الجبل يدعو أبناء دائرته المتضررين لتسجيل أسمائهم لديه --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2007/1/9 21:48:42 80 القُراء250الى500 دينار لكل منزل متضرر لتركيب عازل عن الأمطار دعا الممثل البلدي لثامنة الشمالية علي الجبل جميع المتضررين من إفرازات الأمطار الأخيرة في دائرته لتسجيل أسمائهم لديه من أجل تقديم خدمات لهم للحيلولة دون وصول مياه الأمطار إلى منازلهم في المستقبل .وقال الجبل أنهم سيدفعون مبلغ يتراوح بين 250 و500 دينار لكل أسرة تضررت من جراء الأمطار مؤكدا أن الدفع سيكون من خلال بناء طبقة عازلة عن الأمطار في جميع البيوت المتضررة وذلك من خلال ترتيب العملية عن طريق المجلس البلدي مع شركات متخصصة في وضع العازل .وأفاد الجبل أن عملية وضع العازل تتكلف ما بين 250 و500 دينار حسب حجم البيت المتضرر ومساحته مشيرا إلى أن كل الأحجام والمساحات سيشملها إقامة طبقة العازل عن الأمطار .وأكد الجبل على أن عملية الدعم التي سيقدمونها تشمل جميع العوائل المتضررة من ذوي الدخل المحدودة والدخل المتوسط لأنهم بحاجة إلى مثل ذلك الدعم للحفاظ على منازلهم من الأمطار .وأكد الجبل على توفير ميزانية عاجلة لمواجهة مخلفات الأمطار التي أضرت بالمئات من المنازل خلال الفترة المتأخرة والتي خلفتها الأمطار التي هطلت على المملكة وستصرف تلك الميزانية في تركيب عوازل للبيوت المتضررة من الأمطار .وشدد الجبل على دعوة جميع أبناء دائرته الثامنة بالشمالية والتي تشتمل على منازل في مدينة حمد ومنطقة دار كليب للتسجيل لديه للاستفادة من تلك العملية بوضع عوازل عن الأمطار في منازلهم .
X
-
مطالباً بكشف الميزانيات التفصيلية ومواقيت البدء والانتهاء والخطة التفصيلية لكل عام --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2007/1/23 16:55:36 19 القُراءسلمان يوجه سؤالاً للحكومة حول برامجها وخططها التفصيلية كشفت رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان انه سيقدم سؤالا إلى الحكومة حول خططها التفصيلية وبرامجها الدقيقة خلال السنتين الماليتين القادمتين .وأكدت الشيخ علي سلمان انه سيقدم سؤاله إلى الحكومة من أجل كشف النقاب عن برنامج الحكومة التفصيلي السنتين الماليتين القادمتين على أن تكشف الحكومة عن خطتها لكل عام وميزانيات مشاريعها التفصيلية .وأشارت سلمان سيطالب في سؤاله إلى الحكومة بكشف كل التفاصيل الدقيقة من خلال كشف التواريخ والمواقيت الحقيقية لكل المشاريع مع عرض وقت بدء تلك المشاريع ووقت الانتهاء منها مع تحديد دقيق لميزانياتها واَليات العمل وكل ما يتعلق بتلك المشاريع التي تقوم بها وزارات الدولة .وأفاد سلمان أن السؤال المذكور سيعمد إلى توفير المعلومات الضرورية التي لم ترد في بيان الحكومة الذي لم يتطرق للميزانيات التفصيلية والخطط الدقيقة ومواقيت إنشاء المشروعات والانتهاء منها .
- اقتباس
- تعليق
-
أكد وجود توصية من مالية النواب السابقة بعد إقرار ميزانية الوزارة --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2007/1/24 5:00:00 2 القُراء خليل يسأل وزير الدفاع عن التوظيف في وزارته قال النائب الوفاقي عبد الجليل خليل أنه تقدم بسؤال نيابي لوزير الدفاع حول التوظيف في وزارته في ظل الظروف الصعبة التي تتهدد مصير العاطلين من المواطنين .وقال خليل بأنه مع تفاقم مشكلة البطالة في البحرين وقلة فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص بسبب شدة المنافسة من العامل الأجنبي , أصبح من الضروري أن تكون جميع أبواب القطاع العام والمؤسسات الوطنية مفتوحة أمام المواطنين .وأكد خليل بأنه وعلى هذا الأساس سيطلب من وزير الدفاع توضيح الإجراءات التي اتبعتها وزارة الدفاع في هذا الصدد وتحديد فرص العمل المتوفرة أمام المواطنين خصوصا أن هذا الموضوع الحساس كان من أهم التوصيات التي رفعتها اللجنة المالية في المجلس السابق لوزارة الدفاع بعد الموافقة على موازنتها للعامين القادمين والتي تعتبر الأعلى في تاريخ البحرين .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
خليل يسأل عن معايير التوظيف والترقيات --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2007/1/24 5:00:00 0 القُراءأفاد النائب الوفاقي خليل المرزوق عن تقديم سؤال لوزير شئون مجلس الوزراء المعني بديوان الخدمة المدنية حول معايير التوظيف والترقيات في الأجهزة الحكومية والوزارات .وقال النائب المرزوق انه سيوجه سؤالا للوزير المسئول عن ديوان الخدمة المدنية حول المعايير المتبعة في التوظيف والترقيات في عملية التعيين في القطاع العام والهيئات وكافة الأجهزة التابعة للحكومة .وأشار النائب المرزوق إلى انه سوف يسأل عن ما هي الآليات المتبعة في جميع التوظيفات والترقيات وهل تم الالتزام بكل تلك المعايير والآليات في جميع تلك التوظيفات والترقيات في كامل أجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها .وذكر المرزوق أن سؤاله سيشمل بما في ذلك الشفافية في الإعلان عن الإجراءات والوظائف وإجراءات التوظيف إضافة إلى الكشف عن من تم توظيفهم أو ترقيتهم .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الوداعي يسأل وزير العدل عن تعثر تسجيل الأراضي الوقفية --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2007/1/23 16:56:49 6 القُراءأفاد النائب الوفاقي السيد مكي الوداعي أنه سيوجه سؤالا إلى وزير العدل حول تعثر تسجيل الأراضي الوقفية .وقال الوداعي أنه سيوجه سؤاله لوزير العدل بسبب تعثر المئات من الأراضي الوقفية في عملية تسجيلها مما يهدد الحفاظ عليها .وأفاد الوداعي أنه سوف يسأل الوزير عن الأسباب التي تحول دون تسجيل المئات من الأراضي الوقفية حتى الآن وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحفاظ على هذه الاوقاف من الضياع والاستيلاء عليها بالطرق الغير شرعية والغير قانونية .وما هي الإجراءات التي تمت لاسترجاع الأراضي والوقفيات التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق شرعي او قانوني .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
