بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها اللهم صل على محمد وآل محمد من أول الدهر إلى آخره اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة لا غاية لعددها و لا نهاية لمددها و لا نفاد لأمدها اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن أعداءهم أجمعين من الأولين و الآخرين...
أضع بين إخواني الموالين النسخة الحديثة لروابط لإمور جنسية عند أهل السنة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=55&ParagraphID =824&Diacratic=1
لو أمّ رجل خُـنـثى صح , على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور !!! كتاب الانصاف
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=55&ParagraphID =837&Diacratic=1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاصغار وكبار
فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها (بارك الله بكم ياوهابية) من كان بيته من زجاج فلايرمي الناس بحجر يا إرهابية
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId&x=13& y=17
صحيح البخاري ... السطر 12 ستجد قول: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد .. في شرح الحديث, أسفل
الزواج من الرضيعة
الزواج من رضيعة وأختها !! البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك
لوتزوج رضيعة وكبيرة !! شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457 وإذا تزوج الرجلصغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بينالأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدةلأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذيأرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرةلأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن منالأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبدأيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=0
4 - التصريح بجواز نكاح الرضيعة ..
روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمنالذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة
وحتى المرتضعة منلبن الزاني يجوز له الزواج بها !!
حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :
وحاصله أنفي حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح بهالقهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لابلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوجلا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ ..
وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأمثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلامأحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إنكانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضةإذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجباستبراؤها ولا تحرم مباشرتها
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريممباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولدلغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة
وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة : فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد »
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب العدد » مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
لو تزوج رضيعتين أو أكثر !! التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 : من تزوج صغيرتين فأكثرفأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبنبها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها
التصريح بجواز نكاح الرضيعة في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315 يقول: ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمنالذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة
وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها !! حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 مانصه: وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ
ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لواط ومساحقة
الحنابلة يُـجيزون للمرأة ان تأتي المرأة يعني ( مساحقة) يقول: فلا حدّ عليهما !! هذا المذهب وعليه الاصحاب .. ألسطر الخامس من كتاب الانصاف ... ماشاء الله عليكم يا اهل ( السمنة والمجاعة) أحلى دين
السنة يحللون اللواط بشرط أن يكون من المماليك فقط!! ورد في كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبوية في الباب الثاني في الامور المهمة في الشريعة المحمدية , الفصل الثالث في التقوى< النوع الثالث, الاعضاء ألتي تجري فيها التقوى < الصنف السابع في آفات الفرج قال تفصيلُهُ أنّ مُستحلّ أللّواطة إنْ كان للاجنبي فكُفْرُ إجماعاً , وإنْ لزوجته ومملوكه فقيل نعم كما في الاشباه وقيل لا , لأنّ من الناس من يستحلّهُ لظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهمْ أو ماملكت أيمانُهُمْ : فراجع النص
علماء السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر < مسائل التعزير وما لاحدّ فيه < باب: مسألة في المرأة تأتي المرأة فقال: ورخّصت فيه طائفة كما عن حُمام ابنُ مُفرّجٍ عن ابنُ الاعرابي عن الدّبري عن عبد الرزاق عن ابنُ جُريحٍ أخبرني من أصْدُقُ عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخل شيئاً تُريد الستر تستغني به عن الزنا!! فراجع النص
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2401&idto=2401&bk_no=17&I D=2343
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا حدود
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477 &Sharh=0
لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود... وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1478 &Sharh=0
لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1482 &Sharh=0
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 4&Sharh=0
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&Paragraph ID=1106&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط
أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله أوجب الحد ولا يسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثار لابن حزم, كتاب الحدود وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2244&DocID=11&Paragrap hID=2313&Diacratic=0
ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق
وقال : لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد، وكانيجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه , المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة راجع : حلية العلماء : ج 8 ص 30 والفقه الاِسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128 فراجع المصادر
وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناءبالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم
عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 2
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
الكتب » الإنصاف » كتاب الديات » باب حد الزنا » فصل الثاني انتفاء الشبهة
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=26&ID=177&idfrom=5121&idto =5146&bookid=26&start=1
الفهرس الإنصاف فصل الثاني انتفاء الشبهة
اسم الكتاب الفهرس كشاف القناع عن متن الإقناع فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة
http://www.islamweb.net/ver2/Library/LibrarySearch.php?Word= من الرضاع ووطئها&SearchType=ANYSEQ&startno=10
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زواج المحارم
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 4&Sharh=0
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&Paragraph ID=1106&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر
ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر
وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ،والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر
أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196
اسم الكتاب الفهرس المحلى بالآثار مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أنيتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدائع الفوائد
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888
ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط
الكتب » الإنصاف » كتاب الديات » باب حد المسكر
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=26&ID=5209
كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! .. هذا هو دينكم يا وهابية يا حنابلة
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=26&ID=5209
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ج 6 ، باب التعزير ، مسألة الاستمناء باليد : وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل .. إنتهى النص
كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير: ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه » .. ثم يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر!!! فراجع النص
اسم الكتاب الفهرس كشاف القناع عن متن الإقناع باب التعزير
http://www.islamweb.net/ver2/Library/LibrarySearch.php?SearchType=ANYSEQ&lang=A&Word=وم ن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه
بدائع الفوائد
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتملأ
http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888
تم إعادة ترتيب وإضافة الروابط الجديدة بواسطة مشتاق للحسين
والحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها اللهم صل على محمد وآل محمد من أول الدهر إلى آخره اللهم صل على محمد و آل محمد صلاة لا غاية لعددها و لا نهاية لمددها و لا نفاد لأمدها اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن أعداءهم أجمعين من الأولين و الآخرين...
أضع بين إخواني الموالين النسخة الحديثة لروابط لإمور جنسية عند أهل السنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة خلف الخنثىيجوز الصلاة خلف الخُـنـثى!! كتاب الانصاف لعلاء الدين المردوي الحنبلي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=55&ParagraphID =824&Diacratic=1
لو أمّ رجل خُـنـثى صح , على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور !!! كتاب الانصاف
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=1&DocID=55&ParagraphID =837&Diacratic=1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاصغار وكبار
فتوى رقم 23672 لشيوخ الوهابية يجيزون نكاح الطفلة الصغيرة والتمتع بها (بارك الله بكم ياوهابية) من كان بيته من زجاج فلايرمي الناس بحجر يا إرهابية
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId&x=13& y=17
صحيح البخاري ... السطر 12 ستجد قول: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد .. في شرح الحديث, أسفل
الزواج من الرضيعة
الزواج من رضيعة وأختها !! البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك
لوتزوج رضيعة وكبيرة !! شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457 وإذا تزوج الرجلصغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بينالأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدةلأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم
وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذيأرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرةلأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن منالأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبدأيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=0
4 - التصريح بجواز نكاح الرضيعة ..
روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمنالذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة
وحتى المرتضعة منلبن الزاني يجوز له الزواج بها !!
حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 :
وحاصله أنفي حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح بهالقهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لابلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوجلا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ ..
وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأمثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلامأحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إنكانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضةإذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجباستبراؤها ولا تحرم مباشرتها
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريممباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولدلغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة
وهذا رأي الحنابلة !!! المغني لابن قدامة : فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد »
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب العدد » مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
لو تزوج رضيعتين أو أكثر !! التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 : من تزوج صغيرتين فأكثرفأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبنبها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها
التصريح بجواز نكاح الرضيعة في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315 يقول: ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمنالذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة
وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها !! حاشية ابن عابدين ج 3 ص 111 مانصه: وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ
ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لواط ومساحقة
الحنابلة يُـجيزون للمرأة ان تأتي المرأة يعني ( مساحقة) يقول: فلا حدّ عليهما !! هذا المذهب وعليه الاصحاب .. ألسطر الخامس من كتاب الانصاف ... ماشاء الله عليكم يا اهل ( السمنة والمجاعة) أحلى دين
السنة يحللون اللواط بشرط أن يكون من المماليك فقط!! ورد في كتاب بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبوية في الباب الثاني في الامور المهمة في الشريعة المحمدية , الفصل الثالث في التقوى< النوع الثالث, الاعضاء ألتي تجري فيها التقوى < الصنف السابع في آفات الفرج قال تفصيلُهُ أنّ مُستحلّ أللّواطة إنْ كان للاجنبي فكُفْرُ إجماعاً , وإنْ لزوجته ومملوكه فقيل نعم كما في الاشباه وقيل لا , لأنّ من الناس من يستحلّهُ لظاهر قوله تعالى: إلا على أزواجهمْ أو ماملكت أيمانُهُمْ : فراجع النص
علماء السنة يرخصون في السحاق!! كتاب المحلى بالاثر < مسائل التعزير وما لاحدّ فيه < باب: مسألة في المرأة تأتي المرأة فقال: ورخّصت فيه طائفة كما عن حُمام ابنُ مُفرّجٍ عن ابنُ الاعرابي عن الدّبري عن عبد الرزاق عن ابنُ جُريحٍ أخبرني من أصْدُقُ عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخل شيئاً تُريد الستر تستغني به عن الزنا!! فراجع النص
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2401&idto=2401&bk_no=17&I D=2343
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا حدود
جاء في كتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق < كتاب الحدود < باب الوطء الذي يوجب الحد فيه والذي لايوجب وهو كتاب سني من أن ابو حنيفة يقول: لاحدّ على من وطء إمرأة في دبرها!! وأليك النص: قال رحمه الله : أي لايجب الحد بوطء إمرأة أجنبية في غير قبلها!! ولا باللواطة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . انتهى النص فراجع المصدر
كتاب البحر الرائق وهو كتاب سني فقهي ... لايجب حد من وطيء امرأة اجنبية في دبرها... ولا حد على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!! هل هذا دين محمد بن عبد الله (ص) ؟؟؟؟
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477 &Sharh=0
لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ.... كتاب: البحر الرائق كنز الدقائق... كتاب الحدود... وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1478 &Sharh=0
لا يجب الحَد بوطء من أستأجرة إمرأة للزنا!!! وهذا رأي أبو حنيفة!!! راجع النص في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو كتاب فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1482 &Sharh=0
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 4&Sharh=0
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&Paragraph ID=1106&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
أبو حنيفة لايقيم الحد على الزاني: ورد في كتاب المحلى بالاثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى: قال عليّ: من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنهُ, لأن الله قد أوجبهُ عليه فلايُسقطهُ زواجُهُ إيّاها . وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا حدّ عليه في كلتا المسألتين!!! قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من تلك الطوام .. راجع نص هذه الرواية على هذا الرابط
أبو حنيفة يُـبـيح الزنا, ويُسقط الحدود الشرعية, بينما علياً (ع) يقول: إن الله أوجب الحد ولا يسقط ... راجع النص في المُحلى بالآثار لابن حزم, كتاب الحدود وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2244&DocID=11&Paragrap hID=2313&Diacratic=0
ويقول أبوحنيفة: إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك... المصادر: الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141 وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382 فراجع النص انت كنت تبحث عن الحق
وقال : لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد، وكانيجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه , المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة راجع : حلية العلماء : ج 8 ص 30 والفقه الاِسلامي وأدلّته : ج 7 ص 128 فراجع المصادر
وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناءبالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم
عُـمر بن الخطاب يُبيح الزنا حسب قواعد السنة في قضية "الأستأجار للزنا" ووافقه عليها ابو حنيفة, بينما خالف عمر كل من أبو يوسف. ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا وسائر الناس, والمالكيون والشافعيون خالفوا عمر وهو زنى كله وفيه الحد
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 2
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
الكتب » الإنصاف » كتاب الديات » باب حد الزنا » فصل الثاني انتفاء الشبهة
مسألة: الجزء العاشرقوله ( وإن وطئ ميتة , أو ملك أمه , أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد , أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عبدوس في تذكرته , وصححه في التصحيح , وجزم به في الوجيز , ومنتخب الأدمي , وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد , اختاره أبو بكر , والناظم , وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب , والخلاصة , والمغني , والشرح , والمحرر , والفروع , وغيرهم . [ ص: 184 ] ونقل عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر : هو قول الأوزاعي , وأظن أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية , فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى , وقيل : بل يحد حدين للزنا , وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها , فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه , اختاره ابن عبدوس في تذكرته , وصححه في التصحيح , وقدمه في الفروع , وجزم به في الوجيز .
