق بين مواردها .

                  مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، و تصدق عن كل يوم بمد و لا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض ( كالسفر ) وجب القضاء و تجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً ( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم )، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر ، و كذا العكس .

                  مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر و أخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً و متهاوناً لزمه القضاء الفدية معاً ، و هكذا إذا كان عازماً على القضاء ـ قبل مجئ رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر . و لا فرق في ذلك بين المرض و غيره من الأعذار ، واذا فاته شهر رمضان او بعضه لا لعذر بل للتعمد في الترك ولم يقضه الى رمضان آخر لاي سبب كان وجب عليه القضاء وكذا الفدية على الاحوط، واذا كان فوته مع الافطار فيه عمداً وجبت عليه كفارة الافطار ايضا ( اي اذا افطر عمدا في رمضان ولم يقضي حتى مجيء رمضان الثاني عليه القضاء والكفارة لللافطار عمداً والفديه بسبب التاخير ً.

                  مسألة 1052 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني ، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

                  مسألة 1053 : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد .
                  مسألة 1054 : لا تجب ( تجوز ) فدية الزوجة على زوجها ، و لا فدية العيال على المعيل ، و لا فدية واجب النفقة على المنفق .

                  مسألة 1055 : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين و هو الطعام ، و كذا الحكم في الكفارات .

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    حيا الله اختنا الفاضلة شمس الضحى

                    وفقكم الله اختنا على هذه الفوائد الرائعة

                    ولكني لدي بعض التعليقات الطفيفة اذا لم يكن هنالك مانع

                    نسأل الله ان يضاعف لكِ التوفيقات انه ولي التوفيق

                    تحياتي لجميع المؤمنين

                    تعليق


                    • #11
                      اللهم صلي على محمد وآل محمد

                      اخي متابعات نجفيه بارك الله بك

                      اود ان اعرف تعليقاتك .. فهذا سيساعد اكثر على التوضيح

                      ومن الله التوفيق

                      تعليق


                      • #12
                        أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ( فشرط الصيام الحضر وليس السفر )، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
                        أحدها : الثلاثة أيام و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه ( من عجز عن الذبح في متى يصوم ثلاثة ايام في متى وعشرة اذا رجع).
                        ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
                        ثالثها : صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ( نذر لله نذر عليَّ ان حدث كذا اصوم وانا مسافر فيصح الصوم منه ).

                        مسألة 1026 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة ، و الأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة. نعم اذا وصل المسافر الى وطنه أو ما بحكمه قبيل الغروب ولم يستعمل مفطراً جاز له على الاظهر ان ينوي صيام ذلك اليوم ندباً.

                        مسألة 1027 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، و إن علم في الأثناء بطل ، و لا يصح من الناسي .

                        مسألة 1028 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما ( اذا سافر وينوي الاقامة عشرة ايام ، اتم صلاته وصيامه وهذا الحكم يشمل الصيام المستحب ، مثلا شخص يحي صيام شهر شعبان كاملا فلا يجوز ان يسافر الا في المواضع الثلاثه المذكوره آنفا او اذا نوى الاقامة 10 ايام ).
                        صيام المريض
                        للمريض ثلاث حالات
                        1- من شهر رمضان الى شهر رمضان الثاني هو مريض ( فهنا ليس عليه قضاء ولكن عليه الفديه ثلاثة ارباع الكيلو من طحين مثلا عن كل يوم )
                        2- مريض آني خلال الشهر ( هنا عليه القضاء للايام التي فطرها وعليه صيام الايام التي يكون فيها معافى
                        3- الهواجس النفسيه
                        مسألة 1029 : لا يصح الصوم من المريض ، و منه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله ، و لا فرق بين حصول اليقين ( 100% ) بذلك و الظن ( 70% )و الاحتمال ( 60% )الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه .
                        الضرر ثلاثه
                        مجرد الخوف ولا يقع الضرر
                        احتمال 60% الضرر ولم يقع المرض
                        الخوف والاحتمال والشك ويقع الضرر
                        في هذه الحالات الثلاثه لايصح منه الصيام اذا كان اصلاً مريض

                        مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ( ضعف يؤدي الى عجز فبسبب الصيام لن يستطيع ان يمشي او يتحرك فيمكن ان يفطر )، و يجب القضاء بعد ذلك ، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و الأحوط لزوما( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم ) فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الإمساك عن الزائد .

                        مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك ( مثلا مكلف يعتقد [ الاعتقاد اكثر
                        من 70% فهو فوق الظن ] الضرر ولم يتضرر ومكلف اعتقد الضرر وتضرر ففي صحة صومه اشكال في الحالتين عليه القضاء دون الكفارة الا ان ياتي به بقصد القربه الى الله تعالى ... اما اذا اعتقد عدم الضرر وتضرر في هذه الحاله صح صومه ) .

                        مسألة 1032 ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار ، و لا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة ، و إذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ؛ و كان المكلف خائفا جاز له الإفطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ( هاجس نفسي لدى المرض اذا صمت فسوف اموت ) ، و إلا فيجوز له الصوم رجاء و يجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك ( الطبيب حالتين 1- الطبيب ثقة وانا مطمئن له وانا اظن 70% الضرر .. او الطبيب مثلا خمّار وحاذق وماهر في مهنته ) في كلتا الحالتين جاز للمكلف الافطار )

                        مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي و يصوم و يقضي بعد ذلك .