داعيا لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لبحث تقرير الرقابة المالية --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2006/12/24 5:00:00 234 القُراءالنائب جلال فيروز يطالب بمحاسبة من تسبب في هدر المال العام طالب النائب جلال فيروز بمحاسبة من ثبت مخالفته أو تقصيره وفقا لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وتقديمهم للنيابة العامة، وناشد النواب الالتزام بمسئوليتهم الرقابية تجاه من أهدروا المال العام وتسببوا في الفساد الذي كشف عنه التقرير.كما دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لدراسة أوجه التعامل مع هذه التجاوزات الكبيرة ومن ثم تكليف لجنة خاصة للتحقيق فيما ورد في التقرير ومتابعة الأمر ورفع توصياتها للمجلس ومشتملة على تحديد المتجاوزين ودرجة التجاوزات وتمحيصها إن كانت جنائية أو مدنية، وتحصيل الأدلة والمستمسكات التي تبرر إقامة الدعوى القضائية ومحاسبة المفسدين والمخالفين.ورأى فيروز أن التقرير قد أماط اللثام عن تجاوزات مقلقة في أداء بعض الأجهزة الحكومية التي تفشى فيها الفساد وباتت بيئة موبوءة غير آبهة باللوائح الإجرائية ومطمئنة من عدم محاسبتها عن هذه التجاوزات.فالتقرير - حسب فيروز- قد وضع اليد على تجاوزات إدارية إضافة للمالية في أغلب أجهزة الحكومة تمثلت في ضعف التخطيط الاستراتيجي والتخطيط قصير المدى وعدم الالتزام باللوائح الإجرائية تجاه المشروعات التنموية، إضافة إلى عدم تقيد المؤسسات الحكومية بقانون الموازنة العامة، والتسيب العام لدى المسئولين في تحمل مسئولياتهم وغياب المراقبة والمساءلة والتدقيق المتابع والمستقل في كل وزارة وعلى مستوى الحكومة.وأشار إلى أن التقرير لم يشمل كل أوجه الفساد في الأداء الحكومي وما هو مرتبط بهذا الفساد من تجاوزات مالية وإدارية، ولم يذهب بعيداً في كشفه عن مظاهر الفساد المستشري في مختلف دوائر وأجهزة السلطة التنفيذية والشركات الكبرى التي تملك الدولة حصصاً فيها فضلا عن أن القانون قد أخرج عن دائرة رقابة الديوان بعض الأجهزة الحكومية ذات الموازنات الثقيلة مثل وزارة الدفاع.وأبدى فيروز استياءه من تكرار المخالفات عاما بعد عام حيث أن العديد من التجاوزات هي ذاتها الواردة في تقرير الأعوام الثلاثة الماضية دونما حسيب لهذا التسيب ومواصلة الإهدار في حقوق المواطنين، وعلل ذلك بالتواني الحكومي في المبادرة بتصحيح هذه الأوضاع الفاسدة في أجهزتها رغم أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقاد السابق كانت قد أصدرت تقريرها عن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2004 متضمنة للعديد من التوصيات من ضمنها محاسبة المتجاوزين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بضرورة تطبيق القانون في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، والتعامل بحزم مع كل من أساء استخدام المال العام من خلال موقعه في أجهزة الدولة.وأضاف "إنه من الغريب أن تلجأ الدولة إلى إعادة توزير من لم يستطيعوا أن يحدّوا من الفساد في وزاراتهم، ولو أن هذه التجاوزات المذهلة حدثت في الدول الديمقراطية لقدمت الحكومة استقالتها وتم تقديم المسئولين عنها من وزراء ومسئولين إلى المحاكمات، بينما نرى أن بعض المسئولين عن هذه التجاوزات لازالوا يكافئون علنا بأوسمة وترقيات في مختلف أجهزة الدولة وهم الذين عاثوا فسادا في المال العام وتلاعبوا بحقوق الأجيال"وأكد على أن تكرار هذه المخالفات عاما بعد عام هو نتيجة للتراخي المخزي من قبل الحكومة في شأن التجاوزات على مدار ثلاثة عقود من غياب الرقابة والمحاسبة،مطالبا إياها بأن تعلن عن خطواتها العملية لتطبيق اللوائح الجزائية وتحركها في مجال تصحيح هذه المخالفات التي أشار إليها التقرير، استنادا إلى المادة 15 من قانون الرقابة المالية: "وتسري في شأن المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات عن هذه المخالفات أحكام التأديب المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية".وحذر فيروز النواب من أن يتحول هذا الموضوع الخطير إلى كلمات تلقى وتقارير تعد وكأنها مسكنات وصمامات أمان يراد لها أن تكون بديلا عن فضح الفساد ومحاسبة المسئولين والعمل على عدم تكراره في مستقبلا.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
داعيا لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لبحث تقرير الرقابة المالية --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2006/12/24 5:00:00 234 القُراءالنائب جلال فيروز يطالب بمحاسبة من تسبب في هدر المال العام طالب النائب جلال فيروز بمحاسبة من ثبت مخالفته أو تقصيره وفقا لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وتقديمهم للنيابة العامة، وناشد النواب الالتزام بمسئوليتهم الرقابية تجاه من أهدروا المال العام وتسببوا في الفساد الذي كشف عنه التقرير.كما دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لدراسة أوجه التعامل مع هذه التجاوزات الكبيرة ومن ثم تكليف لجنة خاصة للتحقيق فيما ورد في التقرير ومتابعة الأمر ورفع توصياتها للمجلس ومشتملة على تحديد المتجاوزين ودرجة التجاوزات وتمحيصها إن كانت جنائية أو مدنية، وتحصيل الأدلة والمستمسكات التي تبرر إقامة الدعوى القضائية ومحاسبة المفسدين والمخالفين.