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=26&ID=177&idfrom=5121&idto =5146&bookid=26&start=1
الفهرس الإنصاف فصل الثاني انتفاء الشبهة
نص الفقرة
قوله ( وإن وطئ ميتة , أو ملك أمه , أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد , أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عبدوس في تذكرته , وصححه في التصحيح , وجزم به في الوجيز , ومنتخب الأدمي , وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد , اختاره أبو بكر , والناظم , وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب , والخلاصة , والمغني , والشرح , والمحرر , والفروع , وغيرهم . [ ص: 184 ] ونقل عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر : هو قول الأوزاعي , وأظن أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية , فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى , وقيل : بل يحد حدين للزنا , وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها , فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه , اختاره ابن عبدوس في تذكرته , وصححه في التصحيح , وقدمه في الفروع , وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : عليه الحد . قال القاضي , قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر , واختاره جماعة , منهم الناظم , وجزم به في المنور , ومنتخب الأدمي , وناظم المفردات . وهو منها , وقدمه في الهداية , والمذهب , والمستوعب , والخلاصة , والكافي , وإدراك الغاية , وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر , والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " .
قوله ( وإن وطئ ميتة , أو ملك أمه , أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد , أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عبدوس في تذكرته , وصححه في التصحيح , وجزم به في الوجيز , ومنتخب الأدمي , وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد , اختاره أبو بكر , والناظم , وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب , والخلاصة , والمغني , والشرح , والمحرر , والفروع , وغيرهم . [ ص: 184 ] ونقل عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر : هو قول الأوزاعي , وأظن أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية , فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى , وقيل : بل يحد حدين للزنا , وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها , فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه , اختاره ابن عبدوس في تذكرته , وصححه في التصحيح , وقدمه في الفروع , وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : عليه الحد . قال القاضي , قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر , واختاره جماعة , منهم الناظم , وجزم به في المنور , ومنتخب الأدمي , وناظم المفردات . وهو منها , وقدمه في الهداية , والمذهب , والمستوعب , والخلاصة , والكافي , وإدراك الغاية , وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر , والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " .
اسم الكتاب الفهرس كشاف القناع عن متن الإقناع فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة
نص الفقرة
( أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه ( من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد ) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإسقاط ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ) كأمه وأخته وعمته ( ووطئها ) فعليه الحد لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة ( أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم ) ببطلانه ( كنكاح المزوجة ) أو نكاح ( المعتدة ونكاح ) ( مطلقته ثلاثا و ) نكاح ( الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع ) فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد وقد روي عن عمر " أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال : هل علمتما ؟ قالا : لا فقال لو علمتما لرجمتكما " رواه أبو النصر المروذي .
( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين .
( أو ) زنى ( بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة ) لأن الواطئ من أهل وجوب الحد ( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى ( بأمة ثم اشتراها فعليه الحد ) لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد , فلم يسقط كما لو سرق نصابا ثم ملكه ( وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله ) التحريم ( أو مكنت ) مكلفة ( حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ) مكلفة ( ذكر نائم ) في فرجها ( فعليها الحد وحدها ) لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر .
( أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه ( من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد ) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإسقاط ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ) كأمه وأخته وعمته ( ووطئها ) فعليه الحد لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة ( أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم ) ببطلانه ( كنكاح المزوجة ) أو نكاح ( المعتدة ونكاح ) ( مطلقته ثلاثا و ) نكاح ( الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع ) فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد وقد روي عن عمر " أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال : هل علمتما ؟ قالا : لا فقال لو علمتما لرجمتكما " رواه أبو النصر المروذي .
( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين .
