إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

قراءة موضوعية للزواج المؤقت :

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    اخ إبراهيم فواز ...
    هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
    اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
    سلام .
    ولكي يبرر المخالفون للنبي الأعظم ولسنته أفعالهم النكراء ، أثاروا الشبهات حول الزواج المؤقت (المتعة) ليحرموا ما أحل الله ولينصروا أئمتهم ولو كانوا على غير الحق.

    وسوف أتناول هذه الشبهات الواحدة تلو الأخرى بالتفنيد والهدم مستنداً - فقط - إلى ما ورد بكتبهم هم وصحاحهم هم.

    الشبهة الأولى: هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟

    وهذا إشكال طرحه البعض كدليل على حرمة هذا الزواج و أنه لو كان حلالاً لورد في كتاب الله عزوجل.

    ولكن الرد عليه بسيط للغاية.

    فأولاً : إن الحكم بحلية الأفعال و حرمتها أو إباحة الأشياء أو طهارتها أو نجاستها ليس مقتصراً على الورود والذكر في القرآن الكريم ولذلك فإن مصادر التشريع سواءٌ عند الشيعة أو عند غيرهم متعددة ، فلا يصح أن يتم تحريم الزواج المؤقـت لقول البعض بعدم وروده في القرآن الكريم.

    وثانياً : أن الزواج المؤقت وارد في القرآن الكريم ، وعند الشيعة الإمامية أنهم يقولون أنه ورد في أكثر من آية ، ولكن بما أن الكلام مع من يحرم الزواج المؤقت فلا بد أن نذكر ما ورد عندهم (أعني عند الذين يحرمونه) لا ما ورد عند الشيعة.

    فالزواج المؤقت أو المتعة وارد في كتاب الله من طرق أهل السنة و رواياتهم وتفاسيرهم ولا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى:
    { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } 24. النساء

    ففي هذه الآية نص صريح على الزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم :

    (1) ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال (( وقد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، ونقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة )).

    (2) قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... واختلفوا في أنها نسخت أم لا ))

    (3) قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبـير .. ))

    (4) قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))

    (5) قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب وابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))

    (6) وقال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحاً بذلك ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))

    (7) قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))

    (8) قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( وقال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة ))

    (9) قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( وقيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))

    (10) قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( وقيل نزلت الآية في المتعة ))

    (11) قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))

    (12) قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( وقيل المراد بها حكم المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ))

    (13) قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... وقال آخرون هو نكاح المتعة ))

    (14) وروى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))

    (15) قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( وقيل نزلت في المتعة ))

    (16) قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم ))

    (17) قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( واخـتلف العلماء في معنى الآية .... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))

    (18) قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ))

    (19) قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))

    (20) قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد وابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة. (ج4 ، ص 328 وما بعدها بطبعة القاهرة - دار هجر).

    وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة

    وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } .. ))

    (21) قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( وقال آخرون هو نكاح المتعة ))

    (22) في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( وقيل نزلت في المتعة ))

    (23) في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))

    (24) في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( وقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))

    (25) حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر ومنها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى .. )).
    --------------------------------- يتبع ----------------------------------------

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      اخ إبراهيم فواز ...
      هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
      اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
      سلام .
      أحضرت كتاب التفسير المشهور (الدر المنثور) ، وهو من أعاظم كتب التفسير القرآني عند أهل السنة.



      ووجدت الآية التي تحل زواج المتعة بالجزء الرابع




      وصلت إلى تفسير الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) ، وتفسيرها من الصحيفة رقم 320 وما بعدها ، فجاء في صفحة 321 ما أوقف عقلي ، فقد بدأ في تفسير الآية ببيان التضارب الشديد في بطلان العمل بها ، ثم استكمل تفسيره إلى صفحة 330 مؤكداً على أن هذه الآية (24) هي تشريع وتحلة زواج المتعة .

      ففي صفحة 321 ، يذكر عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قوله أن هذه الآية نسختها آيات الطلاق والعدة والميراث !!!

      ثم يذكر - عن علي أيضاً - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن المتعة !!!

      ثم يذكر - عن علي أيضاً - أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة !!! فقال : (وقال علي: "لولا أن عمر نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شقي.") !!!!!!!!!!

      وهنا أوقفني عقلي ، وسألني ، كيف تكون الآية منسوخة بآية أخرى ، ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن النهي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
      ثم كيف يقول أن النهي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويقول (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي)؟؟؟

      فقوله الأخير يفضح كذب ما نسب إليه - عليه السلام - من قوله أن هذه الآية منسوخة ، وقوله أن النبي الأعظم نهى عن المتعة. واضحة ولا تحتاج إلى عميق تفكير.




      ثم يأتي في الصحيفة رقم 324 بالدليل القاطع على صحة ما ذهبنا إليه ، فجاء بنفس قول أمير المؤمنين عليه السلام ولكن بصيغة أخرى عن لسان ابن عباس ، فقال أن ابن عباس قال: (رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي).






      وجاء في صفحة 328 أن تفسير هذه الآية هو (نكاح المتعة) وأن ابن عباس قال في تفسيرها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).



      ثم ذكر بالصحيفة رقم 329 أن هذه الآية (24) هي المتعة .



      ومن هذا التحليل يتأكد لنا بما يقطع أي شك باليقين البتار تحلة زواج المتعة في دين الإسلام الصحيح - غير المزيف - وأن من قام بتحريم ما أحل الله هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وأن هذا التحريم غير ملزم للمسلمين ، حيث أن القرآن نهى النبي الأعظم نفسه عن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله. وبالتالي ، وبناءً على عدم جواز هذا التصرف للنبي الأعظم ذاته ، فمن باب أولى أن يكون عدم الجواز في حق الخليفة الثاني عمر هو المعمول به.

      (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) 1. التحريم

      ----------------------يتبع---------------------

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        اخ إبراهيم فواز ...
        هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
        اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
        سلام .
        بعد أن وضعنا الشبهة الأولى على مائدة البحث ، وكانت الشبهة هي: هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟
        ننتقل الآن إلى:
        الشبهة الثانية: هل آية زواج المتعة المذكورة بالقرآن - سورة النساء آية رقم 24 - منسوخة؟

        حاول بعض العلماء والمفسرين من أهل السنة حل الإشكالات التي وقعوا فيها بسبب إصرارهم على تحريم الزواج المؤقت فقالوا بأن آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } منسوخة ومادامت قد نسخت فلا يجوز العمل بها ، وهذا القول يستدعي منا أن نقرأ ما أورده علماء أهل السنة ومفسريهم ونرى هل الآية منسوخة أم لا .....

        - قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 288 (( وقال النبي صلى الله عليه وآله: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث )).

        - قال عبدالرزاق في المصنف في ج7 ص 502 في باب المتعة (( عن الزهري عن القاسم بن محمد قال : إني لأرى تحريمها في القرآن ، قال : فقلت : أين ؟ قال فقرأ عَليّ هذه الآية { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } )).

        - قال القرطبي في تفسيره ج3 ص 1700 (( قال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ... ، وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن وذلك قوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .... وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث )).

        - قال السيوطي في تفسيره ج5 ص 484 (( أخرج الطبراني و البيقهي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { حُرّمَت عَليكمُ أمّهاتُكم ..} إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة ..)) وكذلك قال السيوطي في التفسير (( وأخرج أبو داوود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَة } قال : نسختها { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } و{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } و { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } )).

        - وقال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط دار المعرفة (( ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم أي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها )).

        مما نقلناه نجد أنهم متناقضين ، ونرى أنهم قد تخبطوا في الناسخ ، وشرّقوا وغرّبوا وادعى كل واحد منهم شيئاً بخلاف ما ادعاه أصحابه حتى إن بعضهم ادعوا إنها - آية المتعة - نسخت بآية نزلت قبلها !!!! فمنهم من قال انها منسوخة بالآية السابعة من سورة المؤمنون ، ومنهم من قال إنها منسوخة بالآية الأولى من سورة الطلاق ، ومنهم من قال نسختها الآية الثالثة من سورة النساء وقال آخرون لا بل نسختها الآية الثانية عشر من النساء !!! ، ومنهم من قال إن الناسخة هي الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة !! فما هذا التخبط والتناقض ؟! والذي سوف يُلاحظ في أغلب كلامهم ودعاواهم في بحث الزواج المؤقت !!

        - تحليل للمواقف المتنوعة والمتباينة لأهل السنة :

        أولاً:
        هناك من أهل السنة من يقول أن الآية 24 النساء - الخاصة بزواج المتعة - لم تنزل في زواج المتعة ولا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد. ولكنهم يقولون أن آية زواج المتعة تم نسخها ، منهم من قال بنسخها بالقرآن ومنهم من قال بنسخها بالسنة!!!