ورأى فيروز أن التقرير قد أماط اللثام عن تجاوزات مقلقة في أداء بعض الأجهزة الحكومية التي تفشى فيها الفساد وباتت بيئة موبوءة غير آبهة باللوائح الإجرائية ومطمئنة من عدم محاسبتها عن هذه التجاوزات.فالتقرير - حسب فيروز- قد وضع اليد على تجاوزات إدارية إضافة للمالية في أغلب أجهزة الحكومة تمثلت في ضعف التخطيط الاستراتيجي والتخطيط قصير المدى وعدم الالتزام باللوائح الإجرائية تجاه المشروعات التنموية، إضافة إلى عدم تقيد المؤسسات الحكومية بقانون الموازنة العامة، والتسيب العام لدى المسئولين في تحمل مسئولياتهم وغياب المراقبة والمساءلة والتدقيق المتابع والمستقل في كل وزارة وعلى مستوى الحكومة.وأشار إلى أن التقرير لم يشمل كل أوجه الفساد في الأداء الحكومي وما هو مرتبط بهذا الفساد من تجاوزات مالية وإدارية، ولم يذهب بعيداً في كشفه عن مظاهر الفساد المستشري في مختلف دوائر وأجهزة السلطة التنفيذية والشركات الكبرى التي تملك الدولة حصصاً فيها فضلا عن أن القانون قد أخرج عن دائرة رقابة الديوان بعض الأجهزة الحكومية ذات الموازنات الثقيلة مثل وزارة الدفاع.وأبدى فيروز استياءه من تكرار المخالفات عاما بعد عام حيث أن العديد من التجاوزات هي ذاتها الواردة في تقرير الأعوام الثلاثة الماضية دونما حسيب لهذا التسيب ومواصلة الإهدار في حقوق المواطنين، وعلل ذلك بالتواني الحكومي في المبادرة بتصحيح هذه الأوضاع الفاسدة في أجهزتها رغم أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقاد السابق كانت قد أصدرت تقريرها عن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2004 متضمنة للعديد من التوصيات من ضمنها محاسبة المتجاوزين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بضرورة تطبيق القانون في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، والتعامل بحزم مع كل من أساء استخدام المال العام من خلال موقعه في أجهزة الدولة.وأضاف "إنه من الغريب أن تلجأ الدولة إلى إعادة توزير من لم يستطيعوا أن يحدّوا من الفساد في وزاراتهم، ولو أن هذه التجاوزات المذهلة حدثت في الدول الديمقراطية لقدمت الحكومة استقالتها وتم تقديم المسئولين عنها من وزراء ومسئولين إلى المحاكمات، بينما نرى أن بعض المسئولين عن هذه التجاوزات لازالوا يكافئون علنا بأوسمة وترقيات في مختلف أجهزة الدولة وهم الذين عاثوا فسادا في المال العام وتلاعبوا بحقوق الأجيال"وأكد على أن تكرار هذه المخالفات عاما بعد عام هو نتيجة للتراخي المخزي من قبل الحكومة في شأن التجاوزات على مدار ثلاثة عقود من غياب الرقابة والمحاسبة،مطالبا إياها بأن تعلن عن خطواتها العملية لتطبيق اللوائح الجزائية وتحركها في مجال تصحيح هذه المخالفات التي أشار إليها التقرير، استنادا إلى المادة 15 من قانون الرقابة المالية: "وتسري في شأن المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات عن هذه المخالفات أحكام التأديب المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية".وحذر فيروز النواب من أن يتحول هذا الموضوع الخطير إلى كلمات تلقى وتقارير تعد وكأنها مسكنات وصمامات أمان يراد لها أن تكون بديلا عن فضح الفساد ومحاسبة المسئولين والعمل على عدم تكراره في مستقبلا.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
النائب جلال فيروز: --------------------------------------------------------------------------------كتبهُ Alwefaq Info بتاريخ 2006/12/20 5:00:00 569 القُراء المواطنون مستاءون لتجاهل الإعلام الرسمي لخبر وفاة الشيخ الجمري قال النائب جلال فيروز أنه تلقى اتصالات من عدد كبير من المواطنين يبدون استياءهم من تجاهل تلفزيون البحرين ووكالة أنباء البحرين لخبر "فقد البحرين لأحد أكبر القيادات الشعبية وأحد أكبر أركان العمل السياسي في تاريخ البحرين الحديث سماحة الشيخ عبدالأمير الجمري، وهو الخبر الذي اهتزت له أركان البلاد وخرج لتشييعه عشرات الآلاف من البحرينيين.ولفت إلى أن تجاهل الإعلام الرسمي للخبر أمر مستغرب منه وكأن الخبر لا يعني الشعب البحريني في حين تناقلت الخبر وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام العربية والفضائيات ومواقع شبكات الانترنت العالمية إضافة إلى الصحافة المحلية التي أوردت الخبر على صدر صفحاتها الأولى وتناولته بالتحليل والمقابلات.وأصاف فيروز أنه في الوقت الذي يتعمد هذا الإعلام هذا الحدث الهام حتى في ذيل نشراتها الإخبارية وتجاهل وكالة أنباء البحرين الخبر حتى في قسم مطالعاتها للصحف المحلية فإنه –الإعلام- لا يفوته نقل خبر وفاة ممثلة مصرية ووفاة مخرج غربي لأفلام الرسوم المتحركة في نفس اليوم، مما يبيبن روح اللامبالاة تجاه مشاعر وأحاسيس أبناء الشعب.ودعا فيروز وزير الإعلام لمتابعة ذلك التقصير في حق البحرين ورموزها الوطنية والعمل على تصحيح الوضع لكي لا يتكرر ذلك مستقبلا.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الباب الأول : أحكام عامةالمادة 1: المصطلحات المستخدمة في هذاالنظاميكون لكل من المصطلحات الواردة في هذا النظام التفسير المبين إزاء كل منها ما لم يرد فيه قرينة خلاف ذلك.جمعيةالوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق): تنظيم سياسي إسلامي، تأسست بمملكة البحرين في تاريخ 7 نوفمبر 2001 تحت قيد رقم 169/ج/أج ث د طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 سنة 1989. ثم جرى توفيق أوضاعها بقانون رقم (26) لسنة 2005، ويشار لها في هذا النظام بالوفاق.