إن زواج المتعة عند الشيعة مجرد أمر مباح، بوسع أي إنسان أن يمارسه وأن يمتنع عن ممارسته على السواء، أو ليس الزواج الدائم مباحاً بل مندوباً إليه ومرغوباً فيه لدى الجميع؟ أفأي رجل جاءك يطلب يد أختك أو بنتك، فأنت ملزمٌ أن تستجيب لطلبه وتزوجه؟ أم أنت معه بالخيار، إن شئتَ زوّجته وإن شئتَ رددته على أعقابه، كما ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسواهم، عندما جاءوه يطلبون منه يد ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوّجها من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: (لولا عليّ لم يكن لها كفؤاً أحد من الخلق، آدم فما دونه(21).
ثم إنه ما من شيعي على الإطلاق، يرضى أن يزوج أخته أو بنته زواج المتعة المؤقت، ما لم يكن مضطراً إليه، كأن يتأخر كثيرأ زواجها زواجاً دائماً مثلاً، أو أن تترمل وهي لا تزال شابة، فيخشى على ابنته أو أخته الفتنة، ولربما يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم، كما حصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين الزبير بن العوام، في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
هذه هي المتعة عندنا نحن الشيعة، فدعونا نرى ما عندكم أنتم من المخازي والزنى الحقيقي، نطرحه بين أيدي القراء منقولاً عن ابن حزم الأندلسي، قال: (قال أبو محمد: حدثنا ابن حمام، حدثنا ابن مفرج، حدثنا...حدثنا... أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، أقبلت أسوق غنماً لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: ما قلتِ؟ فأعادت، فقال عمر: مهر مهر مهر، ثم تركها، وبه إلى عبد الرزاق، عن ... عن... عن ابن الطفيل، أن امرأة أصابها الجوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبّر وقال: مهر مهر مهر، ودرأ عنها الحدّ.
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنى إلاّ ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاءٌ واستئجارٌ فليس زنىً ولا حدّ فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنىً كله وفيه الحدّ.
وأما المالكيون والشافعيون، فعهدُنا بهم يشنِّعون خلافَ الصاحب الذي لا يُعرفُ لـه مخالفٌ، إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يُعرفُ له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم، بل يَعدّون مثل هذا إجماعاً، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك، فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنه قد كان جهدها الجوع، قلنا لهم وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به، ولا ترونه عذراً مسقطاً للحدّ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها للضرورة، بل فيه أنه درأ الحدّ من أجل التمر الذي أعطاها، وجعله عمر مهراً.
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا، بأن ثلاث حثيات من تمر ٍ مهرٌ، وقد خالفوا في هذه القضية بعينها، فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقاً، والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب، فما هذا ديناً، وأُفٍّ لهذا عملاً، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام، ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرّمة، وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى هذا، لا يشاء زانٍ ولا زانيةٌ أن يزنيا علانية، إلاّ فعلا وهما في أمن من الحدّ، بأن يعطيها درهماً يستأجرُها به للزنى، فقد علّموا الفسّاق حيلة ًفي الطريق، بأن يُحضِروا مع أنفسهم امرأة سوءٍ زانية وصبيّاً بغّاءً... ثم علّموهم وجه الحيلة في الزنى، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وسلام من العذاب بالحدّ الذي افترضه الله تعالى، ثم علّموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات، بأن يعقدوا معهنّ نكاحاً ثم يطؤوهنّ علانية آمنين من الحدود)(22).
إن أهمية هذا النص جلية لمن تأمّل كلام ابن حزم، وهو يوضح بشكل لا مجال للبس فيه، أن من استشكل على العقد المؤقت وقع في الزنى دون أن يدري، بل كان من أمر الرافضين لحليّة المتعة أن اخترعوا لها مخرجاً لا عهد للشريعة به، ولا هو مما استساغه المتشرعة(22).
وكما أن السرخسي زعم أن المالكية لا ترى حرمة المتعة، فقد زعم البعض أن المنع عندهم إنما يكون إذا صرّح بالأجل، وإلاّ فالعقد ماضٍ، ومعنى ذلك أن من نوى المتعة، أي نوى الأجل، ولم يصرّح به في العقد، فعقده صحيح، ولهذا يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): (وغير خفي أن محلّ المنع- للمتعة – عند المالكية، إذا صرّح بالأجل في العقد، أما إذا لم يصرّح به وإن نواه فالعقد ماضٍ، على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر، وسلّم له)(24).
والغريب العجيب أن الذين يجعلون دأبهم التشنيع على المتعة ومحلّيها، ويصرون على أنها زنى، راحوا يفتون في هذا العصر بحليّة هذا الزواج الذي يحلّه المالكية، والذي روينا صورته في الأسطر القليلة السابقة، ولعل الجميع قد سمعوا أخيراً بفتوى الشيخ ابن باز، وهي موجهة للطلبة الذين يدرسون في الخارج، بعد أن وضعوه في صورة العنت الجنسي الشديد الوطأة عليهم، والضغط النفسي الذي يكابدونه في بلاد الغرب، في ظل كل هذا الابتذال والإباحية الجنسية هناك، والمدة الطويلة التي يقضونها خارج بلدانهم من دون زواج.
