بسم الله الرحمن الرحيم
منذ بدء الخليقة كانت علاقة الإرتباط بين الرجل والمرأة تتخذ أشكالاً متعددة مع تعدد تقاليد الشعوب والديانات.
وإختلاف النظريات حول هذه الأشكال أصاب كل الجماعات بما فيهم المسلمين الذين انقسموا بين قائل بجواز الزواج المؤقت و بين من يقول بحرمته وعدم جوازه .
وقد حفلت كتب الطرفين بأراء متعارضة حول الموضوع كانت تنطلق دوماً من خانة الإستدلال الروائي و إصرار كل طرف على رأيه لذا سأحاول تناول الموضوع بنحو مستجد نوعاً ما علّني أوفق في تحقيق المراد.
أولاً:
- يعتقد الطرفان أن الحكم بجواز الزواج المنقطع قد صدر في زمن التشريع وأن المسلمين أيام النبي(ص) مارسوا هذا النوع من الزواج.
- إختلف الطرفان بين قائل بإستمرار الحكم وقائل أنه نسخ وتحول إلى التحريم وعليه يكون الحكم بالجواز ابتداءً مؤكد ومحل إجماع ونسخ الحكم محل إختلاف.
_القائلون بالنسخ قالوا بأن الجواز كان لفترات محدودة وبحسب الظرف الإجتماعي وقد كان يعقبها التحريم عند انتهاء هذا الظرف.
- القائلون باستمرار الحكم يقولون بأن المصلحة التي قضت بالجواز إيتداءً لا دليل على إنتفائها لا في لسان الحكم و لا في غيره.
_ القائلون بالنسخ يقولون بأن النسخ و التحريم كانا أيام النبي(ص) وعلى لسانه .
_ والقائلون باستمرار الحكم يقولون بأن المسلمين مارسوا هذا النوع من الزواج لسنوات بعد وفاة النبي و هناك أكثر من نص تاريخي يؤكد ذلك وهذا باعتقادهم دليل على عدم صدور التحريم من النبي أو في زمانه .
ثانياً:
_ الزواج الدائم عقد بين رجل وامرأة يجب فيه المهر وينتهي بالطلاق إذ أراد الزوج ذلك.
_ الزواج المنقطع عقد بين رجل وامرأة يشترط فيه المهر وتحديد مدة العقد.
_في الزواج الدائم تجب نفقة المرأة على الزوج و بالتالي يتوارث الزوجان في حال وفاة أي منهما .
_ في الزواج المنقطع لا نفقة على الزوج ولا إرث بين الزوجين .
و عليه:
_ الزواج الدائم زواج مجهول الأجل, وهو دائم قابل للإنقطاع.
_ الزواج المنقطع زواج معلوم الأجل, وهو منقطع قابل للتمديد.
_إنتهاء الزواج الدائم معلق على إرادة الزوج ولا رأي للزوجة في ذلك ولا علم مسبق لها.
_ في الزواج المنقطع الزوجة شريكة في تحديد تاريخ إنتهاء الزواج وهي على بينة بذلك منذ البداية .
_ في الزواج الدائم المرأة عالة على الرجل في المعيشة وهي أسيرة ظروفه المالية ومزاجه في الإنفاق.
_ في الزواج المنقطع المرأة هي المسؤولة عن نفسها بالأمور المعيشية ولها أن تخطط لذلك كما تشاء .
_ في الزواج الدائم المستقبل بالنسبة للزوجة مرهون غالباً ومن جميع النواحي بآراء الزوج وظروفه وقراراته.
_ في الزواج المنقطع المستقبل بالنسبة للمرأة من الشؤون الخاصة بها ولا يحق لأحد المشاركة والتدخل به دون رأيها.
_ يقول القائلون بالنسخ والتحريم أن الزواج المنقطع أحد أشكال الزنا و الإباحة الجنسية.
_ يقول القائلون بالجواز أن الزنا محرم بالمطلق ولو كان الزواج المنقطع أحد أشكال الزنا لما كان أحله النبي لفترات كما يقول القائلون بالنسخ.
ثالثاً:
_ يقول القائلون بالنسخ والتحريم أن الزواج المنقطع إبطال للطلاق والإرث.
_ يقول القائلون بالجواز أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال يعتبر حلاً ووسيلة للحد من استمرار الزواج وهذه الوسيلة موجودة في الزواج المنقطع عن طريق تحديد المدة القابلة للتمديد.
ثم إن الطلاق غالباً ما تكون المرأة ضحية له حيث يفاجئها ويصدمها ويرميها للمستقبل المجهول أما في المنقطع فلا صدمة ولا مفاجأة لها لأنها كما ذكرنا على بينة من المسستقبل .
أما بالنبة للتوارث فهو تشريع خاص لنوع خاص من العلاقة الزوجية والتي هي الزواج الدائم، حيث تعطي المرأة كل كيانها للرجل ويتولى هو الرعاية والإنفاق الدائمين بقدر إستمرار الزواج إلا إذا إنقطع بالطلاق حيث عندها لا رعاية ولا إنفاق ولا توارث . و إذا صح أن هناك إبطال للتوارث فهو حاصل عن طريق الطلاق .
_ القائلون بالنسخ والتحريم يقولون أن هناك نوعاً واحداً من العلاقة الجائزة بين الرجل والمرأة وهوالزواج الدائم.
_ القائلون بالجواز يقولون برأيهم أن الإسلام طرح عدة أنواع من العلاقة كالدائم والمنقطع وملك اليمين.
وإذا كان المسلمون بأغلبهم إختاروا صيغة الدائم ( حتى بمن فيهم القائلين بجواز المنقطع) فلا يعني هذا أن الدائم هو الصيغة الوحيدة ،كما أن جواز المنقطع لا يعني أنه واجب، ثم إن صيغة الزواج الدائم لم يقتصر عليها البشر ولم يصلوا إلى قناعة الإكتفاء به لذا لجأوا إلى ابتداع أشكال أخرى من العلاقات بين الرجل والمرأة كان أولها وأكثرها شيوعاً الزنا (وهوالمعلوم الحرمة)، ثم الزواج المدني الشائع جداً في كثيرمن البلاد و أخيراً ما يطبق في بعض مجتمعات المسلمين القائلين بحرمة المنقطع ويصطلح على تسميته بالزواج العرفي إضافة إلى ما إستجد مثال المسيار
وزواج فرندز وزواج الصيف وغير ذلك ...
أخيراً أتمنى القراءة بموضوعية .
والسلام .
تعليق