المؤتمر العام: الجهاز التنظيمي الذي يتمتع بالسلطة العليا في الوفاق، ويقوم بتعديل النظام الأساسي، وانتخاب الأمين العام، ونائبه، وأعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم.شورى الوفاق: مجلس الوفاق الذي يتولى مهام الرقابة.الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي الذي يتولى رسم السياسات والخطط والبرامج السياسية وتنفيذها، واتخاذ القرارات في القضايا الجارية ما لم تتطلب قرارا من المؤتمر العام. والأمين العام هو رئيس الوفاق.هيئة التحكيم: مجلس الوفاق الذي يفصل في المنازعات والخلافات المتعلقة بنشاطات الوفاق.الدوائر (أو المكاتب): أجهزة إدارية تنفيذية تنشئها الأمانة العامة، للقيام بمهام محددة، وتضم أعضاء يتمتعون بعضوية الوفاق. اللجان: تنظيمات إدارية تنفيذية ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامة، أو هيئة التحكيم، أو دوائر الوفاق لمهام محددة، برئاسة ومشاركة أعضاء يتمتعون بعضوية الوفاق، وتحدد مدتها بإنجاز مهامها المحددة. فرق عمل: مجموعات عمل ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامة، أو هيئة التحكيم، أو دوائر الوفاق، أو لجانها، لمهام محددة، برئاسة عضو بالوفاق، ومشاركة أفراد آخرين لا يشترط فيهم التمتع بتلك العضوية، ولا يحق لهم التصرف باسم الوفاق، وتحدد مدته بإنجاز مهامه المحددة. الفرع: مقر فرعي للوفاق في منطقة جغرافية محددة، يتمتع بصلاحيات يحددها له المؤتمر العام، ويقوم بتنفيذ سياسات وبرامج الأمانة العامة.المادة 2: هويةالوفاقالوفاق تنظيم سياسي إسلامي، ملتزم بالأحكام الشرعية، انبثق من نضالات شعب البحرين، ليهتم بشئون الوطن والمواطن؛ وليعمل على تنمية المجتمع وازدهاره، وتعزيز وحدته الوطنية، وفق رؤية شـاملة ومتكاملة مستمدة من تعاليم القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.المادة 3: مقرالوفاقمقر الوفاق هو مملكة البحرين.الباب الثاني: رؤية الوفاق ورسالتها ومبادئها وأهدافهاالمادة 4 رؤية الوفاق ورسالتهارؤية الوفاق: تعمل الوفاق من أجل بناء وطن عصري، تكون فيه السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات جميعا، وتتوافر فيه المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في ضوء الرؤية الإسلامية.رسالة الوفاق: الالتزام بقضايا الوطن والمواطن، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها الروحية والمادية المستمدة من الرؤية الإسلامية من خلال المشاركة الفاعلة في الشأن العام بالوسائل السلمية والحضارية، بما يحقق الرخاء والازدهار والرفعة، ويعزز السلم الأهلي، والوحدة الوطنية.المادة 5: المبادئ الرئيسة للوفاقتستند الوفاق في رؤاها وأهدافها وعملها على المبادئ التالية:5-1 الرؤية الإسلامية للممارسة السياسية والعمل الاجتماعي: تنطلق الوفاق في ممارستها السياسية، وعملها الاجتماعي والاقتصادي، من الشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية، بالمشاركة في صناعة القرار، وإدارة شؤون الوطن، والمشاركة في السلطة، والاهتمام بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والدفاع عن المال العام، ومحاربة الفساد، في إطار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5-2 المنهج الإسلامي في الحراك والإصلاح السياسي: تستند الوفاق على منهج إسلامي في الحراك والإصلاح السياسي يعتمد الحكمة والمنطق، ويجادل بالتي هي أحسن، ويدفع بالحسـنة السيئة.5-3 العدالة والمساواة ونبذ التمييز والعنف بجميع أشكاله: تؤكد الوفاق على ضرورة إعمال العدالة والمساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، والعدالة في توزيع الثروة، والدوائر الانتخابية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وأن لكل مواطن صوت متكافئ. كما تؤكد الوفاق على نبذها للعنف بجميع أشكاله، ورفضها القاطع لكل أشكال التمييز الطائفي، والعرقي، والفئوي، وتدعو إلى تجريم التمييز بين المواطنين، وترى أن "الناس سواسية كأسنان المشط"، وأن "الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق"، فلا حيف ولا جور على أحد بسـبب لونه أو عرقه أو معتقده.5-4 المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، والتعاون: تؤكد الوفاق على مبدأ الوحدة الوطنية، ووجوب التلاحم، والتآلف، والتعاون مع مؤسسات وفئات المجتمع الرسمي والأهلي، على هدي من الله والتمسك بحبله، والنأي عن الخلاف، والتفرقة، وتقديم النقد والنصح والتوجيه للمسئولين بما يكفل تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون وحدتها الوطنية.5-5 التمسك بأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، واحترام سيادة القانون5-6 التطوير والإصلاح السياسي: تؤمن الوفاق بضرورة تطوير النظام السياسي في البحرين، بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وما يتطلبه ذلك من تعديلات جوهرية على الدستور؛ لكي يكون دستورا متوافقا عليه بين الشعب والحكم كما ورد في تعهدات رموز الحكم وميثاق العمل الوطني، وبما يوفر سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات ويضمن فصلاً حقيقياً للسلطات؛ وصولا لنظام ديمقراطي يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة.5-7 المفهوم التنموي الشامل والمتكامل: تؤكد الوفاق على المفهوم التنموي الشامل والمتكامل لمجالات الحياة، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، والصحية، وغيرها، ووجوب إصلاحها وتطويرها ضمن خطط متكاملة تضمن الحياة الكريمة لكل مواطن ضمن واجب الحكومة في التدريب وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص التعليم والعمل الملائمة لكل المواطنين وتحقيق الضمان الاجتماعي وبالأخص الضمان ضد التعطل والضمان لمحدودي الدخل.5-8 توظيف المعرفة والتقنية: تؤكد الوفاق على ضرورة الاستفادة من معطيات العصر المعرفية والتقنية والمعلوماتية وتوظيفها.5-9 التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، التي تراعي الدين، والقيم والأعراف،الإسلامية، والوطنية.5-10 عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.5-11 عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.5-12 عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية في ممارسة نشاطها.