        فالحقيقة أن كل هذه الأقوال والروايات تثبت في المقام الأول نزول الآية في زواج المتعة ثم تتطرق لنسخها ، فإن قولهم بنسخ الآيات لآية المتعة لدليل قوي على أنهم يعلمون أن الآية نزلت في زواج المتعة ثم - على حد زعمهم - نزل ناسخها.
        إذن فهم بدون أن يشعروا يثبتون ما ينكره بعض أهل السنة من كون الآية في زواج المتعة.

        ثانياً:
        فإن من يصر منهم على كون الآية منسوخة بالقرآن فهو يرد على بعض أهل السنة الذين يدعون أن السنة هي التي نسخت آية المتعة وليس القرآن الكريم ويصرون على ذلك !!

        وثالثاً:
        إذا كان الناسخ من القرآن فيجب أن يكون معروفاً ومحدداً لا سيما أن الآية تدخل في الأعراض والأولاد فهي قضية مهمة وخطيرة ، ولكننا مما نقلناه نجد أنهم متناقضين أشد التناقض.

        - الرد على دعوى الآيات الناسخة :

        وللرد على الآيات المدعاة في النسخ فإليك أخي القارئ ما كتبه العلامة الفقيه المفسر آية الله السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث ناقش دعوى النسخ وننقل من كلامه ما يلي :

        ((وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} «المؤمنون: 7»، وقيل منسوخة بآية العدة {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} «الطلاق: 1»، {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}الآية: «البقرة: 228»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة، وقيل: منسوخة بآيات الميراث {و لكم نصف ما ترك أزواجكم ... الآية} «النساء: 12»، حيث لا إرث في نكاح المتعة، وقيل منسوخة بآية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم} الآية، فإنها في النكاح، وقيل: منسوخة بآية العدد {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية} «النساء: 3»، وقيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله وحصل التضارب هنا أيضاً ، فقيل: في عام خيبر، وقيل: عام الفتح، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاً، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.

        أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحاً، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه.

        وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية الميراث مثلاً تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد، وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناشيء من عدم التمييز بين النسبتين . نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص.

        لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام، وذلك لوقوع آيات الطلاق وهي العام في سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة!!! وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة!!! وكذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعة!!! في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام على أي حال.

        وأما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة فيئول إلى التخصيص أيضا دون النسخ.

        وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام أما أولاً فلأن مجموع الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟، و أما ثانيا فلأن الآية غير صريحة و لا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، وإنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ)).

        ******

        - إذن هي ليست منسوخة .. !؟

        هذه دعوى النسخ وقد تبين تناقضهم فيها ، ونقلنا الرد على الآيات المدعاة آية آية ، وبه وضح بطلان دعواهم ، بل إن الصحيح أن الآية لم تنسخ وأنها محكمة وقد ذكر ذلك عدة من علماء أهل السنة منهم :

        1- البغوي في تفسيره ج1 ص414 ، ط دار المعرفة ، قال (( كان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة )).

        2- الشوكاني في تفسيره ج1 ص450 ، ط دار الفكر ، قال (( وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ )).

        3- وكذلك قول النووي في المجموع ج 16 ص 253 ، ط دار الفكر (( وقيل في قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } المراد نكاح المتعة والآية محكمة )).

        4- تفسير الطبري ج 5 ص 19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي.
        (( حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي قال : لا )).

        5- قال السيوطي في تفسيره في المجلد 2 ص 486 ، ط دار الفكر بيروت (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا )).

        6- قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 ، ط الأولى منشورات دار إحياء التراث العربي (( ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عباس : هي محكمة ورخّص في المتعة )).

        7- و أيضاً قال الثعلبي في تفسيره ج3 ص 286 (( وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي )).

        8- قال الزمخشري في تفسيره ج1 ص 519 ، من منشورات الدار العالمية (( وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ )).

        فهذه الروايات والأقوال من علماء أهل السنة أنفسهم تدل على عدم وقوع النسخ وأن الآية محكمة ويجوز العمل بها ، و لمن أرد الاستزادة والتفصيل في بحث النسخ لهذه الآية فإننا نحيله لما كتبه آية الله العلامة الفقيه السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان في بحثه حول النكاح المؤقت في ج 4 ص 271 وما بعدها ، وكذلك ما كتبه الدكتور الشيخ أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية في بحث دعوى النسخ.

        -----------------------------يتبع---------------------------

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد
          اخ إبراهيم فواز ...
          هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
          اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
          سلام .
          وإليكم كتاب آخر من أعظم كتبكم - إن لم يكن أعظمها على الإطلاق وأكثرها إعتباراً - في تفسير القرآن العظيم ، إنه تفسير الطبري.
          اقرأوا كتبكم . اقرأوا كتبكم . اقرأوا كتبكم .









          وهنا تجدون أعظم كتب تفسير القرآن عندكم يقر ويعترف أن آية زواج المتعة محكمة غير منسوخة .
          فاقرءوا كتبكم ... أرجوكم.



          ---------------------يتبع----------------------

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
            بسم الله الرحمن الرحيم
            المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد

            اللهم صل على محمد وآل محمد

            اخ إبراهيم فواز ...
            هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .
            اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .
            سلام .
            بعد أن وضعنا الشبهة الأولى على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها ، وكانت (هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟)

            ثم وضعنا الشبهة الثانية التي يثيرونها على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها أيضاً ، وهي (هل آية زواج المتعة المذكورة بالقرآن - سورة النساء آية رقم 24 - منسوخة؟)


            نأتي الآن لتفنيد الشبهة الثالثة: هذه الآية تتحدث عن الإحصان ... والزواج المؤقت لا إحصان فيه.

            حيث تنص الآية 24 من سورة النساء على:
            {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }.

            قالوا:
            إن ما يمنع أن تكون الآية نازلة في النكاح المؤقت هو اشتراط المهر والإحصان ، ومن المعلوم أن الزواج المؤقت لا يحصّن ولذلك لا يُرجم الرجل المتمتع إذا وقع بالزنا لعدم كونه محصناً ، وأن الإحصان يتحقق بالزواج الدائم دون غيره .

            والرد عليهم ما يلي :

            أولاً:
            لا بد من تعريف الإحصان حتى تتضح الرؤية للقارئ ثم نناقش دعوى الإحصان .

            فالإحصان في اللغة كما قال ابن منظور في لسان العرب ج2 ص 902 هو:
            (( المنع .. والحِصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه ... المرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ..))

            وفي القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص 91 هو:
            (( الإحصان : المنع ، والتزويج والعفة و الحرية ، الإحصان في الشرع خمسة أقسام :
            الأول : الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني : هو الوطئ بنكاح ،
            الثاني : الإحصان في المقذوف: هو العفة ،
            الثالث : هو الحرية ،
            الرابع : هو التزويج ،
            الخامس الإسلام ..))

            ثانياً :
            لا مجال لإنكار نزول الآية في زواج المتعة بعد أن نص على ذلك المفسرون و العلماء و روي عن بعض الصحابة والتابعين ..


            ثالثاً :

            إن من ادعى أن المقصود بالإحصان في الآية إحصان التزويج المؤثر في الحد ( أي الإحصان الفقهي) وأنه يلزم منه إخراج الزواج المؤقت من أقسام الزواج الشرعي قد وقع في خطأ عظيم وخطر جسيم ، ولتوضيح المقصود لاحظوا الآيات التالية من سورة النساء :-

            { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } / آية 23

            { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } / آية 24

            { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } / آية 25

            فإذا كان الإحصان هو إحصان الزواج وهو لا يكون إلا بالزواج الدائم فقط فما معنى قوله تعالى { يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } على حسب كلامهم إن المرأة المحصنة يعني المتزوجة بالزواج الدائم ، فكيف ينكح المحصنات أي يتزوج المتزوجات على حسب هذا الفهم الردئ !!؟ وبعدها قوله { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وعلى حسب كلامهم فالآية تقول إذا تزوج المرأة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب !!!!!!! ، وهذه يثبت بطلان كلامهم وفساد ادعائهم وجهلهم باللغة العربية والمترادفات والألفاظ المشتركة ، فهم يخطئون عندما يحصرون معنى الإحصان بإحصان التزويج الذي يكون بالزواج الدائم فقط ،
            فللإحصان معان عديدة منها : المحصنة أي العفيفة ، والمحصنة أي ذات البعل ، والمحصنة أي الحرة ، والمحصنة أي المسلمة وغيرها ، و عليك بمراجعة تفسير الشوكاني ج1 ص 448 ، وتفسير السيوطي ج5 ص 418 و غيرهما ، وعلى هذا فإن من يحصر الإحصان في الآية بإحصان التزويج مخطيء أيضاً لأن اللفظة عامة في الآية ولم تحدد أي قسم من الإحصان هو المعني ، فما هي أدلتهم على حصر كلمة الإحصان في الآية بإحصان التزويج ؟!
            لذلك نقول إن السنة النبوية هي التي حكمت على الزاني المتزوج بالزواج الدائم بالرجم وليس القرآن الكريم ..

