قال عمر: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم. فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قال عمر: فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: يُنظر الى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فيُترك ويؤخذ بالآخر« (الكافي 1/52 كتاب فضل العلم باب: البدع والرأي والمقاييس).
فهل المخالفة المطلقة صحيحة؟ (حتى مع عدم العلم بعلة الخلاف
)؟!!
أجبنا طال بقاؤك
فهل المخالفة المطلقة صحيحة؟ (حتى مع عدم العلم بعلة الخلاف

أجبنا طال بقاؤك

تعليق