المادة 6: أهداف الوفاقتستهدف الوفاق تحقيق الأهداف التالية : -6-1 الإسهام في تمثيل المواطنين سياسيا، والمشاركة في صناعة القرار، وإدارة الشأن العام.6-2 ترسيخ الهوية العربية الإسلامية للبلاد، والمحافظة عليها من الطمس والتشويه، والدفاع عنها أمام كل أشكال الغزو الثقافي والفكري.6-3 الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التاريخية والحضارية، ودعم مشروعات الإصلاح، والسعي من أجل تبني مبدأ التداول السلمي للسلطة.6-4 تنمية الوعي الوطني بالشأن العام، وحقوق الإنسـان، ودولة القانون، والحياة الديمقراطية، وتأكيد مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي والقيم الإنسانية بين مختلف الفئات.6-5 العمل على إشاعة الفضيلة والعدالة والمساواة في المجتمع وتطهيره من الفساد الأخلاقي والإداري والمالي.6-6 تعميق الوعي، على مستوى الفرد والمجتمع، بالقضايا والمشكلات، على المسـتويين الداخلي والخارجي، وتكوين مواقف إيجابية إزاءها وفق منظور حضاري إسلامي.6-7 تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وترسيخ الحوار الفكري والحضاري على أساس التعددية، ونبذ التفرقة والتمييز بين المواطنين.6-8 الإسهام في توفير الحياة الكريمة، والأمن والاستقرار، لكافة أبناء الوطن وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الجهل والفقر والمرض.6-9 ضمان التوزيع العادل للثروة.6-10 الإسهام في خلق مناخ اقتصادي يتيح فرص عمل متكافئة لكل فئات المجتمع، ويستثمر كل الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، ويشجع على جذب الاستثمار بما يتوافق مع قيم المجتمع ومعتقداته ويخدم الاقتصاد الوطني.6-11 دعم الحركة العمالية والنقابية.6-12 تعزيز جهود التأهيل والتدريب وتنمية الموارد البشرية.6-13 تعزيز دور المرأة، وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاق طاقاتها للمساهمة الفعالة في بناء المجـتمع وتطويره وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.6-14 إيلاء الأهمية للشباب ووضع سياسات واستراتيجيات لتنميتهم وتأهيلهم في تحمل مسؤوليات بناء الوطن ونهضته.6-15 مساندة كل الجهود المبذولة لتحرير كامل التراب الفلسطيني ومكافحة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.6-16 دعم التضامن العربي والإسلامي وتقوية أواصر الأخوة، والتعاون بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية ومناصرة قضايا الشعوب العادلة، في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير.الباب الثالث: عضوية الوفاقالمادة 7 : شروط العضوية7-1 يحق لكل مواطن بحريني، من الذكور والإناث، بلغ الحادية والعشرين من العمر، أن يتمتع بعضوية الوفاق. 7-2 يشترط في المتقدم لعضوية الوفاق ما يلي:7-2-1 أن يكون حسن السيرة والسلوك.7-2-2 أن يكون مقيماً في البحرين عادة.7-2-3 ألا يكون منتميا إلى أي تنظيم سياسي آخر.7-2-4 ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.7-2-5 أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.المادة 8: ( عضوية الجمعية)تمنح عضوية الوفاق لكل من استوفى شروط العضوية، وتلقى إشعارا بقبول عضويته في الوفاق وفق الإجراءات المقررة في هذا النظام. وسدد رسوم الاشتراك المقررة. وتمنح هذه العضوية لصاحبها التمتع بكافة مزايا العضوية، مثل: حق الانتخاب والترشح للمناصب الإدارية فيها، والمشاركة في كافة نشاطاتها، والترشح، ضمن قوائمها، لكل الانتخابات التي تجرى في البلاد ضمن الخارطة السياسية الانتخابية التي تضعها الأمانة العامة كما نظمته المادة (31- 4) من هذا النظام.المادة 9: إجراءات الانضمام لعضويةالوفاق1. يتقدم الراغب للانضمام إلى الوفاق، بطلب الانضمام وفقا للنموذج المعد لذلك، إلى أمين سر الأمانة العامة، أو إلى رئيس الفرع التابع له.2. يبلغ مقدم الطلب كتابيا، بقرار الأمانة العامة، بالموافقة على طلبه أو رفضه، في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تقديم طلبه، مع بيان الأسباب التي دعت إلى الرفض، ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات المرفوضة إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار رفض الطلب السابق.3. يحق لمن تقدم للحصول على عضوية الوفاق ورفض طلبه، أو لم يتلق ردا مكتوبا ومبررا يقبله، خلال شهر واحد من تاريخ إيداع طلبه، رفع تظلم إلى هيئة التحكيم، الذي يحق له إصدار قرار بقبول عضويته في الوفاق، ويصبح القرار نافذا بعد صدوره.4. يصبح مقدم الطلب الذي تمت الموافقة على طلبه عضوا بالوفاق، بعد تسديده لاشتراكه السنوي.المادة 10: سقوط العضويةتسقط العضوية في الحالات التالية: 10-1 الوفاة.10-2 استقالة العضو، وتتم بخطاب من قبل العضو موجه إلى الأمانة العامة، أو إلى المجلس الإداري للفرع الذي يتبعه، وخطاب من الأمانة العامة بقبول الاستقالة.10-3 الفصل، ويتم بخطاب من الأمانة العامة، موجه إلى العضو المفصول، يبين فيه السبب الذي أدى إلى اتخاذ قرار فصله.10-4 فقدان أحد الشروط التي حددتها المادة 7 من هذه النظام.10-5 تطبق العقوبات ودرجاتها المذكورة في المادة الحادية عشرة اللاحقة إذا ارتكب واحدة أو أكثر من المخالفات التالية:10-5-1 مخالفة النظام الأساسي أو قواعد السلوك أو القرارات الصادرة عن إحدى الهيئات الرئيسية في الجمعية.10-5-2 الإساءة بدون وجه حق إلى الجمعية أو التشهير بها أو بواحد أو أكثر من شخصياتها.10-5-3 ارتكاب مخالفة مخلة بالشرف أو الأمانة. المادة 11: العقوباتتطبق على من يرتكب واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في البنود 10-5-1، 10-5-2، 10-5-3، إحدى العقوبات التالية:أ. لفت النظر.