            وفي هذا يقول آية الله العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان ج4 ص 275 :
            (( لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد بالإحصان في قوله { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ، ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب فإن حـكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله )) .

            - هل عدم الإحصان في النكاح المؤقت هو قول أهل السنة - حتى يستندوا إليه؟

            ثم لِمَ يتخذ أهل السنة مسألة الإحصان كدليل على منع الزواج المؤقت و كدليل على بطلان القول بنزول الآية فيه ؟ هل ورد عندهم أن الزواج المؤقت لا يحصن بينما الآية تشير إلى الإحصان كما يقولون !؟

            إن عدم الإحصان وارد عند الشيعة الإمامية ، فهو قول شيعي وليس من أقوال أهل السنة حتى يتم الاستناد إليه من قبل أهل السنة في تحريم الزواج المؤقت ، ثم ماذا يقولون في الصحابة و التابعين الذين مارسوها هل تزوجوا بزواج غير شرعي ومارسوا الزنا ويجب إقامة الحد عليهم والعياذ بالله ؟!!!
            من أجل ذلك قال علماء السنة إن النكاح المؤقت هو زنا ولكن لا يقام الحد على فاعله !!!!!!!!!


            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد

              اللهم صل على محمد وآل محمد

              اخ إبراهيم فواز ...

              هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .

              اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .

              سلام .
              بعد أن وضعنا الشبهة الأولى على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها ، وكانت (هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟)
              ثم وضعنا الشبهة الثانية التي يثيرونها على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها أيضاً ، وهي (هل آية زواج المتعة المذكورة بالقرآن - سورة النساء آية رقم 24 - منسوخة؟)
              ثم قمنا بتفنيد الشبهة الثالثة التي أثاروها وهي أن (هذه الآية تتحدث عن الإحصان ... والزواج المؤقت لا إحصان فيه.)

              نأتي الآن إلى:
              الشبهة الرابعة: قولهم: (إن حصول الإجماع من الأمة على تحريم الزواج المؤقت كافٍ لتحريمه) !!!!!!

              فقد ادعى البعض أن الأمة قد أجمعت و اتفقت على تحريم هذا الزواج وما دام الإجماع قد انعقد على التحريم فلا يصح تحليله و العمل به ..

              وهذا الكلام مردود بعدة أوجه :

              أولاً : أيّ إجماع يخالف الكتاب و السنة فهو باطل و هو من قبيل الإجتهاد في مقابل النص .

              ثانياً : إن دعوى حصول الإجماع دعوى يعجز الدليل عن إثباتها بل هي تفتقر إلى الدليل أصلاً لما ثبت من أن الصحابة كانوا يتزوجون بالزواج المؤقت إلى عهد عمر وحتى بعد عهده بقي جمع من فقهاء الأمة يقولون بجوازها ويمارسونها جهاراً نهاراً ، فأي إجماع انعقد ومتى كان وممن كان ؟!! وإليكم بعض النصوص التي تثبت ما نقول به :

              1 - روى مسلم في صحيحه ط دار المعرفة بيروت ج4 ص38 (( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعـنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتـموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتـه بالحجارة )).

              2 - وأيضاً اقرأ هذه الروايات من صحيح مسلم ج4 ص 131 (( قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر )).

              3 - والرواية الثانية التي بعدها (( سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث )).

              4 - والرواية التي بعدها (( عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما )).

              5 - و إليك رواية أحمد بن حنبل في مسنده ج1 ص 52 ، ط دار الفكر العربي (( عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبدالله : إن ابن الزبير رضى الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء )).

              6 - قال ابن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 50 ، ط مصر / و ج2 ص 58 ، ط إيران (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس )).

              7 - روى النسائي في السنن الكبرى ج3 ص326 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية في بيروت (( حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها )).

              وهذه الروايات واضحة في أنها لم تنسخ آية زواج المتعة ، بل ومارسه الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر ومنعه عمر في عهده برأيه وهذا اجتهاد مقابل النص.


              وإليك أيضاً هذه الرواية من صحيح البخاري ج5 ص 158 ، من ط دار الفكر ، التي تؤيد أن عمر كان يجتهد مقابل النص:
              (( عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد : يقال إنه عمر )).

              فإن قلنا أن هذه الرواية في متعة الحج ودليل متعة الحج آية قرآنية واضحة وهي {.. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج ..ِّ } سورة البقرة / 196 ، ولكن عمر نهى عنها واجتهد برأيه مقابل كلام المولى تبارك وتعالى !! وكلام رسوله صلى الله عليه و آله وقد اعترف بذلك ابنه عبدالله بن عمر كما في سنن الترمذي في باب ما جاء في التمتع ، وفي مسند أحمد فيما روي عن عبدالله بن عمر ، ورفضه لما صنعه والده وأمر بالأخذ بأمر الله ورسوله ، وإن قلنا أن الرواية في متعة النساء فهو تأيـيد لما ذكرناه أيضاً ، وستأتي مناقشة هذه الرواية في أيّ المتعتين هي الحج أم النساء .

              ونستمر في سرد الروايات و الأخبار الدالة على قول جمع من الصحابة والتابعين و العلماء بإباحة المتعة وعـدم وقوع التحريم والنسخ...

              8 - روى البخاري ج5 ص 189 ، ط دار الفكر (( عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ})).

              9 - كذلك روى مسلم في صحيحه ج 4 ص 130 ، ط دار المعرفة (( عن قيس قال سمعت عبدالله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ })).

              10 - ورواها ابن حبان في صحيحه ج9 ص 448 ، ط مؤسسة الرسالة (( عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت ابن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء ، فقالوا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ عبدالله هذه الآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ... })).

              و لاحظ قراءة عبدالله بن مسعود لآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } المائدة / 87

              فما هو الداعي لهذه الآية هنا ولماذا يقرأها الصحابي ابن مسعود وهو يتحدث عن متعة النساء ثم يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، فهل من مدكر !!؟

              11 - روى أحمد بن حنبل في مسنده ص 443 و 450 ، الحديث رقم 5695 و 5695 و 5808 من ط بيت الأفكار الدولية / وأيضاً في مسند أبي يعلى ج 5 من ط دار الكتب العلمية قال (( حدثنا عبدالرحمن بن نعيم الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء ؟ فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله زنائين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر )) وللحديث لفظان بينهما اختلاف يسير ، وقد روى الهيثمي في كتابه مجمع الزوائـد في ج 7 ص 333 ط دار الكتاب العربي في بيروت نفس الرواية و لكن بزيادة نقلها عن الطبراني والزيادة هي (( قال : .. بين الساعة الدجال ، وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر ، قلنا : ما آيتهم ؟ قال : أن يأتوكم بسنة لم تكونوا عليها يغيروا بها سنتكم ودينكم فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم )).

              ولا أدري ما هو مقصد ابن عمر بذكره الكذابين ؟! هل يلمح إلى وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله وهو أمر صرح به رسول الله في حياته ؟! ويا ترى من هو هذا الكذاب الذي يفتري على الله و رسوله ويحرف دين الله ويبدل الأحكام ويغير السنة ؟! وهل هو كذاب أم ثلاثون كما يقول ؟! إلى من يلمح ؟ ولماذا لم يُصرّح ؟!

              12 - قال ابن حجر في الإصابة ج3 ص 121 ، ط دار الكتب العلمية ، (( أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة )).

              13 - روى ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد في ج2 ص 47 ، ط دار الفكر ، وج 2 ص 57 ، من ط إيران ((واشتهر عن ابن عباس تحليلها و تبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة و أهل اليمن ، و رووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } وفي حرف عنه إلى أجل مسمى وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي ، وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار .. )).

              14 - روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 496 ، في باب المتعة (( عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم ، فلم يقرّ في نفسي ، حتى قدم جابر بن عبدالله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حـريث ........ )).

              15 - روى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ج7 ص 498 ، في باب المتعة (( عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً ، و أخبرني أن كان يقرأ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال ابن عباس : في حرف (( إلى أجل )) ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً ، وقال صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا ، فقال ابن عباس : إني لا أفتي بالزنا أفنسي صفوان أمّ أراكة ، فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزناً هو ؟ قال : واستمتع بها رجل من بني جمح )).

              16 - قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ج4 ص 88 ، ط الأولى مؤسسة التاريخ ، في أثـناء كلامه عن حكم النكاح المؤقت (( وعن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية)).

              17 - قال ابن حـزم الأندلسي في كـتابه المـحلـى ، ج 9 ص 519 ، ط دار الآفاق الجديدة ، في حـديـثـه عن زواج المتـعـة:
              (( وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في إباحتها عن ابن الزبيـر ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدليـن ومن التابعـين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فـقهاء مـكـة أعـزها الله )).

