إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

قراءة موضوعية للزواج المؤقت :

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قراءة موضوعية للزواج المؤقت :

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قراءة موضوعية للزواج المؤقت :
    منذ بدء الخليقة كانت علاقة الإرتباط بين الرجل والمرأة تتخذ أشكالاً متعددة مع تعدد تقاليد الشعوب والديانات.
    وإختلاف النظريات حول هذه الأشكال أصاب كل الجماعات بما فيهم المسلمين الذين انقسموا بين قائل بجواز الزواج المؤقت و بين من يقول بحرمته وعدم جوازه .
    وقد حفلت كتب الطرفين بأراء متعارضة حول الموضوع كانت تنطلق دوماً من خانة الإستدلال الروائي و إصرار كل طرف على رأيه لذا سأحاول تناول الموضوع بنحو مستجد نوعاً ما علّني أوفق في تحقيق المراد.
    أولاً:
    - يعتقد الطرفان أن الحكم بجواز الزواج المنقطع قد صدر في زمن التشريع وأن المسلمين أيام النبي(ص) مارسوا هذا النوع من الزواج.
    - إختلف الطرفان بين قائل بإستمرار الحكم وقائل أنه نسخ وتحول إلى التحريم وعليه يكون الحكم بالجواز ابتداءً مؤكد ومحل إجماع ونسخ الحكم محل إختلاف.
    _القائلون بالنسخ قالوا بأن الجواز كان لفترات محدودة وبحسب الظرف الإجتماعي وقد كان يعقبها التحريم عند انتهاء هذا الظرف.
    - القائلون باستمرار الحكم يقولون بأن المصلحة التي قضت بالجواز إيتداءً لا دليل على إنتفائها لا في لسان الحكم و لا في غيره.
    _ القائلون بالنسخ يقولون بأن النسخ و التحريم كانا أيام النبي(ص) وعلى لسانه .
    _ والقائلون باستمرار الحكم يقولون بأن المسلمين مارسوا هذا النوع من الزواج لسنوات بعد وفاة النبي و هناك أكثر من نص تاريخي يؤكد ذلك وهذا باعتقادهم دليل على عدم صدور التحريم من النبي أو في زمانه .

    ثانياً:
    _ الزواج الدائم عقد بين رجل وامرأة يجب فيه المهر وينتهي بالطلاق إذ أراد الزوج ذلك.
    _ الزواج المنقطع عقد بين رجل وامرأة يشترط فيه المهر وتحديد مدة العقد.