ب. الإنذار.ج. تجميد العضوية.د. الفصل من الجمعية.المادة 12للعضو الذي سقطت عضويته، الحق في التقدم من جديد لطلب عضوية الوفاق بعد انتفاء سبب زوالها.المادة 13يجوز للعضو المفصول، خلال شهر واحد من إبلاغه كتابيا بقرار فصله بكتاب مسجل بعلم الوصول، رفع تظلم لهيئة التحكيم، التي يؤول إليها وحدها، حق إلغاء قرار الفصل الصادر عن المجلس الإداري للفرع التي يتبعه. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا.المادة 14: حقوقالعضويةتخول الوفاق لأعضائها الحقوق التالية: 14-1 الانتماء للوفاق بالحصول على بطاقة عضوية الوفاق.14-2 حضور اجتماعات المؤتمر العام، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.14-3 الانتخاب والتصويت والترشيح.14-4 الحصول على نسخة من النظام الأساسي للوفاق، ولوائحها وأنظمتها الداخلية.14-5 الترشح ضمن قوائم الوفاق لكل الانتخابات التي تجرى في البلاد.14-6 الاستفادة من كل الخدمات والتسهيلات الاجتماعية والتعليمية والتدريبية والثقافية والإعلامية التي توفرها الوفاق لأعضائها. المادة 15 التزامات العضويةيلتزم عضو الوفاق بما يلي: 15-1 التقيد بالنظام الأساسي للوفاق، والقرارات التي تصدر عن المؤتمر العام أو شورى الوفاق أو الأمانة العامة أو هيئة التحكيم.15-2 سداد رسوم الاشتراك حسبما تحددها الأمانة العامة.15-3 السعي لتحقيق أهداف الوفاق من خلال المشاركة في برامجها ونشاطاتها، وأداء الواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه على أكمل وجه. 15-4 تقديم العون اللازم، والمشورة الممكنة.15-5 دعم مترشحي الوفاق في المجالس واللجان المنتخبة.الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للوفاقالمادة 16يتكون الهيكل التنظيمي للوفاق من التالي: 16-1 المؤتمر العام.16-2 شورى الوفاق.16-3 الأمانة العامة.16-4 هيئة التحكيم.16-5 أية هيكلية يقرها المؤتمر العام، على النظام الأساسي.ويشكل الأمين العام ونائبه، وشورى الوفاق، وهيئة التحكيم قيادات الوفاق، كل وفق الصلاحيات والمهام الموكلة إليه.المادة 17: المؤتمرالعامالمؤتمر العام هو السلطة العليا للوفاق، وتتحدد مهامه ومسؤولياته في الآتي: 17-1 إقرار النظام الأساسي للوفاق وتعديله.17-2 إقرار مبادئ الوفاق وأهدافها وسياساتها العامة.17-3 إقرار لوائح الوفاق، وأنظمتها الداخلية، وتعديلها. 17-4 مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من الأمانة العامة.17-5 انتخاب الأمين العام، ونائبه وعزلهما.17-6 انتخاب أعضاء شورى الوفاق وعزلهم.17-7 انتخاب أعضاء هيئة التحكيم وعزلهم.17-8 حل شورى الوفاق وإعادة انتخابه في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.17-9 إدماج الوفاق مع غيرها من التنظيمات التي تعمل لتحقيق أغراض مماثلة. 17-10 حل الوفاق اختياريا.المادة 18يفوض المؤتمر العام شورى الوفاق إقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية، وتعيين مدققي الحساباتالمادة 19يعقد المؤتمر العام دورته العادية مرة واحدة كل عامين، على الأقل، وله أن يعقد جلسات استثنائية حسب الحاجة. وتتولى الأمانة العامة دعوة المؤتمر العام للانعقاد، ووضع جدول أعماله. ويكون الأمين العام للوفاق رئيس المؤتمر العام، ورئيس شورى الوفاق نائبا له في رئاسته. ويستثنى من ذلك الدورة التي يكون فيها الأمين العام ورئيس شورى الوفاق مترشحين لأحد المناصب القيادية، حيث تكون رئاسة المؤتمر لرئيس لجنة مختصة بإدارة الانتخابات يتفق عليها من قبل الأمانة العامة، وشورى الوفاق، وهيئة التحكيم.المادة 20ينتخب المؤتمر العام كل أربع سنوات بالاقتراع السري الأمين العام، ونائبه، وأعضاء هيئة التحكيم، كما ينتخب كل سنتين، نصف أعضاء شورى الوفاق.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المادة 21يعتبر اجتماع المؤتمر العام صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة (50 % زائدا واحد) من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، وإلا أجل إلى موعد آخر يتم في غضون أسبوعين، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء، فإذا لم يكتمل نصاب الاجتماع الثاني أجل نصف ساعة، ويكون صحيحا بحضور 10 % من الأعضاء. ولا يؤثر انسحاب أقل من نصف من حضر بداية الاجتماع في النصاب القانوني. وتصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، إلا في الأمور التي تتطلب أغلبية خاصة.المادة 22تعد الأمانة العامة جدول أعمال المؤتمر العام، ويعلن للأعضاء قبل انعقاده بأسبوعين على الأقل. المادة 23يعقد المؤتمر العام بصفة استثنائية في الحالات الآتية:23-1 طلب شورى الوفاق.23-2 دعوة الأمانة العامة.23-3 طلب ثلث أعضاء المؤتمر العام.المادة 24: الفروعمقار فرعية للوفاق في مناطق جغرافية محددة، يطلق على كل منها: فرع الوفاق لمنطقة (كذا)، ويحدد اسم كل فرع، ونطاقه الجغرافي، من قبل الأمانة العامة.