              وهذا الكلام واضح بيـّن فلا أدري كيف يقولون بوقوع الإجماع على التحريم ، بل لو كان هناك تحريم أصلاً صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله لما خفي عن كل هؤلاء وفيهم أكابر الصحابة المعروفين بالعلم والفتيا !!؟ ولو كانت لدى عمر أدلة من الكتاب والسنة كما يدعي البعض لبينها ولقبلها منه الصحابة ..


              و نسـتمر في سـرد الروايـات والأخبـار والأقـوال:

              18 - القرطبي في تفسيره ج 5 ص 133 ، ط بيروت المكتبة العربية / ج3 ص 1703 من ط دار الثقافة ، قال (( قال أبو بكر الطرطوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ..... وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً .. )).

              19 - الثعلبي في تفسيره ج 3 ص 287 (( قال الثعلبي : قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وعبدالله بن عباس وبعض أصحـابه وطائفة من أهل البيت )).

              20 - قال ابن قدامة في كتابه المغني ج7 ص 178 ، ط الأولى مكتبة القاهرة ، في حديثه عن حكم زواج المتعة (( وقال أبو بكر فيها رواية أخرى : أنها مكروهة غير حرام ، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها ؟ فقال : يجتنبها أحب إلي ، قال : فظاهر هذا الكراهة دون التحريم …… ، وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه : عطاء و طاووس و به قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة )).

              21 - عقد عمر بن شبه صاحب كتاب تاريخ المدينة المنورة في ج2 ص 719 باباً بعنوان ( ذكر من استمتع قبل تحريم عمر ) جاء فيه (( يقال إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد ابن بكر فولدت فجحد ولدها. واستمتع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي فولدت فجحد ولدها. واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عُميرة مولاة لكندة ، فولدت عبد الله بن سعد. ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي فولدت له أمية بن فضالة ... الخ )).

              22 - قال ابن حجـر العسقلاني في تـلخـيص التحبـير ج 3 ص 187 ، ط المدينة المنورة (( وقد روينا في علوم الحديث للحاكم قال أخبرنا أبو العباس (و يذكر الإسناد) سمعت الأوزاعي يقول : يجـتنب أو يترك من قول أهل الحـجاز خمس ... (منها) المتعة .. )).
              وكذلك ينقل فيه كلام عبد الرزاق بن معمر في أن أهل مكة يقولون بحلية نكاح المتعة ..

              23 - قال الحافـظ الذهـبي في كـتابـيه تذكرة الحفاظ ، ج1 ص 170 ، ط دار الأصمعي / وسير أعلام النبلاء ، ج 6 ص 325 ، ط الرسالة / و ج 6 ص 516 من ط المكتبة التوفيقية أورد في سيرة ابن جريج ما يلي :
              ((ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم .. القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة ... وروايات ابن جريج وافـرة في الكتب الستة وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الأكبر. قال فيه أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم ، وقال عبد الرزاق : ما رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله و قال أبو عاصم : كان ابن جريج من العباد ..... )) وغيرها من كلمات المدح و الثناء من أعلام أهل السنة على هذا العالم الجليل ، ثم ينقـل الذهبي (( كان ابن جريج يرى المتـعة ، تزوج بستيـن امرأة وقيل أنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئـلا يغـلط أحـد منهم ويتزوج مما نكح أبوه بالمتـعة )).
              ويقول أيضاً (( سمعت الشافعي يقول : استـمتع ابن جريج بتـسعـين امرأة حتى إنه كان يحـتـقن في الليل بأوقـية شيـرج طلـباً للجـماع))

              24 - روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج 7 ص 496 ، ط الأولى ، في باب المتعة (( عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبدالله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح – للمتعة – قال وأخبرني أن سعيداً قال له : هي أحل من شرب الماء – للمتعة - )).

              25 - قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 9 ص 209 ، ط الأولى منشورات دار الحديث في مصر ((وقد اختلف السلف في نكاح المتعة ، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة)).

              26 - قال السيد سابق في كتابه فقه السنة ج2 ص 43 ، ط الثانية منشورات دار الكتاب العربي (( وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال واشتهر ذلك عن ابن عباس )).

              27 - و ننقل كلام الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع ص51 ، ط دار الكتب العلمية في بيروت ، حيث قال في كتاب المتعة (( لم يثبت فيه إجماع )).

              28 - ونختم الأقوال بذكر ما قاله ابن حزم الأندلسي في كتابه مراتب الإجماع ص 63 ، منشورات دار الكتب العلمية في بيروت ، حيث نفى حصول الإجماع على تحريم زواج المتعـة حيث قال (( واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر .. )).

              فكل هؤلاء من الصحابة والتابعيـن والعلماء يبيحون الزواج المؤقـت فكيف يقع الإجماع على تحريمه ؟! وبأيّ دليل ؟؟!! ثم إن ابن حزم وابن المنذر ينفيان أصلاً وجود إجماع ؟!!

              وفي ذلك يقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير ج 10 ص 52 ، ط الثانية بيروت (( ان الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً ، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوماً قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وهو باطل )) وللأمانة العلمية نقول أن الفخر الرازي قد رد على هذا الدليل بكلام ضعيف مبني على الظن والتخمين ومن أراد فيراجعه في تفسيره الكبير .


              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                اللهم صل على محمد وآل محمد

                اخ إبراهيم فواز ...

                هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .

                اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .

                سلام .
                بعد أن وضعنا الشبهة الأولى على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها ، وكانت (هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟)

                ثم وضعنا الشبهة الثانية التي يثيرونها على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها أيضاً ، وهي (هل آية زواج المتعة المذكورة بالقرآن - سورة النساء آية رقم 24 - منسوخة؟)

                ثم قمنا بتفنيد الشبهة الثالثة التي أثاروها وهي أن (هذه الآية تتحدث عن الإحصان ... والزواج المؤقت لا إحصان فيه.)

                ثم قمنا بتفنيد الشبهة الرابعة التي أثاروها وهي أن (حصول الإجماع من الأمة على تحريم الزواج المؤقت كافٍ لتحريمه.)

                نأتي الآن إلى:
                الشبهة الخامسة : قولهم: (إن النبي الأعظم - صلى الله عليه وآله - هو الذي حرّم الزواج المؤقت) !!!!!!

                فقد ادعى البعض أن النبي الأعظم - صلى الله عليه وآله - هو الذي حرّم الزواج المؤقت.

                فعلى الرغم مما في صحاح أهل السنة وكتبهم من أن عمر بن الخطاب هو من منع هذا الزواج إلا أننا نجد من يصر على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي حرمها !! نذكر هنا بعض الروايات التي تثبت أن المنع والتحريم قد صدر من عمر بن الخطاب و بعض هذه الروايات قد سبق ذكره :


                1 - روى مسلم في صحيحه (( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبيـر ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجـل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة )).

                2 - لرواية الثانية التي بعدها وهي من صحيح مسلم أيضاً (( سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حـريث )).

                3 -
                والرواية التي بعدها من صحيح مسلم أيضاً (( عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما )).

                4 - وقال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد في ج2 ص 47 ، ط دار الفكر / و ج2 ص 57 ، ط إيران (( واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه ...... و روي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي )).

                5 - قال ابن حجر في الإصابة ج3 ص 121 ، ط دار الكتب العلمية (( أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة )).

                6 - روى القرطبي في تفسيره ج 3 ص 1700 ، ط دار الثقافة (( وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي )).

                7 - جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى )).

                8 - و قال السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 ، ط دار الفكر (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي )).

                9 - وجاء كذلك في الدر المنثور في نفس الجزء والصفحة (( وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كـنت تقدمت فيها لرجمت )).

                10 - و أيضاً في الدر المنثور ج 2 ص 487 (( وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا .. قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح و أخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً )).

                11 - و في الدر المنثور أيضاً ج 2 ص 487 (( وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج )).

                12 - و روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 94 الى 105 ، ط دار إحياء التراث العربي بيروت (( عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا )).

                13 - و روى الجصاص كذلك (( قد عرفت نسخ إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وقال في خبر آخر لو تقدمت فيها لرجمت )).

                14 - وروى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي )).

                15 - وكذلك روى الثعلبي في بحثه حول زواج المتعة ، في نفس الجزء والصفحة من تفسيره (( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهنا عنه وقال رجل بعد برأيه ما شاء )).

                16 - وأيضاً روى الثعلبي في ص287 من نفس الجزء هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحل الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . )).

                17 - جاء في تفسير النيسابوري ج2 ص 392 ، ط الأولى دار الكتب العلمية (( وروي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم )).

                18 - قال ابن عاشور في تفسيره ج 4 ص88 ، ط الأولى مؤسسة التاريخ (( وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى ، وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء) يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته )).

                19 - قال ابن قدامة في المغني ج7 ص 178 ، ط الأولى مكتبة القاهرة ، في حديثه عن زواج المتعة (( وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه : عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أذن فيها وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله فأنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج )).