والذي أفتى به الشيخ ابن باز هو المتعة بعينها، مع فارق وحيد، أن متعة الشيعة تشترط الأجل صريحاً علانية في العقد، ومتعة الشيخ ابن باز، تمنع التصريح بالأجل، وتشترط على المتمتع أن لا يصرّح بالأجل الذي نواه بينه وبين نفسه، وهذه صورة قبيحة جداً ، لما فيها من الغش للطرف الآخر والتدليس عليه.
هذا النوع من التخريب قبيح جداً في حق الشريعة، وهو يسيء إليها وإلى معتنقيها إساءة بالغة، وهذه هي نتيجة الزيغ عن أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى، والاحتكام إلى شرائع البشر، عندما يقدمون على الاجتهاد في مورد النص، ثم يقدّمون اجتهادهم على النص(25).
لازال هناك كلام كثير يقال في هذا المجال، لكننا نكتفي من البيان بهذا القدر خوف السأم والملل، والحمد لله رب العالمين.
الهوامش:
1- صحيح مسلم ج 6 ص 119.
2- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 5 ص 72.
3- التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 50.
4- المصدر السابق، وتفسير القرطبي ج 2 ص 370 وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 184، وغيرهم.
5- روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ).
6- روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر.
7- ذكر الرازي عند تفسير آية المتعة، وأحمد في المسند: قول عمران بن حصين: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
8- تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً.
9- أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 95 أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين.
10- في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها.
11- مسند ابن حنبل ج 1 ص 52.
12- موطأ مالك ص 65.
13- زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج 2 ص 204.
14-تبديد الظلام وتنبيه النيام للجبهان ص 215، و وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب ص 476، و أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، والشيعة والمتعة لمحمد مال الله.
15- الكافي ج 5 ص 423 ص 424.
16- المبسوط للشيخ الطوسي ج 3 ص 224.
17- اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي ج 5 ص 301.
18- المصدر السابق ج 5 ص 303.
19- الشيعة والمتعة محمد مال الله ص 12.
20- الفهرست لابن النديم ص 374.
21- بحار الأنوار للمجلسي ج 43 ص 92.
22- هذا النص بطوله نقلناه من المحلّى لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 305.
23- هكذا عرفت الشيعة إدريس الحسيني ص 116 - 118.
24- الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 286.
25- هكذا عرفت الشيعة للسيد إدريس الحسيني ص 118 مع بعض التصرف.
يتبع يتبع يتبع :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: يتبع يتبع يتبع
ثم إنه ما من شيعي على الإطلاق، يرضى أن يزوج أخته أو بنته زواج المتعة المؤقت، ما لم يكن مضطراً إليه، كأن يتأخر كثيرأ زواجها زواجاً دائماً مثلاً، أو أن تترمل وهي لا تزال شابة، فيخشى على ابنته أو أخته الفتنة، ولربما يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم، كما حصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين الزبير بن العوام، في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
هذه هي المتعة عندنا نحن الشيعة، فدعونا نرى ما عندكم أنتم من المخازي والزنى الحقيقي، نطرحه بين أيدي القراء منقولاً عن ابن حزم الأندلسي، قال: (قال أبو محمد: حدثنا ابن حمام، حدثنا ابن مفرج، حدثنا...حدثنا... أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، أقبلت أسوق غنماً لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: ما قلتِ؟ فأعادت، فقال عمر: مهر مهر مهر، ثم تركها، وبه إلى عبد الرزاق، عن ... عن... عن ابن الطفيل، أن امرأة أصابها الجوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبّر وقال: مهر مهر مهر، ودرأ عنها الحدّ.
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنى إلاّ ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاءٌ واستئجارٌ فليس زنىً ولا حدّ فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنىً كله وفيه الحدّ.
وأما المالكيون والشافعيون، فعهدُنا بهم يشنِّعون خلافَ الصاحب الذي لا يُعرفُ لـه مخالفٌ، إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يُعرفُ له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم، بل يَعدّون مثل هذا إجماعاً، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك، فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنه قد كان جهدها الجوع، قلنا لهم وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به، ولا ترونه عذراً مسقطاً للحدّ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها للضرورة، بل فيه أنه درأ الحدّ من أجل التمر الذي أعطاها، وجعله عمر مهراً.