    _في الزواج الدائم تجب نفقة المرأة على الزوج و بالتالي يتوارث الزوجان في حال وفاة أي منهما .
    _ في الزواج المنقطع لا نفقة على الزوج ولا إرث بين الزوجين .
    و عليه:
    _ الزواج الدائم زواج مجهول الأجل, وهو دائم قابل للإنقطاع.
    _ الزواج المنقطع زواج معلوم الأجل, وهو منقطع قابل للتمديد.
    _إنتهاء الزواج الدائم معلق على إرادة الزوج ولا رأي للزوجة في ذلك ولا علم مسبق لها.
    _ في الزواج المنقطع الزوجة شريكة في تحديد تاريخ إنتهاء الزواج وهي على بينة بذلك منذ البداية .
    _ في الزواج الدائم المرأة عالة على الرجل في المعيشة وهي أسيرة ظروفه المالية ومزاجه في الإنفاق.
    _ في الزواج المنقطع المرأة هي المسؤولة عن نفسها بالأمور المعيشية ولها أن تخطط لذلك كما تشاء .
    _ في الزواج الدائم المستقبل بالنسبة للزوجة مرهون غالباً ومن جميع النواحي بآراء الزوج وظروفه وقراراته.
    _ في الزواج المنقطع المستقبل بالنسبة للمرأة من الشؤون الخاصة بها ولا يحق لأحد المشاركة والتدخل به دون رأيها.
    _ يقول القائلون بالنسخ والتحريم أن الزواج المنقطع أحد أشكال الزنا و الإباحة الجنسية.
    _ يقول القائلون بالجواز أن الزنا محرم بالمطلق ولو كان الزواج المنقطع أحد أشكال الزنا لما كان أحله النبي لفترات كما يقول القائلون بالنسخ.
    ثالثاً:
    _ يقول القائلون بالنسخ والتحريم أن الزواج المنقطع إبطال للطلاق والإرث.
    _ يقول القائلون بالجواز أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال يعتبر حلاً ووسيلة للحد من استمرار الزواج وهذه الوسيلة موجودة في الزواج المنقطع عن طريق تحديد المدة القابلة للتمديد.
    ثم إن الطلاق غالباً ما تكون المرأة ضحية له حيث يفاجئها ويصدمها ويرميها للمستقبل المجهول أما في المنقطع فلا صدمة ولا مفاجأة لها لأنها كما ذكرنا على بينة من المسستقبل .
    أما بالنبة للتوارث فهو تشريع خاص لنوع خاص من العلاقة الزوجية والتي هي الزواج الدائم، حيث تعطي المرأة كل كيانها للرجل ويتولى هو الرعاية والإنفاق الدائمين بقدر إستمرار الزواج إلا إذا إنقطع بالطلاق حيث عندها لا رعاية ولا إنفاق ولا توارث . و إذا صح أن هناك إبطال للتوارث فهو حاصل عن طريق الطلاق .
    _ القائلون بالنسخ والتحريم يقولون أن هناك نوعاً واحداً من العلاقة الجائزة بين الرجل والمرأة وهوالزواج الدائم.
    _ القائلون بالجواز يقولون برأيهم أن الإسلام طرح عدة أنواع من العلاقة كالدائم والمنقطع وملك اليمين.
    وإذا كان المسلمون بأغلبهم إختاروا صيغة الدائم ( حتى بمن فيهم القائلين بجواز المنقطع) فلا يعني هذا أن الدائم هو الصيغة الوحيدة ،كما أن جواز المنقطع لا يعني أنه واجب، ثم إن صيغة الزواج الدائم لم يقتصر عليها البشر ولم يصلوا إلى قناعة الإكتفاء به لذا لجأوا إلى ابتداع أشكال أخرى من العلاقات بين الرجل والمرأة كان أولها وأكثرها شيوعاً الزنا (وهوالمعلوم الحرمة)، ثم الزواج المدني الشائع جداً في كثيرمن البلاد و أخيراً ما يطبق في بعض مجتمعات المسلمين القائلين بحرمة المنقطع ويصطلح على تسميته بالزواج العرفي إضافة إلى ما إستجد مثال المسيار
    وزواج فرندز وزواج الصيف وغير ذلك ...

    أخيراً أتمنى القراءة بموضوعية .
    والسلام .


  • #2
    باسمه تعالى
    يرفع

    تعليق


    • #3
      باسمه تعالى

      يُرفع

      تعليق


      • #4
        التفاتة رائعة وموضوع رائع

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد
          اخ إبراهيم فواز ...
          هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
          اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
          سلام .

          تعليق


          • #6
            الزميل الفاضل ابراهيم فواز
            لا اعرف لماذا ترفع موضوعك كل ستة ساعات !!
            هل هو للاطلاع ام للنقاش ؟؟!
            فان كان للاطلاع فنوه على ذلك
            وان كان للنقاش
            فانت تطرح المواضيع ولا تناقش فيها ؟!

            فلا اعرف لماذا لا يكون موضوعك مداخلة ضمن المواضيع المطروحة هنا بكثرة كما قال الاخ الجليل كرار احمد ؟

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              اخ إبراهيم فواز ...
              هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
              اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
              سلام .
              ماذا اثبت يا كرار تضحك على نفسك ردود مكرره وكتابات كبيرة
              واذا انت تستدل بالقرآن وبالسنة بطريقك بين لنا الزواج العرفي لديكم

              تعليق


              • #8
                باسمه تعالى

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ابراهيم فواز
                  باسمه تعالى

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  ..........
                  !!
                  امر الرفع سهل

                  تعليق


                  • #10
                    باسمه تعالى

                    والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين

                    تعليق


                    • #11
                      من يقرأ الموضوع بانصاف وتنعن
                      يجد انه ذم للزواج الدائم ومدح للمتعة .
                      وهو بهذا ينسب التناقض من حيث لا يدري الى الله سبحانه وتعالى
                      واستغفر الله

                      تعليق


                      • #12
                        إنتهاء الزواج الدائم معلق على إرادة الزوج ولا رأي للزوجة في ذلك ولا علم مسبق لها.
                        _ في الزواج المنقطع الزوجة شريكة في تحديد تاريخ إنتهاء الزواج وهي على بينة بذلك منذ البداية .