                20 - روى الدار قطني قي سننه ج2 ص 158 ، ط دار الفكر (( .. حدثنا البراء بن عبدالله أبو النصرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة )).

                تعليق


                • #23
                  21 - روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 716 ، الطبعة من تحقيق فهيم محمد شلتوت في ( باب تحريم عمر متعة النساء ) (( حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس الأجلح قال سمعت أبا الزبير يقول : فيما يروى عن جابر بن عبدالله : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحملت فأتى بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت أمي وأختي ، فقال عمر: بغير ولي ولا شهود !! فأرسل إلى عمرو بن حريث فقام عليه فسأله ، فقال : صَدَقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون ، فرأى عمر أن يُحرّمه )).

                  22 - أيضاً روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 717 (( عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : استمتعتُ من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حنى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان فقال عمر : إنا كنا نستمتع ونفي ، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون ، فانكحوا ولا تستمتعوا )).

                  23 - وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 719 (( كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة )).

                  24 - وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( عن جابر رضي الله عنه قال : لما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ، فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غـيبـته في الحجارة )).

                  25 - وروى ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( قال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لولا نهى عن المتعة ما زنى أحـد )).

                  26 - روى ابن جرير الطبري في ج3 ص 290 من تاريخه ، ط مؤسسة الأعلمي في بيروت ، من حديث عمران بن سواد عندما نصح عمر وواجهه بما فعله في دين محمد وأمته وكان مما قاله عمران بن سواد لعمر (( .. و ذكروا أنك حرمت متعة النساء و قد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث ، قال (عمر) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق و قد أصبت)).

                  ونرى في هذه الرواية كيف أنه قد حصل الإنكار والاحتجاج على عمر سواء في مسألة المتعة أو غيرها ، كما نرى أن عمر في دفاعه عن نفسه لم يدعي أن الله نسخها أو أن رسول الله حرمها و نهى عنها لأن ذلك لم يقع أصلاً ، ولو كان التحريم والنسخ واقع من عند الله و رسوله لاستدل به عمر ودافع عن نفسه ولكان أقوى في الحجة و البرهان .

                  27 - قال ابـن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 50 ط مصر (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر و نصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس )).

                  28 - روى البيهقي في السنن الكبرى ج10 ص 490 ط الأولى دار الفكر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري (( ... تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجـل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ....الخ )).

                  29 - قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) روى بإسناده عن الزبير (( سمعت الزبير يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت ، فأتي بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : تمتع مني عمرو بن حريث ، فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت : أمي وأختي ، فأرسل عمر إلى عمرو فقدم فسأله ، فقال : صدقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد و قد دخل فيه ما ترون و رأى عمر أن يحرمه .... وخطب عمر فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما )).

                  30 - و أيضاً قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) (( وقال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لو أنه ما نهى عن المتعة ما زنى أحد ، وكان ابن عباس يرى المتعة )).

                  31 - قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ، في فصل أوليات عمر ص 103 ، ط دار المنار في مصر (( وهو ( أي عمر ) أول من حرّم المتعة )).

                  32 - روى النسائي في السنن الكبرى ج3 ص326 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية في بيروت (( حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها )).

                  33 - روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص 268 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية (( عن ابن عمر عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج )).

                  34 - روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 497 ، في باب المتعة (( قال عطاء و سمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي )).

                  35 - روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي ))

                  36 - جاء في كنز العمال للمتقي الهندي ج16 ص 519 ، ط الأولى في حلب (( عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )).

                  37 - جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 521 (( عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما )).

                  38 - جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج )).

                  39 - جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان عمر نهانا فانتهينا )).

                  40 - جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن سليمان بن يسار عن أم عبدالله ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال إن العزبة قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني : أحقٌ ما حدث ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهانا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تُحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كـنت تقدمت في نهى ٍلرجمتك ، بينوا حتى يُعرف النكاح من السفاح )).

                  41 - جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ )).

                  42 - جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني ج6 ص 521 (( ان ابن عباس كان يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولو لا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً )).

                  43 - قال أبو بكر السرخسي في أصوله ج2 ص 6 ، ط دار المعرفة (( قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )).

                  44 - جاء في مسند أحمد بن حنبل ص 998 ، ط بيت الأفكار الدولية في الرياض (( حدثنا إسحاق حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيراً يعني النساء )).

                  45 - وفي مسند أحمد ص 1013 (( حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا )).

                  46 - وأيضاً روى أحمد في مسنده ص 1041 (( حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعتين : الحج و النساء ، (وقد قال حماد أيضاً : متعة الحج ومتعة النساء) فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا )).

                  47 - ذكر السيد سابق في كتابه فقه السنة ج2 ص 42 ، ط الثانية منشورات دار الكتاب العربي ، في أدلة تحريم زواج المتعة ذكر الدليل الثالث (( ثالثاً : أن عمر حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقرّه الصحابة وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً )).
                  48 - قال ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح النهج ج1 ص 182 ، ط الأولى منشورات دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم في حديثه عن عمر (( وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )) ثم عقّب المعتزلي قائلاً : وهذا الكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج و تأويل وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في كتبهم .

                  49 - جاء في كتاب المحاضرات للراغب الأصفهاني المجلد 2 ج3 ص 214 ، منشورات دار مكتبة الحياة (( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف و عمر كان أشد الناس ، قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين و أني محرمها عليكم أو أعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقـبل تحريمه )).

                  50 - ذكر الجاحظ في كتاب البيان و التبيين ج2 ص 368 ، ط المكتبة العصرية (( وقال عمر في جواب كلام قد تقدم وقول قد سلف منه (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما) )).

                  51 - وقال الفقيه الأباضي أبي زكريا الجناوني في كتابه النكاح ص 148 (( و قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي) )).

                  فكل هذه الروايات و الأقوال تنسب التحريم و المنع لعمر بن الخطاب ، و حتى التألم و التأسف المروي عن الإمام علي عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً يتجه نحو عمر وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فالذي اجتهد في مقابل النص القرآني هو عمر بن الخطاب كما تقول هذه الروايات السنية ، وحتى حينما أرادوا وضع روايات على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله تحرّم النكاح المؤقت لم يفـلحوا ، فتجد رواياتهم في ذلك متعددة ومضطربة ومتناقضة واعترف بذلك أكثر من واحد من علمائهم مما يُشتمّ منها رائحة الكذب والوضع مع الأسف الشديد وسيكون لنا وقفة معهم في هذه الروايات والأقوال إن شاء الله.

                  ثم انهم لم يلتـفتوا إلى أنه يلزم من وضعهم لهذه الروايات أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم ومُغيرة لأحكامه وتعاليمه والأنكى أنها ليست من السنة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يقال قد تنسخ السنة المتواترة النص القرآني عند بعضهم ، بل هي مما تفرد به عمر من أخبار الآحاد !!




                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    اللهم صل على محمد وآل محمد

                    اخ إبراهيم فواز ...

                    هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .

                    اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .

                    سلام .
                    بعد أن وضعنا الشبهة الأولى على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها ، وكانت (هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟)

                    ثم وضعنا الشبهة الثانية التي يثيرونها على مائدة البحث وقمنا بتفنيدها أيضاً ، وهي (هل آية زواج المتعة المذكورة بالقرآن - سورة النساء آية رقم 24 - منسوخة؟)


                    ثم قمنا بتفنيد الشبهة الثالثة التي أثاروها وهي أن (هذه الآية تتحدث عن الإحصان ... والزواج المؤقت لا إحصان فيه.)



                    ثم قمنا بتفنيد الشبهة الرابعة التي أثاروها وهي أن (حصول الإجماع من الأمة على تحريم الزواج المؤقت كافٍ لتحريمه.)



                    ثم قمنا بتفنيد
                    الشبهة الخامسة : قولهم: (إن النبي الأعظم - صلى الله عليه وآله - هو الذي حرّم الزواج المؤقت) !!!!!!


                    نأتي الآن إلى: الشبهة السادسة: ادعاؤهم أن عمر بن الخطاب عندما خطب ومنع الزواج المؤقت لم يكن إلا ناقلاً لتحريم النبي لها !!!