                        تعليق


                        • #13

                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          حيا الله اختنا الفاضلة شمس الضحى على هذه الانارات


                          اختنا الفاضلة ارجو ان لا اكون مزعجا , وسيكون تعليقي بناءا على رأي المرجعين العظيمين (الامام الراحل السيد الخوئي وزعيم الطائفة السيد السيستاني)

                          قبل البدأ بتعليقات من بداية الموضوع احببت التنبيه على ما ورد في مشاركتكِ الاخيرة:

                          المشاركة الأصلية بواسطة شمس الضحى
                          ( من عجز عن الذبح في متى يصوم ثلاثة ايام في متى وعشرة اذا رجع).
                          والظاهر انه سهو في الكتابة

                          والصحيح هو انه في هذه الحالة يصوم سبعة ايام اذا رجع بمعنى ان المجموع بضميمة الثلاثة الاولى سيكون عشرة


                          المشاركة الأصلية بواسطة شمس الضحى

                          ما معنى التقليد ؟ التقليد هو العمل لمطابقة فتوى المجتهد والمراد هو اخذ الرساله والعمل بها ولو على نحو الاجمال ، ويعرفه بعض الفقهاء على انه العمل والالتزام بمعنى لو اخذ المكلف رسالته ولم يعمل بها فلا يكون مقلدا .
                          وبعبارة اخرى :
                          ان الفقهاء اختلفوا في صدق التقليد فمنهم من يرى: ان مجرد المطابقة بالعمل مع فتوى المرجع يصدق عليهاتقليد ولا يحتاج ان يكون المكلف ناويا حين عمله الاستناد فيه الى فتوى مرجعه , كما يرى ذلك السيد السيستاني دامت بركاته , ومنهم من يرى لابدية ان يكون المكلف مستندا ومعتمدا على فتوى مرجعه في العمل ومجرد المطابقة لا تكفي في صدق التقليد كما يرى ذلك السيد الخوئي قدس سره



                          المشاركة الأصلية بواسطة شمس الضحى
                          كيف يكون عمل العامي بدون تقليد ؟
                          يكون عمله باطل الا مع العلم بمطابقته لفتوى من يريد ان يقلده
                          او كان مطابقا للواقع


                          المشاركة الأصلية بواسطة شمس الضحى
                          كيف نفحص عن الاعلم ؟
                          يتم الفحص عن الاعلم عن طريق اهل الخبرة
                          يثبت الاجتهاد او الاعلمية باحد طريقين:

                          1-العلم الوجداني او الاطمئنان (فيما اذا كان الملقِّد من اهل الخبرة)

                          2-البينة : وهي شهادة عدلين من اهل الخبرة, بل يُكتفى بواحد من اهل الخبرة اذا كان ثقة ( طبعا هذا في حال عدم وجود تعارض بين شهادات اهل الخبرة)

                          المشاركة الأصلية بواسطة شمس الضحى
                          اهل الخبرة : هم مجتهدون قادرون على استنباط الاحكام الشرعيه ويحسن ان يكونو من الذين يحضروا بحثا خارجا للمجتهد الاعلم او كان بينهما مراسلات او تقريرات

                          اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم(اي فلنقل مراهقي الاجتهاد) ، واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم بالاضافة الى ذلك الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الاعلمية



                          تحياتي لكم واعتذاري عن التقصير
                          ودعائي للاخت الفاضلة بمضاعفة التوفيقات انه ولي التوفيق

                          تعليق


                          • #14
                            بسم الله الرحمن الرحيم

                            شكرا لك اخي الكريم متابعات نجفيه على هذه الملاحظات

                            انار الله طريقك ووفقك لما يرضيه انه هو القريب المجيب

                            تعليق


                            • #15
                              اللهم صلي على محمد وآل محمد

                              مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوماً ( الالتزام بالفتوى او الرجوع الى عالم آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم ) خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ( 10 ايام )، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار ، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب .

                              مسألة 1039 : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده ، و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص ( لكل مدينة حد ترخص خاص بها على اهلها ان يعرفوه بسؤال وكلاء المراجع الذين في مدينتهم )، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر ـ قبله ـ عالماً بالحكم وجبت الكفارة ( اي اذا كان ناويا السفر وهو يعرف ان عليه الافطار فلا يجوز ان يفطر في بيته ولكن عليه الامساك عن الطعام الى ان يصل الى حد الرخص ولا يجوز له ان يفطر قبل ذلك فاذا فعل ذلك وكان جاهلا بالحكم فعليه فقط قضاء ذلك اليوم وان كان عالما بذلك فعليه القضاء والكفارة ) .

                              مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ و لو للفرار من الصوم و لكنه مكروه ( لا يعاقب ان فعله )، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين ( كقضاء شهر رمضان او الكفارات ) فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف و الأظهر جوازه فيما إذا كان واجباً بالنذر ، و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال .

                              مسألة 1056 : يجوز الإفطار في الصوم المندوب ( المستحب )إلى الغروب ، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ( مطلوب ايام عليه قضائها فاذا افطر بعد الزوال عليه القضاء والكفارة )، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً( كقضاء شهر رمضان او الكفارة او اذا كان عليه نذر [ نذر عليَّ ان حدث كذا اصوم 3 ايام ) ، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً ، و إن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال

                              * ان الصيام يقبل من المكلف وان لم ياتي ببقية العبادات كالصلاة والزكاة .. الخ ( نصيحه لا تقولوا هذا لتاركي الصلاة او الى الذين لا يصلون الا في رمضان .. وانما اخبركم بهذا حتى لا تحبطوا عزيمة مثل هؤلاء فتقولوا لهم افطروا احسن لكم فصيامكم غير مقبول ).

                              هذا آخر ما اردت ان اذكره لكم .. توجد مسائل عديدة اخرى عن الصيام لكن هذه من اكثر المسائل التي تواجهنا اتمنى ان اكون قد اوصلت لكم المسائل بشكل واضح

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
                              ردود 119
                              18,090 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
                              استجابة 1
                              100 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
                              استجابة 1
                              71 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
                              ردود 2
                              154 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM
                              استجابة 1
                              160 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X