                        يمكن للرجل ان يهب المتمتع بها المدة المتبقية ولو سنة باقية
                        وهو بذلك معلق على الرجل ايضا !!
                        ولا اعرف اذا كان هذا الامر يصح للمتمتع بها ام لا ؟؟

                        على ما اتذكر لا يحق لها !
                        الا اذا اعادت له ماله او بضع ماله !
                        الحقيقة انها لا تقبض المال الا بعد انتهاء المدة المتفق عليها

                        قصور من صاحب الموضوع لفهم كل جوانب المتعة حتى في مذهبه !!
                        وكلامي كان ربما بشيئ من الخشونة لكوني اعرف ان صاحب الموضوع لا يستطيع النقاش فقط يضع المواضيع .

                        الله المستعان

                        تعليق


                        • #13
                          الحمد والشكر لله حتى يرضى وبعد الرضى

                          تعليق


                          • #14
                            المقالة الافتتاحية للتعريف بالزواج المؤقت وعدم جواز تحريمه

                            التعديل الأخير تم بواسطة قاهر الأشرار; الساعة 12-12-2009, 04:56 PM.

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              اللهم صل على محمد وآل محمد
                              اخ إبراهيم فواز ...
                              هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
                              اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
                              سلام .
                              الزواج المؤقت (زواج المتعة)

                              اتفق المسلمون على أن الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع أو زواج المتعة كما يسمى كان مباحاً وجائزاً في الشريعة الإسلامية المقدسة ، واختلفوا في تحريمه ونسخه ، وقال أهل بيت النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام ببقاء إباحته وعدم تحريمه وتبعهم شيعتهم الأبرار على ذلك ، إلا أن مذهب أهل البيت فيما ذهبوا إليه في دين الله ، لم يعجب الكثيرين - بالرغم من أن نبي الإسلام الأعظم ربط الدين بهم وربط نجاة الخلق باتباعهم وأنذر بالضلال المبين من خالفهم - فقال من اتبع غير مذهبهم بخلاف كل ما يقولون ، فانقسم الدين دينان.

                              فكثير من أهل السنة لايعلمون انهم في حقيقة الامر معرضين عن امر الله ورسوله بوجوب اتباع اهل البيت عليهم السلام وان القول من أكثر علمائهم: (نحن نحب اهل البيت ونحترمهم ونأخذ منهم كما نأخذ من غيرهم من الصحابة والعلماء و... و... و... الى اخر كلامهم) هو كلام غير صحيح ، فالحقيقة تقول غير ذلك وهؤلاء القائلين بتلك الاقوال انما هم يخدعون الناس وهم يعلمون هذا الامر فاعلم ان إعراض أهل السنة - كلهم - عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعد من البديهيات التي لا يشك فيها عاقل حتى قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه:
                              الفصل السابع: في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض:
                              الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والاباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الادلة ....

                              إلى أن قال:
                              وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الائمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الانكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشئ منها إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة.

                              المصدر: مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 445

                              وقبل الشروع في إيراد أي تفاصيل عن الزواج المؤقت لا بد لنا من معرفة ما هو الزواج المؤقت وما الفرق بينه وبين الزواج الدائم .

                              الزواج المؤقت أو النكاح المؤقت أو زواج المتعة هو : عقد الزواج الذي تحـدد فيه مدة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل مع تحقق كافة الشروط الشرعية وزوال أي مانع شرعي كذلك ...

                              فالزواج المؤقت يحتاج للإيجاب والقبول من الطرفين ، وتعيين المهر ، وتعيين المدة الزمنية وينتهي الزواج بانتهاء المدة المحددة أو إذا وهبها الزوج بقية المدة وتدخل بعدها في العدة ، وأما الأبناء فهم يلحقون بالأب بشكل طبيعي ، أما التوارث بين الزوجين فإن اشترط ذلك في العـقد فيقع التوارث و إلا فلا وكذلك النفقة ، ولا عدد معين في زواج المتعة مثله مثل ملك اليمين الذي هو أيضاً لا ينحصر بعدد بعكس الزواج الدائم المحصور بأربعة زوجات ، وأما بقية الأمور فهي كالزواج الدائم من حيث حرمة نكاح المحارم وحرمة الجمع بين الأختيـن ، وعدم جواز نكاح الكافر كتابياً كان أو غير كتابي ، وعدم جواز نكاح الكافرة من غير الكتابيات ، وحرمة مقاربة الزوجة وهي حائض وغيرها من الأحكام