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا، بأن ثلاث حثيات من تمر ٍ مهرٌ، وقد خالفوا في هذه القضية بعينها، فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقاً، والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب، فما هذا ديناً، وأُفٍّ لهذا عملاً، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام، ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرّمة، وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى هذا، لا يشاء زانٍ ولا زانيةٌ أن يزنيا علانية، إلاّ فعلا وهما في أمن من الحدّ، بأن يعطيها درهماً يستأجرُها به للزنى، فقد علّموا الفسّاق حيلة ًفي الطريق، بأن يُحضِروا مع أنفسهم امرأة سوءٍ زانية وصبيّاً بغّاءً... ثم علّموهم وجه الحيلة في الزنى، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وسلام من العذاب بالحدّ الذي افترضه الله تعالى، ثم علّموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات، بأن يعقدوا معهنّ نكاحاً ثم يطؤوهنّ علانية آمنين من الحدود)(22).
إن أهمية هذا النص جلية لمن تأمّل كلام ابن حزم، وهو يوضح بشكل لا مجال للبس فيه، أن من استشكل على العقد المؤقت وقع في الزنى دون أن يدري، بل كان من أمر الرافضين لحليّة المتعة أن اخترعوا لها مخرجاً لا عهد للشريعة به، ولا هو مما استساغه المتشرعة(22).
وكما أن السرخسي زعم أن المالكية لا ترى حرمة المتعة، فقد زعم البعض أن المنع عندهم إنما يكون إذا صرّح بالأجل، وإلاّ فالعقد ماضٍ، ومعنى ذلك أن من نوى المتعة، أي نوى الأجل، ولم يصرّح به في العقد، فعقده صحيح، ولهذا يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): (وغير خفي أن محلّ المنع- للمتعة – عند المالكية، إذا صرّح بالأجل في العقد، أما إذا لم يصرّح به وإن نواه فالعقد ماضٍ، على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر، وسلّم له)(24).
والغريب العجيب أن الذين يجعلون دأبهم التشنيع على المتعة ومحلّيها، ويصرون على أنها زنى، راحوا يفتون في هذا العصر بحليّة هذا الزواج الذي يحلّه المالكية، والذي روينا صورته في الأسطر القليلة السابقة، ولعل الجميع قد سمعوا أخيراً بفتوى الشيخ ابن باز، وهي موجهة للطلبة الذين يدرسون في الخارج، بعد أن وضعوه في صورة العنت الجنسي الشديد الوطأة عليهم، والضغط النفسي الذي يكابدونه في بلاد الغرب، في ظل كل هذا الابتذال والإباحية الجنسية هناك، والمدة الطويلة التي يقضونها خارج بلدانهم من دون زواج.
والذي أفتى به الشيخ ابن باز هو المتعة بعينها، مع فارق وحيد، أن متعة الشيعة تشترط الأجل صريحاً علانية في العقد، ومتعة الشيخ ابن باز، تمنع التصريح بالأجل، وتشترط على المتمتع أن لا يصرّح بالأجل الذي نواه بينه وبين نفسه، وهذه صورة قبيحة جداً ، لما فيها من الغش للطرف الآخر والتدليس عليه.
هذا النوع من التخريب قبيح جداً في حق الشريعة، وهو يسيء إليها وإلى معتنقيها إساءة بالغة، وهذه هي نتيجة الزيغ عن أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى، والاحتكام إلى شرائع البشر، عندما يقدمون على الاجتهاد في مورد النص، ثم يقدّمون اجتهادهم على النص(25).
لازال هناك كلام كثير يقال في هذا المجال، لكننا نكتفي من البيان بهذا القدر خوف السأم والملل، والحمد لله رب العالمين.
الهوامش:
1- صحيح مسلم ج 6 ص 119.
2- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 5 ص 72.
3- التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 50.
4- المصدر السابق، وتفسير القرطبي ج 2 ص 370 وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 184، وغيرهم.
5- روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ).
6- روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر.
7- ذكر الرازي عند تفسير آية المتعة، وأحمد في المسند: قول عمران بن حصين: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
8- تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً.
9- أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 95 أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين.
10- في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها.
11- مسند ابن حنبل ج 1 ص 52.
12- موطأ مالك ص 65.
13- زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج 2 ص 204.
14-تبديد الظلام وتنبيه النيام للجبهان ص 215، و وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب ص 476، و أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، والشيعة والمتعة لمحمد مال الله.
15- الكافي ج 5 ص 423 ص 424.
16- المبسوط للشيخ الطوسي ج 3 ص 224.
17- اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي ج 5 ص 301.
18- المصدر السابق ج 5 ص 303.
19- الشيعة والمتعة محمد مال الله ص 12.
20- الفهرست لابن النديم ص 374.
21- بحار الأنوار للمجلسي ج 43 ص 92.
22- هذا النص بطوله نقلناه من المحلّى لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 305.
23- هكذا عرفت الشيعة إدريس الحسيني ص 116 - 118.
24- الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 286.
25- هكذا عرفت الشيعة للسيد إدريس الحسيني ص 118 مع بعض التصرف.
يتبع يتبع يتبع :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: يتبع يتبع يتبع
تعليق