                    ولنا هنا وقفة وهي أن عمر بن الخطاب و الذي يدعون انه منع الزواج المؤقت تمسكاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفسه هو الذي رد هذه السنة ، وهو الذي لم يأخذ بأوامر رسول الله ، فعمر - كما تروي كتب أهل السنة - لا يقبل بسنة النبي ولا بحديثه ويكتفي بالقرآن الكريم فقط كما يزعم هو ، فقد روى البخاري في صحيحه في ج1 ص 39 ، ط دار احياء التراث العربي ((عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، قال عمر : إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ، قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه ))

                    وأيضاً روى البخاري في ج7 ص 156 / ومسلم في صحيحه ج5 ص 76 / و أحمد في مسنده ص 268 وفي ص 276 / وابن سعد في الطبقات ج2 ص 371 :
                    ((عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما حُضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي صلى الله عليه وآله : هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ، فقال عمر : إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل البيت (يعني من كانوا موجودين عندئذٍ بالبيت) فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قوموا ، قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ))

                    بل وفي رواية ابن سعد في الطبقات الكبرى ج2 ص 371 عن عمر نفسه يقول (( قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وبيننا وبين النساء حجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اغسلوني بسبع قرب ، واتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ، فقال النسوة : ائتوا رسول الله بحاجته ، فقال عمر : فقلت اسكتن فإنكن صواحبه إذا مرض عصرتنّ أعينكن وإذا صح أخذتنّ بعنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هن خير منكم )) و موقفه هذا واضح في منعه لحديث النبي ومخالفته لأمره .

                    وقال أبو حامد الغزالي في كتاب سر العالمين ص 40 ، ط دار الآفاق العربية (( ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله قال قبل وفاته ( ائتوا بدواة وبيضاء لأزيل لكم إشكال الأمر وأذكر لكم من المستحق لها بعدي ) قال عمر : دعوا الرجل فإنه ليهجر ، وقيل : يهدر )) الله عزوجل يقول { وما يَنطِقُ عن الهوى * ان هُو إلا وَحي يوحى } النجم / 3 و4 ، ولكن عمر ابن الخطاب يراه يهجر !!

                    ولاحظوا عبارة عمر : ((حسبنا كتاب الله )) و ((عندنا كتاب الله حسبنا )) هذه العبارة رددها من بعده أقوام ، يقول الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ في ج1 ص 9 ، ط دار الكتب العلمية ، يقول عن أبي بكر ((فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج )).

                    - عمر و السنة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله .

                    كما أن عمر هو الذي منع الصحابة من تحديث الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله ، بل وسجن من كان يرويها و إليك بعض النصوص من كتب أهل السنة :

                    أولاً: أمره بعدم التحديث بسنة النبي صلى الله عليه وآله:

                    1- قال الحاكم النيسابوري في المستدرك على صحيحي البخاري ومسلم في كتاب العلم ص 81 ، ط دار إحياء التراث / و رواها الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص12 ، ط دار الكتب العلمية (( حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ، أنبأ ابن وهب قال : سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب : قال ( خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال : أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله مشيت معنا ، قال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدوي النحل ، فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم ، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأمضوا وأنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال : نهانا ابن الخطاب ) : قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها ، وقرظة بن كعب الأنصاري صحابي سمع من رسول الله .. ))

                    2- في سنن الدارمي ج1 ص 85 ، ط دار الكتب العلمية (( أخبرنا يزيد ابن هارون أنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رهطاً من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معهم فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار ، وصرار ماء في طريق المدينة فجعل ينفض الغبار عن رجليه ثم قال : إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوماً لهم أزيزٌ بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمَّد قدم أصحاب محمَّد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان ثم قال : إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوماً لهم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمَّد قدم أصحاب محمَّد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلو الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا شريككم فيه . قال قرظة وإن كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإني لمن أحفظهم له فإذا ذكرت وصية عمر سكت . قال أبو محمَّد معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله ليس السنن والفرائض .))

                    3- قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص12 (( قال الدراوردي عن محمد بن عمر و عن أبن سلمة عن أبي هريرة و قلت له : أكنت تحدث في زمان عمر هكذا ؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته ))

                    4- وروى ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ج3 ص 800 (( قال سعيد (بن عبدالعزيز) : وقال عمر لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لألحقنك بأرض الطفيح – يعني أرض قومه- ، وقال لكعب : لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القرية))

                    5- روى المتقي الهندي في كنز العمال ج10 ص 292 / وفي منتخب كنز العمال ج4 ص 61 ((عن السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لألحقنك بأرض دوس ، وقال لكعب : لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القرده (الفره) ))

                    6- روى عبدالرزاق في المصنف ج11 ص324 (( أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم : ألاّ تركبوا برذوناً ولا تأكلوا نقياً ........ جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله 0صلى الله عليه وآله) وأنا شريككم ))

                    7- في صحيح مسلم ج3 ص 95 (( عن عبدالله بن عامر اليحصبي قال : سمعت معاوية يقول : إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عزوجل ..))

                    8- روى الذهبي كذلك في تذكرة الحفاظ ج1 ص12 (( عن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال : بلغني أن معاوية كان يقول : عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله )) !!؟؟

                    9- روى المتقي الهندي في كنز العمال ج10 ص 292 (( عن ابن أبي سفيان أنه خطب فقال : يا ناس أقلوا الرواية عن رسول الله ، وإن كنتم تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر كان يخيف الناس في الله )) واستمرت الدولة الأموية على حديث عمر ، وحتى لما أمر عمر بن عبدالعزيز بكتابة السنة اشترط كذلك حديث وإجازة عمر !!

                    10- جاء في سنن الدارمي ج1 ص 126 (( ( أخبرنا ) اسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم أن اكتب إليَّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبحـديث عـمر فإني قد خشيت درس العلم وذهابه )) وصارت سنة عمر هي السنة ؟!!

                    تعليق


                    • #25
                      ثانياً: ضربه وحبسه للصحابة الذين حدثوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله:

                      1- و روى الحاكم في مستدركه ص 87 (( حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ،حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا عفان ، حدثنا شعبة و أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا محمد بن أيوب ، أنبأنا أبوعمرو الحوضي ، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر : ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب )) !! و أخرج الحاكم هذه الرواية بأكثر من طريق .

                      2- قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص12 (( عن معن بن عيسى حدثنا مالك عن عبدالله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله ))

                      3- روى ابن شبة في كتاب تاريخ المدينة المنورة ج3 ص691 (( حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة أبوسهل الهنائي قال حدثني أبو عمرو الجملي عن زاذان : أن عمر خرج من المسجد فإذا جمع على رجل فسأل : ما هذا ؟ قالوا : هذا أبيّ بن كعب كان يحدث الناس في المسجد فخرج الناس يسألونه ، فأقبل عمر حَرداً فجعل يعلوه بالدرة خفقاً ، فقال : يا أمير المؤمنين انظر ما تصنع ، قال : فأني على عمد أصنع أما تعلم أن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع مذلة للتابع ))

                      4- روى الطبراني في المعجم الأوسط ج2 ص 378 ، ط دار الحرمين (( حدثنا الحسن بن أحمد بن فيل الأنطاكي ، حدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري : حدثنا معن عن مالك عن عبدالله بن إدريس الأودي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : بعث عمر بن الخطاب إلى ابن مسعود وأبي مسعود وأبي الدرداء ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله فحبسهم بالمدينة حتى استشهد ))

                      5- في مجمع الزوائد للهيثمي في ج1 ص 149 ، ط دار الكتاب العربي (( عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال : بعث عمر بن الخطاب إلى ابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي الدرداء ، فقال : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله فحبسهم بالمدينة حتى استشهد ، ( و قال في الهامش : ... هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة وكان عمر شديداً في الحديث ) ))

                      6- في كنز العمال ج10 ص292 (( عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه قال : والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فجمعهم من الآفاق ، عبدالله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر ، فقال :ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الآفاق ؟ قالوا : أتنـهانا ؟ قال : لا ، أقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم ، فما فارقوه حتى مات ))

                      ثالثاً: حرقه و اتلافه لما كتب من سنة النبي صلى الله عليه وآله:

                      ولم يكتفي بالمنع والسجن حتى وصل الأمر لحرق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومحو سنته ؟!!

                      1- فقد روى ابن سعد في الطبقات ج5 ص 96 (( قال : أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال أخبرنا عبدالله بن العلاء قال : سألت القاسم يملي عليّ أحاديث : إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ، ثم قال : مثناة كمثناة أهل الكتاب ، قال فمنعني القاسم يومئذ أن أكتب حديثاً ))

                      2- في كنز العمال ج10 ص 292 (( عن يحيى بن جعدة قال : أراد عمر أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها ، ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء من ذلك فليمحه ))


                      ***************

                      ومما نقلناه من أقوال وأفعال عمر بن الخطاب تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كما روته كتب أهل السنة قد تتضح الصورة ويظهر للقارئ نوعية العلاقة بين عمر وبين سنة النبي فلا يبقى مجال للقول بأن منع النكاح المؤقت كان من أجل التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وتطبيقها ، أما ما حاول البعض أن يصوّر من أن حرق عمر للأحاديث النبوية ومنعه نشر السنة وحبسه الصحابة هو من أجل حماية القرآن الكريم وحفظه عن الاختلاط بقول رسول الله صلى الله عليه وآله !؟! فهو عذر أقبح من ذنب ..