                              * يقول السيد محمد سعيد الحكيم في رسالته منهاج الصالحين ج2 ص 36 ، ط الثالثـة في الكويت ، عن زواج المتعة (( وهو الزواج إلى وقت محدد بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين وأجمع أهل البيت وشيعتهم - أعز الله دعوتهم - على عدم نسخـه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين )).

                              * يقول الشيخ ميرزا علي المشكيني في كتابه الفقه المأثور ص 293 ، ط الثانية في إيران ، (( المتعـة : هي التي نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وهي التي جرت بها السنة ، وهي حلال إلى يوم القيامة فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، ولولا نهي بني الخطاب عنها ما زنى إلا شقي )).

                              *و يقول الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي في كتابه موجز الفتاوى المستنبطة ج2 ص275 ، ط مؤسسة المنار (( وقد أجمع المسلمون كافة على أنها كانت مشروعة في صدر الإسلام حتى أن الخليفة الثاني الناهي عنها قد اعترف أن المتعة كانت مشروعة حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم على بقاء مشروعيتها وعدم نسخ حكمها ويجب أن تمارس هذه السنة بما يحفظ موقعها الاجتماعي الرفيع ، إلا أن البعض تركوا واجباتهم و أشغالهم وأخذوا يبحثون عنها بشتى الوسائل ، غير مراعين آداب الزواج ورسومه ، ولا مكترثين بهتك أنفسهم وهتك السنة المقدسة ، إن هذا لا يصدر من المؤمنين المحبين للشريعة ، ولا مسوغ لارتكاب المحرمات بحجة المستحبات )).

                              * ويقول السيد صادق الشيرازي في تعليقه على كتاب شرائع الإسلام ج2 ص 528 ، ط الرابعة في إيران ، عن شرعية هذا الزواج (( ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل بتفصيل كبير ، ونوجز ذلك في أسطر بما يليق هذا الشرح المختصر:

                              و أما الكتاب : فقوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فسماها الله متعة ، و سمى مهرها أجراً و هو يلائم الشيء غير الدائم ، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً أو داراً أو أرضاً عطِ الأجرة ، وإنما يقال اعط الثمن ، لكن يقال لمن استأجر داراً أو عبداً أو أرضاً أعط الأجرة ، وقد روى إمام أهل السنة الطبري في تفسيره الكبير (جامع البيان) : فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن .


                              وأما السنة : فالأحاديث من عامة مذاهب المسلمين كثيرة جداً ويكفي في المقام من نقل متواتراً عن عمر بن الخطاب أنه قال ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ... أنا انهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء ) و هذا صريح في أن المشرع الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله حللهما ، وسنة النبي هي المتبعة وسنة غيره هي التي يجب تركها .

                              وأما الإجماع : فعندنا بلا نكير ، وعند العامة اجمعوا على تشريع المتعة ، واختلفوا في نسخها ، ولا يُترك اليقين بغير اليقين ، وقد روي عن صحيحي البخاري و مسلم ( ما مضمونه ) عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري : يقال انه هو عمر ، وقال مسلم : يعني عمر .


                              وأما العقل : فلأن كل شيء فيه دائم ومؤقت وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع والصدقة و الهبة أمثلة للدائم ، والإجارة والصلح والعارية ونحوها للمؤقت ، فلم لا يكون في النكاح مؤقت ، أضف إلى ذلك أن الناس ليس كلهم يقدر على الدائم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها ، كما هو المشاهد كثيرا في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب ، فيدور الأمر بين ثلاثة أمور : الكبت الجنسي الموجب لأمراض خطيرة ، والفساد الذي فيه تحطيم العائلة والنسل والكرامة الإنسانية والمرض وغير ذلك ، والمتعة بما لها من أحكام نظيفة ، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد ، والبحث طويل نكتفي منه بهذا المقدار ، ومن أراد التفصيل فليرجع للمطولات )).

                              ------------------------يتبع--------------------------

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X