المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
وسوف أتناول هذه الشبهات الواحدة تلو الأخرى بالتفنيد والهدم مستنداً - فقط - إلى ما ورد بكتبهم هم وصحاحهم هم.
الشبهة الأولى: هل ورد الزواج المؤقت أو زواج المتعة في القرآن أم لا؟
وهذا إشكال طرحه البعض كدليل على حرمة هذا الزواج و أنه لو كان حلالاً لورد في كتاب الله عزوجل.
ولكن الرد عليه بسيط للغاية.
فأولاً : إن الحكم بحلية الأفعال و حرمتها أو إباحة الأشياء أو طهارتها أو نجاستها ليس مقتصراً على الورود والذكر في القرآن الكريم ولذلك فإن مصادر التشريع سواءٌ عند الشيعة أو عند غيرهم متعددة ، فلا يصح أن يتم تحريم الزواج المؤقـت لقول البعض بعدم وروده في القرآن الكريم.
وثانياً : أن الزواج المؤقت وارد في القرآن الكريم ، وعند الشيعة الإمامية أنهم يقولون أنه ورد في أكثر من آية ، ولكن بما أن الكلام مع من يحرم الزواج المؤقت فلا بد أن نذكر ما ورد عندهم (أعني عند الذين يحرمونه) لا ما ورد عند الشيعة.
فالزواج المؤقت أو المتعة وارد في كتاب الله من طرق أهل السنة و رواياتهم وتفاسيرهم ولا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى:
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } 24. النساء
ففي هذه الآية نص صريح على الزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم :
(1) ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال (( وقد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، ونقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة )).
(2) قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... واختلفوا في أنها نسخت أم لا ))
(3) قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبـير .. ))
(4) قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))
(5) قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب وابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
(6) وقال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحاً بذلك ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
(7) قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
(8) قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( وقال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة ))
(9) قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( وقيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
(10) قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( وقيل نزلت الآية في المتعة ))
(11) قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
(12) قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( وقيل المراد بها حكم المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ))
(13) قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... وقال آخرون هو نكاح المتعة ))
(14) وروى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
(15) قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( وقيل نزلت في المتعة ))
(16) قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم ))
(17) قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( واخـتلف العلماء في معنى الآية .... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
(18) قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ))
(19) قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
(20) قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد وابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة. (ج4 ، ص 328 وما بعدها بطبعة القاهرة - دار هجر).
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } .. ))
(21) قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( وقال آخرون هو نكاح المتعة ))
(22) في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( وقيل نزلت في المتعة ))
(23) في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))
(24) في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( وقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))
(25) حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر ومنها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى .. )).
--------------------------------- يتبع ----------------------------------------
تعليق