القصة المطلوبة كما جاء في نهي عمر للمتعة هي كما قال ابن حجر في الفتح
فتح الباري (لابن حجر) ج9 ص141
وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى، منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال " فعلناها مع سول الله صلى الله عليه وسلم " ومن طريق عطاء عن جابر " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " وأخرج عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج " أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا " نحوه وزاد " حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث " وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال " قدم عمرو ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى، فسأله فاعترف، قال فذلك حين نهى عنها عمر "
========
كنز العمال (للمتقي الهندي ) (الجزء 16 ص 518)
45712 عن سعيد بن مسيب قال استمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما ولد له من المتعة زمان ابي بكر وعمر.
========
هذه هي القصة ؟
اما رأي الامام علي عليه السلام فتجديه في كتب أهل السنة قبل كتب الشيعة، ولنقرأ ما قاله إمام المفسرين عند أهل السنة الفخر الرازي في التفسير الكبير ص 52-53 قال
(الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات)
========
هذا ما قاله الفخر الرازي، وهو يدل على ان الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) وعمران بن حصين الذي ذكرت قصته وعبد الله بن عباس وكثيرا من الصحابة يؤمنون بان المتعة مباحة.
فتح الباري (لابن حجر) ج9 ص141
وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى، منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال " فعلناها مع سول الله صلى الله عليه وسلم " ومن طريق عطاء عن جابر " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " وأخرج عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج " أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا " نحوه وزاد " حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث " وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال " قدم عمرو ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى، فسأله فاعترف، قال فذلك حين نهى عنها عمر "
========
كنز العمال (للمتقي الهندي ) (الجزء 16 ص 518)
45712 عن سعيد بن مسيب قال استمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما ولد له من المتعة زمان ابي بكر وعمر.
========
هذه هي القصة ؟
اما رأي الامام علي عليه السلام فتجديه في كتب أهل السنة قبل كتب الشيعة، ولنقرأ ما قاله إمام المفسرين عند أهل السنة الفخر الرازي في التفسير الكبير ص 52-53 قال
(الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات)
========
هذا ما قاله الفخر الرازي، وهو يدل على ان الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) وعمران بن حصين الذي ذكرت قصته وعبد الله بن عباس وكثيرا من الصحابة يؤمنون بان المتعة مباحة.
تعليق