بما أن فضح أهل الضلال والنفاق يعتبر جهادا في سبيل الله ، وبما أن الأعمال في هذا الشهر الفضيل و المبارك مضاعفة ، فقد ارتأيت أن أجمع بين الجهاد والصيام في هذه المشاركة المتواضعة حيث النواصب يخالفون أمير المؤمنين عليه السلام تحت غطاء مخالفة الروافض ، ولعمري فإن هذا الغطاء أشبه باعتذار من أقدم على القبيح بعذر أقبح من القباحة .
1) تسطيح القبور :
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتاب " رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " المطبوع بهامش الميزان للشعراني 1: 88 ( أو ص 102 بطبعة أخرى ) :
السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى لأن التسطيح صار شعارا للشيعة . وقال الغزالي و الماوردي: إن تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم . [ و راجع الوجيز 1/78 ] .
2) التختم في اليمين :
وقال مصنف " الهداية " من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين ولكن لما اتخذته الرافضة جعلناه في اليسار .
[ الصراط المستقيم للبياضي 3/206 ، شرح المواهب للزرقاني 5/13 ، وتفسير الرازي 1/212 ، وفتح الباري 11/142 .
3) التختم باليسار
روى الزمخشري في ربيع الأبرار عن عائشة لارضي الله عنها أنها قالت : كان النبي يتختم في يمينه وقبض والخاتم في يمينه .
ثم قال بعد هذا الحديث مباشرة :
وذكر السلامي : أن رسول الله [ صلى الله عليه وآله سلم ] كان يتختم في يمينه والخلفاء بعده ، فنقله معاوية إلى اليسار ، فأخذ المروانية [ أي خلفاء بني أمية من ولد مروان ] بذلك . ( ربيع البرار 4/439 )
4) إسدال طرف العمامة :
قال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعارا للإمامية فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم . شرح المواهب للزرقاني 5: 13 .
5) الصلاة على المؤمن :
وقال الزمخشري في تفسيره 2: 439: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم . وقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم . وقوله صلى الله عليه وسلم: أللهم صل على آل أبي أوفى .
ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو : إنها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه لأن ذلك شعار لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض .
والآن هل ما تقدم هو في حقيقته مخالفة للشيعة أنفسهم أم هو خلاف على إمام الشيعة الذي قال عنه رسول الله أنه مع الحق والحق معه يدور معه أينما دار ؟؟
فلننظر :
روى النسائي في سننه في كتاب مناسك الحج ، الحديث التالي الذي يرويه ثقة عن صدوق :
2956 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ [ وإن رغم أنف معاوية ، اللهم العنهم ، فقد ] تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ *
(سنن النسائي 5 : 253 وليس فيه العبارة التي بين المعقوفين وإنما أبدلت بهذه العبارة [ لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ ] وآثار العبث في الحديث واضحة جدا ، سنن البيهقي 5 : 113 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 360 . .
( الجمري )

1) تسطيح القبور :
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتاب " رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " المطبوع بهامش الميزان للشعراني 1: 88 ( أو ص 102 بطبعة أخرى ) :
السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى لأن التسطيح صار شعارا للشيعة . وقال الغزالي و الماوردي: إن تسطيح القبور هو المشروع لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم . [ و راجع الوجيز 1/78 ] .
2) التختم في اليمين :
وقال مصنف " الهداية " من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين ولكن لما اتخذته الرافضة جعلناه في اليسار .
[ الصراط المستقيم للبياضي 3/206 ، شرح المواهب للزرقاني 5/13 ، وتفسير الرازي 1/212 ، وفتح الباري 11/142 .
3) التختم باليسار
روى الزمخشري في ربيع الأبرار عن عائشة لارضي الله عنها أنها قالت : كان النبي يتختم في يمينه وقبض والخاتم في يمينه .
ثم قال بعد هذا الحديث مباشرة :
وذكر السلامي : أن رسول الله [ صلى الله عليه وآله سلم ] كان يتختم في يمينه والخلفاء بعده ، فنقله معاوية إلى اليسار ، فأخذ المروانية [ أي خلفاء بني أمية من ولد مروان ] بذلك . ( ربيع البرار 4/439 )
4) إسدال طرف العمامة :
قال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعارا للإمامية فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم . شرح المواهب للزرقاني 5: 13 .
5) الصلاة على المؤمن :
وقال الزمخشري في تفسيره 2: 439: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم . وقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم . وقوله صلى الله عليه وسلم: أللهم صل على آل أبي أوفى .
ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو : إنها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه لأن ذلك شعار لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض .
والآن هل ما تقدم هو في حقيقته مخالفة للشيعة أنفسهم أم هو خلاف على إمام الشيعة الذي قال عنه رسول الله أنه مع الحق والحق معه يدور معه أينما دار ؟؟
فلننظر :
روى النسائي في سننه في كتاب مناسك الحج ، الحديث التالي الذي يرويه ثقة عن صدوق :
2956 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ [ وإن رغم أنف معاوية ، اللهم العنهم ، فقد ] تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ *
(سنن النسائي 5 : 253 وليس فيه العبارة التي بين المعقوفين وإنما أبدلت بهذه العبارة [ لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ ] وآثار العبث في الحديث واضحة جدا ، سنن البيهقي 5 : 113 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 360 . .

( الجمري )
تعليق