المادة 25: شورى الوفاق25-1 يكون عدد أعضاء شورى الوفاق في دورته الأولى ثلاثين عضوا، وللمؤتمر العام النظر في زيادة هذا العدد في دوراته التالية.25-2 ينتخب المؤتمرُ العام أعضاءَ شورى الوفاق بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وتستثنى من ذلك الدورة الأولى للمجلس حيث تنتهي عضوية نصف الأعضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات بعد عامين من دورته.25-3 يتم تجديد انتخاب نصف أعضاء المجلس كل سنتين.25-4 يشترط في العضو المترشح لعضوية شورى الوفاق ما يلي:25-4-1 الإخلاص لمبادئ الوفاق وأهدافها.25-4-2 أن يكون قد مضت على عضويته في الوفاق مدة لا تقل عن سنتين.المادة 26يختص شورى الوفاق بالمهام الآتية:26-1 صياغة وإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي، وفق النظام الأساسي.26-2 إقرار الأطر والصيغ التنظيمية، وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي.26-3 التصديق على أعضاء الأمانة العامة، الذين يختارهم الأمين العام، وعزلهم.26-4 التصديق على برنامج عمل الأمانة العامة 26-5 إقرار الخطط وأولويات العمل السياسي المقدمة من الأمانة العامة، وفق النظام الأساسي.26-6 مراقبة عمل الأمانة العامة للوفاق، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته حول مستوى الأداء.26-7 وضع تقييم نصف سنوي للحالة السياسية يتضمن تشخيصاً للقضايا السياسية الرئيسة، والموقف المقترح منها، والرؤى المستقبلية حولها.26-8 النظر في الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه بطلب من الأمانة العامة، أو بناءً على اقتراح خمسة من أعضائه.26-9 التصديق على لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة المقدمة من الأمانة العامة.المادة 27ينتخب شورى الوفاق من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وشخصاً بديلاً يقوم بعمل أمين السر في حالة غيابه. وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس يتولى إدارة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.المادة 28يجوز لشورى الوفاق أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة، كما يجوز له تشكيل فرق عمل تقوم بمهام محددة الإطار والزمن، ويجوز أن يضم فريق العمل ذوي الخبرة والتخصص من غير الأعضاء.المادة 29تنعقد اجتماعات شورى الوفاق بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيسها مرجحا، ما لم يتطلب ذلك أغلبية خاصة.المادة 30يضع شورى الوفاق لائحته الداخلية المنظمة لعمله، ولاختصاصات الرئيس، ونائبه، وأمين السر، ورؤساء اللجان وفرق العمل.المادة 31: الأمانة العامةالأمانة العامة للوفاق هي السلطة التنفيذية لها، وتقوم بوضع برامج عمل لتنفيذ السياسات التي يرسمها لها المؤتمر العام، وتنفيذ الأنظمة والخطط التي يقرها شورى الوفاق، وتقوم بالأعمال التالية:31-1 إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الوفاق، وتنفيذها بعد تصديق شورى الوفاق عليها.31-2 تشكيل المكاتب واللجان وفرق العمل التي تحتاجها الوفاق، وتحديد مهامها، ومتابعة أعمالها.31-3 إعداد لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة ورفعها إلى شورى الوفاق للمصادقة عليها.31-4 إعداد مشروع الميزانية العامة للوفاق، وتنفيذها بعد تصديق شورى الوفاق عليها.31-5 إعداد الحساب الختامي السنوي للوفاق، وعرضه على شورى الوفاق لإقراره.31-6 إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوفاق وتقديمها لشورى الوفاق والمؤتمر العام.31-7 ممارسة كل النشاطات التي تضمن تحقيق أهداف الوفاق.31-8 فتح مقار فرعية للوفاق.31-9 الإشراف على أعمال الفروع ونشاطاتها.31-10 تحديد الميزانية العامة لكل فرع، وطرق صـرفها.31-11 مراقبة الانضباط العام للأعضاء.المادة 32تتكون الأمانة العامة من الأمين العام، ونائبه، وأعضاء إداريين يختارهم الأمين العام، من ضمنهم الأمين المالي، وأمين السر، ويتم التصديق على أعضاء الأمانة العامة غير المنتخبين من قبل شورى الوفاق، ومدة الأمانة أربع سنوات. المادة 3333-1 يشترط في المترشح لمنصب الأمين العام، أو نائبه توفر الشروط التالية:33-1-1 ألا يقل عمره عن 30 عاما.33-1-2 أن يكون مؤمنا بمبادئ الوفاق وأهدافها ومخلصا لها.33-1-3 أن يكون قد مضى على عضويته في الوفاق مدة لا تقل عن أربع سنوات.33-1-4 أن يثبت بالتجربة إيمانه وإخلاصه لمبادئ الوفاق وأهدافها.33-1-5 ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة من جهة داخلية في الوفاق.33-1-6 أن يحصل على تزكية هيئة التحكيم.33-2 لا يجوز انتخاب الأمين العام لأكثر من دورتين متتاليتين، ويمكن انتخابه بعد دورة من ذلك.33- 3 تتمثل مهام ومسؤوليات الأمين العام في التالي: 33-3-1 تمثيل الوفاق أمام القضاء أو أية جهة أخرى.33-3-2 رئاسة اجتماعات الأمانة العامة والتوقيع على محاضـرها مع أمين السر.33-3-3 التحدث الرسمي باسم الوفاق، وله أن يفوض شخصا آخر بذلك.33-3-4 الإشراف العام على سائر أجهزة الوفاق وأعمالها.33-3-5 اتخاذ القرار في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، على أن تعرض على الأمانة العامة في أول اجتماع لها.33-3-6 توقيع الأوراق والعقود التي تصدرها قرارات الأمانة العامة.33-3-7 توقيع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي.المادة 34تتحدد مهام أعضاء الأمانة العامة كالآتي: 34-1 نائب الأمين العام: يقوم بمهام الأمين العام وقت غيابه، ويتولى المهام الأخرى الموكلة إليه من الأمانة العامة.34-2 أمين السر: يقوم بالتحضير لجلسات الأمانة العامة، وإعداد جدول أعمالها، ومحاضرها وتوقيعها مع الأمين العام، والإشراف على جميع الأعمال الكتابية والمراسلات وتنظيم الملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وحفظها ، وتسلم المراسلات الواردة للوفاق، وأية مهام أخـرى تعهد بها إليه الأمانة العامة.34-3 الأمين المالي: ويتولى إدارة أموال الوفاق وإمساك حساباتها، وإيراداتها، ومصروفاتها، وإيداع أموالها في المصارف المعتمدة، وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الأمين العام، ومراقبة تحصيل الاشتراكات وقيدها، وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الوفاق أو حق لها، ومراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية. وأن يقدم تقريرا شهريا للأمانة العامة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات. وأن يحتفظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للوفاق. 