                      - هل كان عمر من فقهاء الصحابة ؟

                      ثم هل إن عمر كان من الصحابة المعروفيـن بالعلم والفقه حتى يؤخذ بكلامه في الحلال والحرام في قبال علماء الصحابة وفقهائهم وفيهم من كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وآله ملازمة دائمة ؟! إليك بعض الروايات السنية الدالة على عدم كون عمر من أهل العلم والفقه بل انه كان لا يعرف حتى كلام الله عزوجل !!

                      عمر الذي كان لا يدري ما نزل من القرآن ولا ما حدّث به رسول الله وكان يعتذر ويقول (( ألهانا الصفق بالأسواق )) كما يروي البخاري في الصحيح في ج3 ص 72 و في ج9 ص 133 / وفي الأدب المفرد للبخاري أيضاً في ص 286 / ومسلم في الصحيح في ج6 ص 179 / و أبوداوود في السنن ج4 ص 348 / وفي تفسير ابن كثير ج3 ص 369 / وفي مختصر تفسير ابن كثير ج2 ص 596 وغيرها

                      وشهد بذلك أيضاً الصحابي أبيّ بن كعب حين قال لعمر ((انه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق )) و ((يلهيك يا عمر الصفق بالبقيع )) كما يروى صاحب كنز العمال ج2 ص 569 وفي ج13 ص 261 / والبيهقي في السنن الكبرى ج10 216 / والقرطبي في تفسيره ج8 ص 5208 / وابن شبة في تاريخ المدينة ج2 ص 708 / والسيوطي في الدر المنثور ج6 ص 567 وغيرها .

                      وعمر هو الذي يصف نفسه ويقول ((اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر )) كما في تفسير الدر المنثور للسيوطي ج2 ص 133 ، ط دار المعرفـة / وفي تفسير ابن كثير ج1 ص 609 ، ط احياء التراث/ و في مجمع الزوائد للهيثمي ج4 ص 284

                      ويقول (( كل أحد أفقه من عمر )) كما في السنن الكبرى للبيهقي ج11 ص 4

                      ويقول (( كل أحد أعلم من عمر )) كما في التفسير الكشاف للزمخشري ج1 ص 491

                      ويقول (( كل الناس أفقه من عمر )) كما في التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 13 / و ابن أبي الحديد في شرح النهج ج1 ص 182

                      وقال (( واعمراه كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر )) كما يروي الدميري في حياة الحيوان ج1 ص 72

                      وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ج1 ص 181 (( وكان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه .. ))

                      وكم من مرة صاح عمر (( لولا علي لهلك عمر )) وكم من مرة قال عمر (( اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن ابي طالب )) وكم من موقف قال فيه (( لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن )) وغيرها من العبارات التي كان ابن الخطاب يرددها من كثرة ما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينقذه من مواقف عصيبة و يصحـح له أحكامه وينبهه إلى ما أخطأ فيه و هذا كله نتيجة جهله بدينه و أحكامه .

                      وهناك الكثير من الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية التي خالفها ابن الخطاب وروتها الصحاح والمسانيد والسنن وكتب التاريخ والسيرة والفقه ، وتصدى بعض العلماء لجمعها ، ونشر في ذلك العديد من الكتب فمن أراد الاستـزادة و التـفصيل فعليـه بها ...

                      ونعود لنقول أن شخصاً بهذا المستوى من العلم والمعرفة بالقرآن الكريم وبالأحكام الشرعية والآداب ويعترف هو بجهله في أكثر من حادثة والاعتراف سيد الأدلة !! فكيف يـُـقـبـل منـه تحريم أو تحـليـل ؟! و كيف يؤخذ بقوله في أمور لا علم له بها كما يعترف هو نفسه؟!!

                      فلا هو ذو علم بكتاب الله ولا هو اعترف بسنة رسوله صلى الله عليه وآله ، ولم يسعفه الحظ التعس فيعمل بالقياس كأبي حنيفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                        اللهم صل على محمد وآل محمد

                        اخ إبراهيم فواز ...

                        هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .

                        اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .

                        سلام .

                        شبهة سابعة ... وتفنيدها بالطبع.

                        ( عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد : يقال إنه عمر (بن الخطاب)).

                        صحيح البخاري ج5 ص 158 ، ط دار الفكر.

                        ( عن مطرف عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء ).
                        صحيح مسلم ج4 ص 48 ، ط دار المعرفة.

                        ( عن عمران بن الحصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات ).
                        مسند أحمد ج 4 ص436 ، ط دار الفكر العربي.

                        هذه الروايات لعمران بن الحصين تحدثت عن المتعة ولم تحدد أهي متعة الحج أم متعة النساء .

                        فلنقم بتحليل المعطيات التي أوردتها لنا مصادر أهل السنة ونقف منها على الحقيقة المبتغاة ، هل هذه الروايات تخص متعة الحج؟ أم أنها تخص متعة النساء؟

                        من كلام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ج10 ص52 :
                        (إن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً ، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوماً قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وهو باطل ).

                        ذكر القرطبي في تفسيره :
                        (قال أبو بكر الطرطوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ).

                        قال ابن عاشور في تفسيره ج4 ص88 ط الأولى ، منشورات مؤسسة التاريخ :
                        (و عن علي بن أبي طالب و عمران بن الحصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية ).
                        وبعدها روى رواية عمران بن الحصين :
                        (نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها.....) الخ الرواية.
                        أوردها ابن عاشور في تفسير آية نكاح المتعة.
                        وبعدها يقول:
                        (أما عمران بن الحصين فثبت على الإباحة ) أي إباحة الزواج المؤقت.

                        ونصّ ابن عاشور على كون الرواية في متعة النساء فعند ذكره لنكاح المتعة قال :
                        (و عن عمران بن الحصين في الصحيح أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله و لم ينزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته).

                        قال النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن و رغائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية بيروت :
                        (واتفقوا على انها كانت مباحة في أول الإسلام ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ...... وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء - يريد أن عمر نهى عنها ).

                        قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 و 287 ، ط الأولى منشورات دار إحياء التراث العربي في مناقشته لمتعة النساء :
                        (أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية ( المتعة ) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله و لم ينهنا عنه وقال رجل برأيه ما شاء... يعني عمر بن بن الخطاب.

                        قال الثعلبي :
                        (قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وعبدالله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت )

                        هذه الروايات و الأقـوال تصرح بأن رواية عمران بن الحصين في متـعة النساء ، إلا أنك تجد هناك من يتكلم بخصوص أحاديث (عمران بن الحصين ) بمتعة الحج وليست متعة النساء !!!

                        ويقولون أن الدليل على كونها في متعة الحج أنها واردة في أحاديث كتاب الحج في صحيح مسلم !!!

                        ولكن مجرد كون مسلم رواها في باب الحج فهذا ليس دليلاً على كونها في متعة الحج ، فبين الصحابي ومسلم نحو 150 عام وجاء مسلم وصنّف كتابه بمزاجه ورتّب الروايات بمزاجه ، وعموماً قبل تصنيف كتاب مسلم أين كانت رواية عمران بن الحصين ؟ وهل هناك من نَص أنها في متعة الحج ؟ وأما مجرد وضع مسلم للرواية في باب الحج فهذا ليس دليلاً ، بـل يجب على مسلم نفسه أن يأتي بدليل ومبرر لفعلته هذه ..

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                          اللهم صل على محمد وآل محمد

                          اخ إبراهيم فواز ...

                          هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .

                          اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .

                          سلام .
                          ونستمر في كشف الأكاذيب والتحريفات والتلاعب الذي أحدثه من أحدثه في الدين و التاريخ ، ونأتي هنا إلى موقف الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه فهو الآخر نُسب إليه القول بتحريم المتعة !! وأن المحرم لها هو رسول الله صلى الله عليه و آله !! و ذلك ما ذكره الحسن بن عبد الله العسكري صاحب كتاب الأوائل في ص 118 ، ط دار الكتب العلمية في بيروت ، تحت عنوان ( أول من حرم المتعة عمر ) ذكر أن جابر بن عبدالله الأنصاري قال (( نهانا رسول الله عن المتعة فلم نعد لها أبداً )) !! ويا لها من كذبة على هذا الصحابي تعجز الأفهام عن تصديقها ، لأن جابراً هو من روى العديد من الروايات في الصحاح والسنن في أن المتعة مباحـة وأنهم استمروا في فعلها حتى منعهم عمر وإليك بعض رواياته :

                          1- روى مسلم في صحيحه ج4 ص38 ، ط دار المعرفة بيروت (( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال : على يدي دار الحديث تمتعـنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجـل إلا رجمته بالحجارة ))

                          2- وأيضاً اقرأ هذه الروايات من صحيح مسلم ج4 ص 131 (( قال عطاء قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر ))

                          3- والرواية الثانية التي بعدها (( سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ))

                          4- والرواية التي بعدها (( عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))

                          5 - كذلك رواية أحمد بن حنبل في مسنده ج1 ص 52 ، ط دار الفكر العربي (( عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبدالله : إن ابن الزبير رضى الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ))

                          6- قال ابن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 50 ، ط مصر / و ج2 ص 58 ، ط إيران (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس ))

                          7- روى النسائي في السنن الكبرى ج3 ص326 (( حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال : كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنها )) وغيرها من الروايات

                          فكيف يعقل أن رجلاً يقول كل هذا الكلام وتنقله عنه الصحاح ويقول أيضاً إن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمها فلم نعد لها أبداً ؟؟!! إن سخافات القوم واضطرابهم في هذه المسألة قد وصل إلى حد لا يحتمل وكل هذا من أجـل إثبات صحة موقف من منع زواج المتعة !!؟

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                            اللهم صل على محمد وآل محمد

                            اخ إبراهيم فواز ...

                            هناك موضوع باس "الصحابي الجليل بن المتعة" لشيخ الطائفة ...أثبتنا فيه أن زواج المتعة جرم شنيع وفعل محرم ..بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ....والأئمة من أهل بيته ..وصحابته الكرام .

                            اذهب إلى هناك حتى لا نكرر أنفسنا وأفدنا برأيك .

                            سلام .
                            المشاركة الأصلية بواسطة قاهر الأشرار

                            ونستمر في كشف الأكاذيب والتحريفات والتلاعب الذي أحدثه من أحدثه في الدين و التاريخ.

                            إن سخافات القوم واضطرابهم في هذه المسألة قد وصل إلى حد لا يحتمل وكل هذا من أجـل إثبات صحة موقف من منع زواج المتعة !!؟

                            تعليق


                            • #29
                              نسخ ولصق وتعليق لا يفقه الكاتب ما يقول !
                              - وكذب حتى على الشيعة الامامية في كلامه !
                              - وتدليس في نقله لكتب اهل السنة وتفاسيرهم المختلفة واقوالهم المتكررة !
                              - تقوية روايات البدعة التي يشهر لها فيفسرها ويؤيدها على هواه . بينما روايات التحريم بالاضافة الى تدليسه يردها بجرة قلم وبذكر قول غير معتبر ومشكك فيها كيفما يريد . بينما روايات تذكر المتعة يذكرها ويذكر اقوال ويجزم بانها هي الصحيحة !!!
                              الله المستعان

                              ما رايت شيعي يستطيع ان يفهم مجمل الموضوع ويستطيع ان يفهم حتى الحكم في دينه ؟
                              هل اجد شيعي يستطيع ان يفهم ما ينقل ؟؟!
                              وهل استطيع ان اجد شيعي يقدر ان يحاور دون ان يعمى الله بصيرته ويحاول ان يحاور بشكل علمي ؟؟
                              لم اجد لحد الان الا ربما على عدد الاصابع .

                              كل ما اتمناه كما افعل انا في نقدي وتحري الروايات والاقوال ان يقوم الشيعي بقرائة اي موضوع ينسخة ويلصقه بردود مفترضة من اهل السنة ويقول ماذا لو قال السني كذا وكذا واشكل علي كذا ؟
                              ويحاول ان يجيب على هذه الاسئلة . ويطرح تصليح لمقال اعجبه
                              ويضع اشد منه شبهة ورد ؟؟
                              لا يوجد
                              فقط نقل ما يعتقده انه هو الصحيح دون تمحيص ولا تتبع من المصادر الحقيقية لما ذكره الكاتب الناسخ منه
                              الله المستعان .

                              كلامي كان نقد وتنبيه بشكل عام على كل هذا النسخ .
                              ولو شخص منفتح عقله وبصيرته سيرى التناقض الذي وقع فيه ناقل الموضوع ومعلق عليه بالرغم من تدليساته وتحريفاته وسقم فهمه وتناقضه .

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                                نسخ ولصق وتعليق لا يفقه الكاتب ما يقول !
                                - وكذب حتى على الشيعة الامامية في كلامه !
                                - وتدليس في نقله لكتب اهل السنة وتفاسيرهم المختلفة واقوالهم المتكررة !
                                - تقوية روايات البدعة التي يشهر لها فيفسرها ويؤيدها على هواه . بينما روايات التحريم بالاضافة الى تدليسه يردها بجرة قلم وبذكر قول غير معتبر ومشكك فيها كيفما يريد . بينما روايات تذكر المتعة يذكرها ويذكر اقوال ويجزم بانها هي الصحيحة !!!
                                الله المستعان

                                ما رايت شيعي يستطيع ان يفهم مجمل الموضوع ويستطيع ان يفهم حتى الحكم في دينه ؟
                                هل اجد شيعي يستطيع ان يفهم ما ينقل ؟؟!
                                وهل استطيع ان اجد شيعي يقدر ان يحاور دون ان يعمى الله بصيرته ويحاول ان يحاور بشكل علمي ؟؟
                                لم اجد لحد الان الا ربما على عدد الاصابع .

                                كل ما اتمناه كما افعل انا في نقدي وتحري الروايات والاقوال ان يقوم الشيعي بقرائة اي موضوع ينسخة ويلصقه بردود مفترضة من اهل السنة ويقول ماذا لو قال السني كذا وكذا واشكل علي كذا ؟
                                ويحاول ان يجيب على هذه الاسئلة . ويطرح تصليح لمقال اعجبه
                                ويضع اشد منه شبهة ورد ؟؟
                                لا يوجد
                                فقط نقل ما يعتقده انه هو الصحيح دون تمحيص ولا تتبع من المصادر الحقيقية لما ذكره الكاتب الناسخ منه
                                الله المستعان .

                                كلامي كان نقد وتنبيه بشكل عام على كل هذا النسخ .
                                ولو شخص منفتح عقله وبصيرته سيرى التناقض الذي وقع فيه ناقل الموضوع ومعلق عليه بالرغم من تدليساته وتحريفاته وسقم فهمه وتناقضه .
                                ما لا يعجبني في النواصب هو هذا الكم من الأحذية التي يضعونها مكن العقل الذي خلقه الإله العظيم في رؤوسهم.



                                وهذا ليس سباً ... هذه حقيقة أعلن عنها دائماً ، بل وجسدتها في رسم كاريكتوري يجسد شخصية الناصبي وجعلتها رمزاً في بعض مدوناتي - مثل مدونتي : الدين والحب - وفي عدد من المنتديات المحترمة التي أتشرف بالانتساب لها بالعضوية.

                                ولو نقدنا مقالة صاحبنا هنا لما انتهينا في عشر مقالات.
                                نكتفي بأول ثلاثة أسطر منها:

                                نسخ ولصق وتعليق لا يفقه الكاتب ما يقول !

                                هنا الاتهام واضح وصريح :
                                1) نسخ ولصق وتعليق
                                2) لا أفقه ما أقول.

                                وهو هنا وقع في خلط وتلبيس وتدليس.
                                فأنا - على حد زعمه - أنسخ وألصق . فأنا (لا أقول).
                                ولكنه لا يفقه ما يقول ، فأردفها بالتلبيس والتدليس الفوري بقوله (أنني لا أفهم ما أقول)!!!!!!
                                أنا قلت شيء؟
                                أنا رجل نسخت وجئت فلصقت!!!!
                                فكيف أكون (قلت)؟؟؟؟؟!!!!!

                                وكذب حتى على الشيعة الامامية في كلامه !

                                أما هذه فلم أشأ أن أضحك عليها وحدي فاقتبستها هنا لنضحك كلنا - أصحاب العقول - عليها.

                                - وتدليس في نقله لكتب اهل السنة وتفاسيرهم المختلفة واقوالهم المتكررة !

                                وهو هنا يتخبط ولا يعرف ماذا يقول ... هذه عادتهم ، فأنا أحاور العشرات منهم كل يوم ، وهم كلهم على قلب غبي واحد. كأنهم يقرأون من كتاب محفوظات.
                                فهم لا يجيدون إلا الاتهامات الباطلة والتدليس والكذب .

                                وصاحبنا هنا - بخبرتي أقول - سيطلق ساقيه للريح بمجرد أن أطالبه بالإتيان بدليل واحد - دليل واحد فقط - على اتهام واحد - اتهام واحد فقط يقوم هو باختياره من قائمة الاتهامات التي رماني بها يبرهن به صحة ما يقول وينفي عن نفسه الكذب والتدليس.

                                أراهن ... سيطلق ساقيه للريح.

                                فيا صاحبي ... بلا اتهامات باطلة وكذب وتدليس ... قد شبعت منكم الأمة لألف وأربعمائة عام ولم يعد بمقدور واحدها تحمل المزيد منكم.

                                هات لنا دليل واحد فقط على اتهام واحد فقط من قائمة الاتهامات الباطلة التي رميتني بها .

                                والسلام ختام .



                                أراك في موضوع آخر في منتدى آخر غير منتدى الفقه .
                                حافظكم أنا عن ظهر قلب.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X