( أو ) زنى ( بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة ) لأن الواطئ من أهل وجوب الحد ( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى ( بأمة ثم اشتراها فعليه الحد ) لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد , فلم يسقط كما لو سرق نصابا ثم ملكه ( وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله ) التحريم ( أو مكنت ) مكلفة ( حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ) مكلفة ( ذكر نائم ) في فرجها ( فعليها الحد وحدها ) لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر .
http://www.islamweb.net/ver2/Library/LibrarySearch.php?Word= من الرضاع ووطئها&SearchType=ANYSEQ&startno=10
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زواج المحارم
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=231 4&Sharh=0
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&Paragraph ID=1106&Diacratic=0
لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ --- السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)
وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر
ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر
وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ،والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر
أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه... راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196
اسم الكتاب الفهرس المحلى بالآثار مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة
نص الفقرة
مسألة : المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة ؟
[ ص: 196 ] قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع , فأخبرت عمر , فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟
قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .
وقال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا , وسائر الناس , هو زنى كله وفيه الحد .
وأما المالكيون , والشافعيون , فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم , بل هم يعدون مثل هذا إجماعا , ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك .
فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به , ولا ترونه عذرا مسقطا للحد , فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة , بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا .
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر , وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه [ ص: 197 ] مهرا , بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا , والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا , وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا , فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا , إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل , ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام , إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى , وإباحة الفروج المحرمة , وعون لإبليس على تسهيل الكبائر , وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد , بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى .
فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق , بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء , ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا , ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء , فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم .
ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى , وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى .
ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات , بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود .
ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار , ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب , ثم يأخذه الآخر من النقب , ويخرجا آمنين من القطع .
ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله .
ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة , وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة .
ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا , بل خالفوا القرآن والسنة , وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك , ورأي فاسد , واتباع الهوى المضل ؟
[ ص: 198 ] قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة , بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار , لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق , وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل .
وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى .
وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة , والمخدمة مدة قصيرة , ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد , فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان , وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها .
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة , ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق .
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=17&ID=2312مسألة : المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة ؟
[ ص: 196 ] قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها .
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع , فأخبرت عمر , فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟
قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه .
وقال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا , وسائر الناس , هو زنى كله وفيه الحد .
وأما المالكيون , والشافعيون , فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم , بل هم يعدون مثل هذا إجماعا , ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك .
فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به , ولا ترونه عذرا مسقطا للحد , فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة , بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا .
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر , وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه [ ص: 197 ] مهرا , بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا , والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا , وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا , فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا , إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل , ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام , إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى , وإباحة الفروج المحرمة , وعون لإبليس على تسهيل الكبائر , وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد , بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى .
فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق , بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء , ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا , ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء , فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم .
ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى , وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى .
ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات , بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود .
ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار , ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب , ثم يأخذه الآخر من النقب , ويخرجا آمنين من القطع .
ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله .
ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة , وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة .
ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا , بل خالفوا القرآن والسنة , وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك , ورأي فاسد , واتباع الهوى المضل ؟
[ ص: 198 ] قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة , بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار , لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق , وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل .
وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى .
وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة , والمخدمة مدة قصيرة , ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد , فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان , وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها .
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة , ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق .
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124
وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أنيتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدائع الفوائد
جاء في كتاب بدائع الفوائد الجزء 4 ص905 فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حُرّم عليه الاستمناء بيده, قال عقيل وأصحابنا وشيوخنا لم ينكروا سوى الكراهة ولم يطلقوا التحريم!! قال وإن لم يقدر على زوجة ولاسرية ولاشهوة له تحمله على الزنا, حُرّم عليه الاستمناء لانه إستمتاع بنفسه
والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولازوجة له وله أمة ولايتزوج به, كره ولم يُحرم وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه, وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت إمرأة لازوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها إتخاذ ((ألاكرنبج)) وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار(يعني خيار) والصحيح عندي أنه لا يُباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم
راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط ياوهابية مبروك على نسوانكم الكرنبج
http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888
ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 : وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار
ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط
الكتب » الإنصاف » كتاب الديات » باب حد المسكر
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=26&ID=5209
كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! .. هذا هو دينكم يا وهابية يا حنابلة
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=26&ID=5209
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، ج 6 ، باب التعزير ، مسألة الاستمناء باليد : وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل .. إنتهى النص
كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي ، ج6 ، كتاب الحدود ، باب التعزير: ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه » .. ثم يذكر بعد ذلك « وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر!!! فراجع النص
اسم الكتاب الفهرس كشاف القناع عن متن الإقناع باب التعزير
نص الفقرة
( والتعزير يكون على فعل المحرمات و ) على ( ترك الواجبات فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس ) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه ( والمؤخر ) المدلس ( والناكح ) المدلس ( وغيرهم من المعاملين ) إذا دلس ( وكذا الشاهد والمخبر ) الواجب عليه الإخبار بما علمه من نحو نجاسة شيء ( والمفتي والحاكم ونحوهم ) .
فإن كتمان الحق سببه الضمان ( وعلى هذا لو كتما شهادة كتمانا أبطلا به حق مسلم ضمناه مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه له ) أي المؤدي لما كان عليه ( بينة بالأداء فتكتما الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى ) على البينة بذلك ( و ) سماع الأعذار و ( التحليف في الشهادة ) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه .
هذا كلام الشيخ ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف شاهد ( ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ) قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به ( ولا يجد ثمن أمة إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ) لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك ( وإلا ) بأن قدر على نكاح ولو أمة أو على ثمن أمة ( حرم وعزر ) لأنه معصية ولقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } ولحديث رواه الحسن بن عرفة في حزبه قاله في المبدع .
( وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشياء من الذكر ) ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل ( وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته ) المباحة له لأنه كتقبيلها ( ولو اضطر إلى جماعه وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطء ) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الأكل لا تبقى معه الحياة بخلاف الوطء ( وإذا عزره ) أي من وجب عليه ( الحاكم أشهره لمصلحة كشاهد الزور ) ليجتنب ( ويأتي ) في الشهادات .
( والتعزير يكون على فعل المحرمات و ) على ( ترك الواجبات فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس ) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه ( والمؤخر ) المدلس ( والناكح ) المدلس ( وغيرهم من المعاملين ) إذا دلس ( وكذا الشاهد والمخبر ) الواجب عليه الإخبار بما علمه من نحو نجاسة شيء ( والمفتي والحاكم ونحوهم ) .
فإن كتمان الحق سببه الضمان ( وعلى هذا لو كتما شهادة كتمانا أبطلا به حق مسلم ضمناه مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه له ) أي المؤدي لما كان عليه ( بينة بالأداء فتكتما الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى ) على البينة بذلك ( و ) سماع الأعذار و ( التحليف في الشهادة ) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه .
هذا كلام الشيخ ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف شاهد ( ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ) قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به ( ولا يجد ثمن أمة إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ) لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك ( وإلا ) بأن قدر على نكاح ولو أمة أو على ثمن أمة ( حرم وعزر ) لأنه معصية ولقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } ولحديث رواه الحسن بن عرفة في حزبه قاله في المبدع .
( وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشياء من الذكر ) ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل ( وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته ) المباحة له لأنه كتقبيلها ( ولو اضطر إلى جماعه وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطء ) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الأكل لا تبقى معه الحياة بخلاف الوطء ( وإذا عزره ) أي من وجب عليه ( الحاكم أشهره لمصلحة كشاهد الزور ) ليجتنب ( ويأتي ) في الشهادات .
http://www.islamweb.net/ver2/Library/LibrarySearch.php?SearchType=ANYSEQ&lang=A&Word=وم ن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه
بدائع الفوائد
فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتملأ
http://arabic.islamicweb.com/Books/Taimiya.asp?book=64&id=888
تم إعادة ترتيب وإضافة الروابط الجديدة بواسطة مشتاق للحسين
تعليق