34- 4 الأعضاءالإداريون: تحدد الأمانة العامة لكل عضو بالأمانة العامة مهامه وأدواره ويمكن أن يكلف برئاسة أحدى مكاتب أو لجان الوفاق.المادة 35تعتبر الأمانة العامة مستقيلة بخلو منصب الأمين العام، وعليها مواصلة أعمالها لمدة أقصاها شهران حتى تشكيل أمانة عامة جديدة، وخلال هذه الفترة يتولى رئيس شورى الوفاق إضافة إلى عمله أعمال منصب الأمين العام.المادة 36: هيئةالتحكيمتتكون هيئة التحكيم من خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام للوفاق. المادة 37يشترط في العضو المترشح لعضوية هيئة التحكيم ما يلي: -37-1 النزاهة وحسن السيرة والسلوك.37-2 الكفاءة والخبرة العلمية التخصصية.37-3 الإخلاص لمبادئ الوفاق وأهدافها.37-4 ألا يقل عمره عن 30 عاما.37-5 أن يكون قد مضى على عضويته في الوفاق مدة لا تقل عن أربع سنوات.المادة 38تتحدد مهام هيئة التحكيم في الآتي: -5-13 النظر في المنازعات والشكاوى الداخلية المرفوعة إليها من قبل أعضاء أو أجهزة الوفاق، ومن قبل طالبي العضوية الذين ترفض طلباتهم، وتقديم الرأي فيها.5-14 إبداء الرأي في سبل المحاسبة والجزاءات الملائمة. 5-15 تقديم الاستشارات القانونية لأجهزة الوفاق.5-16 تزكية المترشحين لمنصب الأمين العام، ونائبه.المادة 39تنتخب هيئة التحكيم رئيسا لها، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وتضع لائحتها الداخلية.الباب الخامس: مـالـيــة الوفاقالمادة 40تتكون إيرادات الوفاق من : - 40-1 اشتراكات الأعضاء.40-2 الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين والمبادئ التي تستند عليها الوفاق.40-3 المخصصات المالية التي تحددها الدولة في ميزانيتها للوفاق.40-4 الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة في المملكة.40-5 إيرادات الاحتفالات والمعارض وغيرها من المشروعات التي تقيمها أو تشترك فيها الوفاق داخل المملكة.المادة 41تبدأ السنة المالية للوفاق من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى.المادة 42الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة مسئولون بالتضامن عن أموال الوفاق، وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للوفاق وقرارات المؤتمر العام.المادة 43تحدد الأمانة العامة، بعد موافقة شورى الوفاق، مقدار رسم اشتراك العضوية، ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصـرف منها في الحالات الطارئة، والبنوك التي تودع بها أموال الجمعية.المادة 44تقوم الأمانة العامة بعرض الحساب الختامي على شورى الوفاق، بعد إقراره من الأمانة العامة والتصديق عليه من الأمين العام والأمين المالي؛ وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره. وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الوفاق عشرة آلاف دينار وجب على الأمانة العامة عرض الحساب الختامي على مكتب تدقيق محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وإقراره وتقديمه قبل انعقاد المؤتمر العام السنوي بأسبوعين على الأقل. وعلى الأمانة العامة عرض مشروع الميزانية على شورى الوفاق لأخذ الرأي فيه وإقراره.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
ادة 45تودع الأموال النقدية للوفاق باسمها الذي سجلت به لدى المصارف المعتمدة. ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك أو إذن الصرف، الأمين العام والأمين المالي، أو من ينوب عنهما بقرار من الأمانة العامة.المادة 46تعتبر أموال الوفاق العينية منها والنقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للوفاق وليس لعضو الوفاق أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب، أو لورثته حق فيها.الباب السادس: أحكام ختاميةالمادة 47يجوز للمؤتمر العام، أن يقرر إدماج الوفاق مع تنظيم أو تنظيمات أخرى تعمل لتحقيق أغراض مماثلة بموافقة ثلثي الأعضاء. المادة 48يجوز للمؤتمر العام بموافقة ثلثي أعضائه، حل الوفاق اختياريا إذا تبين عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا قل عدد أعضائها إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها، أو لغير ذلك من الأسباب.المادة 49إذا حلت الوفاق، يعين المؤتمر العام مصفيا لها ولمدة محددة، وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الوفاق المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالوفاق عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الوفاق والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤونها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.المادة 50بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات التي كان قد حددها المؤتمر العام.المادة 51يعدل النظام الأساسي للوفاق بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم وحضروا المؤتمر العام المخصص لهذا الغرض.المادة 52عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى الأمانة العامة الرجوع إلى هيئة التحكيم.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
|
استجابة 1
11 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق