صحيح انك جاهل والله.
يعني ما استحيت على نفسك من جاي تناقش بقضيه اقرّوها عملائكم ( علمائكم ) وتأتي لتحاول تغيير الموضوع عن نطاقه .
يعني انت ماتفتهم ؟؟؟ شنو قضيتك؟
تفضل
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة ; لما روى جابر رضي الله عنه قال " { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا } فإن صلى خلفها , ولم يعلم , ثم علم لزمه الإعادة ; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة , ثم يعذر في صلاته خلفها , ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة , ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا , والإمام امرأة )
وانتم ايضا تقولون
فائدتان إحداهما : لا بأس بإمامة اللقيط ، والمنفي بلعان ، والخصي ، والأعرابي نص عليه ، والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق : وكذا الأعرابي في أصح الروايتين ، وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية ، الثانية : فائدة غريبة قال أبو البقاء : تصح الصلاة خلف الخنثى ، واقتصر عليه في الفائق ، وقال في النوادر : تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن ، وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع : كذا قالا ، والمراد في الجمعة : من لزمته ؛ لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه ، كمسافر وصبي فهنا أولى . انتهى . وقال ابن حامد : الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف ، والوعد والوعيد قال في الفروع : وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد ، وأبي البقاء : أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي .
وهذا الرابط
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...24&Diacratic=1
دليلنه ويانه
واذا حبيت اكثر
بس حاول تخلّي نفسك تفتهم ( يعني اقرأ وابحث )
لان عاركم ( الكم وعليكم ) مو لغيركم.
يعني ما استحيت على نفسك من جاي تناقش بقضيه اقرّوها عملائكم ( علمائكم ) وتأتي لتحاول تغيير الموضوع عن نطاقه .
يعني انت ماتفتهم ؟؟؟ شنو قضيتك؟
تفضل
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة ; لما روى جابر رضي الله عنه قال " { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا } فإن صلى خلفها , ولم يعلم , ثم علم لزمه الإعادة ; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة , ثم يعذر في صلاته خلفها , ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة , ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا , والإمام امرأة )
وانتم ايضا تقولون
فائدتان إحداهما : لا بأس بإمامة اللقيط ، والمنفي بلعان ، والخصي ، والأعرابي نص عليه ، والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق : وكذا الأعرابي في أصح الروايتين ، وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية ، الثانية : فائدة غريبة قال أبو البقاء : تصح الصلاة خلف الخنثى ، واقتصر عليه في الفائق ، وقال في النوادر : تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن ، وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع : كذا قالا ، والمراد في الجمعة : من لزمته ؛ لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه ، كمسافر وصبي فهنا أولى . انتهى . وقال ابن حامد : الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف ، والوعد والوعيد قال في الفروع : وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد ، وأبي البقاء : أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي .
وهذا الرابط
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...24&Diacratic=1
دليلنه ويانه
واذا حبيت اكثر
بس حاول تخلّي نفسك تفتهم ( يعني اقرأ وابحث )
لان عاركم ( الكم وعليكم ) مو لغيركم.
تعليق